بشأن نظام تنظيم وادارة دائرة التطوير الحضري صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام تنظيم وادارة دائرة التطوير الحض ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التاليه حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينه ...
المادة (3) : تنشأ في الوزارة (دائرة التطوير الحضري) ويعين مدير عام لها ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدم ...
المادة (4) : تقوم الدائرة بالمهام والواجبات المنوطة بها بمقتضي احكام هذا النظام وأي تشريع آخر يتعلق بالتطوير الح ...
المادة (5) : أ- يكون للدائرة مجلس أدارة يتم تشكيله على النحو التالي:
1- الوزير: رئيسا.
2- أمين عمان. نائبا ل ...
المادة (6) : يتولى المجلس أدارة شؤون الدائرة والأشراف على اعمالها وتناط به جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق اغراضها ...
المادة (7) : يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:
أ- تطبيق السياسة العامة التي يضعها المجلس وتنفيذ ال ...
المادة (8) : تتكون الموارد المالية لتطوير الحضري مما يلي:
أ- الاموال المنقولة وغير المنقولة وسائر الحقوق التي ...
المادة (9) : للوزيران يعين مساعدا او اكثر للمدير العام وان يحدد اختصاصاته وللمدير ...
المادة (10) : للوزير بناء على تنسيب المدير العام انشاء الاقسام وال ...
المادة (11) : يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:
أ- تحديد مهام واعمال ...
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية