تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري لسنة 2001) ويقرأ مع القانون رقم (28) لسنة 1992 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (2) من القانون الاصلي باضافة التعريف التالي الى اخرها:- الوحدة السكنية: البناء المعد للسكن الذي يخصص للمستفيد بموجب احكام هذا القانون او البناء الذي ينشئه المستفيد على قطعة الارض المخصصة له من المؤسسة لغايات السكن.
المادة (3) : تعدل المادة (3) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولا:- باضافة عبارة (واستثمار) بعد عبارة (بما في ذلك تملك) الواردة فيها. ثانيا:- بالغاء عبارة (النائب العام) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (المحامي العام المدني).
المادة (4) : تعدل المادة (6) من القانون الاصلي بالغاء نص الفقرة (ز) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- ز- اقامة مشاريع استثمارية مباشرة او عن طريق ابرام عقود استثمار مع مستثمرين من القطاع الخاص بما يتفق مع اهداف المؤسسة.
المادة (5) : تعدل المادة (7) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولا:- بالغاء البنود (8، 9، 10، 11) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بالبندين التاليين:- 8- مندوب عن امانة عمان الكبرى. عضوا 9- اربعة اشخاص من القطاع الخاص يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد. اعضاء ثانيا:- بالغاء نص الفقرة (ب) والاستعاضة عنه بالنص التالي:- ب- يتم تعيين الاعضاء المنصوص عليهم في البنود (من 3 الى 8) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار الوزير المختص او الجهة المختصة على ان لا تقل درجة أي منهم عن الاولى.
المادة (6) : تعدل المادة (8) من القانون الاصلي بالغاء نص الفقرة (و) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- و- تأجير الاراضي وبيوت السكن او أي انشاءات اخرى تملكها المؤسسة وبيع الاراضي والعقارات بعد تنظيمها وفقا لما تتطلبه اهداف المؤسسة وانشطتها.
المادة (7) : تعدل الفقرة (هـ) من المادة (10) من القانون الاصلي باضافة عبارة ( وانشطتها الاستثمارية ) الى اخرها.
المادة (8) : تعدل المادة (13) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولا:- بالغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- ب- ان لا يكون المستفيد او أي من ابنائه القاصرين مالكا لعقار مناسب لسكناه في منطقة المشروع التي يحددها المجلس او قادرا على انشاء مثل هذا العقار او الحصول عليه في ضوء الظروف المالية للمستفيد او ابنائه. ثانيا:- بالغاء نص الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- ج- ان لا يكون المستفيد او أي من ابنائه القاصرين قد انتفع بمشروع اسكان من أي جهة رسمية في أي منطقة.
المادة (9) : يلغى نص المادة (14) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 14 اولا:- يحق للمؤسسة الغاء قرار التخصيص واسترداد العقار من المستفيد او اخلاؤه من شاغله بواسطة دوائر الاجراء في أي من الحالات التالية:- أ- اذا تخلف المستفيد عن دفع ثلاثة اقساط متتالية او خمسة اقساط متفرقة من ثمن العقار مع مراعاة ما يلي:- 1- يتم انذار المستفيد الذي تخلف عن دفع الاقساط خطياً من قبل المؤسسة بلزوم دفع الاقساط المستحقة عليه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه الانذار على العنوان المحدد من قبله. 2- اذا انتهت مدة الانذار ولم يقم المستفيد بتسديد الاقساط المستحقة عليه فللمجلس اصدار قرار بالغاء تخصيص العقار واسترداده من شاغله مستفيداً كان او مشغلاً له دون موافقة المؤسسة. 3- يبلغ قرار المجلس بالغاء تخصيص العقار واسترداده من شاغله للمستفيد على العنوان المحدد من قبله ويصبح هذا القرار قابلاً للتنفيذ بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ التبليغ. 4- اذا تبين للمؤسسة ان المستفيد مجهول مكان الاقامة او تعذر تبليغه ، فللمدير العام ان يقرر تبليغ المستفيد القرارات الصادرة بمقتضى هذه المادة بواسطة النشر في صحيفة يومية واحدة على الاقل. 5- اذا قدم المستفيد عرضا للمؤسسة لاجراء تسوية وقبلت به يوقف تنفيذ القرار ويلغى بعد تنفيذ التسوية. ب- اذا لم ينشىء المستفيد بناء للسكن على قطعة الارض المخصصة له خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ تخصيصها له. ج- اذا ارتكب المستفيد أي مخالفة لاحكام وشروط التنظيم المقررة في القوانين والانظمة ذات العلاقة ولم يقم بتصحيح او ازالة المخالفة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه انذاراً خطياً من قبل المؤسسة بذلك وعلى العنوان المحدد من قبله. ثانيا:- يحق للمتضرر الطعن في قرار الغاء التخصيص لدى محكمة البداية المختصة خلال ستين يوما من تاريخ تبليغ القرار.
المادة (10) : يلغى نص المادة (16) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 16 أ- 1- تبقى الوحدة السكنية ملكا للمؤسسة لحين قيام المستفيد بسداد كامل الثمن والوفاء بجميع الالتزامات المترتبة عليه ومرور خمس سنوات على الاقل على تاريخ صدور قرار المجلس بتخصيص الوحدة السكنية له او ثلاث سنوات على الاقل على تاريخ حصول المستفيد على اذن اشغال البناء الذي يقيمه على قطعة الارض المخصصة له من الجهات المختصة وقيام المؤسسة بانجاز اجراءات الافراز. 2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة يجوز للمجلس الموافقة على مبادلة وحدة سكنية باخرى برضى الطرفين المستفيدين وذلك وفقا للقرار الذي يصدره بهذا الشأن. ب- تقوم المؤسسة باجراءات نقل ملكية الوحدة السكنية باسم المستفيد او التنازل له وفقا لاحكام هذا القانون استناداً الى قرار من المجلس ويبلغ القرار الى دائرة الاراضي والمساحة لتنفيذه وفقا للتشريعات النافذة دون الحاجة الى حضور الطرفين الى دائرة التسجيل. ج- تسري نصوص القوانين والانظمة المتعلقة باعفاء المستفيد من مشاريع المؤسسة من رسوم التسجيل على معاملات تسجيل الوحدات السكنية التي يتم تنازل المستفيد عنها للغير وفقا لاحكام هذا القانون. د- اذا لم يتم تسجيل ملكية الوحدة السكنية للمستفيد بعد انتهاء المدة المبينة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة وبسبب لا يد له فيه يجوز للمجلس بناء على طلب خطي مقدم من المستفيد ان يأذن له بالتنازل عن حق الاستفادة فيها للغير. هـ- يستثنى من شرط المدة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة حالة المستفيد الذي ينشىء اكثر من مسكن على قطعة الارض المخصصة له ويرغب في البيع او التنازل عن حق الاستفادة فيها للغير شريطة ان يستمر في الاحتفاظ بمسكن واحد طبقا لاحكام هذا القانون. و- لا يجوز قبل تسجيل ملكية الوحدات السكنية باسماء مستحقيها بموجب هذا القانون ولاي سبب حجز الوحدة السكنية او الحقوق المتصلة بها او بيعها من قبل دوائر الاجراء او التنفيذ عليها لدى دوائر التسجيل الا اذا كان ذلك وفاء لدين مستحق للمؤسسة او للجهة الممولة.
المادة (11) : يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (17) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- أ- اذا اضطر المستفيد اخلاء الوحدة السكنية لاي ظرف طارىء، كانتقاله من مركز عمله، فيجوز له تأجيرها وفقا للشروط التي يقررها المجلس وتعتبر الاجارة منتهية حكما بانتهاء المدة المحددة بقرار المجلس وذلك على الرغم مما ورد في قانون المالكين والمستأجرين.
المادة (12) : يلغى نص المادة (18) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 18 لا تسري الاحكام الواردة في المادة (16) من هذا القانون على الوحدات السكنية القائمة او التي يتم انشاؤها بمواقع التحسين التي تنفذها المؤسسة وللمجلس اصدار التعليمات المناسبة بشأنها.
المادة (13) : تعدل المادة (20) من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واضافة الفقرة (ب) بالنص التالي اليها:- ب- اذا تعاقد شخص مع المؤسسة على شراء عقار ولم يكن مفرزاً او تعذر تسجيله عند التعاقد لاي سبب كان تحسب رسوم معاملات تسجيل هذا العقار الواجب استيفاؤها من المتعاقد او ممن يسميهم عند التسجيل على اساس ثمن الشراء المدون في سجلات المؤسسة، ولا تستوفى أي رسوم اخرى على أي انشاءات يقيمها المتعاقد بعد التعاقد شريطة ان يتم تقديم معاملة تسجيل العقار الى دائرة التسجيل خلال سنة واحدة من تاريخ اتمام افرازه على الرغم مما ورد في احكام أي تشريع اخر.
المادة (14) : تعدل المادة (24) من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واضافة الفقرتين (ب) و (ج) التاليتين اليها:- ب- ينشأ بمقتضى احكام هذا القانون صندوق يسمى ( صندوق دعم التمويل الاسكاني ) يهدف الى التسهيل على ذوي الدخل المحدود بالحصول على المسكن المناسب ، وتحدد موارده المالية واسس استثمارها واوجه الانفاق منه وطريقة ادارته وسائر الامور المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. ج- للمؤسسة التأمين على الوحدات السكنية التي تقيمها ضد جميع الاخطار او بعضها وبالتأمين على حياة المستفيد منها بما يعادل ثمن الوحدة السكنية المخصصة له ، او مبلغ القرض المقدم له لتمويلها مقابل اقساط شهرية يؤديها المستفيد الى المؤسسة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن