تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعاريف:- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- السلطة: سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة المؤلفة بموجب هذا القانون. الامانة: امانة العاصمة. المجلس: مجلس ادارة السلطة. الرئيس: رئيس المجلس. قانون المياه: قانون مياه مدينة عمان رقم 14 لسنة 1965 وتعديلاته والانظمة الصادرة بمقتضاه. قانون المجاري: قانون المجاري العامة في منطقة امانة العاصمة رقم (1) لسنة 1965 وتعديلاته والانظمة الصادرة بمقتضاه. منطقة التزويد: اية مساحة من الارض او كمية من الماء تساهم مياهها في تزويد اية محطة مياه تابعة للسلطة. الاغراض المنزلية: الشرب والغسيل وري الحدائق والمتطلبات الصحية المنزلية للمستهلك ولجميع الاشخاص الذين يعيشون معه. الكساحة: مياه المجاري والفضلات السائلة والاستعمالات المختلفة للمياه سواء كانت لاغراض منزلية او صناعية او تجارية وما تحمله من وادم غير محظور تصريفها. مجاري المياه: مجاري المياه الجوفية والمياه السطحية ومياه الامطار. وتخصص للكلمات والعبارات الاخرى نفس المعاني المخصصة لها في قانون مياه مدينة عمان وقانون المجاري.
المادة (3) : تأسيس السلطة: أ- يؤسس بمقتضى هذا القانون (ضمن حدود منطقة الامانة البلدية والتنظيمية) سلطة تسمى ( سلطة المياه والمجاري في منطقة الامانة ) ويكون لها شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري. ب-تدار السلطة كهيئة عامة للخدمات. ج-ترتبط السلطة بأمين العاصمة. د- للسطة ان تشتري وتستأجر وتمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة وان تبرم العقود وان تقاضى وتقاضي بهذه الصفة وان تنيب عنها بالاجراءات القضائية المتعلقة بها وكيلا خاصا او اكثر بالصلاحيات التى تقررها له.
المادة (4) : تهدف السلطة الى تحقيق الاغراض التالية: أ- ضمان الحصول على كميات كافية من المياه وتوزيعها للوفاء باحتياجات السكان القاطنين ضمن حدود الامانة وضمن اية منطقة مجاورة يقرر المجلس - بموافقة رئيس الوزراء تشميلها باحكام هذا القانون ، بما في ذلك المياه اللازمة للاستعمالات التالية:- (1) الشرب والاغراض المنزلية الاخرى. (2) تنظيف الشوارع وتصريف الكساحة. (3)الحماية من الحريق واطفاؤه (4) الاستعمالات الصناعية والتجارية. (5) سقي الحدائق وسد حاجة المسابح العامة والخدمات المشابهة. ب-حفظ المياه المذكورة اعلاه من خطر التلوث. ج-تخزين المياه الجوفية والمحافظة عليها من الاستغلال السيء واحتمال التلوث. د- اجراء مسح لاستهلاك المياه ومنع تبديدها وفرض القيود على استعمالها اذا لزم. هـ-العمل على تصريف مياه المجاري والمياه السطحية ومياه الامطار بالطرق الصحية بواسطة شبكات تصريف وما شابهها. ز- اتخاذ الخطوات اللازمة لدراسة التعديلات او التوسعات لتلبية احتياجات المستقبل والتخطيط لها وتنفيذها.
المادة (5) : منطقة السلطة: أ- تشمل منطقة السلطة جميع المناطق ضمن حدود الامانة البلدية والتنظيمية وتوسعاتها. ب-يجوز توسيع منطقة السلطة (بقرار من المجلس وبموافقة المجلس الاعلى للتنظيم لتشمل المناطق البلدية المجاورة وغيرها ، وعلىالاخص مناطق التزويد ومناطق تصريف المجاري). ج-لا يجوز فصل احدى المناطق المذكورة او التخلي عنها الا بقرار من المجلس وموافقة المجلس الاعلى للتنظيم وفي حالة الخلاف يرفع الامر الى مجلس الوزراء الذي يكون قراره قطعيا. د- على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر تعتبر السلطة الجهة المختصة باعطاء التصاريح المتعلقة بتخصيص واستعمال واستخراج المياه الجوفية او السطحية ضمن منطقة السلطة ، ولا يجوز لاي دائرة او سلطة منح اي ترخيص او اعطاء اي حق بتخصيص او استعمال او استخراج المياه الجوفية او السطحية ضمن منطقة السلطة دون موافقتها وكل رخصة او قرار يصدر خلافا لذلك يعتبر باطلا.
المادة (6) : الصلاحيات والواجبات: أ- مع مراعاة احكام قانوني مياه مدينة عمان والمجاري العامة في منطقة امانة العاصمة تخول السلطة كافة الصلاحيات والواجبات الضرورية لتحقيق اغراضها كالواجبات التالية:- 1- وضع سياسة عامة للمياه والمجاري العامة في منطقة الامانة وتطويرها على ان تهدف هذه السياسة في الدرجة الاولى الى رفع المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي للسكان. 2- ضمان حاجة المناطق المشمولة باحكام هذا القانون من المياه وضمان وسائل تصريف الكساحة والمياه السطحية ومياه الفيضانات والامطار والاستفادة منها ما امكن ذلك بما في ذلك وضع تصاميم ومواصفات شبكات المياه والمجاري العامة وتوابعها وتنفيذها بالذات او بواسطة متعهدين وادارتها وتشغيلها. 3- ابرام العقود اللازمة لتحقيق اغراضها. 4- الاستملاك والحيازة الفورية للاراضي او حقوق الماء او كليهما ضمن منطقة السلطة او اية حقوق انتفاع اخرى تتعلق بالارض او الماء او بطريق الاستيلاء مقابل التعويض او الايجار للمدة التي تراها السلطة مناسبة وتنفيذا لهذا الغرض تتبع في تقدير قيم او بدلات الاراضي والمياه والحقوق المترتبة عليها التى تقرر السلطة الاستيلاء عليها الاحكام الواردة في المادة (19) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968. 5- تملك وشراء الاموال المنقولة وغير المنقولة واستئجارها وبيعها والتصرف بها وفقا لمقتضيات الحاجة. 6- انشاء وتمديد شبكات المياه والمجاري وتوابعهما ضمن الاملاك الخاصة والعامة وحماية مناطق التزويد من خطر التلوث باقامة مناطق مقيدة. 7- منع الاستغلال الضار لمصادر المياه ومنع تبديدها. 8- امتلاك عدادات المياه وتركيبها وصيانتها وتبديلها وفحصها وقراءتها وتغييرها ووضع مواصفاتها. 9- انشاء الشبكات العامة للمياه والمجاري العامة وتوابعها وادارتها وتشغيلها وصيانتها وتغييرها وتطويرها واجراء الحفر في اية شوارع او ارصفة او ممرات مع حق المرور وتمديد شبكات المياه والمجاري في املاك الغير. 10- تشغيل وترخيص ومراقبة نضح الحفر الامتصاصية. 11- تحديد وفرض وتحصيل اثمان وتكاليف ورسوم واجور خدمات المياه والمجاري ونضح الحفر الامتصاصية وتمديداتهما. 12- انشاء واصلاح شبكات ووصلات المياه والمجاري والخدمات الاخرى. ب -1- تزويد المستهلك بالمياه ضمن حدود الامكان مع مراعاة القيود التى تفرضها كمية المياه. 2- المحافظة على نوعية الماء المورد حتى نقطة الاتصال مع المشترك وبالمستوى المطلوب لاغراض الشرب وحسب المواصفات المقررة ضمن الامكانيات المتوفرة. 3- تأمين التخلص من الكساحة التى تدخل في شبكة المجاري. 4- تأمين التصريف العادي للمياه السطحية ومياه الامطار بمجاري ملائمة ، الا ان هذه المسؤولية لا تشمل مياه الامطار الشديدة غير المتوقعة والتي لم تصمم من اجلها شبكة مياه الامطار. ج-لا يترتب على السلطة أن تزود المياه بدرجة نقاوة تزيد عن متطلبات مياه الشرب.
المادة (7) : ادارة السلطة أ- يتولى ادارة السلطة مجلس ادارة مؤلف من:- 1- امين العاصمة: رئيسا 2- عضوان من اعضاء مجلس الامانة. 3- عضو من وزارة الصحة 4- عضو من سلطة المصادر الطبيعية. 5- عضوين من القطاع الخاص يعينهما رئيس الوزراء بتنسيب من الرئيس. يتم تعيين واستبدال اعضاء المجلس من الجهات المختصة في الهيئات التى ينتمون اليها ، وفي حالة غياب احدهم عن جلسات المجلس فللجهة المعين من قبلها انتداب شخص آخر يقوم مقامه. ب-تكون مدة دورة المجلس سنتين يتوجب بعدها تشكيل مجلس جديد ويجوز تجديد تعيين اي عضو بعد انتهاء مدته. ج-يحدد المجلس النفقات السفرية التى يتقاضاها اعضاؤه ومكافآتهم كما يحدد دفع مكافأة لاي عضو او شخص يقوم بعمل يكلفه به المجلس او احدى لجانه الدائمة او المؤقتة. د- يحضر المدير العام اجتماعات المجلس دون ان يكون له حق التصويت. هـ-للمجلس ان يفوض الرئيس بعض صلاحياته ، وللرئيس الحق ان يفوض المدير العام جميع صلاحياته او اي منها. و- مع مراعاة احكام قانون المياه وقانون المجاري وهذا القانون ، يضع المجلس القواعد المنظمة لاجراءاته وتعليمات السلطة الداخلية.
المادة (8) : اجتماعات المجلس: أ- يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل في الشهر ، ويجوز دعوته لاجتماع طارئ بطلب من الرئيس ، او اثنين من الاعضاء على الاقل خلال سبعة ايام من تاريخ تسلم الطلب. ب-يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور اغلبية اعضائه وتتخذ القرارات بالاجماع او باغلبية الحضور وعند تساوي الاصوات يكون للرئيس صوت مرجح. ج-تدون وقائع الجلسات في سجل خاص يوقعه الرئيس والحضور. د- اذا تغيب الرئيس عن الاجتماع ينتخب الحضور عضوا من بينهم ليرأس الجلسة. هـ-يعين المجلس سكرتيرا لتدوين محضر الجلسات والقيام بالاعمال التي يكلفه بها.
المادة (9) : المدير العام: يعين المدير العام بقرار من المجلس ويحدد اختصاصاته بما فيها تصريف الاعمال اليومية للسلطة على افضل وجه.
المادة (10) : تعيين الموظفين: أ- يعين المجلس بتنسيب المدير العام رؤساء الاقسام والموظفين. ب-للمجلس ان يفوض صلاحياته بتعيين اي موظف او مستخدم او عامل لاي من اعضائه او من موظفي السلطة. ج-تتم اجراءات انتقاء وتعيين الموظفين والمستخدمين والعمال وجميع الامور المتعلقة بهم وفق القواعد التى يضعها المجلس.
المادة (11) : انتقال الاختصاصات والموظفين: أ- اعتبارا من نفاذ هذا القانون تنقل الى السلطة جميع الاختصاصات المتعلقة بالمياه والمجاري ومياه الامطار وخدمات نضح الحفر الامتصاصية التى تتولاها مصلحتا المياه والمجاري العامة في الامانة. ب-ينتقل الموظفون العاملون في المصلحتين المذكورتين في الفقرة السابقة الى السلطة ، بموجب احكام هذا القانون وتكون خدماتهم فيها استمرارا لخدماتهم السابقة وفي الحالة التى تستدعي دمج وظيفتين من نفس المستوى بوظيفة واحدة تتبع اجراءات التعيين المجدد.
المادة (12) : انتقال الحقوق والالتزامات: أ- تنقل بمقتضى احكام هذا القانون الى السلطة الاموال والموجودات بما فيها الحقوق المترتبة عليها المتعلقة بالمياه والمجاري العامة ومياه الامطار. ب-كما تنقل الى السلطة الالتزامات بما فيها القروض والديون الاخرى التى ترتبت على الامانة من جراء تزويد المياه وانشاء المجاري العامة ومياه الامطار.
المادة (13) : الموازنات السنوية: أ- على المجلس ان يضع موازنة لكل سنة مالية على اساس تقدير الايرادات والنفقات على ان تقسم النفقات الى قسمين عادية وانمائية. ب-ترفع الموازنة لرئيس الوزراء لاقرارها خلال شهر من نفاذ هذا القانون ، وترفع بعد ذلك في مطلع كل سنة. ج-بالاضافة الى الموازنة السنوية توضع دراسة لكل خمس سنوات متتالية تبين الايرادات والنفقات تتخذ اساسا للموافقة على الموازنة. د- تخصص الايرادات بما فيها اية اموال مدورة من سنة سابقة للانفاق حسب الاولويات التى يقررها المجلس.
المادة (14) : رأس المال: أ- يتكون رأس مال السلطة من القيمة الصافية للاموال المنقولة وغيرالمنقولة التى تنقل اليها بمقتضىاحكام هذا القانون بالاضافة الى اية مبالغ تخصصها الحكومة او اية جهة اخرى لهذه الغاية يوافق عليها مجلس الوزراء. ب-للسلطة الحق في قبول الهبات والحصول على القروض والاعتمادات واية ايرادات او مصادر تمويل اخرى تتيسر لاعمالها ومشاريعها ولها ان تستدين عن طريق الرهن او بيع السندات المالية او اية مصادر تجنيها من مشاريعها وللبنك المركزي خصم سندات دين لحسابها. ج-للمجلس ان يكون احتياطات رأسمالية بمقتضى احكام المادة التالية.
المادة (15) : صناديق الاحتياطي والتجديد: أ- للمجلس ان يقتطع من الايرادات المبالغ التى يعتبرها كافية لتكوين (صندوق احتياطي) يخصص لتغطية اي عجز مالي او اية نفقات طارئة او اية مطالبة غير محتملة يمكن ان تواجهها السلطة او لتغطية تكاليف تجديد او اصلاح او توسيع او تحسين انشاءاتها. ب-للمجلس ان يقتطع من الايرادات المبالغ التى يعتبرها كافية لتكوين (صندوق تجديد) وتخصيص رصيده لدفع تكاليف تجديد ممتلكات معينة على ان يؤخذ بعين الاعتبار الآجال المتوقعة لهذا التجديد. ج-للمجلس بموافقة رئيس الوزراء ان يستثمر اموال صناديق الاحتياطي والتجديد بالطريقة التى يراها مناسبة لتأمين رفع المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي للسكان ، ويجوز تخصيص الفوائد والارباح المتأتية عن ذلك بنفس الطريقة وضمن الحدود المقررة في هذه المادة.
المادة (16) : حساب الاموال والمحافظة عليها: أ- تحول واردات السلطة الى حساب خاص وفق نظام مالي يوضع لهذا الغرض وتصرف منه جميع المطلوبات الا اذا قرر المجلس خلاف ذلك. ب-تتخذ السلطة الترتيبات الكفيلة لحفظ اموالها واستيفاء حقوقها ويكون محاسب السلطة مسؤولا عن تنفيذ هذه الترتيبات.
المادة (17) : الاعفاء من الضرائب: أ- تعفى السلطة من الضرائب وجميع انواع الرسوم بما في ذلك رسوم الجمارك وطوابع الايرادات شأنها شأن الدوائر الحكومية. ب-على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر لا تعفى اي دائرة حكومية او مؤسسة رسمية او اهلية او اي شخص معنوي او طبيعي من الضرائب والرسوم وتكاليف الانشاء والتمديد والمساهمة في كلفة المشروع والاثمان والاجور وبدل الانتفاع التى تتحقق او تفرض لقاء الخدمات التى تقوم بها السلطة بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة (18) : الحسابات والتقارير: أ- تحتفظ السلطة بدفاتر حسابات وسجلات منظمة وتضع تقارير شهرية للمقارنة بين الايرادات والنفقات الفعلية والمدرجة في الموازنة ب- يعد المجلس تقريرا ماليا سنويا مدققا عن السنة السابقة يرفعه امين العاصمة الى رئيس الوزراء ، خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر بعد انتهاء كل سنة مالية ويشمل:- 1- بيانا للميزانية مفصلا للايرادات والنفقات. 2- اية معلومات اخرى تتعلق بالشؤون المالية.
المادة (19) : تدقيق الحاسبات: يدقق حسابات السلطة سنويا مدققو حسابات مرخصون يعينهم المجلس.
المادة (20) : السنة المالية: تبدأ السنة المالية للسلطة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الواحد والثلاثين من شهر كانون الاول من كل عام.
المادة (21) : المخالفات والعقوبات: أ- كل من يخالف احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه يعاقب بعد ادانته من محكمة امانة العاصمة بالسجن لمدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد عن خمسماية دينار او بكلتا العقوبتين بالاضافة للالزامات المدنية. ب-تحول جميع الاثمان والرسوم والتكاليف والمساهمات والغرامات التى تحصل بمقتضى الاحكام المذكورة اعلاه الى السلطة.
المادة (22) : الانظمة: للمجلس ان يضع بموافقة مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ اغراض هذا القانون.
المادة (23) : الغاء القوانين: يعمل المجلس بالتشاريع المتعلقة بالمياه والمجاري العامة المعمول بها في منطقة الامانة والتي لا تتعارض مع احكام هذا القانون ما لم تعدل او تستبدل بغيرها.
المادة (24) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن