بشأن إلغاء الرسم المقرر على أجهزة استقبال الإذاعة التليفزيونية وبإلغاء بعض مواد القانون رقم 233 لسنة 1960 في شأن أجهزة استقبال الإذاعة التليفزيونية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بمشروع القانون رقم 22 لسنة 1974
لم يعد التليفزيون مجرد وسيلة ترفيه وتسلية يقتنيها القادرون وحدهم بل أصبح وسيلة تثقيف وإعلام عام لها أكبر الأثر في توجيه الرأي العام، ومن ثم فإن فرض رسم سنوي على أجهزة استقبال الإذاعة التليفزيونية لم يعد متمشيا مع تحقيق هذا الهدف لأكبر عدد ممكن من المواطنين، وبناء على ذلك فقد تقدمت اقتراحات مختلفة لتيسير على المواطنين في هذا الصدد منها اقتراح بإضافة هذا الرسم على قيمة استهلاك الكهرباء أو بتقسيط سداده شهرياً، وكان مجلس الشعب ينظر في هذه الاقتراحات حينما أعلنت الحكومة بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية موافقتها على مبدأ إلغاء هذا الرسم مع تحميل الدولة وحدها عبء نفقات خدمة الإذاعة المرئية، وبناء على ذلك فقد أعد مشروع الاقتراح بمشروع القانون المرفق.
وتقضي المادة الأولى منه بإلغاء الرسم السنوي المقرر على أجهزة استقبال الإذاعة التليفزيونية بمقتضى القانون رقم 233 لسنة 1960 وتعديلاته وذلك اعتبارا من أول يناير سنة 1974.
وتقضي الفقرة الثانية من هذه المادة برد ما حصل من الرسم المذكور عن عام 1974 طبقاَ للإجراءات وفي المواعيد التي يحددها وزير الإعلام بقرار منه.
ونظراً لأن استبعاد حصيلة الرسم الملغى اعتبارا من أول يناير سنة 1974 يقتضي تعديلاً في الموازنة فقد نصت المادة الثانية على تنظيم ما يتطلبه هذا الإلغاء من تعديلات في الموازنة.
وتقضي المادة الثالثة بإلغاء المواد 1، 2، 3، 4، 7، 9، 10 من القانون رقم 233 لسنة 1960 في شأن أجهزة استقبال الإذاعة التليفزيونية، وهي المواد المتعلقة بفرض الرسم الملغي وتنظيم تحصيله والعقوبات الخاصة به.
وتقضي المادة الرابعة بالعمل بالمشروع من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
والاقتراح بمشروع القانون في الصيغة المعروض بها بما تضمنه من إلغاء الرسم المقرر على أجهزة استقبال الأجهزة التليفزيونية ورد ما يكون قد حصل منها عن سنة 1974، يكون قد استجاب لدواعي تدعيم وسائل الاتصال بالجماهير، كما يكون قد تمشى مع الرغبة التي أبداها أعضاء مجلس الشعب في التيسير على المواطنين المنتفعين بهذه الخدمة.
وكيل مجلس الشعب
ورئيس اللجنة التشريعية
دكتور جمال العطيفي
المادة (1) : يلغى الرسم السنوي المفروض على أجهزة استقبال الإذاعة التليفزيونية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 233 لسنة 1960 في شأن أجهزة استقبال الإذاعة التليفزيونية وذلك اعتبارا من أول يناير سنة 1974
ويرد ما يكون قد حصل من الرسم المذكور عن عام 1974 وذلك طبقا للإجراءات، وفي المواعيد التي يصدر بها قرار من وزير الإعلام.
المادة (2) : تزاد إعانة سد العجز الجاري المدرجة بموازنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون للسنة المالية 1974 - (باب 2 - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية) بمبلغ 2.700.000 (مليونين وسبعمائة ألف جنيه) مقابل خفض القيمة في إيرادات رسوم الإذاعة المرئية (باب 1 - الإيرادات السيادية).
كما تزاد استخدامات موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 1974 بقيمة الزيادة في إعانة سد العجز الجاري لاتحاد الإذاعة والتليفزيون المشار إليها، مقابل نقص إعانة الجهاز الإداري للدولة نتيجة زيادة الموارد السيادية (جمارك - الباب الأول المجموعة 6 بند 1) بذات القيمة.
المادة (3) : تلغى المواد 1 و2 و3 و4 و7 و9 و10 من القانون رقم 233 لسنة 1960 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية