بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن الشركات التجارية.
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981، في شأن تنظيم الوكالات التجارية والقوانين المعدله له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984، في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 والقوانين لمعدله له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000، في شأن هيئة الأوراق المالية والسلع والقوانين المعدله له،
وبناءً على ما عرضته وزيرة الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد.
المادة (1) : تضاف إلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 المشار إليه مادة جديدة برقم (80) مكرراً ، ونصها الآتي:
المادة (80) مكرراً:
" لوزارة المالية الحق في الاكتتاب بأسم أية شركة مساهمة عامة تؤسس في الدولة وتطرح أسهمها للاكتتاب العام، وذلك بما لا يجاوز (5%) من الاسهم المطروحة للاكتتاب، على أن يتم تخصيص هذه النسبة بالكامل قبل البدء في تخصيص أسهم المكتتبين الآخرين".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة