بشأن زيادة الرسم السنوي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة "1" من القانون رقم 233 لسنة 1960 في شأن أجهزة استقبال الإذاعة التليفزيونية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 233 لسنة 1960 في شأن أجهزة استقبال الإذاعة التليفزيونية؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 24 لسنة 1967
تتطلب مواجهة الظروف الحالية تدبير الموارد المالية تحقيقا للتوازن وتوفيرا لإمكانيات النهوض بالأعباء الراهنة.
وقد راعت الدولة في تحقيق ذلك تجنب إرهاق المواطنين وقصرت زيادة الرسوم والضرائب على ما لا يمس منها الحاجات الأساسية للشعب أو يصيب الدخول الصغيرة.
والتزاما لهذه السياسة رؤي زيادة الرسم السنوي المفروض على أجهزة التليفزيون من خمسة جنيهات إلى ستة جنيهات في السنة وهي زيادة بسيطة تحمل فئة من المواطنين عبئا صغيرا.
ومن أجل هذا أعد مشروع القانون المرافق متضمنا في المادة الأولى زيادة الرسم السنوي المفروض بمقتضى القانون رقم 233 لسنة 1960 على أجهزة التليفزيون إلى ستة جنيهات في السنة.
ونصت المادة الثانية من المشروع على العمل بهذا القانون اعتبارا من أول يناير سنة 1968
وتتشرف وزارة الخزانة برفع مشروع القانون المرافق رجاء التكرم بإصداره في حالة الموافقة وذلك استنادا إلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون.
المادة (1) : يزاد الرسم السنوي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 233 لسنة 1960 المشار إليه ستة جنيهات عن كل جهاز معد لاستقبال الإذاعة التلفزيونية.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يناير سنة 1968.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر