تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون مؤسسة الاسكان لسنة 1968) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : التعاريف: يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة (حكومة) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية او اي وزارة من وزاراتها او دائرة من دوائرها او السلطات التابعة لها. تعني كلمة (المؤسسة) مؤسسة الاسكان المؤلفة بموجب هذا القانون. تعني كلمة (الوزير) وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية او الوزير الذي يقرر مجلس الوزراء ربط المؤسسة به. تعني كلمة (المجلس) مجلس ادارة مؤسسة الاسكان المؤلفة بموجب هذا القانون. تعني كلمة (المدير العام) مدير مؤسسة الاسكان. تعني كلمة (المستفيد) كل فرد او هيئة معنوية تنتفع من غايات واهداف هذا القانون او اية انظمة تصدر بموجبه. تعني عبارة كلفة السكن كلفة بناء الوحدة السكنية والمرافق العامة التابعة لها وما يصيب الوحدة السكنية من ثمن المساحة المخصصة من الارض للبناء مع الفوائد القانونية المقررة.
المادة (3) : التأسيس: أ- تؤسس هيئة تسمى مؤسسة الاسكان تمارس جميع الصلاحيات المنصوص عنها في هذا القانون وفي اية انظمة تصدر بموجبه. ب- تعتبر المؤسسة شخصاً معنوياً ذا استقلال مالي واداري تتمتع بكافة الحقوق وتتصرف بالشكل الذي تراه مناسبا في نطاق القانون. ج- يحق للمؤسسة ان تنيب عنها موظفي النيابة العامة او اي من موظفيها او اي محام اخر في الاجراءات القانونية التي لها او عليها.
المادة (4) : الغايات - غايات المؤسسة واهدافها: حل ازمة السكن في المملكة بالطرق التالية: 1- تقوم المؤسسة باستملاك الاراضي ووضع تصاميم المساكن وتقوم بنفسها او عن طريق الغير اما بالتعاقد المباشر او عن طريق العطاءات باجراء الدراسات وانشاء المساكن وفق البرامج الموضوعة لها بشكل جماعي و تأجيرها او تمليكها للموظفين وذوي الدخل المحدود بعد استيفاء اثمانها بشكل اقساط. 2- اقامة مشاريع عمرانية ضمن مشاريع الاسكان ولخدمتها يعود ريعها للمؤسسة لتحقيق اهدافها 3- تقديم التواصي اللازمة للحكومة حول سياسة الاسكان العامة وعلاقتها بالتنظيم بالتعاون مع دائرة تنظيم المدن في وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة ذات العلاقة بهذا الموضوع. 4- لمجلس الوزراء ان يكلف المؤسسة بدراسة وتنفيذ اي من مشاريع الابنية الخاصة بالحكومة ومشاريع التطوير الحضري.
المادة (5) : أ- يتألف مجلس ادارة المؤسسة من:- 1- الوزيــــر رئيسا 2- المدير العام نائبا للرئيس 3- أمين العاصمة 4- مدير الاراضي والمساحة 5- مدير بنك الاسكان أعضاء 6- ممثل عن وزارة التخطيط 7- ممثل عن البنك المركزي 8- ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة 9- ممثل عن سلطة الكهرباء يتم تعيين الاعضاء المنصوص عليهم في البنود 6،7،8،9 من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الجهة المختصة. ب- يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الاقل ويكون انعقاده قانونيا اذا حضره سته من اعضائه شريطة أن يكون أحدهم الرئيس أو نائبه ويصدر قراراته بالاجماع أو بالاكثرية المطلقة للاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (6) : تعيين المدير: أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية. ب- يتولى المدير العام ادارة المؤسسة وتصريف شؤونها ويختص بما يلي:- 1- تنفيذ قرارات مجلس الادارة. 2- الاشراف على الموظفين والمستخدمين والعمال. 3- الاشراف على ادارة أعمال المؤسسة وتنفيذ الاشغال المتعلقة بها بما يتفق واحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. 4- التوقيع على جميع معاملات المؤسسة وعقودها. 5- ممارسة الصلاحيات والمسؤوليات التي يخولها اليه المجلس او تنص عليها الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.
المادة (7) : رأس المال: تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي: أ- المبالغ التي تخصصها الحكومة لهذه الغاية ب- من القروض والمعونات التي تحصل عليها المؤسسة من الهيئات او الشركات المحلية او العربية او الاجنبية شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها. ج- سندات دين يوافق مجلس الوزراء على اصدارها بناء على تنسيب المجلس اذا راى ضرورة لذلك. د- الاموال التي يلتزم المستفيدون بايداعها على سبيل الادخار لدى المؤسسة على حساب كلفة المشاريع السكنية التي أقيمت او التي ستقام لمصلحتهم وتحدد شروط تطبيق احكام هذه الفقرة بنظام يصدر لهذه الغاية. هـ- اية مصادر اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.
المادة (8) : صلاحيات المجلس: مجلس الادارة هو السلطة العليا في المؤسسة ويتخذ ما يراه مناسبا من القرارات لتحقيق اغراضها واهدافها ويمارس الصلاحيات اللازمة بما في ذلك:- أ- وضع خطة اسكان عامة تشمل جميع انحاء المملكة تنفذ على مراحل على ان يقتصر اعمال المؤسسة على تأمين السكن لذوي الدخل المحدود حسب التعريف الذي يضعه المجلس لهذه الغاية من حين لآخر. ب- اعداد ميزانية المؤسسة واقرارها وعرضها على مجلس الوزراء قبل بدء السنة المالية بشهرين للموافقة عليها. ج- يجري انتقاء وتعيين موظفي ومستخدمي المؤسسة وتحديد شروط استخدامهم وعزلهم او انهاء استخدامهم وتحديد رواتبهم وتعيين واجباتهم وحقوقهم وتقاعدهم وسائر الامور المتعلقة بهم بموجب نظام خاص يضعه المجلس اذا رأى ضرورة لذلك والىان يتم وضع مثل هذا النظام يخضع موظفو المؤسسة في جميع الشؤون المتعلقة بهم الى احكام نظام الموظفين المدنيين واحكام قانون التقاعد المعمول بهما في الحكومة. د- الحصول على القروض من المصادر المحلية او خلافها وابرام العقود المتعلقة بها. هـ- شراء واستملاك واستئجار الاراضي والعقارات الضرورية لغايات تنفيذ مشاريع الاسكان. و- تأجير الاراضي وبيوت السكن او اي انشاءات اخرى تملكها المؤسسة وبيع الاراضي والعقارات التي آلت اليها عن طريق الشراء المباشر من مالكيها او عن طريق تخصيصها لها من أملاك الدولة وذلك بعد تنظيمها وايصال الخدمات العامة اليها، وذلك بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية. ز- تحديد نسبة الفوائد التي تستوفى عن القروض التي تمنحها المؤسسة. ح- للمجلس حق اسكان المستفيدين لقاء التكاليف والفوائد التي يقررها بموجب نظام يوضع لهذه الغاية. ط- تخصص جميع المبالغ المستردة من اعمال الاسكان لاستغلالها ثانية في عمليات اسكان جديدة. ي- احالة العطاءات والمقاولات.
المادة (9) : ضمانات الحكومة: تضمن الحكومة ضمانة مطلقة التزامات المؤسسة المالية تجاه الغير.
المادة (10) : الاستفادة من اراضي الدولة لمشاريع الاسكان: اعتبارا من نفاذ القانون تخصص اراضي الدولة واملاكها الصالحة لمشاريع الاسكان الى المؤسسة بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب وزير المالية /الاراضي بناء على طلب المجلس.
المادة (11) : شروط المستفيد: أ-للمجلس حق اسكان المستفيد حسب حاجته لنوع السكن مع مراعاة مقدرته المالية على تسديد الثمن ويشترط في ذلك ما يلي: 1- ان يكون المستفيد اردنيا قد اتم الحادية والعشرين من عمره. 2-أن لا يكون المستفيد او زوجه او اي فرع من فروعهما القاصرين مالكا لبيت سكن له في مركز عمله الدائم او قادرا على انشاء مثل هذا المسكن او الحصول عليه في ضوء الظروف المالية للمستفيد او لزوجه او لوالديه. 3- ان لا يكون هو وزوجته او فروعهما قد انتفع بمشروع اسكان من اية جهة كانت. 4- تنتقل حقوق وكافة التزامات المستفيد لورثته الشرعيين من بعده. 5- المسكن ملك المؤسسة لحين قيام المستفيد بسداد كامل الكلفة والفوائد المترتبة عليها وعندئذ على المؤسسة ان تنقل الملكية الى المستفيد 6- اذا شغر المسكن لاي سبب من الاسباب قبل انتقال ملكية المسكن الى المستفيد يحق للمستفيد بموافقة المؤسسة تأجير المسكن وفق الشروط التي تضعها المؤسسة. ب-1-مع مراعاة أحكام البند 2 من هذه الفقرة لا يجوز للمستفيد بيع قطعة الارض او وحدة السكن التي حصل عليها من المؤسسة او التنازل عنها باي صورة من الصور ولدى اي جهة من الجهات او مبادلتها بعقار اخر لغير المؤسسة الا بعد مرور عشر سنوات من تاريخ صدور قرار المجلس بتخصيصها له وتسديد جميع الالتزامات المستحقة عليه للمؤسسة، كما لا يجوز حجز تلك القطعة او الوحدة او بيعها اجرائيا او التنفيذ عليها لدى دائرة التسجيل الا وفاء لدين مستحق للمؤسسة او لبنك الاسكان. 2. اذا أقام المستفيد على قطعة الارض التي حصل عليها من المؤسسة مسكنا فيحق له التصرف بها وبما اقامه عليها بالبيع او المبادلة او بالتنازل عنها للغير وذلك بعد انقضاء خمس سنوات على الاقل على حصوله على اذن باشغاله ذلك السكن من السلطات البلدية او المحلية المختصة.
المادة (12) : أ- تنظم حقوق وواجبات المستفيد بانظمة. ب- تقوم دائرة الاراضي والمساحة بناء على طلب المؤسسة افراز وتجزئة المشاريع السكنية واصدار سندات التسجيل الخاصة بالوحدات السكنية فيها باسم مؤسسة الاسكان. جـ- بالرغم مما ورد في اي تشريع آخر يكون المستفيد مكلفا بدفع ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات -المسقفات- او اي ضرائب أو رسوم أو تكاليف مالية اخرى مفروضة او ستفرض في المستقبل علىالعقارات والاموال غير المنقولة سواء كانت تلك الضرائب والرسوم على العقارات والاموال غير المنقولة داخل حدود البلديات او خارجها وتنطبق احكام هذه الفقرة على مشاريع الاسكان المقامة قبل العمل بهذا القانون. د- يتم نقل الوحدة السكنية الى اسم المستفيد بقرار من المجلس ويبلغ القرار لدائرة تسجيل الاراضي المختصة لتنفيذه وفقا للقوانين والانظمة المرعية دون الحاجة لحضور الطرفين الى دائرة التسجيل ولا يجوز نقل ملكية الوحدة السكنية الا اذا كان المستفيد قد سدد رسوم التسجيل والاقساط والالتزامات المترتبة عليه للمؤسسة وتعتبر كلفة المسكن للوحدة السكنية المقررة من قبل المؤسسة اساسا لاستيفاء الرسوم.
المادة (13) : الاعفاءات: أ- تتمتع المؤسسة بجميع المزايا والحصانات والاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية. ب- تعتبر اموال المؤسسة وحقوقها كاموال وحقوق الخزينة العامة وللمؤسسة ان تطلب تحصيل اموالها وحقوقها وحسب القوانين التي تحصل بها الاموال الاميرية.
المادة (14) : الخدمات العامة: أ- تقوم البلديات ومصالح المياه وشركات الكهرباء كل فيما يختص به بالاتفاق مع المجلس داخل مناطق البلديات بتوصيل الماء والكهرباء وشق الطرق والمجاري وتأمين المرافق العامة اللازمة لمنطقة السكن بموجب انظمتها. وعلى دائرة السير تنظيم خطوط سير منظمة باجور محددة على انه يجوز للمؤسسة انشاء هذه المرافق العامة على نفقتها الخاصة على ان تجري تسويات مالية بين المؤسسة والبلدية المختصة حسب امكانيات البلدية المالية. ب- اما خارج مناطق البلدية للمؤسسة ان تقوم بانشاء شبكة الكهرباء - اذا كانت خارج منطقة امتياز اي شركة - او المياه او الطرق او المجاري وغيرها من المرافق العامة على نفقتها كما وانها تقوم بنفسها او عن طريق الغير بانشاء المرافق العامة الاخرى كالمراكز الاجتماعية والمدارس وروضات الاطفال والمخازن التجارية والعيادات الطبية والاستفادة من دخلها بتأجيرها للجهات المختصة او للافراد.
المادة (15) : تدقيق الحسابات: يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق جميع حسابات المؤسسة ومعاملاتها المالية السنوية الا انه يجوز للمجلس بموافقة مجلس الوزراء تكليف احد مدققي الحسابات القانونيين للقيام بهذه الاعمال.
المادة (16) : تقوم المؤسسة بالتأمين على المساكن التي اقامتها ضد جميع الاخطار بما في ذلك خطر الحريق وبالتأمين على حياة المستفيدين وذلك بقيمة المسكن او القرض على ان تضاف رسوم التأمين المستحقة الى الاقساط الشهرية وتدفع المبالغ التي تستحق في حالة حدوث الخطر او الوفاة للمؤسسة.
المادة (17) : المادة 17: مشاريع الاسكان للمنفعة العامة: تعتبر جميع الاراضي والاملاك التي تقرر انشاء المساكن عليها، مشاريع للمنفعة العامة.
المادة (18) : للمجلس بموافقة مجلس الوزراء ان يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ غايات هذا القانون.
المادة (19) : يلغى اي تشريع سابق آخر الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون
المادة (20) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن