تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القرار الجمهوري رقم 717 لسنة 1959 بشأن تنظيم إذاعة الجمهورية العربية المتحدة. وعلى القانون رقم 341 الصادر في 30/12/1956 في شأن حماية الأموال العامة في الإقليم السوري. وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة (1) : يفرض رسم سنوي على كل جهاز معد لاستقبال الإذاعة التليفزيونية قدره خمسة جنيهات في الإقليم المصري وخمسون ليرة في الإقليم السوري ويؤدى هذا الرسم خلال شهر يناير من كل سنة. ويضاعف الرسم إذا أعد الجهاز لمشاهدة الجمهور بأجر أو بالمجان. ويستحق الرسم السنوي كاملاً ولو تمت حيازة الجهاز في أي وقت من السنة، ويؤدى الرسم في هذه الحالة خلال شهر من تاريخ حيازته. ويكون احتساب الرسم المقرر بمقتضى هذا القانون اعتباراً من سنة 1961 ويجوز للوزير المختص بشئون الإذاعة تقسيط الرسم المقرر.
المادة (2) : - يجوز - بقرار من الوزير المختص بشئون الإذاعة - إعفاء الأجهزة التي تستعملها الجهات الحكومية من أداء هذا الرسم إذا كانت طبيعة العمل فيها تتطلب استعمال هذه الأجهزة.
المادة (3) : يؤدي أصحاب المحال المرخص لهم في بيع الأجهزة الرسم المشار إليه في المادة الأولى عن جهاز واحد في السنة ويعفون منه بالنسبة إلى بقية الأجهزة المعدة للبيع.
المادة (4) : يجب على كل مالك لأحد الأجهزة المشار إليها في المادة الأولى أن يستوفي البيانات المطلوبة وفقاً للنموذج المعد لذلك. ويقدم هذا النموذج إلى هيئة الإذاعة مباشرة أو بالبريد المسجل كما يجب عليه في حالة تصرفه في الجهاز أن يخطر هيئة الإذاعة بكتاب مسجل موقع عليه من كل من المالك السابق والمالك الجديد - يذكر فيه جميع المعلومات المتعلقة بأوصاف الجهاز واسم وعنوان المالك الجديد.
المادة (5) : لا يجوز الاتجار في الأجهزة المشار إليها في المادة الأولى أو ممارسة مهنة إصلاحها إلا بمقتضى ترخيص من هيئة الإذاعة. ويحصل عند منح هذا الترخيص رسم قدره عشرة جنيهات في الإقليم المصري أو مائة ليرة في الإقليم السوري. ولا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلى الغير إلا بإذن خاص من مدير هيئة الإذاعة المختص وعندئذ يستحق الرسم المشار إليه في الفقرة الأولى ويحصل من المتنازل إليه. ويجوز لمدير هيئة الإذاعة المختص سحب هذا الترخيص بقرار مسبب.
المادة (6) : يجب على المرخص لهم في بيع الأجهزة أو إصلاحها إمساك دفتر خاص مرقم تسجل فيه الأجهزة التي تدخل إلى محالهم مع بيان مصدرها وأنواعها وأرقام هيكلها وتاريخ ورودها، وتاريخ خروجها وسائر البيانات المشار إليها في المادة (4).
المادة (7) : إذا لم يؤد الرسم خلال المواعيد المبينة في المادة الأولى يضاعف الرسم المستحق. وتجوز مصادرة الجهاز إذا أمضى شهر على ميعاد الاستحقاق تأميناً لاستيفاء الرسم المضاعف.
المادة (8) : تكون جباية الغرامات المقررة بموجب هذا القانون بالنسبة للإقليم السوري بمعرفة وزارة الخزانة وتحصل مع الرسوم المستحقة وفقا لقانون جباية الأموال العامة رقم 341 المشار إليه.
المادة (9) : على كل من يملك جهازاً وقت العمل بهذا القانون أن يقوم بتقديم النموذج المشار إليه في المادة (4) إلى الإذاعة وذلك خلال الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون وتؤدى الرسوم اعتباراً من السنة التي قدم فيها النموذج وإلا فتطبق عليه العقوبة المنصوص عنها في المادة العاشرة.
المادة (10) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (4)، (9) بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات في الإقليم المصري أو خمسون ليرة في الإقليم السوري.
المادة (11) : يعاقب كل من يزاول إحدى مهنتي بيع الأجهزة أو إصلاحها دون ترخيص بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها في الإقليم المصري وخمسمائة ليرة في الإقليم السوري.
المادة (12) : يعاقب كل من يمتنع عن إمساك الدفتر المنصوص عنه في المادة (6) أو إذا سجل فيه معلومات غير صحيحة أو أثبت بيانات ناقصة لا يمكن معها معرفة مصير الجهاز بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً في الإقليم المصري وخمسمائة ليرة في الإقليم السوري.
المادة (13) : تضاف إلى جدول واردات الموازنة في الإقليم الشمالي مادة إضافية تحت عنوان: "إيرادات الأجهزة التليفزيونية الآخذة".
المادة (13) : استثناء من حكم المادة السابعة يعفى حائزو الأجهزة التليفزيونية مما لم يحصل من الغرامات المستحقة بسبب التأخير في أداء الرسم خلال الفترة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (14) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وللوزير المختص بشئون الإذاعة ووزير الخزانة التنفيذي في كل من الإقليمين كل فيما يخصه - إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن