تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبو ظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبو ظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (6) لسنة 2004 بإعادة تنظيم جهاز الرقابة المالية. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 2006 في شأن الخدمة المدنية في إمارة أبو ظبي. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 2006 في شأن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي. - وعلى القانون رقم (10) لسنة 2006 في شأن بلدية ومجلس بلدي المنطقة الغربية بإمارة أبو ظبي. - وبناء على ما عرض المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة أبو ظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي. المجلس: مجلس تنمية المنطقة الغربية بإمارة أبو ظبي. المنطقة: المنطقة الغربية. المجلس الاستشاري: المجلس الاستشاري لمجلس تنمية المنطقة الغربية. المدير العام: مدير عام المجلس. الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.
المادة (2) : ينشأ مجلس يسمى "مجلس تنمية المنطقة الغربية بإمارة أبو ظبي" تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية الكاملة للتصرف.
المادة (3) : مقر المجلس الرئيسي في مدينة زايد بالمنطقة الغربية.
المادة (4) : يهدف المجلس إلى الارتقاء بالمستوى المعيشي لأهالي المنطقة من خلال العمل على رفع مستوى العمالة المحلية، وتوفير مناخ تجاري واستثماري ملائم، واقتراح آليات ووسائل لتطوير البنية التحتية للمنطقة بشكل عام، ويقوم المجلس على وجه الخصوص بما يلي: 1) مراجعة وتقييم المناخ الاستثماري والاقتصادي والقانوني القائم في المنطقة من حين لآخر، والعمل على اقتراح خطط ومشاريع وتشريعات لتطويره، بما يكفل إزالة الأسباب والعقبات التي قد تعترض النمو الاقتصادي والتجاري والاستثماري في المنطقة. 2) تقديم مقترحات للأمانة العامة حول سبل دعم وتنشيط المناخ الاستثماري والاقتصادي، بما يسمح باستقطاب المستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار في المنطقة والمساهمة في عملية التنمية بشكل عام. 3) اقتراح الأسس والقواعد العامة لدعم وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة في المنطقة، وعرضها على الأمانة العامة. 4) العمل على تفعيل دور القطاع الخاص في تطوير المشاريع الاقتصادية في المنطقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة. 5) التواصل مع المستثمرين ورجال الأعمال المعنيين بالاستثمار في المنطقة، وتلقي آرائهم ومقترحاتهم، وإعداد الدراسات والتوصيات بشأنها، ورفعها للأمانة العامة. 6) تقديم الدعم الممكن للمشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة لزيادة فرص العمل لأبنائها. 7) التنسيق مع الدوائر والجهات المختصة بالدولة لتسهيل إجراءات حصول المستثمرين على التراخيص. 8) اقتراح مشاريع تطوير البنية التحتية في المنطقة، والتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ تلك المشاريع. 9) العمل على تطوير وتنويع مصادر الدخل المحلية في المنطقة من خلال دعم وتطوير ومساندة المشاريع الصناعية والاقتصادية المستحدثة. 10) اقتراح البرامج التعليمية والتدريبية لتمكين العمالة في المنطقة من استيفاء متطلبات الوظائف المتاحة والحد من المعوقات التي قد تواجه هذه العمالة. 11) إبداء الرأي في المشاريع والموضوعات التي تحال إليه من الدوائر الحكومية في الإمارة فيما يتعلق بالمنطقة. 12) ما يناط به من مهام أخرى من المجلس التنفيذي.
المادة (5) : 1) يكون للمجلس مجلس استشاري مكون من ثلاثة عشر عضواً يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من المجلس التنفيذي. 2) ويشكل المجلس الاستشاري من مدير عام المجلس وخمسة أعضاء يمثلون القطاع التجاري والاستثماري في المنطقة، وسبعة أعضاء يمثلون الجهات التالية وتسليمهم السلطة المختصة بها: - ديوان ولي العهد. - رئيس مجلس بلدي المنطقة الغربية. - وزارة الاقتصاد. - دائرة التخطيط والاقتصاد. - غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي. - جهة استثمارية محلية يحددها المجلس التنفيذي. - شركة بترول أبو ظبي الوطنية.
المادة (6) : مدة العضوية في المجلس الاستشاري خمس سنوات، قابلة للتجديد لمدد مماثلة، على أن تكون مدة العضوية في أول مجلس سنتان ونصف.
المادة (7) : ينتخب أعضاء المجلس الاستشاري رئيساً للمجلس في أول اجتماع له، وتكون مدة رئاسة المجلس خمس سنوات غير قابلة للتجديد، باستثناء مدة رئاسة المجلس الأول. ولا يجوز أن يتولى المدير العام رئاسة المجلس.
المادة (8) : يختص المجلس الاستشاري بالأمور التالية: 1) تقديم الاقتراحات للأمانة العامة ولمدير عام المجلس فيما يتعلق بمشاريع وبرامج تطوير وتنمية المناخ الاقتصادي والاستثماري والقانوني للمنطقة. 2) اقتراح السياسات العامة وأولويات التنمية والتطوير في المنطقة. 3) تمثيل مختلف القطاعات العامة والخاصة في المنطقة والعمل على دراسة مقترحاتها وشكواها وإعداد توصيات بشأنها لرفعها للأمانة العامة. 4) اقتراح وتخطيط برامج التنمية والتطوير الخاصة بالمنطقة. 5) تشكيل لجان متخصصة لدراسة المواضيع المحالة إليه من قبل الأمانة العامة لإبداء الرأي. 6) تقييم أداء المدير العام لواجباته والمهام المنوطة به وذلك كل عامين ونصف، وكلما طلبت منه ذلك الأمانة العامة.
المادة (9) : يعقد المجلس الاستشاري اجتماعاته بصفة دورية مرة واحدة على الأقل كل شهر بناءً على دعوة رئيس المجلس أو من ينوب عنه. وتحدد اللوائح الداخلية إجراءات اجتماعاته بما في ذلك نصاب انعقاده وجدول أعماله وآلية المناقشة والتصويت على قراراته.
المادة (10) : للمجلس الاستشاري تشكيل لجان فرعية دائمة ومؤقتة، وتحدد اللوائح الداخلية لهذا القانون آلية تشكيلها وإدارة أعمالها.
المادة (11) : 1) يكون للمجلس مدير عام يصدر بتعيينه وتحديد مكافآته قرار من المجلس التنفيذي ويتولى المدير العام إدارة شؤون المجلس بما يحقق أهدافه، ويكون له في سبيل ذلك حق تمثيل المجلس أمام القضاء والجهات التي تتعامل معه وفقاً للصلاحيات التي تقررها اللوائح الداخلية للمجلس الصادرة بموجب أحكام هذا القانون، ويرفع المدير العام تقاريره للأمانة العامة. 2) يشغل المدير العام منصبه لمدة خمس سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ تعيينه.
المادة (12) : يشغل المدير العام منصب عضو في المجلس الاستشاري بمجرد تعيينه وتسقط عضويته في المجلس الاستشاري بانتهاء مهامه كمدير عام.
المادة (13) : يشغر منصب المدير العام لأحد الأسباب التالية: 1) انتهاء مدة الخمس سنوات دون صدور قرار المجلس التنفيذي بإعادة التعيين. 2) استقالة المدير العام قبل انتهاء مدة الخمس سنوات. 3) صدور قرار من المجلس التنفيذي بإعفاء المدير العام من منصبه.
المادة (14) : يقدم المدير العام إلى الأمانة العامة الحساب الختامي للمجلس والتقرير السنوي عن أعماله، وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية.
المادة (15) : تبدأ السنة المالية للمجلس في أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون، وتنتهي في أخر ديسمبر من العام التالي.
المادة (16) : تتكون موارد المجلس مما يأتي: 1) الاعتمادات السنوية التي تقررها حكومة أبو ظبي له لتمكينه من مباشرة نشاطه ومهامه. 2) الأموال العقارية والمنقولة التي تؤول إليه بالشراء أو طرق كسب الملكية الأخرى. 3) المقابل المادي للخدمات التي يؤديها أو الأرباح أو العوائد التي يحققها من التصرفات التي يجريها أو العقود التي يبرمها في هذا الشأن. 4) عوائد بيع أو التصرف في أي من أمواله العقارية أو المنقولة، بعد موافقة الأمانة العامة بالنسبة للأموال التجارية. 5) ريع الاستثمارات التي يجريها المجلس. 6) التبرعات والإعانات والهبات والوصايا النقدية والعينية، بعد موافقة المجلس.
المادة (17) : يكون للمجلس ميزانية مستقلة يرفعها المدير العام مشفوعة بالميزانيات التشغيلية والرأسمالية إلى الأمانة العامة لاعتمادها، وتقوم دائرة المالية في بداية كل سنة مالية للمجلس بتغطية الاعتمادات اللازمة وتحويلها إليه، وذلك وفقاً لما يقرره المجلس التنفيذي.
المادة (18) : يعين المجلس الاستشاري مصرفاً أو أكثر من المصارف الوطنية العاملة في الإمارة لإيداع مخصصات وأموال المجلس فيها، وتحدد اللوائح المالية والإدارية للمجلس شروط إدارة وتشغيل حساباته المصرفية، بما في ذلك شروط السحب منها والأشخاص المخولين بذلك، ونظام الاحتفاظ بالسلف وقيمتها لمواجهة المصروفات الطارئة أو العاجلة.
المادة (19) : يعين المجلس الاستشاري مدققاً حسابياً أو أكثر لمراجعة وتدقيق حسابات المجلس ويحدد مكافآتهم.
المادة (20) : يعفى المجلس والمنشآت التابعة أو المملوكة له كلياً أو جزئياً من جميع الضرائب والرسوم المحلية.
المادة (21) : يخضع موظفو ومستخدمو المجلس للأحكام الواردة في لائحة العاملين، وفيما عدا ذلك تطبق عليهم قوانين وأنظمة الخدمة المدنية ومعاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول بها في الإمارة.
المادة (22) : يصدر المجلس التنفيذي اللوائح الداخلية للمجلس وغيرها من اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بناء على اقتراح المجلس.
المادة (23) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن