تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون مياه مدينة عمان لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تفسير الاصطلاحات يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- (الوزير) رئيس الوزراء. (المجلس) مجلس امانة العاصمة. (امين العاصمة) امين مدينة عمان. (اللجنة) اللجنة التي يعينها المجلس بموجب المادة (4) من هذا القانون. (المصلحة) مصلحة مياه مدينة عمان. (المدير) المدير القائم بأعمال مصلحة المياه. (المحكمة) المحكمة ذات الصلاحية. (السلطة) سلطة المياه المركزية. (طبيب الامانة) الطبيب الصحي لمدينة عمان. (حدود التزويد) حدود أمانه مدينة عمان، البلدية القائمة في أي وقت، والمناطق البلدية التي قد تضاف اليها من وقت لآخر، بموافقة الوزير. (الاماكن) تشمل الاراضي. (السنة المالية) تعني المدة التي تبدأ من تاريخ اول نيسان وتنتهي بتاريخ 31 آذار الذي يليه. (السنة المبحوث عنها) تعني لغايات المادة (14) الفقرة (1) من هذا القانون مدة الاثنى عشر شهراً التي تنتهي بتاريخ سابق لتاريخ تقديم اقتراح لاصدار أمر بمقتضى تلك المادة. (الاجتماع السنوي) أول اجتماع تعقده اللجنة في السنة الجارية بعد تعيينها وتعني فيما بعد، اول اجتماع تعقده اللجنة بعد ان يتم تعيينها السنوي من قبل المجلس. (المستهلك) الشخص المزود، او الذي على وشك ان يزود، بالمياه من قبل المجلس. (المالك) الشخص الذي يتسلم حالياً ايجار الاماكن لحسابه الخاص، او بصفته وكيلا او قيماً او الشخص الذي يحق له استلام الايجار لو كان المكان مؤجراً. (الانبوب الرئيسي) الانبوب الذي يمده المجلس بغية توزيع المياه بصورة عامة، وليس للمستهلكين كأفراد، وتشمل اي جهاز مستعمل مع ذلك الانبوب. (انبوب التوزيع) تعني ذلك الجزء من الانبوب المعد لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن المزودة بها، او الذي يخضع لقوة الضغط من الانبوب الرئيسي، او الذي يكون خاضعاً لذلك الضغط لولا اقفال حنفية (وكلمة حنفية لا تشمل المحبس "ستوبكوك"). (انبوب الوصل) ذلك الجزء من انبوب التوزيع الواقع بين خطوط المجلس الرئيسية والمحبس، وفي حالة عدم وجود محبس تعني ذلك الجزء من انبوب التوزيع الواقع بين خطوط المجلس الرئيسية وحافة الشارع الممتد فيه الخط الرئيسي. (انبوب التزويد) تعني ذلك الجزء من انبوب التوزيع الذي ليس انبوب وصل. (أجهزة المياه) تشمل الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والحلقات والعدادات ومستودعات المياه والحمامات والمراحيض والاجهزة المماثلة الاخرى التي لها علاقة بتزويد واستعمال المياه. (تزويد المياه بالجملة) كمية المياه التي تأخذها أية مصلحة مياه لتوزيعها. (الغايات المنزلية) غايات الشرب والغسيل والمتطلبات الصحية المنزلية للمستهلك ولعائلته المقيمة معه.
المادة (3) : الواجبات والمسؤوليات المفروضة بمقتضى هذا القانون ابتداء من بدء تنفيذ أحكام هذا القانون يقوم المجلس بتنفيذ الواجبات والمسؤوليات التالية المترتبة عليه:- أ- تأمين الحصول على كميات كافية من المياه لحاجات السكان المقيمين ضمن حدود التزويد. ب- حماية تلك المياه من التلوث. ج- توزيع كميات وافرة من المياه النقية للغايات المنزلية ضمن حدود التزويد. د- المحافظة على تلك المياه وعلى حسن استعمالها. هـ- القيام بكل ما يلزم لتنفيذ الواجبات والمسؤوليات المترتبة على المجلس بموجب هذا القانون، بما في ذلك دراسة الاستهلاك والمتطلبات الحالية، وتقدير المتطلبات للمستقبل، ووضع وتنفيذ اقتراحات من شأنها مجابهة المتطلبات الحالية والمستقبلة ضمن حدود التزويد.
المادة (4) : تأسيس مصلحة مياه وتعيين لجنة 1- يقوم المجلس تحقيقاً لغايات هذا القانون وبغية تنظيم وتنفيذ الواجبات والمسؤوليات المترتبة عليه بموجب هذا القانون بشكل افضل بتأسيس مصلحة مياه، يطلق عليها اسم مصلحة مياه مدينة عمان، وبتعيين لجنة يعهد اليها ممارسة صلاحيات المجلس مع اية قيود يرى المجلس ضرورة لها، باستثناء صلاحية فرض اثمان المياه، والحصول على قروض مالية. 2- ان تعيين اللجنة وتشكيلها واجتماعاتها واجراءاتها يتم بموجب انظمة تصدر استناداً الى هذه المادة. 3- تعتبر المصلحة دائرة من دوائر امانة العاصمة.
المادة (5) : تعيين الموظفين 1- يعين المجلس مديراً ومحاسباً وأمينا للسر للمصلحة من ذوي الكفاءة وموظفين ومستخدمين آخرين حسبما يرى ضروريا للقيام على احسن وجه بالواجبات المترتبة عليه بمقتضى هذا القانون، ويجوز للمجلس ان يدفع للمدير والمحاسب وامين السر، وللموظفين، والمستخدمين، الاخرين الذين يعينهم الاجور المعقولة التي يقررها مراعياً في ذلك ضرورة استخدام اشخاص اختصاصيين من حيث العلم والخبرة مع مراعاة ما تقدم، تطبق بالنسبة لموظفي ومستخدمي المصلحة انظمة موظفي البلديات المعمول بها في اي وقت، والمطبقة على موظفي الامانة من حيث شروط العمل وحقوق وواجبات الموظفين والمستخدمين. 2- لا يجوز في اي حال من الاحوال قيام شخص واحد بأكثر من وظيفة من الوظائف الواردة في البند (1) من هذه المادة.
المادة (6) : تحويل وملكية الموجودات أ- اعتباراً من بدء العمل بهذا القانون، تصبح جميع ما تملكه مصلحة المياه من الاراضي والابنية والمرافق ومصادر المياه وأية حقوق اخرى والصلاحيات والامتيازات وكافة الآلات والانابيب الرئيسية والفرعية والعدادات والتجهيزات والمحطات والمستودعات وقطع الغيار والادوات والاجهزة والعربات والمخازن والمخططات والسجلات والاموال النقدية والنقود والكتب والتقارير وأية أشياء موجودة بتاريخ 31 /3/ 1965 او يحتمل ان تحصل عليها بعد ذلك التاريخ لغايات اعمال المياه ملكاً للمصلحة. ب- اعتباراً من بدء العمل بهذا القانون تنتقل التزامات الامانة التي تكبدتها في سبيل مصلحة المياه قبل العمل بهذا القانون الى مصلحة مياه مدينة عمان كما تتحمل المصلحة المذكورة أية التزامات تنشأ بعد نفاذ هذا القانون كنتيجة لممارستها اعمالها.
المادة (7) : صلاحيات الحصول على حقوق المياه 1- يجوز للمجلس ان يحصل بطريق الاتفاق على حق أخذ المياه من اي جدول او مصدر آخر، شريطة الا يكون مثل هذا الاتفاق ساري المفعول الا بعد موافقة الوزير عليه. 2- يجوز للوزير بناء على طلب المجلس ان يصدر أمر استيلاء اجباري يمنح المجلس بموجبه حق اخذ المياه من اي جدول او مصدر آخر بموجب شروط يعينها في الامر المذكور.
المادة (8) : صلاحية استملاك الاراضي 1- يجوز للمجلس بموجب هذه المادة ان يستملك الاراضي لغايات المصلحة بالاتفاق سواء كان ذلك عن طريق الشراء او الاستئجار او المبادلة شريطة ان لا يكون مثل هذا الاتفاق ساري المفعول الا بعد موافقة الوزير عليه. 2- يجوز للوزير بناء على طلب المجلس ان يصدر امراً لاستملاك الاراضي الضرورية اجبارياً لاي من غايات المصلحة. 3- يلغى اي حق مرور خاص عبر الاراضي التي يحق للمجلس استملاكها لغايات هذا القانون اجبارياً، وذلك بموجب قرار يتخذه المجلس ويبلغه لصاحب ذلك الحق، ويشترط في ذلك ان لا يتم الالغاء الا بعد انقضاء شهر من تاريخ الاستملاك او من تاريخ اشعار صاحب الحق، ويعمل بالتاريخ المتأخر منهما. 4- يدفع المجلس تعويضاً لصاحب الحق يوافق الوزير على مقداره. وللمالك حق اقامة الدعوى للاعتراض على التقدير لدى المحكمة المختصة.
المادة (9) : صلاحية استملاك آبار مياه يجوز للمجلس بواسطة اشعار غير قابل للالغاء، الطلب من مالك أي بئر او بئر غاطس، أن يبيع حقوقه للمجلس، بسعر يتفق عليه بين المالك والمجلس بحالة عدم التوصل الى اتفاق، بالسعر الذي يعينه محكم او محكمون يعينهم الوزير ويشترط في ذلك ان لا يمارس المجلس هذه الصلاحية الا اذا:- 1- تمكن من تأمين الكميات الكافية من المياه لاستهلاك المالك في الاماكن العائدة له وبصرف النظر عن حاجات عملائه. 2- وافق الوزير على السعر الذي سيدفع ثمناً لذلك البئر او البئر الغاطس.
المادة (10) : اتفاقيات التزويد بالجملة يجوز للمجلس الاتفاق مع أي شخص او هيئة مؤلفة من عدة أشخاص او بلدية. على أخذ المجلس كميات من المياه بالجملة، شريطة ان يوافق الوزير على مثل هذه الاتفاقية.
المادة (11) : بيع الاراضي الخ يجوز للمجلس بموافقة الوزير ان يبيع او يتصرف في أية أراضي او موجودات اخرى عائدة للمصلحة.
المادة (12) : ثمن الاراضي والموجودات يستعمل المجلس الاموال الرأسمالية التي يحصل عليها نتيجة بيعه أية أرض او موجودات أخرى عائدة للمصلحة كما يلي:- أ- أولا لتخفيض قيمة الأموال الرأسمالية التي استدانها. ب- ثانياً لتطوير رأسمالي جديد. ج- ثالثاً لزيادة الاحتياطي. د- رابعاً مشاريع لتخفيض أسعار المياه.
المادة (13) : منع حفر آبار جديدة يجوز للمجلس ان يصدر أمراً بمنع استخراج المياه الجوفية ضمن حدود التزويد الا عن طريق الآبار الغاطسة الموجودة.
المادة (14) : التصريح عن كميات المياه المسحوبة من الآبار 1- يجوز للمجلس ان يصدر امرا يطلب بموجبه من مالك اي بئر او بئر غاطس ان يقدم تصريحاً عن:- أ- مجموع كمية المياه المستخرجة خلال السنة المبحوث عنها او ب- اعلى نسبة لاستخراج المياه في مدة 24 ساعة خلال السنة المذكورة 2- يعتبر اي تصريح يقدم بموجب الفقرة الاولى من هذه المادة بينة قاطعة على ما ورد فيه الا ان للمجلس حق الطعن في صدق الكميات المستخرجة، وفي نسبة الاستخراج امام المحكمة. 3- يحق للمحكمة ان تقرر نهائياً مجموع الكميات المستخرجة وأعلى نسبة للاستخراج في الحالة المشار اليها في الفقرة الثانية من هذه المادة، ولها ان تأخذ بعين الاعتبار:- أ- حجم اية مضخة او مضخات. ب- فحص واختبار البئر الغاطس. ج- الغاية التي استعملت من اجلها المياه المستخرجة. د- الكميات التي يمكن اقناع المحكمة بأنها بيعت، او تم التصرف بها بصورة اخرى. هـ- كمية المحروقات التي استهلكت بغية الاستخراج وفي سبيله. و- اية ظروف اخرى.
المادة (15) : نشر الاوامر ينشر اي أمر يصدر بموجب المادتين (13) او (14) في صحيفة، او صحف توزع ضمن حدود التزويد وتعلق نسخة منه في محل بارز في مبنى الامانة.
المادة (16) : العقوبات المترتبة على استخراج مياه من آبار جديدة عند صدور ونشر امر بموجب المادتين (13) و(15) يعتبر جرماً استخراج المياه من مصدر جوفي غير الابار او الابار الغاطسة، الموجودة بتاريخ صدور ونشر الامر المذكور ويعاقب مرتكبه بغرامة لا تقل قيمتها عن (10) دنانير ولا تتجاوز (50) ديناراً، وذلك بالاضافة الى تضمينه نفقات اغلاق البئر او ازالة أية انشاءات تتعلق بالبئر التي تتكبدها المصلحة في سبيل ذلك.
المادة (17) : الغرامات المترتبة على استخراج المياه من الابار الموجودة بنسبة اعلى من النسبة المصرح بها بعد صدور الامر المشار اليه في المادتين 14 و15 ونشره، لا يجوز استخراج المياه من اي بئر او بئر غاطس بكمية، او بنسبة تزيد عن الكمية او النسبة المذكورة في التصريح المعطى بموجب المادة 14 (1) او التي قررتها المحكمة بموجب المادة 14 (3) ويعاقب كل من خالف ذلك بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تتجاوز الماية ديناراً.
المادة (18) : تقدير للسنة الحالية يقوم المجلس في أقرب وقت بعد نفاذ هذا القانون باعداد تقدير الدخل والنفقات على اساس حساب الواردات للسنة المالية الجارية.
المادة (19) : التقرير والتقدير يقوم محاسب المصلحة بتقديم تقرير للمجلس قبل شهر من بدء السنة المالية على الاقل يضمنه جميع الوقائع والمعلومات اللازمة لتمكين المجلس من تقدير المبلغ المطلوب خلال السنة المالية التالية، لتغطية العجز المتوقع في السنة المالية الحالية، والنفقات والمصاريف الناشئة عن قيام المجلس بتنفيذ حقوقه وواجباته والتزاماته بموجب هذا القانون، بما في ذلك تسديد قيمة الفائدة والاقساط المترتبة على قروض المصلحة.
المادة (20) : فرض اثمان المياه 1- يحدد المجلس بموجب قرار يتخذه ويقوم بنشره قبل 1 نيسان من كل سنة اثمان المياه للسنة المالية التالية بأسعار كافية للحصول على الاقل على المبلغ المقدر بموجب المادة 19 من هذا القانون، بالاضافة لأي مبلغ قد يرغب المجلس اقتطاعه لحساب الاحتياطي ولحساب التجديد او لأي منهما. 2- يفرض المجلس نفس الاثمان على جميع مستهلكي المياه الذين يستعملونها لغايات وفي ظروف مماثلة، الا ان ذلك لا يمنعه من تخفيض تلك الاثمان بنسبة لا تتجاوز 50% لاستعمال المستشفيات والمدارس والمؤسسات الخيرية وما يماثلها. 3- تطبق احكام الجزء الثامن من نظام مصلحة مياه امانة العاصمة (تنظيم العمل لسنة 1964) او اي تعديلات له فيما يتعلق بأثمان المياه واسسها وتقديرها واستيفاءها وما اشبه ذلك من الامور.
المادة (21) : الحساب العام وحفظ النقود 1- تنقل كافة مقبوضات المصلحة لصندوق عام خاص بها وتصرف جميع المدفوعات من ذلك الصندوق الا اذا ورد نص صريح بخلاف ذلك في هذا القانون. 2- يقوم المجلس بعمل الترتيبات الامينة والفعالة لاستلام المبالغ التي تدفع له وتلك التي يقوم بدفعها بالنسبة للمصلحة وتنفذ هذه الترتيبات تحت اشراف محاسب المصلحة.
المادة (22) : استعمال الواردات 1- يستعمل المجلس كافة النقود التي يقبضها كواردات للمصلحة بما في ذلك اية مبالغ مدورة من أية سنة سابقة حسب الاولويات التالية:- أولاً- لدفع مصاريف أعمال المصلحة وجهازها ونفقات الصيانة المتعلقة بها بما في ذلك جميع النفقات والمصاريف والغرامات المترتبة على المصلحة. ثانياً - لتسديد المبالغ السنوية المستحقة على حساب القروض غير الممددة والتي كان المجلس قد استلفها للمصلحة قبل بدء العمل بهذا القانون. ثالثاً - لتسديد فائدة واقساط القروض التي استلفها المجلس للمصلحة بعد بدء العمل بهذا القانون. رابعاً - لدفع اية مصاريف اخرى يفرضها هذا القانون والتي ليست من المصاريف التي يجوز قيدها على حساب رأس المال. خامساً - لتوسيع وتحسين اعمال المصلحة او انشاء اشغال جديدة تتعلق بها او لتوفير رأسمال عملي للمصلحة ان رأى المجلس ذلك مناسباً. سادساً - لاقتطاع مبلغ لحساب الاحتياطي المنصوص عنه في المادة 25 من هذا القانون ان رأى المجلس ذلك مناسباً. سابعاً - لاقتطاع مبلغ لحساب التجديد المنصوص عنه في المادة 26 من هذا القانون ان رأى المجلس ذلك مناسباً. 2- يدور الى السنة التالية اي رصيد قد يتبقى في اية سنة بما في ذلك الرصيد المدور من السنة السابقة.
المادة (23) : بيان عن العجز او الزيادة يعلن المجلس بقرار يتخذه وينشره في مكان بارز في قاعة الامانة او في الصحف المحلية بأقرب فرصة بعد نهاية السنة المالية عن قيمة زيادة او نقص مقبوضات تلك السنة المالية عن مصروفات المصلحة وفي حالة وجود زيادة يعلن المبلغ الذي سيحوله لحساب الاحتياطي ولحساب التجديد او لأي منهما.
المادة (24) : نشر التقرير وكشف الحساب يقوم المجلس بأقرب فرصة بعد نهاية كل سنة مالية بتحضير تقرير وكشف عن حسابات المصلحة لتلك السنة المالية ويعمل الترتيبات اللازمة لاطلاع اي شخص مكلف بدفع ضريبة او أي شخص يدفع او يكون مسؤولا عن دفع ثمن المياه للمجلس على ذلك التقرير او الكشف او على نسخ منهما في أي وقت معقول.
المادة (25) : حساب الاحتياطي يجوز للمجلس ان يقتطع في أية سنة من واردات المصلحة المبالغ التي يراها مناسبة لتكوين حساب احتياطي والاحتفاظ به من اجل تغطية أي عجز في دخل المصلحة او لمجابهة اية مطالبة غير اعتيادية او ادعاء طارئ قد تتعرض المصلحة لهما في اي وقت او للقيام بنفقات تجديد او تصليح او توسيع او تحسين اي جزء من الانشاءات التي تكون جزءاً من المصلحة.
المادة (26) : حساب التجديد يجوز للمجلس ان يقتطع في أية سنة من واردات المصلحة المبالغ التي يراها مناسبة لتكوين حساب للتجديد والاحتفاظ به من اجل دفع نفقات تجديد السيارات الميكانيكية التي تكون جزءاً من المصلحة ومن اجل تعيين المبالغ التي تقتطع لهذا الغرض يؤخذ بعين الاعتبار عمر السيارات المتوقع وثمنها.
المادة (27) : استثمار الاموال يجوز ان تستثمر المبالغ الموجودة في حساب الاحتياط وحساب التجديد حسبما يراه المجلس مناسباً وبموافقة الوزير الى حين استعمالها لغايات هذين الحسابين ومع مراعاة الحد الاعلى المنصوص عنه في المادة 25 يجوز استثمار الفائدة والارباح الناشئة عن تلك الاموال بنفس الطريقة.
المادة (28) : واجبات المجلس بالمعونات في حالة نقص واردات المصلحة عن نفقاتها خلال سنتين ماليتين متتاليتين وفي كل سنة منهما يقوم المجلس بتسديد العجز من واردات المجلس الاخرى.
المادة (29) : حق المجلس بتقديم المعونات بالاضافة الى الواجب المترتب على المجلس بمقتضى المادة 28 من هذا القانون يجوز للمجلس ان يقدم معونات من اموال الامانة للقيام بمصاريف المصلحة كما يجوز له ان يقبل المعونات لغايات المصلحة من الحكومة او من السلطة او من أية هيئة مهما كانت صفتها.
المادة (30) : تدقيق ومراقبة الحسابات 1- تكون حسابات المصلحة خاضعة للتفتيش من قبل أي عضو من اعضاء المجلس في أي وقت معقول. 2- تدقق حسابات المصلحة سنوياً من قبل مدققي حسابات مرخصين او من قبل ديوان المحاسبة حسبما يقرر المجلس بموافقة الوزير.
المادة (31) : صلاحية الاستدانة للمجلس صلاحية استدانة المال لغايات المصلحة في حدود المبالغ وبموجب الشروط التي يوافق عليها الوزير.
المادة (32) : تبادل المعلومات تبلغ السلطة المجلس أية معلومات قد تصل اليها بمقتضى المواد 4 و16 و17 و18 من نظام مراقبة المياه الجوفية لسنة 1961 وتتعلق بأي بئر او حفريات ضمن حدود التزويد ويقوم المجلس بتبليغ السلطة أية معلومات من هذا النوع قد تصل اليه.
المادة (33) : نقاوة المياه وتقارير العينات 1- على طبيب الامانة ان يأخذ او يأمر بأخذ عينات من المياه بفترات منتظمة من اماكن مختلفة ضمن حدود التزويد وان يعمل الترتيبات اللازمة لفحصها وتحليلها كيماوياً وبيولوجياً. 2- يقدم الطبيب تقاريراً للمجلس بفترات منتظمة وعليه ان يتخذ بدون تأخير الاجراءات اللازمة على اساس نتائج فحص وتحليل عينات المياه. 3- يقدم طبيب الامانة للمجلس تقريراً خطياً مرة على الاقل في كل سنة حول مدى نقاوة المياه ويشمل التقرير خلاصة فحص وتحليل المياه خلال المدة التي يشملها التقرير. 4- توزع نسخ عن تقرير طبيب الامانة المشار اليه في الفقرة 3 كما يلي:- أ- ترسل نسخة لكل عضو في المجلس. ب- ترسل نسخة لمدير المصلحة. ج- ترسل نسخة لوزير الصحة او لاية هيئة او دائرة حكومية يعينها المجلس من وقت لاخر. د- تودع نسخة في مكاتب المصلحة واخرى في مكاتب الامانة لاطلاع اي مستهلك مياه عليها. 5- يقوم طبيب الامانة بعمل الترتيبات لفحص جميع الاشخاص:- الموظفين في المصلحة والذين يقومون بأعمال الانشاءات والتصليحات وتسيير الاشغال فحصاً طبياً، يعاد فحص كل موظف اصيب بمرض في الامعاء للتأكد من شفاءه من اي مرض ينقل بواسطة المياه.
المادة (34) : تزويد المياه لغير الغايات المنزلية يجوز للمجلس ان يزود اي مستهلك، ضمن حدود التزويد، بمياه لغايات غير الغايات المنزلية، بالاسعار ووفقا للشروط التي يراها مناسبة، شريطة ان يكون اسعار تلك المياه معادلة للاسعار التي يستوفيها المجلس من المستهلكين الاخرين الذين يستعملون المياه لنفس الغايات بظروف مماثلة.
المادة (35) : منع او تقييد استعمال المياه 1- اذا رأى المجلس ان هنالك نقص او ان نقصاً قد يطرأ في المستقبل في كمية المياه المعدة للتوزيع، يجوز له ان يمنع، او ان يفرض قيوداً، للمدة التي يراها ضرورية على استعمال المياه لأي غرض. 2- يجب حيثما كان ذلك مستطاعاً، اخطار مستهلكي المياه بصورة معقولة بالمنع او التحديد المشار اليه بالفقرة السابقة، وقبل البدء بتنفيذه. 3- كل من يخالف شروط ذلك المنع او التقيد يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تتجاوز قيمتها (50) ديناراً.
المادة (36) : انظمة لمنع ضياع المياه 1- يجوز للمجلس اصدار انظمة لمنع ضياع المياه، والاستهلاك غير الضروري وسوء استعمال المياه، التي يقوم بتزويدها للمستهلك او تلويثها. 2- يجوز ان تشتمل هذه الانظمة على احكام من شأنها:- أ- تعيين حجم ونوعية ومواد وقوة وصنع وترتيبات وكيفية وصل وفصل وتغيير وتصليح الأجهزة التي ستستعمل للمياه. ب- منع استعمال اجهزة المياه التي تؤدي، او قد يكون من المحتمل ان تؤدي نوعيتها او كيفية تركيبها او وصلها، الى ضياع المياه او الاستهلاك الزائد، او سوء الاستعمال، او خطأ في تقدير الكميات، او التلوث او ارتجاج الانابيب. 3- في حالة مخالفة اي شخص احكام أية أنظمة صادرة بمقتضى هذه المادة يجوز للمجلس بالاضافة لصلاحيته باتخاذ الاجراءات المنصوص عنها في تلك الانظمة ان يتخذ الخطوات اللازمة لتغيير، او تصليح، او استبدال الاجهزة العائدة للشخص المخالف، او التي يستعملها، والتي تكون غير مطابقة للمواصفات المنصوص عنها في الانظمة، وفي هذه الحالة يجوز للمجلس ان يسترد المصاريف المعقولة التي تكبدها في هذا الشأن بالطريقة التي تحصل بها الامانة اموالها من الشخص المخالف.
المادة (37) : انظمة لمنع التلويث 1- يجوز للمجلس اصدار انظمة لحماية المياه العائدة له، او التي هي مخولة بالاستيلاء عليها من التلويث، سواء كانت لمياه سطحية او جوفية. 2- يجوز ان تشتمل هذه الانظمة على:- أ- تحديد للمنطقة التي يرى المجلس ضرورة مراقبتها من قبله. ب- منع او تنظيم، أي عمل معين ضمن تلك المنطقة. 3- عندما يجري تحديد منطقة كما هو مذكور اعلاه يجوز للمجلس ان يطلب من اي شخص يملك او يشغل مكاناً ضمن تلك المنطقة بموجب اشعار يبلغه للشخص المذكور، ان يقوم بأعمال معينة يرى المجلس ان القيام بها ضروري لمنع تلوث المياه العائدة للمجلس واذا تخلف ذلك الشخص عن تنفيذ ما يطلب منه بموجب الاشعار يعاقب بعد ادانته، بالغرامة المنصوص عنها في الانظمة لقيامه بعمل ممنوع بموجبها. 4- يجوز للمجلس بالاضافة الى حقه باتخاذ الاجراءات المنصوص عنها في الانظمة ان يقوم بنفسه بانجاز الاعمال وحفظها بحالة جيدة ويحق له في هذه الحالة أن يسترد المصاريف المعقولة التي يتكبدها نتيجة ذلك من الشخص المتخلف بالطريقة التي تحصل بها الاموال البلدية.
المادة (38) : تغيير حدود التزويد يجوز للوزير بناء على طلب المجلس ان يأمر بتعديل حدود التزويد، شريطة ان لا تشمل الحدود المعدلة منطقة توزيع تابعة لمصلحة مياه اخرى الا بموافقة تلك المصلحة، ولا يجوز الامتناع عن الموافقة الا لاسباب معقولة وفي حالة نشوء خلاف عما اذا كانت هنالك اسباب معقولة للامتناع عن الموافقة تحال المسألة للوزير للفصل فيها.
المادة (39) : صلاحية حفر الطرق للمجلس في سياق ممارسة صلاحيته بموجب هذا القانون، الحق بحفر الطرق والرصيف في اي شارع او جسر ويكسر أية مجاري او أقنية او نفق في ذلك الشارع او الجسر او فوقه او تحته ويشترط في ممارسة هذا الحق مراعاة الشروط الواردة في الجزء الثاني من نظام مصلحة مياه أمانة العاصمة (تنظيم العمل) لسنة 1964 او أية تعديلات له.
المادة (40) : صلاحية استملاك عدادات المياه الموجودة يجوز بأمر من الوزير تخويل المجلس صلاحية استملاك جميع عدادات المياه الموجودة والمستعملة بذلك الوقت في أية اماكن عن طريق الشراء او بأي طريقة اخرى وتصبح جميع تلك العدادات ملكاً للمجلس ابتداء من التاريخ المعين في الامر المذكور ويقوم المجلس ابتداء من ذلك التاريخ بصيانتها وتصليحها واستبدالها على حسابه، كما يرى مناسبا ويشترط في ذلك ما يلي:- أ- ان يكون للمجلس الحق ان يطلب من مالك اي عداد تصليحه وفحصه من قبل المجلس على نفقة المالك قبل ان يتم استملاكه ب- اذا نشأت الحاجة لاصلاح العداد او صيانته او استبداله عن اهمال مشغل المكان او عن أي عمل قام به متعمداً يجوز للمجلس ان يسترد مصاريف الصيانة او التصليح، او التجديد المعقولة بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية الاخرى.
المادة (41) : صلاحية دخول الاماكن:- 1- يحق لموظف المصلحة ان يدخل أي مكان في اوقات معقولة بعد ابراز مستند مصدق حسب الاصول ان طلب منه ذلك، بغية التحقق من ارتكاب أية مخالفة في الحاضر او في الماضي لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه. 2- كل من يعيق متعمداً الموظف الذي خول صلاحية دخول الاماكن يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تزيد قيمتها عن (5) دنانير.
المادة (42) : 1- كل من ارتكب مخالفة بموجب هذا القانون او أية أنظمة صادرة بموجبه يعاقب بعد ادانته وفي حالة عدم النص على عقوبة اخرى يعاقب بغرامة لا تتجاوز قيمتها (50) ديناراً عن كل مخالفة وبغرامة خمسة دنانير عن كل يوم تستمر فيه بعد الادانة. 2- جميع الغرامات التي تحصل بموجب هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه تعتبر واردات للمصلحة.
المادة (43) : الاجراءات 1- ينحصر حق اتخاذ الاجراءات بشأن المخالفات الناشئة عن هذا القانون او عن الانظمة الصادرة او التي قد تصدر بموجبه بالمجلس او الشخص المتضرر او الوزير. 2- المحكمة ذات الصلاحية للنظر في جميع المخالفات والأمور المتعلقة بهذا القانون او بالأنظمة الصادرة او التي قد تصدر بموجبه، باستثناء استرداد النفقات التي قد يتكبدها المجلس في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون او الأنظمة التي قد تصدر بموجبه هي محكمة أمانة العاصمة.
المادة (44) : 1- يقوم المجلس بتقديم الأنظمة، المشار اليها في المادة 4 (2) من هذا القانون كما يقوم أيضاً بتقديم أنظمة تتعلق بمد الأنابيب الرئيسية وحفر الشوارع وتزويد المياه للغايات المنزلية والعامة، وثبات قوة الضغط وكميات التزويد ومد وصيانة أنابيب التزويد، والوصل والمحابس وأثمان المياه واستيفاءها ومنع ضياع المياه والعدادات والأجهزة الأخرى الى مجلس الوزراء للحصول على موافقته عليها. 2- يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ان يصدر الأنظمة التي يراها ضرورية لتمكين المجلس من القيام بتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (45) : يلغى اي قانون او نظام آخر الى المدى الذي تتعارض فيه أحكامه مع أحكام هذا القانون.
المادة (46) : رئيس الوزراء والوزراء المختصون مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن