تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير الاقتصاد، بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاح ...
المادة (1) : اتفق الموقعون على عقد التأسيس والنظام الأساسي هذا ("العقد") على تأسيس شركة مساهمة عامة طبقاً لأحكام ...
المادة (2) : اسم هذه الشركة هو "دار ا ...
المادة (2) : تلتزم الشركة بالتقدم بطلب لإدراج أسهمها في السوق ...
المادة (3) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة دبي بإمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويجو ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ...
المادة (3) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة دبي بإمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة ويجوز ...
المادة (4) : مدة الشركة مئة (100) عام تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد بإعلان تأس ...
المادة (5) : تكون الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة حسب ...
المادة (5) : تكون أغراض الشركة كما يلي: 1- تقوم الشركة بممارسة أنشطة وأعمال التكافل العام وإعادة التكافل بما ي ...
المادة (6) : في مبادئ التكافل 1- تتعهد الشركة باحترام وتطبيق بصورة رئيسية مبادئ الشريعة الإسلامية في كافة أغرا ...
المادة (8) : تكون جميع أسهم الشركة اسمية ويمكن تداولها بحرية شرط أن يكون خمسة وسبعون بالمائة (75%) على الأقل من ...
المادة (8) : تكون جميع أسهم الشركة اسمية ويمكن تداولها بحرية شرط أن يكون خمسة وسبعون بالمائة (75%) على الأقل من ...
المادة (10) : اكتتب المؤسسون الموقعون على العقد التأسيسي هذا بأسهم نقدية عددها (45.000.000) سهم (خمسة وأربعون ملي ...
المادة (10) : تقوم لجنة المؤسسين باستكمال الإجراءات الضرورية لتسجيل الشركة والحصول على كافة التراخيص الضرورية. ول ...
المادة (11) : تقدر المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف الأخرى التي تلتزم الشركة بأدائها بغرض تأسيسها كشركة مساهم ...
المادة (12) : يعتبر النظام الأساسي المرفق بهذا ...
المادة (12) : تقوم الشركة بعد الانتهاء من تأسيسها حسب الأصول بإدراج أسهمها في واحد أو أكثر من أسواق الأوراق المال ...
المادة (13) : لا يلتزم المساهمون بأية خسائر أو التزامات على الشركة إلا في حدود المبلغ (إن وجد) المتب ...
المادة (13) : حرر هذا العقد من عدة نسخ، نسخة واحدة لكل من المؤسسين الموقعين عليه، وتحفظ النسخ الأ ...
المادة (14) : بمقتضى قانون الشركات التجارية، تكون للشركة شخصية اعتبارية مستقلة تماماً عن شخصية المساهمين ...
المادة (14) : يكون كل مساهم ملزماً بقبول نظام الشركة الأساسي وكافة القرارات التي يجيزها المساهمون ...
المادة (15) : يكون السهم غير قابل للتجزئة, ولا يجوز أن يكون السهم الواحد مملوكاً لأكثر من شخص واحد إلا في بعض الح ...
المادة (18) : 1- مع مراعاة حكم المادة (173) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوان ...
المادة (22) : مع مراعاة أحكام المواد (179) و(180) و(181) و(183) من القانوني الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الش ...
المادة (24) : يقوم المؤسسون بتعيين أعضاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة (3) سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع لجمعية الم ...
المادة (25) : أ- ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً وعدداً من نواب الرئيس لا يتجاوز الاثنين (2)، ويشترط أن ي ...
المادة (26) : يجوز لمجلس الإدارة أن يفوض أي شخص (بما في ذلك، ودون حصر أي عضو مجلس إدارة فرد) أو لجنة، وتبعاً لما ...
المادة (27) : أ- لمجلس الإدارة جميع السلطات في إدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال والتصرفات نيابة عن الشركة حسبما ...
المادة (28) : يملك حق التوقيع عن الشركة على إنفراد رئيس مجلس الإدارة فقط ويحق لرئيس المجلس وبموافقة مجلس الإدارة ...
المادة (29) : يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في مركز الشركة أو في أي مكان آخر يوافق عليه أعضاء مجلس الإدارة كلما دعت ...
المادة (30) : أ- لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن تشمل هذه الأغلبية الرئيس أو في ...
المادة (31) : أ- إذا تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن حضور أكثر من ثلاثة (3) اجتماعات متتالية بدون عذر يقبله المجلس ...
المادة (32) : أ- يجوز لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه أو من الغير رئيساً تنفيذياً وأن يحدد صلاحياته وشروط خدم ...
المادة (33) : لا يكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين مسؤولية شخصية فيما يتعلق بالتزامات الشركة الناجم ...
المادة (34) : يكون رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسئولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال إساءة استعمال ال ...
المادة (35) : أ- تتكون مكافأة مجلس الإدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة (61) م ...
المادة (38) : الجمعية العمومية المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين ولا ي ...
المادة (40) : يجب أن يستلم كل مساهم دعوة لحضور أي اجتماع للجمعية العمومية والتي يجب أن يحدد فيها الزمان والمكان ل ...
المادة (41) : يضع المؤسسون جدول أعمال الجمعية العمومية التأسيسية ويضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العمومية ال ...
المادة (42) : يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العمومية العادية وغير العادية أسماءهم في سجل خاص يعد ذل ...
المادة (43) : لا يجوز قيد انتقال ملكية الأسهم في سجل الأسهم بالشركة خلال المدة التي تسبق بدء اجتماع الجمعية العمو ...
المادة (44) : أ- تسري على النصاب الواجب توفره لصحة انعقاد الجمعية العمومية بصفاتها المختلفة وعلى الأغلبية اللازمة ...
المادة (45) : يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة وعند غيابه يرأسها أحد نائبي رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس ا ...
المادة (47) : لا يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن يشترك في التصويت عن نفسه أو ع ...
المادة (49) : يجوز لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية العادية كلما رأى وجهاً لذلك في المكان والزمان الذي يحدده، ...
المادة (50) : على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية العادية للاجتماع متى طلبت منه ذلك هيئة الفتوى والرقابة الشرع ...
المادة (51) : يجوز لمجلس الإدارة الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في الزمان والمكان الذي يحدده ويج ...
المادة (52) : مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له وال ...
المادة (53) : مع مراعاة حكم المادة (129) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين ...
المادة (55) : يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العمومية السنوية ويتولى منصبه اعتباراً من اختتام تلك ...
المادة (56) : تكون لمدقق الحسابات الصلاحيات وعليه الالتزامات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 ...
المادة (57) : يقدم مدقق الحسابات إلى الجمعية العمومية العادية تقريراً يشمل على البيانات المنصوص عليها من المادة ( ...
المادة (59) : على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية قبل الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية بشهر على الأقل ...
المادة (60) : يقتطع من الأرباح السنوية غير الصافية نسبة يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو تعويض عن ...
المادة (63) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (194) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وا ...
المادة (64) : - مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1985 في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاس ...
المادة (65) : - إذا شغر مركز أحد أعضاء الهيئة خلال مدة الثلاث سنوات كان لمجلس الإدارة تعيين عضو مكانه على أن يعرض ...
المادة (66) : يكون للشركة مراقب شرعي يعينه مجلس الإدارة بناء على توصية هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة يساعده ...
المادة (67) : تتولى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية إصدار الفتاوى واعتماد نماذج العقود التي تستعملها الشركة ومراجعة ...
المادة (69) : لا يكون اجتماع الهيئة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، ولا يجوز لعضو الهيئة أن ينيب عنه غيره من أعض ...
المادة (71) : لا يجوز وقف أي عضو من أعضاء الهيئة عن العمل أو عزله إلا بقرار مسبب من مجلس الإدارة يثبت وجود أسباب ...
المادة (73) : إذا حدث خلاف بين الهيئة ومجلس إدارة الشركة بشأن أي مسألة من المسائل التي تدخل في اختصاص الهيئة طبقا ...
المادة (74) : تصدر الهيئة لائحة خاصة تبين طريقة عملها وتنظيم اجتماعاتها كما تحدد هذه ...
المادة (75) : 1- تنشئ الشركة صندوقاً للزكاة، ويضع مجلس الإدارة لائحة لتنظيم العمل في هذا الصندوق، ويعين لإدارته ل ...
المادة (77) : تحل الشركة لأحد الأسباب الآتية: 1- انتهاء المدة المحددة للشركة ما لم تجدد وفقا للقواعد الواردة به ...
المادة (78) : تحل الشركة قبل انقضاء أجلها في حالة خسارة نصف رأس ما ...
المادة (79) : عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد تقرر الجمعية العمومية غير العادية بناء على ط ...
المادة (80) : تطبق أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له وكذلك أح ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن