بشأن قانون معدل لقانون المجاري العامة في أمانة العاصمة.
المادة (1) : يسمى هذا القانون قانون معدل لقانون المجاري العامة في امانة العاصمة لسنة 1966 ويقرأ مع القانون رقم 1 لسنة 1965 والمشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يضاف الى اخر المادة 2 من القانون الاصلي العبارة التالية:-
وتعني مجمع التصفية اية مجموعة من المنشأت او الاجهزة التي تصرف اليها الفضلات والمياه المستعملة بقصد تنقيتها وازالة المواد الجامدة او العالقة فيها.
المادة (3) : تعدل المادة 7 من القانون الاصلي لتقرأ كما يلي:-
أ- تتولى امانة العاصمة على نفقة المالك ايصال المجري الخاص بالعقار بالمجاري العامة حيثما امكن ذلك فنيا ويحق لمستخدميها او من تفوضه بالقيام بالاعمال الدخول الى العقار لهذا الغرض.
ب-اذا تعذر مد المجرى المخصص لمياه الامطار ضمن الشوارع او الساحات العامة او الساحات العامة الازقة فلأمانة العاصمة الحق بمده ضمن الاراضي الخاصة وتدفع الامانة التعويض العادل
للمالك في حالة الحاق اي ضرر بالعقارات القائمة على تلك الاراضي.
المادة (4) : تعدل المادة 9 من القانون الاصلي لتقرأ كما يلي:-
تتولى امانة العاصمة مراقبة اعمال انشاء وصيانة جميع المجاري الخاصة التي تقع ضمن منطقتها وابقائها بحالة جيدة ويجوز لها ان تجري فيها ما تستصوبه من توسيع او تغيير او تحسين وان تأمر بتعطيل او سد او هدم ما تراه منها عديم الفائدة او غير ضروري وذلك على نفقة المالك.
المادة (5) : تعدل المادة 10 من القانون الاصلي لتقرأ كما يلي:-
أ-يحظر على اي شخص غير مفوض توصيل مجرى خاص بالمجرى العام.
ب- يحظر على اي شخص غير مفوض احداث اي كسر او ان يكشف او يفتح المجاري العامة او المنشأت التابعة لها او يوصل المجرى الخاص لملكه بالمجاري العامة المخصصة لمياه الامطار.
ج-يحظر على اي شخص تفريغ او السماح بتفريغ اية مادة جامدة او سائلة في المجاري العامة من شأنها ان تعيق او تعطل مجراها او تلحق اضرارا او تعرقل عملية التصفية.
د-كل من يخالف الفقرة (أ) من المادة 10 يعاقب بغرامة نقدية لا تزيد عن ثلاثين دينارا
هـ- كل من يخالف احكام الفقرة (ب) من المادة 10 يعاقب بالحبس من اسبوع الى ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد عن خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين مع تحميله نفقات ازالة الضرر الناجم عن
المخالفة.
و- كل من يخالف احكام الفقرة (ج) من المادة 10 يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد عن خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين مع تحميله كافة نفقات ازالة الضرر.
ر- كل من يهدم او يردم او يخرب مجمع التصفية او اي جزء منه او شبكة المجاري العامة او اي جزء منها عن قصد يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة.
ح-كل من يعارض اجراءات انشاء المجاري العامة او ربط المجرى الخاص بالمجرى العام او مالكا لاي عقار يوجد فيه مجرى خاص او حفرة امتصاصية وتخلف او اهمل في تغيير او تعمير ذلك المجرى او الحفرة بعد ان ابلغ اخطارا خطيا بذلك من امانة العاصمة او انشاء اي مجري او حفرة جديدة بدون موافقة الامانة يعتبر انه ارتكب جرما يعاقب بغرامة لا تزيد عن 30 دينارا ويجوز لامين العاصمة ان يتخذ التدابير اللازمة لتغيير او اصلاح المجرى او الحفرة او ازالة ذلك حسب مقتضى الحال ويتحمل المالك النفقات التي قد تتكبدها الامانة لتنفيذ هذا الامر.
المادة (6) : تعدل المادة 11 من القانون الاصلي لتقرأ كما يلي:-
تقوم وزارة المالية بجباية المساهمة المنصوص عنها في المادة 3 من قانون المجاري العامة رقم 1 لسنة 1965 وذلك لحساب امانة العاصمة وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية