تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري لسنة 2007 ) ويقرأ مع القانون رقم (28) لسنة 1992 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (2) من القانون الاصلي باضافة التعريفين التاليين الى آخرها :- الوحدة السكنية : البناء المعد للسكن الذي يخصص للمستفيد بموجب احكام هذا القانون او البناء الذي ينشئه المستفيد على قطعة الارض مخصصة له من المؤسسة لغايات الجهة الممولة : أي شخص معنوي ، مرخص له بالاقراض وفقاً للتشريعات ذات العلاقة يمنح المستفيد بموافقة المؤسسة قرضاً لتخصيص عقار له 0
المادة (3) : تعدل المادة (3) من القانون الاصلي على النحو التالي :- اولاً : باضافة عبارة ( واستثمار ) بعد عبارة ( بما في ذلك تملك ) الواردة فيها 0 ثانياً : بالغاء عبارة ( النائب العام ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( المحامي العام المدني ) 0 ثالثاً : باضافة عبارة ( عامة رسمية ) بعد عبارة ( تنشأ في المملكة مؤسسة ) 0
المادة (4) : تعدل المادة (6) من القانون الاصلي بالغاء نص الفقرة (ز) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :- ز- اقامة مشاريع استثمارية مباشرة او عن طريق ابرام عقود استثمار مع مستثمرين من القطاع الخاص بما يتفق مع اهداف المؤسسة 0
المادة (5) : تعدل المادة (7) من القانون الاصلي على النحو التالي :- اولاً : بالغاء البنود (8) و (9) و (10) و (11) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بالبندين التاليين :- 8- مندوب عن امانة عمان الكبرى 0 عضواً 9- اربعة اشخاص من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاهتمام يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من الوزيرلمدة سنتين قابلة للتجديد 0 اعضاء ثانياً : بالغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :- ب- يتم تعيين الاعضاء المنصوص عليهم في البنود من (3-8) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار الوزير المختص او الجهة المختصة على ان لا تقل درجة أي منهم عن الاولى 0
المادة (6) : عدل الفقرة (هـ) من المادة (10) من القانون الاصلي باضافة عبارة ( وانشطتها الاستثمارية ) الى آخرها.
المادة (7) : تعدل المادة (13) من القانون الاصلي على النحو التالي :- اولاً : باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واعادة ترقيم الفقرات (أ) و (ب) و (ج) الواردة فيها لتصبح البنود (1) و (2) و (3) من هذه الفقرة 0 ثانياً : باضافة عبارة ( مناسباً لسكناه ) بعد عبارة ( مالكاً لعقار ) الواردة في الفقرة (ب) منها 0 ثالثاً : باضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي :- ب- اذا لم يتقدم العدد الكافي من ذوي الدخل المحدود يجوز ، اذا استدعت المصلحة ، تخصيصه للمستفيد دون التمسك بالشرطين الواردين في البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك وفقاً لتعليمات يضعها المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء.
المادة (8) : تعدل المادة (14) من القانون الاصلي باضافة الفقرة (هـ) اليها بالنص التالي واعادة ترقيم باقي الفقرات الواردة فيها :- هـ- اذا ارتكب المستفيد أي مخالفة لاحكام وشروط التنظيم المقررة في القوانين والانظمة ذات العلاقة ولم يقم بتصحيح او ازالة المخالفة خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه نذاراًتعدل المادة (14) من القانون الاصلي باضافة الفقرة (هـ) اليها بالنص التالي واعادة ترقيم باقي الفقرات الواردة فيها :- هـ- اذا ارتكب المستفيد أي مخالفة لاحكام وشروط التنظيم المقررة في القوانين والانظمة ذات العلاقة ولم يقم بتصحيح او ازالة المخالفة خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه انذاراً عدلياً من قبل المؤسسة بذلك وعلى العنوان المحدد من قبله 0
المادة (9) : يلغى نص المادة (16) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :- المادة16- أ-1- يبقى العقار ملكاً للمؤسسة لحين قيام المستفيد بسداد كامل الثمن والوفاء بجميع الالتزامات المترتبة عليه ولحين مرور سنتين على الاقل على تاريخ صدور قرار المجلس بتخصيص العقار او على تاريخ تسلم العقار ايهما اسبق وقيام المؤسسة بانجاز معاملة الافراز شريطة ان تستكمل المؤسسة اجراءات الافراز 0 2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة يجوز للمجلس الموافقة للمستفيد على مبادلة عقار بآخر وذلك وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية 0 ب-تقوم المؤسسة باجراءات نقل ملكية العقار باسم المستفيد او التنازل له وفقاً لاحكام هذا القانون استناداً الى قرار من المجلس ويبلغ القرار الى دائرة الاراضي والمساحة لتنفيذه وفقاً للتشريعات النافذة دون الحاجة الى حضور الطرفين الى دائرة التسجيل 0 ج-تسري نصوص القوانين والانظمة المتعلقة باعفاء المستفيد من مشاريع المؤسسة من رسوم التسجيل على معاملات تسجيل الوحدات السكنية التي يتم تنازل المستفيد عنها للغير وفقاً لاحكام هذا القانون 0 د-اذا لم يتم تسجيل ملكية العقار للمستفيد بعد انتهاء المدة المبينة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة وبسبب لا يد له فيه يجوز للمجلس بناء على طلب خطي مقدم من المستفيد ان يأذن له بالتنازل عن حق الاستفادة فيها للغير 0 هـ- يستثنى من شرط المدة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة وبعد اتمام اجراءات الافراز وسداد ثمن العقار للمؤسسة حالة المستفيد الذي اقام عدة مساكن على العقار شريطة ان يحتفظ بمسكن واحد ويمنع من التصرف فيه لـدى دوائر تسجيل الاراضي المختصةالى حين انتهاء تلك المدة 0 و-1- اذا عجز المستفيد عن سداد باقي الاقساط المتحققة للمؤسسة من قيمة العقار المخصص له لاسباب خارجة عن ارادته او اضطر الى التخلي عن العقار لاي ظرف طارئ ورغب في التنازل عن حق الاستفادة فيه للغير فللمجلس ان يأذن بحلول شخص آخر مكان المستفيد في سداد باقي الاقساط وذلك بعد مرور المدة المبينة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة 0 2- تنتقل جميع حقوق المستفيد والالتزامات المترتبة عليه الى الغير المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة الذي يجب ان تتوافر فيه الشروط الواردة في الفقرة (أ) من المادة (13) من هذا القانون وعلى ان لا يتم ذلك الا بعد سداد جميع الاقساط التي استحقت من ثمن العقار حتى تاريخ التنازل 0 ز-لا يجوز لاي سبب انشاء رهن على العقار او ايقاع أي حجز عليه او بيعه من قبل دوائر التنفيذ او دائرة تسجيل الاراضي المختصة وفاء لدين مستحق لاي جهة كانت قبل اتمام نقل ملكية العقار باسم المستفيد او خلفه وفقاً للتشريعات المعمول بها 0 ح-على الرغم مما ورد في الفقرة (ز) من هذه المادة للمؤسسة تنظيم سندات تأمين الدين بين المستفيد والجهة الممولة قبل نقل ملكيةالعقار باسم المستفيد بسبب عدم اتمام اجراءات الافراز 0 وفي هذه الحالة يتم وضع اشارة الرهن على العقار لدى دائرة تسجيل الاراضي المختصةعند نقل الملكية دون الحاجة لتنظيم سندات تأمين دين جديدة او حضور المستفيد لرهن العقار 0 ط-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر اذا استحق دين الجهة الممولة في ذمة المستفيد قبل نقل ملكية العقار له بسبب عدم اتمام اجراءات الافراز وتخلف عن السداد فيجوز عندئذ للجهة الممولة اللجوء لدوائر التنفيذ للتنفيذ على حق المنفعة للمستفيد في العقار المخصص له وفقاً للاجراءات المرسومة في قانون التنفيذ عند بيع المال غير المنقول على الرغم من بقاء ملكية رقبة العقار باسم المؤسسة وبعد صدور قرارالاحالة القطعية وفق قانون التنفيذ فان حق الاستفادة في العقار المنفذ على حق المنفعة فيه ينتقل للشخص المحال عليه 0 ي-تسري احكام الفقرة (ط) من هذه المادة على جميع الحالات السابقة وذلك قبل نفاذ احكام هذه الفقرة.
المادة (10) : يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (17) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :- أ-اذا اضطر المستفيد اخلاء الوحدة السكنية لاي ظرف طارئ كانتقاله من مركز عمله ، فيجوز له تأجيرها وفقاً للشروط التي يقررها المجلس وتعتبر الاجارة منتهية حكماً بانتهاء المدة المحددة بقرار المجلس وذلك على الرغم مما ورد في قانون المالكين والمستأجرين.
المادة (11) : يلغى نص المادة (18) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :- المادة18- لا تسري الاحكام الواردة في المادة (16) من هذا القانون على الوحدات السكنية القائمة او التي يتم انشاؤها بمواقع التحسين التي تنفذها المؤسسة وللمجلس اصدار التعليمات المناسبة بشأنها 0
المادة (12) : تعدل المادة (20) من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي :- ب- اذا تعاقد شخص مع المؤسسة على شراء عقار ولم يكن مفرزاً او تعذر تسجيله عند التعاقد لاي سبب كان تحسب رسوم معاملات تسجيل هذا العقار الواجب استيفاؤه من المتعاقد او ممن يسميهم عند التسجيل على اساس ثمن الشراء المدون في سجلات المؤسسة ، ولا تستوفى أي رسوم اخرى على أي انشاءات يقيمها المتعاقد بعد التعاقد شريطة ان يتم تقديم معاملة تسجيل العقار الى دائرة التسجيل خلال سنة واحدة من تاريخ اتمام افرازه على الرغم مما ورد في احكام أي تشريع آخر 0
المادة (13) : تعدل المادة (24) من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واضافة الفقرتين (ب) و (ج) التاليتين اليها :- ب- ينشأ بمقتضى احكام هذا القانون صندوق يسمى ( صندوق دعم التمويل الاسكاني ) يهدف الى التسهيل على ذوي الدخل المحدود بالحصول على المسكن المناسب ، وتحدد موارده المالية واسس استثمارها واوجه الانفاق منه وطريقة ادارته وسائر الامور المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية 0 ج- للمؤسسة التأمين على الوحدات السكنية التي تقيمها ضد جميع الاخطار او بعضها وبالتأمين على حياة المستفيد منها بما يعادل ثمن الوحدةالسكنية المخصصة له ، او مبلغ القرض المقدم له لتمويلها مقابل اقساط شهرية يؤديها المستفيد الى المؤسسة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن