بشأن تنظيم إذاعة الجمهورية العربية المتحدة.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1958 بإدخال بعض التعديلات على التشريعات القائمة ...
المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة تكون لها الشخصية الاعتبارية تسمي "إذاعة الجمهورية العربية المتحدة" وتلح ...
المادة (2) : تتكون الهيئة من شعب أو إدارات أو مراقبات تنشأ وتحدد اختص ...
المادة (3) : تستهدف الهيئة في أدائها لمهمتها المشاركة في التوجيه القومي العام ورفع مستوى الشعب ثقافيا واجتماعيا ...
المادة (4) : يكون لهيئة الإذاعة في سبيل تحقيق أغراضها الاختصاصات الآتية:
(أ) إنشاء محطات الإرسال والاستقبال وإد ...
المادة (5) : تكون الإذاعة باللغة العربية ويجوز فضلا عن ذلك أن تؤدى إذاعات إضا ...
المادة (6) : تقوم بتنفيذ سياسة الهيئة واختصاصاتها المشار إليها بالمادتين السابقتين هيئة تنفيذية بالإقليم المصري ...
المادة (7) : تباشر الهيئة اختصاصاتها الإدارية والمالية وفقا لنظامها ول ...
المادة (8) : يكون لهيئة الإذاعة بالإقليمين المصري والسوري مجلس إدارة يصدر بتعيين رئيسه وأعضائه وتحديد عددهم ومرت ...
المادة (9) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع السياسة التي تسير عليها وله أن ي ...
المادة (10) : يختص مجلس الإدارة بالمسائل الآتية:
(أ) اقتراح الاتفاقات والمعاهدات الدولية الخاصة بالإذاعة.
(ب) ا ...
المادة (11) : يجوز لمجلس الإدارة أو رئيسه أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجانا دائمة أو مؤقتة - حسب مقتضيات ال ...
المادة (12) : يعقد مجلس الإدارة جلسة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه كما يجب دعوة المجلس إلى الانعقاد إذا طلب ...
المادة (13) : يكون الاقتراع على المسائل المعروضة علنا وتصدر القرارات ...
المادة (14) : يبلغ المجلس قراراته إلى رئيس الجمهورية أو إلى من ينيبه وتعتبر القرارات نافذة إذا لم يعترض عليها خلا ...
المادة (15) : يكون للهيئة مدير بالإقليم المصري وآخر بالإقليم السوري يصدر بتعيينهما قرار من رئيس الجمهورية يحدد ف ...
المادة (16) : يتولى مديرا الهيئة كل فيما يخصه إدارتها وتصريف شئونها ولهما على الأخص:
(أ) تنفيذ القرارات الصادرة ...
المادة (17) : يكون لكل هيئة تنفيذية ميزانية منفصلة داخليا - ويكون للهيئة ميزانية مستقلة تجمع ميزاني ...
المادة (18) : تتكون موارد الهيئة من حصيلة أجهزة الاستقبال وغلة أموالها وأثمان ما تبيعه من مصنفاتها ومنتجاتها ومطب ...
المادة (19) : تسري أحكام هذا القرار ولوائح الهيئة والقرارات المكملة والمنفذة لها على الشئون المالية والإدارية وشئ ...
المادة (20) : تودع الحكومة لحساب الهيئة في البنك الذي يختاره رئيس مجلس الإدارة وتوافق عليه الحكومة ...
المادة (21) : يجب على محطات الإذاعة في الجمهورية أن تعمل بما تقرره وزار ...
المادة (22) : تظل النظم والقواعد المعمول بها في هيئة الإذاعة المصرية والمديرية العامة للإذاعة ...
المادة (23) : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ويعم ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة