بشأن قانون معدل لقانون مؤسسة الإسكان.
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون مؤسسة الاسكان لسنة 1976) ويقرأ مع القانون رقم (27) لسنة 1968 المشاراليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى نص المادة (5) من القانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات ويستعاض عنه بالنص التالي:-
أ- يتألف مجلس ادارة المؤسسة من:-
1- الوزير.
2- المدير العام.
3- امين العاصمة.
4- مدير الاراضي والمساحة.
5- مدير بنك الاسكان.
6- ممثل عن المجلس القومي للتخطيط.
7- ممثل عن البنك المركزي.
8- ممثل عن وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية.
9- ممثل عن سلطة الكهرباء الاردنية.
يتم تعيين الاعضاء المنصوص عليهم في البنود ( 6 و 7 و 8 و 9 ) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الجهة المختصة.
ب- يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الاقل ويكون انعقاده قانونيا اذا حضره ستة من اعضائه شريطة ان يكون احدهم الرئيس او نائبه ويصدر قراراته بالاكثرية المطلقة للاعضاء الحاضرين.
المادة (3) : تعدل المادة (6) من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واضافة الفقرة (ب) التالية اليها:
ب- يتولى المدير العام ادارة المؤسسة وتصريفه شؤونها ويختص بما يلي:
1- تنفيذ قرارات مجلس الادارة.
2- الاشراف على الموظفين والمستخدمين والعمال.
3- الاشراف على ادارة اعمال المؤسسة وتنفيذ الاشغال المتعلقة بها بما يتفق واحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
4- التوقيع على جميع معاملات المؤسسة وعقودها.
5- ممارسة الصلاحيات والمسؤوليات التي تخولها اليه المجلس او تنص عليها الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.
المادة (4) : تعدل المادة (8) من القانون الاصلي:-
أ) بالغاء عبارة (يمارس المجلس صلاحيات التالية ) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بما يلي:- "مجلس الادارة هو السلطة العليا في المؤسسة ويتخذ ما يراه مناسبا من القرارات لتحقيق اغراضها واهدافها ويمارس الصلاحيات اللازمة بما في ذلك:-
ب) باضافة الفقرة (ي) التالية بعد الفقرة (ط) مباشرة:
ي- احالة العطاءات والمقاولات.
المادة (5) : يلغى نص المادة (16) من القانون ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 16:
تقوم المؤسسة بالتأمين على المساكن التي اقامتها ضد جميع الاخطار بما في ذلك خطر الحريق وبالتأمين على حياة المستفيدين وذلك بقيمة المسكن او القرض على ان تضاف رسوم التأمين المستحقة الى الاقساط الشهرية وتدفع المبالغ التي تستحق في حالة حدوث الخطر او الوفاة للمؤسسة.
المادة (6) : تعدل المادة (11) من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واضافة الفقرة (ب) التالية اليها:-
ب- لا يجوز للمستفيد بيع المسكن الذي اقامته المؤسسة في سياق قيامها بغاياتها وفقا للفقرة (1) من المادة (4) من هذا القانون لغير المؤسسة الا بعد مرور خمسة عشر عاما من تارخ توقيع العقد بينه وبين المؤسسة وشريطة ان يكون قد سدد جميع الاقساط والالتزامات الاخرى المتحققة عليه.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية