تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري لسنة 2009) ويقرأ مع القانون رقم (28) لسنة 1992 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة (2) : تعدل المادة (2) من القانون الاصلي بالغاء تعريف ( الجهة الممولة ) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي :- الجهة الممولة: اي شخص معنوي يقرض المستفيد بموافقة المؤسسة مبلغاً من المال قرضا لتخصيص عقار له او لاكمال عقار قائم.
المادة (3) : تعدل المادة (8) من القانون الاصلي على النحو التالي :- اولاً : بالغاء عبارة ( وذلك بعد تنظيمها وايصال الخدمات العامة لها ) الواردة في آخر الفقرة (و) منها 0 ثانياً : باضافة الفقرات (ح) و ( ط ) و ( ي) التالية اليها :- ح- بيع الوحدات السكنية للجهات الممولة لغايات اعادة بيعها للمستفيدين او تأجيرها لهم تأجيراً تمويلياً ينتهي بالتمليك 0 ط- تأجير الوحدة السكنية للمستفيد تأجيراً تمويلياً وفق احكام قانون التأجير التمويلي النافذ. ي- تطوير الاراضي المملوكة للمؤسسة وإدارتها واستغلالها بصورة منفردة أو بالمشاركة مع الغير وتأجيرها وبيعها بما يؤدي الى تحقيق اهداف المؤسسة.
المادة (4) : تعدل المادة (9) من القانون الاصلي على النحو التالي :- أولاً : باضافة الفقرة (هـ ) اليها بالنص التالي :- هـ - توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس ويفوضه بالتوقيع عليها 0 ثانياً: باعادة ترقيم الفقرة (هـ) الواردة فيها لتصبح (و)
المادة (5) : تعدل المادة (10) من القانون الاصلي على النحو التالي :- أولاً: باضافة الفقرة (ز) اليها بالنص التالي :- ز- بدل الخدمات التي تستوفيها المؤسسة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية 0 ثانياً: باعادة ترقيم الفقرة (ز) منها لتصبح (ح)
المادة (6) : يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (13) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :- ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس استثناء أي مشروع استثماري للمؤسسة او اي جزء منه من اي من الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (7) : تعدل المادة (16) من القانون الاصلي على النحو التالي :- اولاً : بالغاء عبارة ( او على تاريخ تسلم العقار ايهما اسبق ) الواردة في البند (1) من الفقرة (أ) منها 0 ثانياً : باعتبار ما ورد في الفقرة (ج) منها بند (1) واضافة البند (2) اليها بالنص التالي :- 2- تعفى معاملات تسجيل عقد التأجير التمويلي المنتهي بالتمليك ومعاملات نقل الملكية بموجبه من دفع الرسوم لدى مديرية تسجيل الاراضي المختصة 0 ثالثاً : بالغاء نص الفقرة (هـ) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي :- هـ- 1- على الرغم مما ورد في قانون وضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين ، تتولى المؤسسة تنظيم سندات التأمين المتعلقة بالمعاملات المنظمة بين المستفيد والجهة الممولة سداداً لثمن العقار او الوحدة السكنية او توسعتها وتوثيق اقرارات المديونية من قبل الموظف المختص بذلك وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0 2- تستوفي مديرية تسجيل الاراضي المختصة مبلغاً مقداره خمسون ديناراً عن كل سند توثيق معاملة تأمين تم تنظيمه وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة 0 رابعاً : بالغاء الفقرة (ح) الواردة فيها 0 خامساً : بتعديل الفقرة (ط) الواردة فيها على النحو التالي :- 1-باعتبار ما ورد فيها بند (1) واضافة العبارة التالية الى آخره :- ( وتستوفي مديرية تسجيل الاراضي المختصة رسوم نقل الملكية والضرائب المقررة وفق احكام التشريعات النافذة ) 0 2- باضافة البند (2) التالي اليها:- 2-للمؤسسة في الحالة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة اتباع اجراءات استرداد الوحدة السكنية او العقار المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون وتسديد دين الجهة الممولة 0 3- باعادة ترقيمها لتصبح (ح) 0 سادساً : بالغاء الفقرة (ي) الواردة فيها
المادة (8) : تعدل المادة (17) من القانون الاصلي على النحو التالي :- اولاً : بالغاء عبارة ( لأي ظرف طارئ كانتقاله من مركز عمله فيجوز له تأجيرها ) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( او العقار فيجوز له تأجير اي منهما ) 0 ثانياً : باضافة عبارة ( او المباع ) بعد كلمة ( المخصص ) الواردة في الفقرة (ب) منها.
المادة (9) : يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (20) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :- ب-1- اذا تعاقد شخص مع المؤسسة على شراء عقار ولم يكن مفرزاً او تعذر تسجيله عند التعاقد لاي سبب كان تحسب رسوم معاملات تسجيل هذا العقار الواجب استيفاؤها من المتعاقد او ممن يسميهم عند التسجيل على اساس ثمن الشراء المدون في سجلات المؤسسة. 2- على الرغم من احكام أي تشريع آخر ، لا تستوفى أي رسوم اخرى على أي انشاءات يقيمها المتعاقد بعد التعاقد شريطة ان يتم تقديم معاملة تسجيل العقار الى دائرة التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ اتمام الافراز ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تمديد هذه المدة.
المادة (10) : يعدل القانون الاصلي باضافة المادة (25) اليه بالنص التالي :- المادة 25- أ-ينشأ في المؤسسة سجل خاص لقيد التصرفات القانونية المتعلقة بالوحدات السكنية او العقارات قبل اتمام معاملات افرازها والمبرمة فيما بين المستفيد من جهة والمؤسسة او الجهة الممولة او اي جهة اخرى متعاقدة مع المؤسسة ويشمل ذلك سندات تأمين الوحدة السكنية او العقار وعقود التأجير التمويلي 0 ب-عند اتمام معاملة افراز الوحدة السكنية او العقار ، تنقل الى السجل العقاري لدى مديرية تسجيل الاراضي المختصة جميع القيود والوقوعات المتعلقة بالوحدة السكنية او العقار لغايات توثيقها لديها حسب الاصول.
المادة (11) : تعدل المادة (26) من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( بحقوق ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( باللوازم والاشغال وحقوق ) 0
المادة (12) : يعدل القانـون الاصلي باعادة ترقيم المواد من (25) الى (27) الواردة فيه لتصبح من (26) الى (28) على التوالي 0
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن