تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم والأشغال لسلطة المياه والمجاري في منط ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة ...
المادة (3) : أ. لا تباشر أية عملية شراء تتجاوز قيمتها ثلاثة آلاف دينار إلا بموجب طلب شراء صادر عن المدير العام أ ...
المادة (4) : يقدم طلب شراء اللوازم إلى الجهة المختصة بالشراء قبل وقت كاف لإتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر ف ...
المادة (5) : يطبق مبدأ المنافسة بين المناقصين أو البائعين في جميع عملي ...
المادة (6) : يراعى في عمليات الشراء الحصول على اللوازم بأفضل الأسعار م ...
المادة (7) : يمنع في جميع عمليات الشراء تجزئة اللوازم ...
المادة (8) : يجب أن تكون مواصفات اللوازم والأشغال المطلوبة مفصلة وعامة حسب المواصفات القياسية المتعارف عليها وإل ...
المادة (9) : يراعى أن تكون المخصصات المالية ...
المادة (10) : الفصل الثالث طرق الشراء وتنفيذ الأشغال يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء وفقاً للظروف السائدة عند ...
المادة (11) : تنفذ أشغال السلطة بإحدى الطرق التالية: أ. الت ...
المادة (12) : أ. تنظم إجراءات العطاءات وشروط الدخول فيها وطريقة دراسة العروض والإحالة والضمانات الواجب توفرها في ...
المادة (13) : يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية - أ- اللوازم التي لا تزيد قيمتها عن ثلاثمائة دينار عن طري ...
المادة (14) : أ. يجوز شراء اللوازم من الخارج في أي من الحالتين التاليتين: 1. إذا لم تتوفر اللوازم المراد شراؤها ...
المادة (15) : الفصل الخامس صلاحيات تنفيذ الأشغال تنفذ أشغال السلطة وفقاً للصلاحيات التالية: أ. بقرار من المدير ...
المادة (16) : يتولى الرئيس أو من يفوضه خطياً توقيع العقود مع المتعهدين لتن ...
المادة (17) : في الأحوال الاستثنائية والمستعجلة أو لتوحيد الآليات أو إمكانية الحصول على عروض أفضل يجوز تلزيم الأش ...
المادة (18) : لا تؤثر الزيادة التي تظهر في قيمة الأشغال أثناء التنفيذ على صلاحية الجهة التي أحالت إ ...
المادة (19) : إذا اقتضت ظروف العمل القيام بأشغال جديدة لبنود وردت أسعارها في العطاء أو التلزيم أو لم ترد فتعتبر ه ...
المادة (20) : تعتمد جداول تصنيف المتعهدين الصادرة عن وزير الأشغال العامة أو ...
المادة (21) : للمجلس بتنسيب من الرئيس حرمان أي متعهد من تنفيذ أشغال السلطة لمدة معي ...
المادة (22) : أ. يشكل المجلس لجنة تعرف باسم لجنة عطاءات السلطة تتألف من خمسة أعضاء يعين المجلس من بينهم رئيساً له ...
المادة (23) : للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين للإفادة من خبراتهم في أي موضوع مطروح عليها وعلى جميع الدوائر التع ...
المادة (24) : للجنة أن تعهد إلى لجنة مشتريات أو هيئة أجنبية القيام بعملية شراء أية لوازم نيابة عنها في الحالا ...
المادة (25) : يتولى الرئيس التوقيع على اتفاقيات توريد اللوازم ...
المادة (26) : تشحن جميع اللوازم المشتراه من قبل الل ...
المادة (27) : أ. تشكل في السلطة لجنة أو أكثر تتألف من ثلاثة من موظفيها يعينهم المدير العام وتناط بها مهمة استلام ...
المادة (28) : يجري استلام المساعدات والهبات بمطابقتها على كشف الشحن أو أية وثيقة أخرى تبين مواصفات ...
المادة (29) : أ. يجرى إدخال اللوازم في قيود المستودع وبعد استلامها من قبل لجنة الاستلام مباشرة على أن تكون معززة ...
المادة (30) : اللوازم الزائدة على أرصدة السجل أو القطع أو الأجزاء المستخ ...
المادة (31) : تمسك السلطة القيود والسجلات والبطاقات اللازمة وفق أح ...
المادة (32) : تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم على النموذج المقرر لهذه ...
المادة (33) : يتم إخراج اللوازم بموجب مستند إخراج معزز بنسخة طلب ...
المادة (34) : إذا قرر المدير العام أن اللوازم أصبحت غير صالحة وان جميع الطرق قد استنفذت للاستفادة منها بصورة اقتص ...
المادة (35) : إذا اقتنع المدير العام بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة أو الفائضة عن حاجة السلطة للبيع ...
المادة (36) : يعلن عن اللوازم المراد بيعها في ا ...
المادة (37) : تباع اللوازم الصالحة الفائضة عن حاجة السلطة بعد استنفاذ جميع الطرق للاستفادة منها في أية دائرة أخرى ...
المادة (38) : لا يجوز تسليم اللوازم المباعة لغير الدوائر الحكومية أو البلديات إلا بعد دفع ثمنها من ...
المادة (39) : للمجلس أن يهدي أية لوازم تعود للسلطة لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار للمؤسسات الرسمية العامة الأهل ...
المادة (40) : للرئيس بناء على تنسيب المدير العام أن يعير أو يؤجر أية لوازم فائضة عن حاجة السلطة إلى أي ...
المادة (41) : عند إتلاف بيع أو لوازم غير صالحة للاستعمال أو فائضة عن الحاجة يجب أن تؤيد مستندات الإخراج أو الشطب ...
المادة (42) : للمدير العام أو من يفوضه خطياً إتلاف اللوازم عندما يتأكد أنها أصبحت غير قابلة للاستعمال وان إتلافها ...
المادة (43) : للمدير العام شطب أية خسارة تقع في اللوازم إذا كانت قيمتها وقت الشطب لا تتجاوز 300 دينار ...
المادة (44) : أ. للمدير الأعم تحصيل قيمة اللوازم المفقودة أو الناقصة أو أية خسارة وقعت فيها من الموظف أو الموظفين ...
المادة (45) : المدير العام مسؤول عن الإشراف على لوازم السلطة ومراقبتها واتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها ...
المادة (46) : على أمين المستودع أو أي موظف عهد إليه باستلام لوازم وفق أحكام هذا النظام أن يتقيد بما يلي: أ. أن ي ...
المادة (47) : أ. يجري الاستلام والتسليم بين أمناء المستودعات أو من بعهدتهم أية لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود ...
المادة (48) : يحظر الحك والمسح والشطب في القيود أو الطلبات أو المستندات ويجري الت ...
المادة (49) : تميز جميع لوازم السلطة بوسم خاص وفقاً للتعليم ...
المادة (50) : إذا نشأت أية حالة لا يمكن معالجتها بموجب أحكام هذا النظام أو نشا أي خلاف في تطبيقه فيرفع الأمر ...
المادة (51) : أ. للرئيس أن يفوض صلاحياته بموجب هذا النظام أو بعضاً منها إلى نائب رئيس مجلس الإدارة. ب. للمدير ...
المادة (52) : يعاقب أي موظف يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات الت ...
المادة (53) : للمجلس بناء على تنسيب المدير العام أن يصدر التعليمات العامة اللازمة لتنفيذ أح ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن