بشأن نظام الادخار من أجل السكن الصادر بالاستناد إلى الفقرة (د) من المادة (7) من قانون مؤسسة الإسكان رقم (27) لسنة 1968.
المادة (1) : يسمى هذا النظام ( نظام الادخار من أجل السكن لسنة ...
المادة (2) : يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذ ...
المادة (3) : تسري أحكام هذا النظام على المستفيدين من ذوي الدخل المحدود بالمعنى المقصود ...
المادة (4) : أ. يتم فتح باب الاشتراك بالادخار من أجل السكن في المنطقة بقرار من المجلس وينشر في الصحف المحلية ووس ...
المادة (5) : لكل راغب في الادخار من أجل السكن أن يتقدم بطلب خطي إلى المؤسسة على الأنموذج المقرر من قبل المجلس ال ...
المادة (6) : أ. تخصص المؤسسة الوحدة السكنية للمدخر وتبيعها له بالثمن الذي التزمت به بمقتضى أحكام المادة 4 من هذا ...
المادة (7) : أ. يترتب على المدخر بعد الموافقة على طلبه تسديد المبلغ الواجب دفعه مقدماً للبنك ويعتبر تاريخ إيداعه ...
المادة (8) : للمدخر بموافقة المجلس إلغاء اشتراكه بالادخار واسترداد المبالغ ...
المادة (9) : أ. تودع المبالغ التي يتم دفعها بمقتضى هذا النظام في حساب خاص تقوم المؤسسة بفتحه لدى البنك.
ب. يزو ...
المادة (10) : إذا تخلف المدخر عن تسديد ثلاثة أقساط شهرية متتالية فيعتبر اشتراكه في الادخار ملغى بعد ...
المادة (11) : للمؤسسة استثمار أموال الحساب الخاص بال ...
المادة (12) : لا يجوز للمدخر أو زوجته مجتمعين أو منفردين الاكتتاب في أكثر من منطقة ادخار واحدة إلا في حالة تع ...
المادة (13) : تلتزم المؤسسة بتسليم الوحدة السكنية إلى المدخر في المنطقة خلال مدة لا تزيد على ست سنوات اعتباراً من ...
المادة (14) : أ. إذا لم يستلم المدخر الوحدة السكنية التي اختارها خلال مدة الست سنوات المقررة واختار إنهاء اشتراكه ...
المادة (15) : للمجلس إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا ...
التوقيع : الحسين بن طلال