تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير الاقتصاد،،، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاح ...
المادة (1) : تعدل نصوص مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة دار الت ...
المادة (1) : اتفق الموقعون على عقد التأسيس والنظام الأساسي هذا ("العقد") على تأسيس شركة مساهمة عامة طبقاً لأحكام ...
المادة (1) : تأسست الشركة كشركة مساهمة عامة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 ف ...
المادة (2) : اسم هذه الشركة هو "دار ا ...
المادة (2) : اسم الشركة هو "شركة دار ا ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ال ...
المادة (3) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة دبي بإمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويجوز ...
المادة (3) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة دبي بإمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويجوز ...
المادة (4) : مدة الشركة مئة (100) عام تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد بإعلان تأس ...
المادة (4) : مدة الشركة مئة (100) عام تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد بإعلان تأس ...
المادة (5) : تكون أغراض الشركة كما يلي: أ) تقوم الشركة بممارسة أنشطة وأعمال التكافل العام وإعادة التكافل بما يت ...
المادة (5) : تكون الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة حسب ...
المادة (6) : أ) تتعهد الشركة باحترام وتطبيق بصورة رئيسية مبادئ الشريعة الإسلامية في كافة أغراضها المتعلقة بالتكا ...
المادة (6) : أ) تتعهد الشركة باحترام وتطبيق بصورة رئيسية مبادئ الشريعة الإسلامية في كافة أغراضها المتعلقة بالتكا ...
المادة (7) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ وقدره مئة مليون (100،000،000،00) درهم موزعة على مئة مليون سهم بقيمة أسمية ...
المادة (7) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ وقدره مئة مليون (100.000.000.00) درهم موزعة على مئة مليون سهم بقيمة أسمية ...
المادة (8) : تكون جميع أسهم الشركة اسمية ويمكن تداولها بحرية شرط أن يكون خمسة وسبعون بالمائة (75%) على الأقل من ...
المادة (8) : تكون جميع أسهم الشركة اسمية ويمكن تداولها بحرية شرط أن يكون خمسة وسبعون بالمائة (75%) على الأقل من ...
المادة (9) : اكتتب المؤسسون الموقعون على هذا العقد بخمسة وأربعين مليون (45.000.000) سهم بقيمة إجمالية قدرها خمسة ...
المادة (9) : تدفع كامل القيمة الاسمية لهذه الأسهم عند الاكتتاب بالإضافة إلى ...
المادة (10) : اكتتب المؤسسون الموقعون على العقد التأسيسي هذا بأسهم نقدية عددها (45.000.000) سهم (خمسة وأربعون ملي ...
المادة (10) : تقوم لجنة المؤسسين باستكمال الإجراءات الضرورية لتسجيل الشركة والحصول على كافة التراخيص الضرورية. ول ...
المادة (11) : تقدر المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف الأخرى التي تلتزم الشركة بأدائها بغرض تأسيسها كشركة مساهم ...
المادة (11) : أ- تستخرج شهادات الأسهم أو إخطارات تخصيص الأسهم المؤقتة من دفاتر قسائم وتعطي أرقاماً متسلسلة ويوقع ...
المادة (12) : تقوم الشركة بعد الانتهاء من تأسيسها حسب الأصول بإدراج اسهمها في واحد أو أكثر من أسواق الأوراق المال ...
المادة (12) : يعتبر النظام الأساسي المرفق بهذا ...
المادة (13) : حرر هذا العقد على عدة نسخ، نسخة واحدة لكل من المؤسسين الموقعين عليه، وتحفظ النسخ الأ ...
المادة (13) : لا يلتزم المساهمون بأية خسائر أو التزامات على الشركة إلا في حدود المبلغ (إن وجد) المتب ...
المادة (14) : يكون كل مساهم ملزماً بقبول نظام الشركة الأساسي وكافة القرارات التي يجيزها المساهمون ...
المادة (14) : بمقتضى قانون الشركات التجارية، تكون للشركة شخصية اعتبارية مستقلة تماماً عن شخصية المساهمين ...
المادة (15) : يكون السهم غير قابل للتجزئة. ولا يجوز أن يكن السهم الواحد مملوكاً لأكثر من شخص واحد إلا في بعض الحا ...
المادة (16) : يجوز لمجلس إدارة الشركة ولغرض تحفيز موظفي الشركة واستقطاب موظفين أكفاء للعمل بالشركة، وضع برنامج مل ...
المادة (17) : كل سهم يخول مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة عند تصفيت ...
المادة (18) : 1- مع مراعاة حكم المادة (173) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوان ...
المادة (19) : لا يجوز لورثة المساهم أو لدائنيه بأية حجة أن يطلبوا الحجز على دفاتر الشركة أو بيع ممتلكاتها، ولا أن ...
المادة (20) : تدفع الشركة حصص الأرباح المستحقة عن كل سهم لآخر مالك له مقيد اسمه في سجل الأسهم بالشركة في تاريخ إغ ...
المادة (21) : أ- مع مراعاة حكم المادة (200) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوان ...
المادة (22) : مع مراعاة أحكام المواد (179) و(180) و(181) و(183) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشر ...
المادة (23) : أ- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل من ستة إلى تسعة (6-9) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية العادية ...
المادة (24) : يقوم المؤسسون بتعيين أعضاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة (3) سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع لجمعية الم ...
المادة (25) : أ- ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً وعدداً من نواب الرئيس لا يتجاوز اثنين (2)، ويشترط أن يكو ...
المادة (26) : يجوز لمجلس الإدارة أن يفوض أي شخص (بما في ذلك ودون حصر أي عضو مجلس إدارة فرد) أو لجنة، وتبعاً لما ي ...
المادة (27) : أ- لمجلس الإدارة جميع السلطات في إدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال والتصرفات نيابة عن الشركة حسبما ...
المادة (28) : يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد رئيس مجلس الإدارة فقط ويحق لرئيس المجلس وبموافقة مجلس الإدارة ...
المادة (29) : يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في مركز الشركة أو في أي مكان آخر يوافق عليه أعضاء مجلس الإدارة كلما دعت ...
المادة (30) : أ- لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن تشمل هذه الأغلبية الرئيس أو في ...
المادة (31) : أ- إذا تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن حضور أكثر من ثلاثة (3) اجتماعات متتالية بدون عذر يقبله المجلس ...
المادة (32) : أ- يجوز لمجلس الإدارة الحق أن يعين من بين أعضائه أو من الغير رئيساً تنفيذياً وأن يحدد صلاحيته وشروط ...
المادة (33) : لا يكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين مسؤولية شخصية في ما يتعلق بالتزامات الشركة الناجم ...
المادة (34) : يكون رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولين تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال إساءة استعمال ال ...
المادة (35) : أ- تتكون مكافأة مجلس الإدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة (61) م ...
المادة (36) : يصدر مجلس الإدارة نظاماً للرقابة الداخلية يهدف إلى وضع تقييم لوسائل وإجراءات إدارة المخاطر في الشرك ...
المادة (37) : على رئيس مجلس الإدارة تقديم تقرير عن حوكمة الشركة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع سنوياً أو عند الط ...
المادة (38) : الجمعية العمومية المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين ولا ي ...
المادة (39) : أ- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية للمساهمين ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه. ب- ي ...
المادة (40) : يجب أن يستلم كل مساهم دعوة لحضور أي اجتماع للجمعية العمومية والتي يجب أن يحدد فيها الزمان والمكان ل ...
المادة (41) : يضع المؤسسون جدول أعمال الجمعية العمومية التأسيسية ويضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العمومية ال ...
المادة (42) : يقفل باب التسجيل لحضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية عندما يعلن رئيس الاجتماع اكتم ...
المادة (43) : لا يجوز قيد انتقال ملكية الأسهم في سجل الأسهم بالشركة خلال المدة التي تسبق بدء اجتماع الجمعية العمو ...
المادة (44) : أ- تسري على النصاب الواجب توفره لصحة انعقاد الجمعية العمومية بصفاتها المختلفة وعلى الأغلبية اللازمة ...
المادة (45) : يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة وعند غيابه يرأسها أحد نائبي رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس ا ...
المادة (46) : يكون التصويت في الجمعية العمومية بالطريقة التي يعينها رئيس الجمعية إلا إذا قررت الجمعية العمومية طر ...
المادة (47) : لا يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن يشترك في التصويت عن نفسه أو ع ...
المادة (48) : يدعى المؤسسون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إغلاق باب الاكتتاب في أسهم الشركة المساهمين إلى عقد جمعية ...
المادة (49) : يجوز لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية العادية كلما رأى وجهاً لذلك في المكان والزمان الذي يحدده، ...
المادة (50) : على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية العادية للاجتماع متى طلبت منه ذلك هيئة الفتوى والرقابة الشرع ...
المادة (51) : يجوز لمجلس الإدارة الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في الزمان والمكان الذي يحدده ويج ...
المادة (52) : مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له وال ...
المادة (53) : مع مراعاة حكم المادة (129) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين ...
المادة (54) : قرارات الجمعية العمومية الصادرة طبقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات ال ...
المادة (55) : يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر تعيينه الجمعية العمومية السنوية ويتولى منصبه اعتباراً من اختتام تلك ...
المادة (56) : تكون لمدقق الحسابات الصلاحيات وعليه الالتزامات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في ...
المادة (57) : يقدم مدقق الحسابات إلى الجمعية العمومية العادية تقريراً يشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة ...
المادة (58) : على مجلس الإدارة أن يحتفظ بدفاتر حسابات سليمة حسب الأصول لإعطاء صورة صحيحة وعادلة عن وضع أعمال الشر ...
المادة (59) : على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية قبل الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية بشهر على الأقل ...
المادة (60) : يقتطع من الأرباح السنوية غير الصافية نسبة يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو تعويض عن ...
المادة (61) : أ- توزع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي: 1 ...
المادة (62) : لا يجوز التصرف في المال الاحتياطي في غير الأغراض المخصصة له إلا بناء على قرار من الجمعية العمومية و ...
المادة (63) : مع عدم الإخلال لأحكام المادة (194) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وا ...
المادة (64) : - مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1985 في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاس ...
المادة (65) : أ) إذا شغر مركز أحد أعضاء الهيئة خلال مدة الثلاث سنوات كان لمجلس الإدارة أن تعيين عضو مكانه على أن ...
المادة (66) : يكون للشركة مراقب شرعي يعينه مجلس الإدارة بناء على توصية هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة يساعده ...
المادة (67) : تتولى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية إصدار الفتاوى واعتماد نماذج العقود التي تستعملها الشركة ومراجعة ...
المادة (68) : تنتخب هيئة الفتوى والرقابة الشرعية من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس في أول اجتماع تعقده بعد تعي ...
المادة (69) : لا يكون اجتماع الهيئة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها ولا يجوز لعضو الهيئة أن ينيب عنه غيره من أعضا ...
المادة (70) : لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية حق الاطلاع في أي وقت على جميع دفاتر وسجلات ومستندات الشركة والعقود ال ...
المادة (71) : لا يجوز وقف أي عضو من أعضاء الهيئة عن العمل أو عزله إلا بقرار مسبب من مجلس الإدارة يثبت وجود أسباب ...
المادة (72) : تقدم هيئة الفتوى والرقابة الشرعية تقريراً سنوياً شاملاً للجمعية العمومية يبين خلاصة ما تم عرضه من ح ...
المادة (73) : إذا حدث خلاف بين الهيئة ومجلس إدارة الشركة بشأن أي مسألة من المسائل التي تدخل في اختصاص الهيئة طبقا ...
المادة (74) : تصدر الهيئة لائحة خاصة تبين طريقة عملها وتنظيم اجتماعاتها كما تحدد هذه ...
المادة (75) : تحتسب هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الزكاة على ...
المادة (76) : لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العمومية سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسب ...
المادة (77) : تحل الشركة لأحد الأسباب الآتية: أ) انتهاء المدة المحددة للشركة ما لم تجدد وفقاً للقواعد الواردة به ...
المادة (78) : تحل الشركة قبل انقضاء أجلها في حالة خسارة نصف رأس ...
المادة (79) : عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد تقرر الجمعية العمومية غير العادية بناء على ط ...
المادة (80) : تطبق أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له وكذلك أح ...
المادة (81) : يسري على الشركة ومجلس إدارتها القرار رقم (32/ ر) لسنة 2007 الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بش ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن