بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 233 لسنة 1960 في شأن أجهزة استقبال الإذاعة التليفزيونية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 27 سبتمبر سنة 1962.
وعلى القانون رقم 233 لسنة 1960 في شأن أجهزة استقبال الإذاعة التليفزيونية المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 1962.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الثانية من المادة 1 من القانون رقم 233 لسنة 1960 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 1 فقرة (2) - ويستحق الرسم السنوي كاملاً إذا تمت حيازة الجهاز خلال النصف الأول من السنة ويخفض الرسم إلى النصف إذا تمت حيازة الجهاز خلال النصف الثاني من السنة على أن يُطبَّق هذا الخفض على الذين حازوا أجهزة بعد يوليو سنة 1961.
وعلى الجهات المرخص لها في البيع أن تقوم بتحصيل الرسم المستحق لأول مرة عند تسليم الجهاز المشترى وتوريده لهيئة الإذاعة خلال شهر من تاريخ التسليم وإلا التزمت بأداء ضعف الرسم".
المادة (2) : تعفى الجهات المرخص لها في بيع أجهزة استقبال الإذاعة التليفزيونية من الغرامات التي استحقت عليها تنفيذاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1962 المشار إليه بشرط أن تكون تلك الجهات قد قامت بسداد الرسم الذي حصلته من المشترين لهيئة الإذاعة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة