بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1980م في شأن المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1980 م في شأن المجلس الأعلى للشباب والرياضة،
وعلى المرسوم الاتحادي رقم (30) لسنة 1979 م بتشكيل مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين (5، 16) من القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1980 م في شأن المجلس الأعلى للشباب والرياضة النصان الآتيان:
مادة (5): يؤلف المجلس على النحو الآتي:
1- وزير التربية والتعليم أو من ينوب عنه رئيسا.
2- أمين عام المجلس عضوا ومقررا.
3- ممثلان عن قطاعي الشباب والرياضة في الجهاز التنفيذي لرعاية الشباب عضوا.
4- مدير دائرة رعاية الشباب في جامعة الإمارات العربية المتحدة.
5- مدير دائرة التربية البدنية والكشفية بوزارة التربية والتعليم.
6- ممثل عن دائرة الخدمة الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم يرشحه وزير التربية والتعليم.
7- ممثل عن كل من وزارات الدفاع والداخلية والعدل والأشغال العامة والإسكان والعمل والشئون الاجتماعية والإعلام والثقافة يرشحه الوزير المختص. أعضاء
8- أحد عشر عضوا من القطاع الأهلي يتم انتخابهم من قبل ممثلين عن الأندية الرياضية بواقع ممثل عن كل ناد.
9- ممثل عن جمعية الكشافة.
10- رئيس اللجنة الأولمبية أو من ينوب عنه.
مادة (16):
يكون للمجلس ميزانية مستقلة تلحق بميزانية الدولة اعتبارا من أول يناير 1981 م، وإلى حين إعداد هذه الميزانية تدرج إيرادات ومصروفات المجلس ضمن ميزانية وزارة التربية والتعليم.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة