بشأن قانون المجاري العامة في منطقة أمانة العاصمة المؤقت المعدل.
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون المجاري العامة في منطقة امانة العاصمة المعدل لسنة 1965) ويقرأ مع القانون رقم (1) لسنة 1965 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يضاف الى آخر المادة (2) من القانون الاصلي العبارة التالية وتعني كلمة (مجمع التصفية ) اية مجموعة من المنشآت او الاجهزة التي تصرف اليها الفضلات والمياه المستعملة بقصد تنفيتها وازالة المواد الجامدة او العالقة فيها.
المادة (3) : تعدل المادة (7) من القانون الاصلي لتقرأ كما يلي:-
أ- تتولى امانة العاصمة على نفقة المالك ايصال المجرى الخاص بالعقار بالمجاري العامةحيثما مكن ذلك فنيا ويحق لمستخدميها و من تفوضه بالقيام بالاعمال الدخول الى العقار لهذا الغرض.
ب- اذ تعذر مد المجرى العام او المجرى المخصص لمياه الامطار ضمن الشوراع او الساحات العامة او الازقة فلامانة العاصمة الحق بمده ضمن الاراضي الخاصة وتدفع الامانة التعويض العادل للمالك في حالة الحاق اي ضرر بالعقارات القائمة على تلك الاراضي.
المادة (4) : تعدل لمادة ( 9 ) من القانون الاصلي لتقرأ كما يلي:-
تتولى امانة العاصمة مراقبة اعمال انشاء وصيانة جميع المجاري الخاصة التي تقع ضمن منطقتها وابقائها بحالة جيدة ويجوز لها ان تجرى فيها ما تستصوبه من توسيع او تغيير او تحسين وان تأمر بتعطيل او سد او هدم ما تراه منها عديم الفائدة او غير ضروري وذلك على نفقة المالك.
المادة (5) : تعدل المادة (10) من القانون الاصلي لتقرأ كما يلي:-
10/أ يحظر على اي شخص غير مقوض توصيل اي مجرى خاص بالمجرى العام.
10/ب يحظر على اي شخص غير مفوض احداث اي كسر او ان يكشف او يفتح المجاري العامة او المنشآت التابعة لها او يوصل المجرى الخاص لملكة بالمجاري العامة المخصصة لمياه الامطار.
10/ج يحظر على اي شخص تفريغ او السماح بتفريغ اية مادة جامدة او سائلة في المجاري العامة من شأنها ان تعيق او تعطل مجراها او تلحق اضرار بها او تعرقل عملية التصفية.
10/د كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من المادة (10) يعاقب بغرامة نقدية لا تزيد عن ثلاثين دينار.
10/هـ كل من يخالف احكام الفقرة (ب) من المادى (10) يعاقب بالحبس من اسبوع الى ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد عن خمسين دينار او بكلتا العقوبتين مع تحميله نفقات ازالة الضرر الناجم عن المخالفة.
10/و كل من يخالف احكام الفقرة (ج) من المادة (10) يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد عن خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين مع تحميله كافة نفقات ازالة الضرر.
10/ز كل من يهدم او يردم او يخرب مجمع التصفية او اي جزء منه او شبكة المجاري العامة او اي جزء منها عن قصد دون خطأ منه يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة.
10/ح كل من يعارض اجراءات انشاء المجاري العامة او ربط المجرى الخاص بالمجرى العام او كان مالكا لاي عقار يوجد فيه مجرى خاص او حفرة امتصاصية وتخلف او اهمل في تغيير او تعمير ذلك المجرى او الحفرة بعد ان ابلغ اخطارا خطيا بذلك من امانة العاصمة او انشأ اي مجرى او حفرة جديدة بدون موافقة الامانة يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب بغرامة لا تزيد عن
(30) دينار ويجوز لامين العاصمة ان يتخذ التدابير اللازمة لتغيير او اصلاح المجرى او الحفرة او ازالة ذلك حسب مقتضى الحال ويتحمل المالك النفقات التي قد تتكبدها الامانة لتنفيذ هذا الامر.
المادة (6) : تعدل المادة (11) من القانون الاصلي لتقرأ كما يلي:-
( تقوم وزارة المالية بجباية المساهمة المنصوص عنها في المادة (3) من قانون المجاري العامة رقم (1) لسنة 1965 وذلك لحساب امانه العاصمة وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية).
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية