بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 233 لسنة 1960 في شأن أجهزة استقبال الإذاعة التليفزيونية.
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 233 لسنة 1960 في شأن أجهزة استقبال الإذاعة التليفزيونية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يستبدل بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة 1 وبالمادتين 2 و6 من القانون رقم 233 لسنة 1960 المشار إليه النصوص الآتية:
"مادة 1 (فقرة 2) - ويستحق الرسم السنوي كاملاً إذا تمت حيازة الجهاز خلال النصف الأول من السنة، ويخفض الرسم إلى النصف إذا تمت حيازة الجهاز خلال النصف الثاني من السنة. على أن يطبق هذا الخفض على الذين حازوا أجهزة بعد يوليو سنة 1961.
وعلى الجهات المرخص لها في البيع أن تقوم بتحصيل الرسم المستحق لأول مرة عند تسليم الجهاز للمشتري وتوريده لهيئة الإذاعة خلال أسبوع من تاريخ التسليم وإلا التزمت بأداء ضعف الرسم".
"مادة 1 (فقرة 3) - أما من يحوز الجهاز عن غير طريق الجهات المذكورة فيلتزم بأداء الرسم المستحق طبقاً للفقرة السابقة خلال شهر من تاريخ حيازة الجهاز".
"مادة 2- يجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الإذاعة إعفاء الأجهزة التي تحوزها الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات أو الأفراد الذين يؤدون خدمة للإعلام أو السياحة من أداء الرسم المقرر بالمادة السابقة إذا اقتضت طبيعة العمل بها استعمال هذه الأجهزة.
كما تعفى الأجهزة التي تحوزها بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي وأعضاؤها من أداء الرسم كله أو بعضه على أساس المعاملة بالمثل وذلك بشرط أن يتقدم طالب الإعفاء بشهادة من وزارة الخارجية بتوافر شروط الإعفاء ومداه في شأنه.
ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الإذاعة تقسيط الرسم المقرر".
"مادة 6- يجب على المرخص لهم في بيع الأجهزة أو إصلاحها إمساك دفتر خاص مرقم تعده هيئة الإذاعة، لتسجيل الأجهزة التي ترد إليهم مع بيان مصدرها وأنواعها وأرقام هياكلها وتاريخ ورودها وخروجها وسائر البيانات المشار إليها في المادة الرابعة. وعليهم كذلك تحرير كشف من أصل وصورة من واقع هذه الدفاتر مبين فيه جميع معاملاتهم وإرساله بكتاب مسجل باسم مدير الهيئة في الأسبوع الأول من كل شهر".
المادة (2) : تضاف إلى كل من المادتين 4 و12 من القانون رقم 233 لسنة 1960 المشار إليه فقرة جديدة نصها كالآتي:
"مادة 4- كما يجب الإخطار بكتاب مسجل عن كل تغيير في محل استخدام الجهاز".
"مادة 12- ويعاقب بذات العقوبة كل من امتنع عن إرسال الكشوف المشار إليها في المادة السادسة أو تأخر في إرسالها عن الميعاد المنصوص عليه في المادة المذكورة".
المادة (3) : يضاف إلى القانون رقم 233 لسنة 1960 المشار إليه حكم وقتي بالمادة 13 مكررا نصها كالآتي:
"مادة 13 مكررا - استثناء من حكم المادة السابعة يعفى حائزو الأجهزة التليفزيونية مما لم يحصل من الغرامات المستحقة بسبب التأخير في أداء الرسم خلال الفترة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون".
المادة (4) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير سنة 1962.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر