تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، وموافقة مجلس الوزراء، أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1) : ينشأ بدولة الإمارات العربية المتحدة مجمع يسمى (مجمع كليات التقنية)، ويكون هيئة علمية مستقلة ذات شخصية معنوية، ومقره الرئيسي في مدينة أبوظبي.
المادة (2) : يهدف المجمع إلى إعداد الكوادر الفنية والتقنية المدربة للوفاء باحتياجات الدولة من القوى البشرية المواطنة في إطار السياسة العامة للدولة.
المادة (3) : يكون الرئيس الأعلى للجامعة رئيسا للمجمع.
المادة (4) : يشكل مجلس أمناء المجمع على الوجه الآتي: (1) رئيس المجمع رئيسا. (2) أ- الوزارات المعنية. ب- جامعة الإمارات العربية المتحدة. جـ- قطاعات الصناعة والزراعة والمال والخدمات في الدولة، على أن تكون عضويتهم لمدة سنتين قابلة للتجديد. د- مدير المجمع - عضوا مقررا. ويصدر بتشكيل أعضاء المجلس قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس المجلس بعد أخذ رأي الجهات التابع لها المرشحون لعضوية المجلس.
المادة (5) : يختص مجلس أمناء المجمع بما يأتي: 1- وضع السياسة والخطط الخاصة بكليات التقنية العليا، ومتابعة تنفيذها، وفق احتياجات البلاد ومقتضيات تطورها. 2- وضع اللوائح الداخلية والتنظيمية لشئون المجمع. 3- وضع القواعد والنظم المالية الخاصة بشروط تعيين أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من العاملين في المجمع وكليات التقنية وتحديد رواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وغيرها من الشئون الوظيفية، على أن تعتمد في جميع الأحوال من مجلس الوزراء. 4- وضع مشروع الميزانية السنوية للمجمع وحسابها الختامي. 5- وضع خطط الدراسة بالمجمع وتعيين مددها. 6- وضع سياسات القبول ونظم الدراسة والامتحانات ومتطلبات التخرج. 7- تحديد الرسوم الدراسية والحوافز والامتيازات التي تمنح للطلبة. 8- اقتراح إنشاء كليات جديدة داخل المجمع أو تعديل القائم منها. 9- تحديد التخصصات التي تطرح في كليات المجمع واعتماد المناهج والخطط الدراسية ومتطلبات التعليم والتدريب الخاصة بها. 10- منح الشهادات والدبلومات، وتقرير ما يعادلها من شهادات ودبلومات أجنبية. 11- إقرار التقويم الدراسي السنوي. 12- وضع القواعد والنظم لاستثمار أموال المجمع وإدارتها والتصرف فيها. 13- قبول التبرعات والهبات والوصايا أو الوقف وغير ذلك، بشرط عدم تعارضها مع الأغراض التي أنشئ من أجلها المجمع. 14- التنسيق مع المؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة للاستفادة من الإمكانات والطاقات المتوفرة لديها في تدريب وتوظيف خريجي المجمع. 15- المسائل الأخرى التي تنص القوانين واللوائح على اختصاص المجلس بها. 16- الموضوعات التي يحيلها عليه رئيس المجلس.
المادة (6) : يجتمع مجلس أمناء المجمع بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل خلال السنة الدراسية. كما يجتمع المجلس إذا طلب ذلك عدد من أعضائه لا يقل عن نصف عدد الأعضاء وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (7) : يجوز للمجلس أن يفوض رئيسه في بعض اختصاصاته.
المادة (8) : يكون للمجمع ميزانية مستقلة تلحق بالميزانية العامة للدولة.
المادة (9) : تتكون إيرادات المجمع من: أ- الاعتمادات السنوية المخصصة للمجمع بميزانية الدولة. ب- الوفر المحقق في ميزانية المجمع عن السنوات السابقة. جـ- ريع أموال المجمع الثابتة والمنقولة. د- الرسوم الدراسية التي يتم فرضها بقرار من المجلس. هـ- الهبات والوصايا والإعانات والإيرادات الأخرى التي يقرر مجلس أمناء المجمع قبولها.
المادة (10) : يتصرف المجمع في أمواله بمقتضى النظم والأحكام التي تتضمنها اللوائح المالية والمحاسبية المعمول بها في المجمع.
المادة (11) : يكون للمجمع مدير بدرجة وكيل وزارة يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي بناء على اقتراح رئيس المجمع.
المادة (12) : 1- يكون إنشاء كليات المجمع وتوزيعها جغرافيا في الدولة بقرار من مجلس أمناء المجمع بناء على اقتراح رئيسه. 2- يعين لكل كلية مدير بقرار من رئيس مجلس أمناء المجمع بناء على موافقة المجلس.
المادة (13) : تقوم كليات المجمع على إعداد وتأهيل المواطنين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للحصول على شهادات فنية أو تقنية في التخصصات التي يقرها مجلس أمناء المجمع، ويصدر بها قرار من رئيس المجلس.
المادة (14) : تصدر اللوائح الداخلية للكليات بقرار من رئيس مجلس أمناء المجمع بناء على توصية من مجلس الكلية وعرض من مدير المجمع.
المادة (15) : يمنح رئيس المجمع الدبلومات والشهادات الفنية والتقنية بناء على موافقة مجلس أمناء المجمع ووفق الأحكام التي تقررها اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.
المادة (16) : على جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة في الدولة توفير الإمكانات اللازمة لتمكين المجمع من تحقيق أهدافه.
المادة (17) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون بقرار من رئيس مجلس أمناء المجمع بعد موافقة المجلس.
المادة (18) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن