بشأن قانون معدل لقانون المجاري العامة في منطقة أمانة العاصمة.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون المجاري العامة في منطقة امانة العاصمة لسنة 1973 ) ويقرأ مع القانون رقم (1) لسنة 1965 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرا عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى نص المادة (3) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 3-
أ- (1) مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة تخضع جميع العقارات في منطقة امانة العاصمة وخارجها لدفع مساهمة سنوية مقدراها 4% من بدل صافي ايجارها السنوي حسبما يقدر لغايات استيفاء الضريبة وفق قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات لمدة عشرين سنة ابتداء من 1\1\1973 بالنسبة للعقارات القائمة ومن تاريخ اكمال العقارات التي تنشأ بعد ذلك التاريخ سواء كانت معفاة من ضريبة الابنية والاراضي ام لا.
(2) يحسم من مدة العشرين سنة المشار اليها في الفقرة السابقة عدد السنوات التي دفعت عنها المساهمة في السنوات السابقة بموجب القانون رقم (1) لسنة 1965 والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 1818 السادر بتاريخ 18\1\1965.
ب- يقدر بدل الايجار الصافي المشار اليه في الفقرة السابقة للعقارات خارج حدود منطقة الامانة - وفق الاسس المقررة في قانون ضريبة الابنية والاراضي السالف الذكر.
ج- يكون الانتفاع من خدمات المجاري العامة خارج حدود منطقة امانة العاصمة اختياريا.
د- بعد وصول المجرى الخاص بالمجرى العام يترتب على المالك اغلاق الحفرة الامتصاصية بطريقة تحول دون الاضرار بالصحة العامة.
المادة (3) : تعدل المادة (4) من القانون الاصلي بالغاء الفقرة (أ) منها واعتبار نص الفقرة (ب) هو نص المادة المذكورة.
المادة (4) : تلغى المادة (5) من القانون الاصلي.
المادة (5) : يلغى نص المادة (7) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 7:-
أ - اذا تعذر مد المجرى العام او المجرى الخاص او المجرى المخصص لمياه الامطار ضمن الشوراع او الازقة او الادراج او الساحات العامة ولاسباب فنية او اقتصادية فللدائرة مدها او اي واحد منهما ضمن الاراضي والعقارات الخاصة شريطة ان تعيد الحال الى ما كان عليه وان تدفع التعويض العادل ان كان له مقتضى
ب- مع مراعاة احكام الفقرة السابقة تحصل نفقات - وصل المجاري الخاصة بالمجاري العامة - من المالكين المشتركين في مجرى خاص بنسبة انتفاع عقار كل منهم حسبما تقرر لجنة فنية يشكلها امين العاصمة لهذا الغرض.
المادة (6) : تعدل المادة (8) من القانون الاصلي حسبما عدلت بالقانون (42) لسنة 1972 بالغاء نص الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
ج- على المالك تأدية الرسوم والاجور الواجب دفعها بمقتضى هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه واتمام توصيل المجرى الخاص بالمجرى العام خلال ثلاثة اشهر من نشر قرار مجلس الامانة على النحو الوارد في الفقرتين (أ،ب) السابقتين تحت اشراف ومواصفات الدائرة وفي حالة تخلفه تتولى الدائرة القيام بذلك وتعود عليه بالنفقات مضافا اليها (20%) دون الاخلال بحق الملاحقة الجزائية.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية