بشأن تزويد المحركات الحرارية بأجهزة منع الطفيليات الكهربائية الضارة بالإذاعة والتليفزيون.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 419 لسنة 1955 في شأن السيارات وقواعد المرور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 717 لسنة 1959 بتنظيم إذاعة الجمهورية العربية المتحدة؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يجب على أصحاب المصانع والورش والمحلات التجارية القائمة على صنع أو إصلاح أو بيع أو تشغيل المحركات الحرارية ذات الإشعال الكهربائي وكذلك أصحاب الأماكن التي تستخدم فيها تلك المحركات، أن يقوموا بتزويد هذه المحركات بأجهزة معتمدة مانعة للطفيليات الكهربائية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (2) : على حائزي المحركات المشار إليها في المادة الأولى والسيارات التي تستعمل هذه المحركات أن يقوموا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بتزويدها بالأجهزة المعتمدة المانعة للطفيليات الكهربائية.
المادة (3) : يجب أن تتوافر في الأجهزة المانعة للطفيليات الكهربائية الخواص المانعة والتي تعتمدها اللجنة المختصة في نطاق الذبذبات الآتية:
41/68 - 87.5 - 100 - 176 - 216 ميجاسيكل.
على ألا تتعدي قيمة الإشعاع الناتج عن المحركات المشار إليها في المادة الأولي 30 ميكروفولت في المتر الواحد وذلك طبقا للقواعد والأوضاع الفنية التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون الإذاعة والتليفزيون.
المادة (4) : تشكل لجنة فنية بقرار من الوزير المختص بشئون الإذاعة والتليفزيون تختص باعتماد الأجهزة اللازمة المضادة للطفيليات الكهربائية ويختار أعضاؤها من الوزارات والهيئات التي تتصل أعمالها بذلك وتمثل فيها الجهات المشتغلة بشئون الصناعة والتجارة.
المادة (5) : تحدد المعامل الفنية التي تتولي قياس الإشعاع الصادر من المحركات والسيارات التي تنطبق عليها المادة الأولي بالاتفاق بين الوزير المختص لشئون الإذاعة ووزير المواصلات ووزير التربية والتعليم. كما تتفق هيئة الإذاعة مع الجهة التي تمنح تراخيص تلك السيارات على مواعيد إجراء هذه الاختيارات على السيارات واعتماد أجهزة منع الطفيليات الكهربائية.
المادة (6) : يسري هذا القانون على المحركات الحرارية ذات الإشعال الكهربائي عدا محركات الطائرات.
المادة (7) : كل من يخالف أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات أو مائة ليرة ولا تزيد على مائة جنيه، أو ألف ليرة فضلا عن جواز مصادرة الجهاز موضوع المخالفة.
المادة (8) : على الوزير المختص بشئون الإذاعة إصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في إقليمي الجمهورية.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة