بشأن اعتماد الحساب الختامي للمجلس الأعلى للشباب والرياضة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 1985م.
المادة () : المبالغ التي تم تعليتها إلى حساب الأمانات خصماً على اعتمادات ميزانية المجلس الأعلى للشباب والرياضة خلافاً لأساس إقفال حسابات المجلس المنصوص عليه في اللائحة الداخلية.
المادة () : البنود التي تم النقل منها أو إليها خلافاً للائحة الداخلية للمجلس
المادة () : البنود المستحدثة خلافاً للائحة الداخلية للمجلس والتي لم ترد في القانون الاتحادي الخاص باعتماد ميزانية المجلس الأعلى للشباب والرياضة لعام 1985م
المادة (1) : أ- تعتمد مبالغ المصروفات المخصوصة على ميزانية المجلس الأعلى للشباب والرياضة للسنة المالية 1985م خلافا للأساس النقدي المقرر والبالغة (34 /425 /527 /3) درهما والمبينة في الجدول المرفق رقم (1).
ب- يعتمد مبلغ (50/ 300.438) درهم المخصوم على البند غير المختص رقم (410) من الباب الأول.
جـ- تعتمد المناقلات التي تمت خلافا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس والمبينة في الجدول المرفق رقم (2).
د- يعتمد استحداث البنود المبينة في الجدول المرفق رقم (3) والتي لم ترد في القانون الاتحادي الخاص باعتماد ميزانية المجلس الأعلى للشباب والرياضة للسنة المالية 1985م.
المادة (2) : أ- بلغت جملة المصروفات الفعلية للمجلس الأعلى للشباب والرياضة على أبواب الإنفاق المختلفة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/1985م مبلغا قدره (59.979.940/26) درهما في حين كانت تقديرات المصروفات المشار إليها لذات السنة المالية مبلغا وقدره (-/80.000.000) درهم وبذلك بلغت الاعتمادات غير المستخدمة مبلغا وقدره (20.020.059/74) درهما.
ب- بلغت جملة الإيرادات الفعلية المحصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/1985م مبلغا وقدره (63.803.620/36) درهما في حين كانت تقديرات الإيرادات لذات السنة مبلغا وقدره (-/80.000.000) درهما بنقص قدره (16.196.379/64) درهما عن تقديرات الميزانية.
جـ- بلغ الفائض الناتج عن تنفيذ ميزانية السنة المالية 1985م (زيادة الإيرادات الفعلية عن المصروفات الفعلية) مبلغا قدره (3.823.680/10) درهما يتم تسويته وفقا للأصول المقررة.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة