تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري لسنة 1992 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري الوزير: وزير الأشغال العامةوالأسكان المجلس: مجلس إدارة المؤسسة المدير العام: مدير عام المؤسسة المستفيد: كل شخص طبيعي أو معنوي ينتفع من خدمات المؤسسة. العقار: قطعة ألأرض وما أنشيء أو سينشأ عليها من بناء.
المادة (3) : تنشأ في المملكة مؤسسة تسمى (المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة ان تقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك واستثمار الاموال المنقولة وغير المنقولة وابرام العقود والقيام بجميع الاجراءات القانونية المتعلقة بها وأن تنيب عنها لهذة الغاية المحامي العام المدني أو أي محام آخر.
المادة (4) : أعتبارا من نفاذ هذا القانون تصبح المؤسسة الخلف القانوني والواقعي لكل من مؤسسة الاسكان ودائرة التطوير الحضري وتؤول اليها جميع مشاريعهما وموجوداتهما وحقوقهما وإملاكهما المنقولة وغير المنقوله كما تتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليهما بما في ذلك العقود التي كانت قد أبرمت لاغراض الاسكان والتطوير الحضري وتعتبر كأنها أبرمت مع المؤسسة.
المادة (5) : يصبح جميع الموظفين والمستخدمين والعمال التابعين لمؤسسة الاسكان ودائرة التطوير الحضري عند العمل بهذا القانون موظفين ومستخدمين وعمالا في المؤسسة وينقلون للعمل فيها مع جميع حقوقهم والإلتزامات المترتبة عليهم.
المادة (6) : تتولى المؤسسة المساهمة في حل أزمة السكن وتطوير المناطق المتدنية الخدمات في المملكة بجميع الطرق والوسائل المتاحة لها بما في ذلك:- أ- تقديم التوصية لمجلس الوزراء حول السياسة العامة للأسكان وعلاقتها بالتنظيم والبيئة وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية ذات العلاقة بهذا الموضوع. ب- متابعة تطبيق الإستراتيجية الوطنية للأسكان واعداد أي تشريعات ضرورية لتنفيذها. ج-إجراء الدراسات والبحوث ضمن الوحدات التنموية الاقليمية لإنشاء أحياء جديدة في مناطق التوسع السكني داخل حدود البلديات ومناطق التنظيم وخارجها وإنشاء مناطق جديدة للتجمعات السكانية. د- القيام بالدراسات السكانية والإجتماعية والإقتصادية والصحية والبيئية ذات العلاقة بالأسكان والتطوير الحضري لغايات تحديد الحاجة السكنية وتوفير الخدمات الضرورية في المناطق المكتظة بالسكان والعمل على إزالة مظاهر التخلف والبناء العشوائي فيها ومساعدة ساكنيها على توفير السكن المناسب لهم. هـ- تشجيع الحرف الصناعية الصغيرة وبرامج التدريب المهني في المناطق التي تقام بها مشاريع المؤسسة وتطويرها. و- العمل على توفير قروض للمستفيدين من مشاريع الاسكان والتطوير الحضري وذلك بالتعاون مع الجهات الممولة المعنية. ز- اقامة مشاريع استثمارية مباشرة او عن طريق ابرام عقود استثمار مع مستثمرين من القطاع الخاص بما يتفق مع اهداف المؤسسة. ح- دراسة وتنفيذ أي من مشاريع الابنية الخاصة بالحكومة ومؤسساتها العامة بتكليف من مجلس الوزراء.
المادة (7) : أ- يتولى ادارة المؤسسة مجلس يتم تشكيله على الوجه التالي:- 1- الوزير: رئيسا 2- المدير العام: نائبا للرئيس 3- مندوب عن وزارة التخطيط: عضوا 4- مندوب عن وزارة الشؤون عضوا البلدية والقروية والبيئية: 5- مندوب عن دائرة الأراضي والمساحة: عضوا 6- مندورب عن البنك المركزي: عضوا 7- مندوب عن سلطة المياه: عضوا 8- مندوب عن امانة عمان الكبرى 0 عضوا 9- اربعة اشخاص من القطاع الخاص يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير لمـــدة سنتين قابلة للتجديد 0 اعضاء ب- يتم تعيين الاعضاء المنصوص عليهم في البنود ( من 3 الى 8 ) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار الوزير المختص او الجهة المختصة على ان لا تقل درجة أي منهم عن الاولى. ج- يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل ، وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه ويكون إجتماعه قانونيا اذا حضره سبعة من أعضائه على الاقل على أن يكون الرئيس أو نائبه في حالة غيابه واحدا منهم ويصدر قراراته بالإجماع او بأكثرية أصوات الحاضرية و1ذا تساوت الأصوات يرجع الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
المادة (8) : المجلس هو السلطة العليا في المؤسسة ويتخذ ما يراه مناسبا من القرارات لتحقيق أعراضها وأهدافها ويمارس الصلاحيات اللازمة لذلك وبخاصة ما يلي:- أ- إقتراح ا لسياسة العامة للأسكان والتطوير الحضري في المملكة ومتابعة إصدار التشريعات اللازمة لهذه الغاية. ب- وضع خطة تنفيذ السياسة العامة للأسكان والتطوير الحضري في المملكة على أن تعطى الأولوية في ذلك للمشاريع الخاصة بتأمين السكن لذوي الدخل المحدود وفق التعريف ا لذي يضعه المجلس لهذا الدخل من حين الى آخر. ج- إقرار الموازنة السنوية للمؤسسة وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها. د- تنسيب الحصول على القروض وإصدار سندات الدين بموافقة مجلس الوزراء. هـ- شراء الأراضي أو إستملاكها لغايات إقامة مشاريع المؤسسة عليها وإعداد مخططات تصميم الوحدات السكنية والمرافق العامة التابعة لها وإجراء معاملات التوحيد والإفراز والتجزئة لتلك الأراضي وفق أحام خاصة يتم وضعها من قبل الجهات التنظيمية المختصة بناء على طلب المؤسسة وحسب طبيعة المشروع. و- تأجير الاراضي وبيوت السكن او أي انشاءات اخرى تملكها المؤسسة وبيع الاراضي والعقارات بعد تنظيمها وفقا لما تتطلبه اهداف المؤسسة وانشطتها. ز- تخصيص العقارات بقصد التمليك لقاء التكاليف التي يحددها ا لمجلس.
المادة (9) : يتولى المدير العام للمؤسسة المهام والصلاحيات التالية:- أ1- تنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس والقرارات التي يصدرها. ب- الإشراف على الجهاز الاداري والمالي والفني للمؤسسة. ج- الإشراف على إدارة أعمال المؤسسة وتنفيذ الأشغال المتعلقة بها. د- أعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وعرضه على المجلس. هـ- ممارسة الصلاحيات التي يخولها له المجلس.
المادة (10) : تتكون موارد المؤسسة مما يلي:- أ- المبالغ التي تخصصها الحكومة لها. ب- القروض. ج- سندات الدين يوافق مجلس الوزراء على اصدارها. د- الاموال التي يلتزم المستفيدون بايداعها لدى المؤسسة على سبيل الادخار وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية. هـ- عائدات بيع وتخصيص وتاجير عقارات المؤسسة وانشطتها الاستثمارية. و- الهبات والاعانات على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء على الاجنبي منها. ز- اي مصادر أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.
المادة (11) : تضمن الحكومة ضمانة مطلقة التزامات المؤسسة تجاه الآخرين.
المادة (12) : يجوز تفويض أراضي الدولة الصالحة لمشاريع الأسكان والتطوير الحضري للمؤسسة مجانا.
المادة (13) : أ- للمجلس حق تخصيص عقار للمستفيد بقصد التمليك حسب حاجته لنوع العقار مع مراعاة مقدرته المالية على تسديد الثمن وفق الشروط التالية:- 1- أن يكون المستفيذ أردنيا قد أتم الثامنة عشرة من عمره على الأقل. 2- ان لا يكون المستفيد او أي من ابنائه القاصرين مالكا لعقار مناسب لسكناه في منطقة المشروع التي يحددها المجلس او قادرا على انشاء مثل هذا العقار او الحصول عليه في ضوء الظروف المالية للمستفيد او ابنائه. 3- ان لا يكون المستفيد او أي من ابنائه القاصرين قد انتفع بمشروع اسكان من أي جهة رسمية في أي منطقة. ب- اذا تعذر تخصيص العقار لذوي الدخل المحدود يجوز ، اذا استدعت المصلحة ، تخصيصه للمستفيد دون التمسك بالشرطين الواردين في البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك وفقا لتعليمات يضعها المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء
المادة (14) : يحق للمؤسسة إسترداد العقار من المستفيد المتخلف عن دفع الأقساط الشهرية المستحقة عليه وفقا لما يلي:- أ- اذا تخلف المستفيد عن دفع ثلاثة أقساط متتالية أو خمسة أقساط متفرقة من ثمن العقار يتم انذاره بواسطة الكاتب العدل بلزوم دفع الأقساط المستحقة عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه الإنذار. ب- اذا انتهت مدة الأنذار ولم يقسم المستفيد بتسديد الأقساط المستحقة عليه فللمجلس إصدار قرار بالغاء تخصيص العقار وإسترداده من شاغله مستفيدا كان أو مشغلا له دون موافقة المؤسسة. ج- يبلغ قرار المجلس بالغاء تخصيص العقار وإسترداده من شاغله للمستفيد بواسطة الكاتب العدل ويصبح هذا القرار قابلا للتنفيذ بعد مرور مدة ثلاثين يوما على تاريخ التبليغ. د- اذا تبين لدى الكاتب العدل ان المستفيد مجهول مكان الإقامة فيحق للمدير العام أن يقرر تبليغ المستفيد القرارت الصادرة بمقتضى هذه المادة بواسطة النشر في صحيفة يومية واحدة على الأقل. ه- ينفذ قرار استرداد العقار واخلائه من شاغله بواسطة دوائر الاجراء. و- اذا عرض المستفيد على المؤسسة تسوية وقبلت بها يوقف تنفيذ القرار ويلغى بعد تنفيذ التسوية. ز- يحق للمتضرر الطعن في قرار الغاء التخصيص لدى المحكمة المختصة في غضون 60 يوما من تاريخ تبلغه القرار.
المادة (15) : تنتقل حقوق المستفيد والتزاماته لورثته الشرعيين بعده.
المادة (16) : أ-1- يبقى العقار ملكا للمؤسسة لحين قيام المستفيد بسداد كامل الثمن والوفاء بجميع الالتزامات المترتبة عليه ولحين مرور سنتين على الاقل على تاريخ صدور قرار المجلس بتخصيص العقار او على تاريخ تسلم العقار ايهما اسبق وقيام المؤسسة بانجاز معاملة الافراز. 2-على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة يجوز للمجلس الموافقة للمستفيد على مبادلة عقار بآخر وذلك وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية. ب- تقوم المؤسسة باجراءات نقل ملكية العقار باسم المستفيد او المتنازل له وفقا لاحكام هذا القانون استناداً الى قرار من المجلس ويبلغ القرار الى دائرة الاراضي والمساحة لتنفيذه وفقا للتشريعات النافذة دون الحاجة الى حضور الطرفين الى دائرة التسجيل. ج- تسري نصوص القوانين والانظمة المتعلقة باعفاء المستفيد من مشاريع المؤسسة من رسوم التسجيل على معاملات تسجيل الوحدات السكنية التي يتم تنازل المستفيد عنها للغير وفقا لاحكام هذا القانون. د- اذا لم يتم تسجيل ملكية العقار للمستفيد بعد انتهاء المدة المبينة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة وبسبب لا يد له فيه يجوز للمجلس بناء على طلب خطي مقدم من المستفيد ان يأذن له بالتنازل عن حق الاستفادة فيه للغير. هـ- يستثنى من شرط المدة المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة وبعد اتمام اجراءات الافراز وسداد ثمن العقار للمؤسسة حالة المستفيد الذي اقام عدة مساكن على العقار شريطة ان يحتفظ بمسكن واحد ويمنع من التصرف فيه لدى دوائر تسجيل الاراضي المختصة إلى حين انتهاء تلك المدة0 و-1- اذا عجز المستفيد عن سداد باقي الاقساط المتحققة من قيمة العقار المخصص له للمؤسسة لاسباب خارجة عن ارادته او اضطر الى التخلي عن العقار لاي ظرف طارئ ورغب في التنازل عن حق الاستفادة فيه للغير فللمجلس ان يأذن بحلول شخص اخر مكان المستفيد في سداد باقي الاقساط وذلك بعد مرور المدة المبينة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة. 2- تنتقل جميع حقوق المستفيد والالتزامات المترتبة عليه الى الغير المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة الذي يجب ان تتوافر فيه الشروط الواردة في الفقرة (أ) من المادة (13) من هذا القانون وعلى ان لا يتم ذلك الا بعد سداد جميع الاقساط التي استحقت من ثمن العقار حتى تاريخ التنازل. ز-لا يجوز لاي سبب انشاء رهن على العقار او ايقاع أي حجز عليه او بيعه من قبل دوائر التنفيذ او دائرة تسجيل الاراضي المختصة وفاء لدين مستحق لاي جهة كانت قبل اتمام نقل ملكية العقار باسم المستفيد او خلفه وفقا للتشريعات المعمول بها0 ح-على الرغم مما ورد في الفقرة (ز) من هذه المادة ، للمؤسسة تنظيم سندات تأمين الدين بين المستفيد والجهة الممولة قبل نقل ملكية العقار باسم المستفيد بسبب عدم اتمام اجراءات الافراز، وفي هذه الحالة يتم وضع اشارة الرهن على العقار لدى دائرة تسجيل الاراضي المختصة عند نقل الملكية دون الحاجة لتنظيم سندات تأمين دين جديدة او حضور المستفيد لرهن العقار.
المادة (17) : أ- اذا اضطر المستفيد اخلاء الوحدة السكنية لاي ظرف طارىء ، كانتقاله من مركز عمله ، فيجوز له تأجيرها وفقا للشروط التي يقررها المجلس وتعتبر الاجارة منتهية حكما بانتهاء المدة المحددة بقرار المجلس وذلك على الرغم مما ورد في قانون المالكين والمستأجرين. ب- اذا قصر المستفيد عن دفع الاقساط المستحقة عليه وكان العقار المخصص له مؤجرا فيحق للمؤسسة حجز بدل الإجارة بقرار من المجلس وإستيفاؤها مقابل هذه الأقساط.
المادة (18) : لا تسري الاحكام الواردة في المادة (16) من هذا القانون على الوحدات السكنية القائمة او التي يتم انشاؤها بمواقع التحسين التي تنفذها المؤسسة وللمجلس اصدار التعليمات المناسبة بشأنها .
المادة (19) : تتولى دائرة الاْراضي والمساحة اعداد معاملات التوحيد والإفراز والتجزئة لمشاريع المؤسسة وتصدر سندات التسجيل الخاصة بالعقارات التي تنطبق عليها احكام هذا القانون بإسم (المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري).
المادة (20) : أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يكون المستفيد من مشاريع المؤسسة مكلفا بدفع ضريبة الأبنية والأراضي داخل حدود البلديات والقرى أو أي ضرائب أو رسوم أو تكاليف مالية أخرى مفروضة أو ستفرض في المستقبل على الأموال غير المنقولة داخل حدود البلديات والقرى وخارجها. ب- اذا تعاقد شخص مع المؤسسة على شراء عقار ولم يكن مفرزاً او تعذر تسجيله عند التعاقد لاي سبب كان تحسب رسوم معاملات تسجيل هذا العقار الواجب استيفاؤها من المتعاقد او ممن يسميهم عند التسجيل على اساس ثمن الشراء المدون في سجلات المؤسسة ، ولا تستوفى أي رسوم اخرى على أي انشاءات يقيمها المتعاقد بعد التعاقد شريطة ان يتم تقديم معاملة تسجيل العقار الى دائرة التسجيل خلال سنة واحدة من تاريخ اتمام افرازه على الرغم مما ورد في احكام أي تشريع اخر.
المادة (21) : تتولى المؤسسات الحكومية والمجالس المحلية والهيئات الأخرى كل حسب إختصاصها بالإتفاق مع المؤسسة تنفيذ مشاريع المرافق العامة وإيصال الخدمات العامة الضرورية لمشاريع المؤسسة ، واذا تعذر على أي منها القيام بإنجاز أي من تلك المشاريع فللمؤسسة تنفيذه والرجوع على تلك الجهات والمجالس والهيئات بالكلفة التي تكبدتها المؤسسة.
المادة (22) : أ- تتمتع المؤسسة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية. ب- تعتبر أموال المؤسسة وحقوقها كاموال الخزينة العامة وحقوقها وتحصل بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به.
المادة (23) : يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات المؤسسة ومعاملاتها المالية وللمجلس بالإضافة الى ذلك تكليف أحد مدققي الحسابات القانونيين للقيام بهذه الأعمال.
المادة (24) : أ- للمؤسسة انشاْ صندوق تعاوني ضد الاخطار والاضرار التي تلحق بمشاريع المؤسسة او المستفيدين منها او بالعقارات المخصصة لهم من المؤسسة وتحدد بأنظمة تصدر بمقتضى هذا القانون شروط الإشتراك في الصندوق ومقداره والأحكام والحالات المتعلقة بالتعويض عن تلك الأخطار والأضرار ومقدار التعويض في كل حالة منها وسائر الأحكام والأمور المتعلقة بالصندوق بالمستفيدين منه. ب- ينشأ بمقتضى احكام هذا القانون صندوق يسمى ( صندوق دعم التمويل الاسكاني ) يهدف الى التسهيل على ذوي الدخل المحدود بالحصول على المسكن المناسب ، وتحدد موارده المالية واسس استثمارها واوجه الانفاق منه وطريقة ادارته وسائر الامور المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. ج- للمؤسسة التأمين على الوحدات السكنية التي تقيمها ضد جميع الاخطار او بعضها وبالتأمين على حياة المستفيد منها بما يعادل ثمن الوحدة السكنية المخصصة له ، او مبلغ القرض المقدم له لتمويلها مقابل اقساط شهرية يؤديها المستفيد الى المؤسسة.
المادة (25) : يلغى كل من (قانون مؤسسة الأسكان رقم 27 لسنة 1968) و (نظام تنظيم وإدارة دائرة التطوير الحضري رقم 40 لسنة 1986) والتعديلات التي طرأت على كل منهما ، على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون وذلك الى أن تلغى.
المادة (26) : لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بحقوق المستفيدين المادة 26- والألتزامات المترتبة عليهم مما هو غير منصوص عليه في هذا القانون.
المادة (27) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن