تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة لسنة 1977 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - السلطة: سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة المؤسسة بموجب هذا القانون. الامانة: اْمانة العاصمة. المجلس: مجلس ادارة السلطة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام السلطة. المحكمة: محكمة اّمانه العاصمة. منطقة السلطة: جميع المناطق الواقعة ضمن الحدود البلدية والتنظيمية للامانة واية منطقة اخرى يقرر مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس ادارة السلطة اعتبارها داخلة ضمن منطقة السلطة. الكساحة: مياه المجاري والفضلات السائلة والسوائل السائبة من العقار والاستعمالات المختلفة للمياه وما تعمله من عوادم غير محظور تصريفها. العقار: الارض وما هو ثابت عليها وتشمل اي عقار يتصل بمجرى يستعمل لتصريف الكساحة. منطقة التزويد: الموقع الذي تزود منه المياه الى اي محطة مياه تابعة للسلطة. الحوض المائي: القطاع الجغرافي الذي يغذي منطقة التزويد. الاغراض المنزلية: استعمال المياه للشرب والغسيل وري الحدائق والمتطلبات الصحية للمستهلك المستهلك: الشخص الذي يتزود بالمياه. المالك : مالك العقار او المتصرف به او من يمثله. المشترك: مشغل اي عقار متصل بالمجرى العام. مجرى المياه: مجرى مياه الامطار والمياه الجوفية والسطحية. المجرى العام: المجرى الذي تعده السلطة لتصريف الكساحة ويشمل الشبكة والمناهل ووحدات التنقية ومحطات الضخ. المجرى الخاص: المجرى المخصص لتصريف الكساحة داخل حدود العقار.
المادة (3) : يؤسس بمقتضى هذا القانون سلطة تسمى ( سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة) ترتبط بأمين العاصمة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ولها بهذة الصفة ان تقوم بجميع التصرفات والاجراءات القانونية المتعلقة بها وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية وكيلا او اكثر.
المادة (4) : تعمل السلطة على تحقيق الاهداف التالية: أ- تأمين كميات المياه اللازمة للوفاء باحتياجات السكان القاطنين ضمن منطقتها. ب- حفظ المياه من التلوث وفرض القيود على استعمالاتها واصدار التعليمات والاوامر الخاصة المتعلقة بأخذ العينات منها والتحاليل اللازمة لها. ج- منع تبديد المياه ووضع التعليمات اللازمة لذلك . د- تصريف الكساحة ومياه المجاري والمياه السطحية ومياه الامطار بالطرق الصحية والعلمية والاستفادة منها ما امكن. ه- وضع وتنفيذ الخطط العامة للمياه والمجاري لتلبية الاحتياجات في المستقبل.
المادة (5) : تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون، ومع مراعاة عدم المساس بالسياسة المائية العامة المعتمدة في المملكة تخول السلطة الصلاحيات التالية على ان تمارسها بالتعاون والتنسيق مع السلطات الرسمية الاخرى المختصة بشؤون المياه والتنظيم في المملكة او بموافقتها حسب مقتضى الحال: أ- تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واستئجارها وتأجيرها وبيعها والتصرف بها. ب- الاستملاك والحيازة الفورية وفق احكام قانون الاستملاك. ج- استملاك جميع عدادات المياه وتقدير التعويض عنها وتأجيرها او بيعها والتصرف بها وصيانتها وتبديلها وفحصها ووضع مواصفاتها. د- الحصول على القروض وقبول الهبات والاستدانه عن طريق الرهن واصدار السندات المالية وفقاً للقوانين المعمول بها. هـ- ابرام العقود اللازمة لتحقيق اهدافها. و- تحديد منطقة الحوض المائي على ان يقترن ذلك بموافقة مجلس الوزراء. ز- اقامة مناطق مقيدة لحماية الحوض المائي ومناطق التزويد وذلك بموافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية وسلطة المصادر الطبيعية. ح- تحديد وتقييد استعمال المياه ومنع او تقييد استخراجها ضمن منطقة السلطة على ان يقترن تحديد او تعيين استخراج المياه بموافقة سلطة المصادر الطبيعية اذا كان يتعلق بالحوض المائي. ط- وضع تصاميم ومواصفات شبكات المياه والمجاري العامة وتوابعها وانشائها وتمديدها ضمن الاملاك العامة والخاصة واصلاحها وتغييرها وتطويرها وادارتها وصيانتها. ى- الترخيص بانشاء الحفر الامتصاصية ومراقبة نضحها. ك- تحديد وفرض وتحصيل اثمان وتكاليف واجور ورسوم اي من الخدمات التي تتولاها.
المادة (6) : تكون السلطة مسؤولة عن القيام بالواجبات التالية: - أ- تزويد المستهلك بالمياه ضمن الامكانيات المتوفرة والمحافظة على نوعية الماء المورد حتى نقطة الاتصال مع المشترك وحسب المواصفات المقررة. ب- التخلص من الكساحة التي تدخل شبكة المجاري العامة. ج- التصريف العادي للمياه السطحية ومياه الامطار العادية بمجاري ملائمة.
المادة (7) : أ- يتولى ادارة السلطة مجلس ادارة مؤلف من: 1- امين العاصمة رئيساً 2- مدير عام السلطة عضوا ونائباً للرئيس 3- عضوين من اعضاء مجلس الامانة 4- عضو من وزارة الصحة 5- عضو من سلطة المصادر الطبيعية 6- عضوين من القطاع الخاص يعينهما رئيس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد بتنسيب من الرئيس ويتم تعيين واستبدال اعضاء المجلس من الجهات المختصة من الهيئات التي ينتمون اليها. ب- يتقاضى رئيس واعضاء المجلس المكافآت التي يقررها مجلس الوزراء. ج- يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل في الشهر ويجوز دعوته لاجتماع طارىْ بطلب من الرئيس او نائبه ويكون إنعقاده صحيحا اذا حضره خمسة من اعضائه من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بأجماع او اكثرية الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يؤيده الرئيس. د- يعين المجلس سكرتيراً لاعماله ويحدد الرئيس المكافآت التي تدفع له.
المادة (8) : المجلس هو المسؤول عن ادارة السلطة والاشراف عليها وتناط به جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق اي هدف من اهدافها المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (9) : أ- يعين المدير العام للسلطة وتنتهي خدماته بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ويحدد راتبه وحقوقه وشروط استخدامه بقرار التعيين. ب- يتولى المدير العام الصلاحيات والمهام التالية: 1- تنفيذ السياسة العامة للسلطة التي يقررها المجلس. 2- تنفيذ قرارات المجلس. 3- الاشراف على الجهاز التنفيذي للسلطة وادارته. 4- المحافظه على اموال السلطة وتحصيل حقوقها. 5- اعداد جدول اعمال المجلس. 6- ايه صلاحيات او مهام اخرى يفوضها له المجلس او تخول اليه بمقتضى اي نظام يصدر بموجب هذا القانون.
المادة (10) : أ- يتم تعيين موظفي ومستخدمي السلطة بنظام خاص يصدر بمقتضى هذا القانون ويشمل جميع الامور المتعلقة بهم بما في ذلك حقوقهم التقاعدية والاحكام والشروط المتعلقة بها ، والى ان يصدر النظام تتم اجراءات انتقاء وتعيين الموظفين والمستخدمين في السلطة وفق القواعد التي يقررها المجلس. ب- تحسب للموظف خدمته السابقة المقبوله للتقاعد بموجب اي تشريع آخر وكأنها خدمة في السلطة ويراعى في ذلك احكام التشريع المتعلق بها.
المادة (11) : أ- على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر تعتبر السلطة الخلف الواقعي والقانوني لاي جهة رسمية فيما يتعلق بشؤون المياه والمجاري ومياه الامطار ونضح الحفر الامتصاصية في منطقة السلطة. ب- تكون السلطة وسلطة المصادر الطبيعية الجهتين المختصتين باعطاء التصاريح المتعلقة بتخصيص واستعمال واستخراج المياه الجوفية او السطحية ضمن الحوض المائي ومنطقة التزويد ويعتبر باطلا اي تصريح او قرار يصدر بهذا الخصوص دون موافقة السلطتين معا ولهما اصدار التعليمات اللازمة لتحديد شروط استعمال التصاريح ومدتها.
المادة (12) : يضع المجلس الموازنة سنوية للسلطة على اساس تقدير ايرادتها ونفقاتها وترفع الى رئيس الوزراء لآقرارها في مطلع كل سنة.
المادة (13) : يتكون رأس مال السلطة من القيمة الصافية للاموال المنقولة وغير المنقولة التي تنتقل اليها بمقتضى احكام هذا القانون مضافا اليها اية مبالغ تخصصها الحكومة او تقدمها اية جهة اخرى يوافق عليها رئيس الوزراء.
المادة (14) : أ- للمجلس ان يقتطع سنويا من ايرادات السلطة المبالغ التي يعتبرها كافيه لتكوين (صندوق احتياطي ) او اكثر تخصص امواله لتغطية اي عجز مالي او اْية نفقات او مطالبات طارئة تواجهها السلطة او لتغطية تكاليف تجديد او اصلاح او توسيع او تحسين انشاءاتها. ب- للمجلس بموافقة رئيس الوزراء ان يستثمر اموال صناديق الاحتياطي بالطريقة التي يراها مناسبة
المادة (15) : تنظم الشؤون المالية للسلطة بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
المادة (16) : أ- تتمتع السلطة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية. ب- على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر لا تعفى اي دائرة حكومية او مؤسسة رسمية او اهليه او اي شخص معنوي او طبيعي من الضرائب او الرسوم وتكاليف الانشاء والتمديد والمساهمة في كلفة المشروع والاثمان والاجور وبدل الانتفاع التي تتحقق او تفرض لقاء الخدمات التي تقوم بها السلطة بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة (17) : تتبع السلطة في تنظيم حساباتها وسجلاتها اصول ومبادىْ المحاسبة التجارية ويعين المجلس في بداية كل سنة مالية مدقق حسابات قانوني لمراقبة وتدقيق حسابات وسجلات السلطة وتنظيم حساباتها الختامية مقابل الاجر الذي يحددة المجلس.
المادة (18) : تعتبر اموال السلطة اموالا اميرية ويتم تحصيلها وفقاً للاجراءات التالية: أ- يبلغ المدير العام المكلف انذارا خطيا يبين فيه مقدار المبلغ المطلوب منه للسلطة وتفاصيله ووجوب دفعه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه الانذار. ب- يبلغ الانذار للمكلف اما بتسليمه اليه بالذات او لاي من افراد عائلته المقيمين معه ممن لايقل عمره عن( 18 ) سنة او بالصاقه على مكان اقامته الاخير المعروف للسلطة او بارساله بالبريد المسجل الى عنوانه الاخير المعروف لديها. ج-لكل مكلف حق الاعتراض على صحة التكليف بدعوى يرفعها لدى المحكمة الحقوقية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه الانذار شريطة ان يودع المبلغ المطلوب لدى صندوق السلطة او يقدم به ضمانه تقبل بها المحكمة ، وترد الدعوى شكلا في حالة عدم توفر الشرطين المذكورين. د - اذا لم يدفع المكلف المبلغ المطلوب خلال المدة المعينة في الانذار ولم يعترض على صحة التكليف يقرر المدير العام حجز وبيع ما يكفي لتسديد المبلغ المطلوب من اموال المكلف المنقولة ويصدر امرا الى احد جباة السلطة بتنفيذ القرار. هـ- للجابي ان يستعين بأفراد الشرطة ويدخل عقار المكلف نهارا ويحجز ما يراه كافيا لتسديد المبلغ المطلوب على ان يستصحب معه مختار الحي. و- يحتفظ الجابي بالاموال المنقولة المحجوزة لمدة ثلاثة ايام بايداعها لدى شخص ثالث على نفقة المكلف وعند انتهائها تباع بالمزاد العلني وتستوفى حقوق السلطة من اثمان الاموال المباعة وترد اْية زيادة عنها للمكلف. ز- اذا تبين للمدير ان للمكلف نقودا في يد شخص ثالث يبلغ المدير قرار الحجز لذلك الشخص ويطلب منه دفع المطلوب من المكلف لصندوق السلطة خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخ الطلب واذا لم يقم الشخص الثالث بدفع المبلغ المطلوب او لم يجب على الطلب خلال المدة المذكورة فللسلطة تحصيل اموالها منه بالطرق القضائية. ح- يضاف حكما للاموال المستحقة للسلطة فائدة سنوية مقدارها( 9% ) من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام على ان لا يزيد مجموع الفائدة المستحقة على الاموال المطلوبة للسلطة.
المادة (19) : يقدر المجلس اثمان عدادات المياه المستملكة وبدل بيعها او ايجارها وتكون قراراته بهذا الخصوص غير قابلة للطعن لدى اي مرجع.
المادة (20) : أ- تحدد اثمان المياه للمستهلكين بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس ادارة السلطة وينشر القرار في الجريدة الرسمية. ب- تسجيل عداد المياه والمطالبة الصادرة بموجبه قرينة قانونية على مقدار كمية المياه المستهلكة.
المادة (21) : أ- تخضع جميع العقارات الواقعة في منطقة امانة العاصمة لدفع مساهمة سنوية مقدارها ( 3% ) من بدل صافي الايجار السنوي حسبما يقدر وفق قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات الساري المفعول لمدة عشرين سنة تحسب من 1\1\1973للعقارات القائمة قبل ذلك التاريخ ومن تاريخ اكمال العقارات التي تنشأ بعد ذلك التاريخ سواء اكانت العقارات معفاة من ضريبة الابنية والاراضي ام لا. ب- تحسم من مدة العشرين سنة المشار اليها في الفقرة السابقة من هذه المادة ايه مساهمة سنوية دفعت بموجب اي تشريع كان معمولا به قبل نفاذ احكام هذا القانون. ج- يجوز الانتفاع اختياريا بموافقة السلطة من خدمات المجاري العامه خارج منطقة السلطة وتدفع المساهمة السنوية وفق الاساس السابقة. د- اذا ازيل اي عقار خلال مدة العشرين سنة المنصوص عليها في هذه المادة فيتحقق على مالكه دفع المساهمة السنوية المقررة عن المدة التي كان العقار فيها قائماً ويستمر في دفعها بعد اعادة انشائه حتى تنتهي تلك المدة. هـ- اذا ا حدث المالك اية اضافة الى العقار القائم الذي يدفع عنه المساهمة السنوية فتعدل تلك المساهمة لتشمل الاضافة الجديدة وفق الاسس السابقة. و- تقوم وزارة المالية او اي جهة رسمية او بلدية تحل محلها بجباية المساهمة السنوية المنصوص عليها في هذة المادة وذلك لحساب السلطة مقابل بدل الخدمات الذي يتفق عليه.
المادة (22) : بعد ايصال المجرى الخاص بالمجرى العام يترتب على مالك العقار اغلاق الحفرة الامتصاصية بطريقة تحول دون الاضرار بالصحة العامة ووفق التعليمات التي تصدرها السلطة.
المادة (23) : أ- يعلن المجلس بقرار يصدر عنه وينشر في صحيفتين يوميتين محليتين لثلاث مرات المنطقة او المناطق التي يباشر العمل فيها من اجل ربط المجاري الخاصة بالمجاري العامة ويعتبر نشر القرار على ذلك الوجة تبليغا لجميع المالكين والمشتركين في تلك المنطقة او المناطق المعلن عنها. ب- 1- على مالكي العقارات تأدية الرسوم والاجور الواجب دفعها للسلطة بمقتضى هذا القانون واتمام توصيل المجرى الخاص بالمجرى العام خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر قرار المجلس بمقتضى الفقرة( أ ) من هذه المادة وذلك تحت اشراف السلطة وحسب المواصفات التي تقررها واذا تخلف اي مالك فتتولى السلطة توصيل المجرى الخاص بالمجرى العام والقيام بجميع الاعمال اللازمة لذلك وتعود عليه بالنفقات مضافا اليها( 20% ) نفقات ادارة واشراف دون الاخلال بالملاحقة الجزائية. 2- تعتبر الشهادة الصادرة عن السلطة بمقدار النفقات بينة قانونية.
المادة (24) : أ- للسلطة ان تمد المجرى العام او المجرى الخاص او المجرى المخصص لمياه الامطار ضمن الشوارع والطرق والازقه والادراج والساحات ويجوز لها اذا تعذر ذلك لاسباب فنية او اقتصادية يعود تقديرها لها ان تمدها ضمن الاراضي والعقارات الخاصة شريطة ان تعيد الحال الى ماكانت عليه وان تقرر التعويض العادل الواجب دفعه للمتضرر ومقدار مساهمة المستفيدين بذلك التعويض.
المادة (25) : مع مراعاة ما ورد في قانون اصول المحاكمات الجزائية يحق لاي من موظفي السلطة المخولين دخول اي مكان للتحقق من ارتكاب اْية مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة (26) : للسلطة حفر او كسر الطرق على ان يتم ذلك بأشراف الجهات المختصة الا في الحالات الاضطرارية على ان تعيد الحال الى ما كانت عليه على نفقتها.
المادة (27) : أ- كل من يخالف احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه يعاقب بعد ادانته من المحكمة بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة دينار او بكلتا العقوبتين ب- للمحكمة ان تصدر قراراً مؤقتاً بوقف المخالفة او الاعمال لحين البت في الدعوى ج- تحكم المحكمة بالاضافة للعقوبة بالتعويض والالزامات المدنية للسلطة وباعادة الحال الى ما كانت عليه. د- تحول جميع الفرامات والتعويضات وبالازامات المدنية الى السلطة وتعتبر ايرادها لها.
المادة (28) : لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك: أ- نظام موظفي ومستخدمي السلطة. ب- النظام المالي. ج- نظام اللوازم د- نظام خدمات السلطه والحفر الامتصاصية والرسوم والاجور الواجب استيفاؤها عنها. هـ- انظمة المياه والمجاري.
المادة (29) : أ- تلغى القوانيين التالية: - 1- قانون سلطة المياه والمجاري رقم( 19 ) لسنة 1973. 2- قانون المجاري العامة رقم( 1 ) لسنه 1965. 3- قانون مياه مدينة عمان رقم( 14 ) لسنة 1965. ب- الى ان تصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون يستمر العمل بالانظمة السابقة المعمول بها بموجب القوانين السابقة وتعتبر كأنها صادرة بموجب هذا القانون .
المادة (30) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن