تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م . بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ، والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980م . في شأن تنظيم علاقات العمل ، والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 1984م . في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المعدلة له ، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م . والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 2001م . في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2004م . بشأن خدمة الضباط بالقوات المسلحة ، وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2004م . بشأن خدمة الأفراد بالقوات المسلحة ، وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2006م . في شأن القوات المسلحة ، وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ، وموافقة نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ومجلس الوزراء ، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد ، اصدرنا القانون الآتي :
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. القوات المسلحة: القوات المسلحة للدولة. القيادة العامة: القيادة العامة للقوات المسلحة. نائب القائد الأعلى: نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. الوزير: وزير الدفاع. رئيس الأركان: رئيس أركان القوات المسلحة. المتطوع: كل من يلتحق بخدمة الاحتياط من المواطنين المدنيين. الاحتياط: كل من ترتبت عليه الخدمة في الاحتياط وفقا لأحكام هذا القانون. الخدمة الفعلية: الخدمة الفعلية التي يقضيها العسكري في القوات المسلحة. خدمة الاحتياط: الخدمة التي يؤديها كل عسكري انتهت خدمته من القوات المسلحة أو متطوع وفقا لأحكام هذا القانون. التعبئة العامة: حالة استعداد الدولة للحرب أو لدفع خطر يهددها.
المادة (2) : يشكل الاحتياط من الفئات الآتية: 1. المواطنون الذين انتهت خدماتهم من القوات المسلحة. 2. المتطوعون من المدنيين الذين يرغبون في الانضمام إلى الإحتياط. 3. المواطنون الذين ترى القوات المسلحة الحاجة إلى ضمهم للاحتياط.
المادة (3) : 1. يكون الالتحاق بالاحتياط إلزاميا للمذكورين في البند (1) من المادة (2) من هذا القانون واختياريا للمذكورين في البندين (2، 3) منها. 2. يتم الالتحاق بالاحتياط إذا توافرت شروط الالتحاق بالخدمة الاحتياطية طبقا لهذا القانون والأنظمة والقرارات والأوامر والتعليمات المنفذة له. 3. يقوم المشار إليهم في البند (1) من المادة (2) قبل انتهاء خدمتهم من القوات المسلحة بملء النموذج المعد للانضمام إلى الخدمة الإحتياطية وتحديث بياناته باستمرار. 4. يعد في القوات المسلحة سجل يسمى (سجل الاحتياط) تدون فيه أسماء المؤهلين للالتحاق بالاحتياط وذلك بعد موافقة رئيس الأركان أو من يفوضه.
المادة (4) : 1- يشترط للالتحاق بخدمة الاحتياط ما يأتي: أ. أن يكون من مواطني الدولة. ب. ألا يقل العمر عن 18 سنة ولا يزيد على 50 سنة. ج. أن يكون حسن السيرة والسلوك. د. أن يكون لائقا طبيا. 2- يستثنى المواطنون الذين انتهت خدماتهم من القوات المسلحة من أحكام الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة، ويكون التحاقهم بخدمة الاحتياط اختياريا بعد بلوغ سن الخمسين.
المادة (5) : تقسم خدمة الاحتياط إلى ثلاث مراحل: 1. احتياط أول. 2. احتياط ثاني. 3. احتياط ثالث. ويحدد رئيس الأركان ضوابط ومدد الخدمة في كل مرحلة من مراحل الاحتياط.
المادة (6) : يستدعى الاحتياط في الحالات الآتية: 1. لأغراض التدريب لمدة لا تقل عن أسبوعين سنويا. 2. للالتحاق بالدورات التأهيلية للاحتياط. 3. لتجربة التدابير المتخذة للتعبئة العامة. 4. في حالات التعبئة العامة أو الحرب أو الأحكام العرفية أو أي خطر يهدد الدولة.
المادة (7) : يستدعى الاحتياط أو جزء منه أو يؤجل استدعاؤه أو تمدد مدة الاستدعاء أو التدريب له في الحالات المنصوص عليها في البنود (1 و2 و3) من المادة (6) من هذا القانون بقرار من رئيس الأركان. أما في الحالة المنصوص عليها في البند (4) من المادة (6) من هذا القانون فيستدعى الاحتياط بمرسوم اتحادي.
المادة (8) : لا يجوز استبقاء أي موظف أو عامل ممن يشملهم الاحتياط في وظيفته أو عمله بعد صدور أمر استدعائه بمقتضى أحكام هذا القانون، وعلى الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والأشخاص الاعتبارية الأخرى وأصحاب الأعمال تمكين أي موظف أو عامل لديهم من الاحتياط بالالتحاق بالخدمة من تاريخ صدور أمر استدعائه لخدمة الاحتياط، ويصدر الوزير قرارا بتنظيم الضوابط الخاصة بتنفيذ أمر الاستدعاء.
المادة (9) : يعتبر أعضاء الاحتياط مبلغين رسميا بعد نشر أمر الاستدعاء للالتحاق بالخدمة الاحتياطية بالوسائل والطرق التي تحددها القيادة العامة.
المادة (10) : 1. على الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والأشخاص الاعتبارية الأخرى وأصحاب الأعمال الاحتفاظ بحق من يستدعى في خدمة الاحتياط من موظفيها أو عمالها بوظيفته أو بعمله أو بأي عمل آخر مساو له في الوظيفة والراتب أو الأجر وذلك طوال مدة وجوده في خدمة الاحتياطية ويجوز تعيين آخرين بدلا منهم بصفة مؤقتة إلى أن يعودوا من الاستدعاء. 2. يحتفظ للموظف أو العامل طوال مدة وجوده في الخدمة الاحتياطية المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة بما يستحقه من ترقيات وزيادات في الراتب أو الأجر وملحقاته كما لو كان يؤدي عمله فعلا وتعتبر المدة التي يقضيها في الخدمة الاحتياطية ضمن مدة خدمته الفعلية في وظيفته أو عمله الأصلي كما تحسب هذه المدة لأغراض المكافأة أو المعاش التقاعدي وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة أو العمل.
المادة (11) : 1. على صاحب العمل أن يعيد الموظف أو العامل إلى وظيفته أو عمله المحتفظ له به بمقتضى حكم المادة (10) من هذا القانون بمجرد حضوره إلى مقر العمل بعد انتهاء استدعائه، وعلى الموظف أو العامل في حالة امتناع صاحب العمل عن إعادته إلى عمله أن يثبت هذا الامتناع. 2. إذا رفض صاحب العمل إعادة الموظف أو العامل بعد انتهاء مدة استدعائه كان للموظف أو العامل أن يلجأ إلى مجلس الخدمة المدنية أو وزارة العمل حسب الأحوال، ويكون القرار الصادر بالإعادة إلى العمل إلزاميا. 3. إذا رفض الموظف أو العامل العودة إلى عمله، أو امتنع أو تأخر عن تسلمه خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء استدعائه من القوات المسلحة جاز لصاحب العمل رفض إعادته إليه، ما لم يكن ذلك كله ناشئا عن عذر مشروع.
المادة (12) : يمنح العسكري المستدعى لخدمة الاحتياط ذات الرتبة التي كان بها عند انتهاء خدمته.
المادة (13) : تحدد بمرسوم اتحادي المستحقات المالية للاحتياط طوال مدة استدعائهم.
المادة (14) : إذا أعيد أي من الاحتياط إلى الخدمة الفعلية بسبب حالة التعبئة العامة أو الحرب أو الأحكام العرفية أو خطر يهدد الدولة، تضاف مدة خدمته هذه إلى مدة خدمته السابقة المحسوبة في المعاش التقاعدي أو المكافأة إذا كانت تزيد على ستة أشهر متصلة، وإذا كانت أقل من ذلك تصرف له عند انتهاء الخدمة التي استدعى خلالها مكافأة تعادل 15% من راتبه الأساسي عن المدة التي قضاها في الخدمة.
المادة (15) : 1. تطبق أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على الاحتياط في حالات الاستشهاد أو الإصابة أثناء العمليات الحربية ويعامل الاحتياط معاملة الشهيد من ذات الرتبة العسكرية التي كان يشغلها أو الوظيفة المدنية المعادلة لها بحسب الأحوال. 2. تطبق أحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية المعمول به في شأن المدنيين على الاحتياط في حالات الفقد أو الإصابة أو الوفاة أثناء أو بسبب خدمة الاحتياط. 3. يعامل الاحتياط الذي لا يخضع لقوانين المعاشات المعمول بها في الدولة وفقا للنظام الذي يصدره نائب القائد الأعلى.
المادة (16) : تنتهي خدمة الاحتياط في أي من الحالات الآتية: 1. عند إكمال الاحتياط الذي انتهت خدمته من القوات المسلحة سن الستين من عمره أو قضائه خمس عشرة سنة في الخدمة الاحتياطية أيهما أسبق، إلا إذا أبدى رغبته كتابة في الاستمرار في الخدمة الاحتياطية فيجوز قبوله إذا توافرت فيه الشروط المقررة في هذا القانون. 2. عند إكمال الاحتياط من غير من ذكروا في البند (1) من هذه المادة سن الخمسين أو قضائه خمس سنوات في خدمة الاحتياط أيهما أسبق إلا إذا أبدى رغبته كتابة في الاستمرار في الخدمة الاحتياطية لمدد يبلغ كل منها خمس سنوات، فيجوز قبوله إذا توافرت فيه الشروط المقررة في هذا القانون. 3. إذا ثبت عدم لياقته الصحية لأداء خدمة الاحتياط. 4. إذا ثبت قيامه بعمل يؤثر على أمن وسلامة الدولة. 5. إذا فقد جنسية الدولة. 6. إذا تقدم المتطوع بطلب خطي لإنهاء تطوعه ووافق على ذلك رئيس الأركان.
المادة (17) : دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر: 1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة كل من تخلف عن تلبية دعوة الاحتياط بدون عذر مشروع إذا كان استدعاؤه بموجب البنود (1 و2 و3) من المادة (6) من هذا القانون. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات إذا كان استدعاؤه بموجب البند (4) من ذات المادة. 2. باستثناء ما ورد بالبند (1) من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة تنفيذا له.
المادة (18) : يخضع للقوانين والأنظمة والتعليمات والأوامر المعمول بها في القوات المسلحة كل من يستدعى للخدمة بالاحتياط من الوقت المحدد لتواجده في المكان أو المنطقة العسكرية المطلوب لها وحتى انتهاء استدعائه، وكذلك كل من تخلف أو حال دون تنفيذ الاستدعاء في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (19) : تتولى مديرية القوى البشرية في القيادة العامة أعمال تسجيل الاحتياط وإجراءات استدعائهم وتشكيل لجان الحصر والفحص والتدقيق وعمل أية نماذج خاصة بالاستدعاء وإجراءات الاحتياط وتصاريح السفر.
المادة (20) : تسري أحكام هذا القانون على المواطنين الذين انتهت خدماتهم من القوات المسلحة قبل العمل بأحكام هذا القانون، ويصدر بتنظيم قيدهم قرار من الوزير.
المادة (21) : يصدر نائب القائد الأعلى والوزير كل في حدود اختصاصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (22) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (23) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن