بشأن اعتماد الحساب الختامي للمجلس الأعلى للشباب والرياضة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 1984م.
المادة () : المبالغ التي تم تعليتها إلى حساب الأمانات خصماً على اعتمادات ميزانية المجلس الأعلى للشباب والرياضة خلافاً لأساس إقفال حسابات المجلس المنصوص عليه في اللائحة الداخلية
المادة () : القرارات الصادرة عن رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بإنشاء مراكز دائمة للشباب ومراكز صيفية وتعيين مشرفين ثقافيين واجتماعيين بالأندية العاملة في ميدان رعاية الشباب خلافاً للقانون.
المادة () : البنود التي تم النقل منها أو إليها خلافاً للائحة الداخلية للمجلس
المادة () : البنود المستحدثة خلافاً للائحة الداخلية للمجلس والتي لم ترد في مرسوم بقانون اعتماد ميزانية المجلس الأعلى للشباب والرياضة لعام 1984م
المادة (1) : أ- تعتمد مبالغ المصروفات المخصومة على ميزانية المجلس الأعلى للشباب والرياضة للسنة المالية 1984م خلافا للأساس النقدي المقرر في المجلس والبالغ مقدارها (12.486.971.40) درهما والمبينة في الجدول المرفق رقم (1).
ب- تعتمد القرارات الصادرة عن رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بإنشاء مراكز دائمة للشباب ومراكز صيفية وبتعيين مشرفين ثقافيين واجتماعيين بالأندية العاملة في ميدان رعاية الشباب، والمبينة في الجدول المرفق رقم (2).
جـ- تعتمد المناقلات التي تمت خلافا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس والمبينة في الجدول المرفق رقم (3).
د- يعتمد استحداث البنود المبينة في الجدول المرفق رقم (4) والتي لم ترد في المرسوم بقانون اعتماد ميزانية المجلس الأعلى للشباب والرياضة للسنة المالية 1984م.
المادة (2) : أ- بلغت جملة المصروفات الفعلية للمجلس الأعلى للشباب والرياضة على أبواب الإنفاق المختلفة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/1984م مبلغا قدره (64.046.835/58) درهما، في حين بلغت جملة تقديرات المصروفات المشار إليها لذات السنة المالية مبلغا قدره (-/81.900.000) درهم بنقص قدره (17.853.164.42) عن تقديرات الميزانية.
ب- بلغت جملة الإيرادات الفعلية المحصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/1984م، مبلغا قدره (52.792.472.65) درهما في حين بلغت تقديرات الإيرادات لذات السنة مبلغا قدره (-/81.900.000) درهم بنقص قدره (29.107.527/35) درهما عن تقديرات الميزانية.
جـ- بلغ العجز الناتج عن تنفيذ ميزانية السنة المالية 1984م (زيادة المصروفات الفعلية عن الإيرادات الفعلية) مبلغا قدره (11.254.362.93) درهما يسدد من قبل وزارة المالية والصناعة وفقا للأصول المقررة.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة