بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 233 لسنة 1960 في شأن أجهزة استقبال الإذاعة التليفزيونية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 233 لسنة 1960 في شأن أجهزة استقبال الإذاعة التليفزيونية المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 1962؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 158 لسنة 1962
صدر القانون رقم 233 لسنة 1960 في شأن أجهزة استقبال الإذاعة التليفزيونية ونص في مادته السادسة على إلزام المرخص لهم ببيع الأجهزة أو إصلاحها بمسك دفاتر مرقمة الصفحات لتسجيل حركة الأجهزة الواردة للمحل والخارجة منه مع بيان التاريخ في كل حالة ونوع الجهاز ورقمه ومصدره وعنوان مشتريه وذلك علاوة على البيانات الأخرى المشار إليها في المادة الرابعة من هذا القانون.
ولما كان هدف النص المشار إليه هو دقة حصر الأجهزة ضمانا لسداد الرسم المقرر عليها فقد رؤى حتى يكون ذلك الضمان أكمل وأشمل إضافة فقرة جديدة إلى المادة السادسة من القانون تحظر على الجهات المشار إليها في تلك المادة معاينة أو إصلاح أي جهاز إلا إذا كان الرسم المقرر عليه بهذا القانون مدفوعا كما ألزم النص الجديد تنظيما للعملية أن تثبت الجهات المذكورة في سجل خاص البيانات الدالة على أداء الرسم المستحق على الجهاز وتاريخ أدائه.
كما رؤى أن يستبدل بنص المادة 12 من القانون رقم 233 لسنة 1960 المشار إليه نص جديد يتعلق بالعقوبة التي تفرض على مخالفة أحكام المادة السادسة بما يتفق مع الإضافة التي رؤى إدخالها على تلك المادة، وقد بين النص الجديد الحالات التي تعرض فيها الغرامة وحدود تلك الغرامة.
ويتشرف وزير الثقافة والإرشاد القومي بعرض المشروع للتفضل بالموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : تضاف إلى المادة 6 من القانون رقم 233 لسنة 1960 المشار إليه فقرة جديدة نصها كالآتي:
"ولا يجوز للأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى معاينة أو إصلاح أي جهاز إلا إذا كان الرسم المقرر عليه بهذا القانون مدفوعا وعليهم أن يثبتوا في سجل خاص البيانات الدالة على أداء الرسم المستحق على الجهاز وتاريخ أدائه".
المادة (2) : يستبدل بنص المادة 12 من القانون رقم 233 لسنة 1960 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 12- يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسين جنيها كل من امتنع عن إمساك الدفتر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة السادسة أو سجل فيه معلومات غير صحيحة أو أثبت بيانات ناقصة لا يمكن معها معرفة مصير الجهاز وكذلك امتنع عن إرسال الكشوف المشار إليها في تلك الفقرة أو تأخر في إرسالها عن الميعاد المقرر".
ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بمعاينة أو إصلاح أي جهاز بالمخالفة لأحكام الفقرة الثانية من المادة المذكورة.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر