بشأن الموافقة على قانون معدل لقانون المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري لسنة 2003) ويقرأ مع القانون رقم (28) لسنة 1992 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (2) من القانون الاصلي باضافة التعريف التالي إلى اخرها:-
الجهة الممولة: أي شخص معنوي، مرخص له بالاقراض وفقا للتشريعات ذات العلاقة، يمنح المستفيد بموافقة المؤسسة قرضا لتخصيص عقار له.
المادة (3) : تعدل المادة (13) من القانون الاصلي على النحو التالي:-
اولاً: باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واعادة ترقيم الفقرات (أ) و(ب) و(ج) الواردة فيها لتصبح البنود (1) و(2) و(3) من هذه الفقرة.
ثانياً: باضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي:-
ب- اذا تعذر تخصيص العقار لذوي الدخل المحدود يجوز، اذا استدعت المصلحة، تخصيصه للمستفيد دون التمسك بالشرطين الواردين في البندين (2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك وفقا لتعليمات يضعها المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء.
المادة (4) : تعدل المادة (14) من القانون الاصلي على النحو التالي:-
اولا: بالغاء عبارة (دوائر الاجراء) الواردة في مطلع اولا منها والاستعاضة عنها بعبارة (دوائر التنفيذ).
ثانيا: بالغاء الفقرة (ب) الواردة فيها واعادة ترقيم الفقرة (ج) منها لتصبح (ب).
المادة (5) : تعدل المادة (16) من القانون الاصلي على النحو التالي:-
اولاً: بالغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
أ- 1- يبقى العقار ملكا للمؤسسة لحين قيام المستفيد بسداد كامل الثمن والوفاء بجميع الالتزامات المترتبة عليه ولحين مرور سنتين على الاقل على تاريخ صدور قرار المجلس بتخصيص العقار او على تاريخ تسلم العقار ايهما اسبق وقيام المؤسسة بانجاز معاملة الافراز.
2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة يجوز للمجلس الموافقة للمستفيد على مبادلة عقار بآخر وذلك وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ثانيا: بالغاء عبارة (الوحدة السكنية) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بكلمة (العقار).
ثالثاً: بالغاء عبارة (الوحدة السكنية) وكلمة (فيها) الواردة في الفقرة (د) منها والاستعاضة عنهما بكلمة (العقار) وكلمة (فيه) على التوالي.
رابعاً: بالغاء نص الفقرة (هـ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
هـ- يستثنى من شرط المدة المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة وبعد اتمام اجراءات الافراز وسداد ثمن العقار للمؤسسة حالة المستفيد الذي اقام عدة مساكن على العقار شريطة ان يحتفظ بمسكن واحد ويمنع من التصرف فيه لدى دوائر تسجيل الاراضي المختصة إلى حين انتهاء تلك المدة.
خامساً: بالغاء نص الفقرة (و) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
و- 1- اذا عجز المستفيد عن سداد باقي الاقساط المتحققة من قيمة العقار المخصص له للمؤسسة لاسباب خارجة عن ارادته او اضطر الى التخلي عن العقار لاي ظرف طارئ ورغب في التنازل عن حق الاستفادة فيه للغير فللمجلس ان يأذن بحلول شخص اخر مكان المستفيد في سداد باقي الاقساط وذلك بعد مرور المدة المبينة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
2- تنتقل جميع حقوق المستفيد والالتزامات المترتبة عليه الى الغير المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة الذي يجب ان تتوافر فيه الشروط الواردة في الفقرة (أ) من المادة (13) من هذا القانون وعلى ان لا يتم ذلك الا بعد سداد جميع الاقساط التي استحقت من ثمن العقار حتى تاريخ التنازل.
سادساً: باضافة الفقرتين (ز) و(ح) اليها بالنص التالي:-
ز- لا يجوز لاي سبب انشاء رهن على العقار او ايقاع أي حجز عليه او بيعه من قبل دوائر التنفيذ او دائرة تسجيل الاراضي المختصة وفاء لدين مستحق لاي جهة كانت قبل اتمام نقل ملكية العقار باسم المستفيد او خلفه وفقا للتشريعات المعمول بها.
ح- على الرغم مما ورد في الفقرة (ز) من هذه المادة ، للمؤسسة تنظيم سندات تأمين الدين بين المستفيد والجهة الممولة قبل نقل ملكية العقار باسم المستفيد بسبب عدم اتمام اجراءات الافراز، وفي هذه الحالة يتم وضع اشارة الرهن على العقار لدى دائرة تسجيل الاراضي المختصة عند نقل الملكية دون الحاجة لتنظيم سندات تأمين دين جديدة او حضور المستفيد لرهن العقار.
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية