تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون السير لسنة 1983 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. الوزارة : وزارة الداخلية. الوزير : وزير الداخلية. سلطة الترخيص: الوزير. ادارة الترخيص : الادارة المختصة بترخيص المركبات والسواقين. ادارة السير : الادارة المختصة بشؤون السير. المكتب الفني : المكتب الفني المركزي لشؤون السير المشكل وفق احكام هذا القانون. المركبة : كل وسيلة من وسائل النقل البري او الجر او الرفع او الدفع ذات عجلات تسير بقوة الية. ولا تشمل وسائل النقل المعدة على الخطوط الحديدية. السيارة : المركبة الالية المصممة لنقل الاشخاص او البضائع او كليهما وتشمل القاطرة المصممة لجر مقطورة. المقطورة : المركبة غير الالية المصممة لتجرها قاطرة دون ان تحمل هذه اي جزء من وزن المقطورة وتكون نصف مقطورة اذا كانت القاطرة التي تجرها تحمل جزءاً من وزنها. الدراجة العادية : وسيلة ركوب ذات العجلتين او اكثر وتسير بقوة دافعة من راكبها دون ان- تكون مجهزة بمحرك آلي. الدراجة الالية : المركبة ذات العجلتين او الثلاث عجلات والمجهزة بمحرك آلي والمصممة لنقل الاشخاص او البضائع على أن لا يكون تصميمها على شكل سيارة. الطول الاجمالي للمركبة : المسافة بين أقصى نقطة من مقدمة المركبة واقصى نقطة من مؤخرتها. العرض الاجمالي للمركبة : المسافة بين أقصى نقطتين بارزتين من جانبي المركبة باستثناء المرايا المثبتة عليهما. الارتفاع الاجمالي للمركبة : الارتفاع الذي تصل اليه المركبة ابتداء من السطح الذي تقف عليه بعجلاتها الى أعلى نقطة في جسمها او من حمولتها عندما تكون محملة. وزن المركبة فارغة : وزن المركبة مضافا اليه اوزان سائقها والمحروقات التي تستوعبها وعدة التصليح الخاصة بها والاطارات الاحتياطية التي تحملها. الوزن الاجمالي للمركبة : وزن المركبة فارغة مضافة اليه وزن حمولتها. الوزن الصافي لحمولة المركبة: الفرق بين الوزن الاجمالي للمركبة ووزنها فارغة. الحمولة المحورية : العبء الذي يتحملة كل محور من محاور المركبة من وزنها الاجمالي. الطريق : السبيل المخصص للمرور العام بما في ذلك مرور المركبات والمشاة والحيوانات، وتشمل الساحات الجسور. التقاطع : مكان تلاقي اكثر من طريق او تقابلها او تفرعها على مستوى واحد، وتشمل تقاطع الطرق مع خطوط السكة الحديدية. اشارة الطريق : الاشارة الضوئية او الشاخصة او الخطوط او العبارات او الكلمات او الرموز ذات الدلالات المعروفة ترسم او تكتب على الطرق او تثبت على جوانبها او فوقها لتنظيم حركة السير وارشاد مستعملي الطريق.
المادة (3) : أ- لغايات هذا القانون تقسم السيارات الى الانواع التالية: 1- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة سيارة الركاب المصممة لحمل ما لا يزيد عن ثمانية أشخاص بما في ذلك سائقها. 2- سيارة الركوب الصغيرة العمومية سيارة الركاب ذات الاربعة ابواب (كحد ادنى) المصممة لحمل ما لا يزيد على ثمانية اشخاص بما في ذلك السائق والتي تعمل في نقل الركاب مقابل عوض. 3- سيارة الركوب المتوسطة سيارة الركاب المصممة لحمل أكثر من ثمانية أشخاص وما لا يزيد على ستة وعشرين شخصا بما في ذلك سائقها. 4-الحافلة سيارة الركاب المصممة لحمل اكثر من ستة وعشرين شخصا. 5- سيارة النقل المشترك السيارة المصممة لنقل الاشخاص والبضائع معا. 6- سيارة الشحن السيارة المصممة لنقل البضائع فقط. 7- السيارة السياحية سيارة الركوب المعدة لاغراض السياحة وفقا لاحكام هذا القانون. ب- تخضع المركبات التالية أيضا لاحكام هذا القانون وفقاً للصفات والمواصفات والاستعمالات الخاصة بها:- 1- المركبة ذات الاستعمال الخاص: وسيلة نقل او رفع او جر اليه مجهزة بمعدات ثابتة فيها بصورة دائمة و لا يمكن استعمالها الا في الاغراض المصممة لها. 2- مركبة الاشغال: المركبة الالية المصممة لاستخدامها في الاشغال الانشائية بما في ذلك الاشغال المتعلقة بالطرق. 3- المركبة الزراعية: المركبة الالية المصممة لتستخدم في الاعمال الزراعية.
المادة (4) : أ-1- تسجل جميع المركبات لدى ادارة الترخيص في السجلات المخصصة لها ، بما في ذلك معاملات نقل ملكية المركبة ورهنها بعد دفع الرسوم المقررة ، وتعتبر تلك المعاملات باطلة اذا اجريت خارج ادارة الترخيص، ولا يجوز نقل ملكية المركبة المرهونة الا بعد موافقة الدائن. 2- يقدم طلب تسجيل المركبة الى ادارة الترخيص مرفقا بالوثائق و المستندات المقررة بمقتضى هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، بما في ذلك الوثائق والمستندات الخاصة بالجمارك و بملكية المركبة، ويعتبر مالكها الشخص الطبيعي او المعنوي الذي سجلت باسمه، وتنظم المستندات والعقود الخاصة بنقل ملكية المركبات ورهنها وسائر التصرفات المتعلقة بها وفقا لما هو منصوص عليه في البند( 3 )من هذه الفقرة. 3- بالرغم مما ورد في اي قانون آخر يتولى الموظفون العاملون في ادارة الترخيص صلاحية تنظيم وتصديق العقود الخاصة بالمركبات بما في ذلك عقود نقلها ورهنها وسائر التصرفات بها وسماع وتدوين اقرارات واقوال الاطراف فيها أو التصديق على تواقعيهم عليها وذلك وفقا للاصول والاجراءات التي يطبقها الكاتب العدل في تنظيم العقود او التصديق عليها. ب- لا تسجل اي مركبة اذا لم يكن محركها وقاعدتها " الشاصي" يحملان الرقم المميز لكل منهما، ويتم حفرهما عليهما من قبل السلطة الجمركية على المحرك والقاعدة اذا لم يكونا موجودين. ج- تسري على المقطورات وانصاف المقطورات احكام هذا القانون بما في ذلك احكام التسجيل والترخيص والشروط الخاصة بهما.
المادة (5) : أ- لا يجوز تسجيل او ترخيص او تجديد رخصة اي مركبة الا بعد ان يقدم مالك المركبة عقد تأمين لدى احدى شركات التأمين المسجلة في المملكة وذلك لتغطية اضرار الغير التي يسببها استعمال المركبة، وتشمل عبارة "اضرار الغير" الاضرار التي تلحق بالركاب في المركبة العمومية. ب- على كافة المركبات غير الاردنية ان تؤمن على الاضرار التي تلحق بالغير بسبب استعمال المركبة داخل المملكة ويحدد بتعليمات صادرة عن سلطة الترخيص الحد الادنى لمدة عقد التأمين. ج- تحدد بنظام شروط ومقدار التأمين بما في ذلك الحد الادنى للتعويض عن الاضرار الجسدية وكافة الامور المتعلقة بعقد التأمين لغايات هذا القانون ويجوز توسيع مظلة عقد التأمين ليشمل اضرار الغير " ركاب السيارة الخاصة. "
المادة (6) : أ- لا يجوز استعمال المركبة قبل تسجيلها وترخيصها وفقاً لاحكام هذا القانون وتخصيص رقم لها يدون في الصحيفة الخاصة بها في ادارة الترخيص ووضع اللوحات المقررة عليها، ويجوز لمالك السيارة الاحتفاظ بالرقم المخصص لها لمدة لا تزيد على سنتين في حالة بيعها او نقل ملكيتها الى شخص آخر على ان يفقد حقه في ذلك الرقم اذا لم يتم تخصيصه لسيارة أخرى خلال تلك المدة وتحدد رسوم الاحتفاظ بالرقم ونقله بموجب الانظمة التي تصدر بمقتضى هذا القانون. ب-تحدد جميع التفاصيل المتعلقة باللوحات بما في ذلك فئاتها وانواعها والوانها وكيفية صنعها واثمانها وحالات الاعفاء من اثمانها بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون.
المادة (7) : تخضع المركبات للفحص الفني عند تسجيلها لاول مرة او بصورة دورية وفقا للتعليمات المقررة وذلك للتأكد من توافر المواصفات والشروط الفنية والقانونية فيها وعدم وجود ما يمنع من تسجيلها.
المادة (8) : تسجيل سيارة الركوب المتوسطة والحافلة وسيارات الاسعاف في الفئة الخاصة باسم اي من الجهات التالية بعد التثبيت من حاجتها اليها في اعمالها ، ويتم التسجيل بقرار من الوزير بعد الاستئناس برأي الجهة المعنية:- أ0 المستشفيات والمؤسسات الصحية لاستعمالها في نقل مستخدميها وعمالها ومرضاها. ب0 المؤسسات والجمعيات والهيئات العلمية والخيرية والدينية والاندية والمراكز الرياضية. ج0 المؤسسات التعليمية لاستعمالها في نقل مستخدميها وطلبتها. د 0 المؤسسات الصناعية لاستعمالها في نقل المستخدمين في مصانعها. هـ0 المؤسسات الفندقية وشركات الطيران لاستعمالها في نقل المستخدمين لديها والمتعاملين معها. و 0 المتعهدين و المقاولين لاستعمالها في نقل المستخدمين لديهم على أن يكون تصنيف المتعهدين والمقاولين في الفئة العليا لدى وزارة الاشغال العامة. ز 0 المنظمات الدولية والاقليمية لاستعمالها في اغراضها الخاصة.
المادة (9) : يجوز تسجيل سيارة الشحن التي لا تزيد حمولتها على طنين اثنين أو السيارة المصممة للركوب والشحن معا ( دوبل كابين) التي لا يزيد وزن البضاعة التي تحملها على طن واحد في الفئة الخاصة باسم مالكها على ان لا تستعمل اي منهما مقابل العوض مهما كان نوعها او وصفه وأما سيارات الشحن التي تزيد حمولتها على طنيين اثنين فيجوز تسجيلها في الفئة الخاصة باسم اي من الجهات التالية بعد التثبت من حاجتها اليها وان لا تستعمل مقابل اي عوض مهما كان نوعه او وصفه:- أ- اصحاب الصناعات لاستعمالها في الاغراض ا لمتعلقة مباشرة بمصانعهم او صناعاتهم في توزيع منتجاتهم. ب- مالكي المركبات الزراعية ومركبات الاشغال والات التنقيب لاستعمالها في نقل التجهيزات والامدادات والمحروقات اللازمة لتلك المركبات والالات وتوفير سائر الخدمات لها. ج- مالكي المزارع والمزارعين لاستعمالها في مزارعهم وفي الاغراض الزراعية مباشرة. د- المتعهدين والمقاولين المصنفين في الفئة العليا لدى السلطات الرسمية المختصة لاستعمالها في الاعمال والاغراض المتعلقة مباشرة بتعهداتهم. هـ- البعثات والهيئات السياسية والقنصلية في المملكة.
المادة (10) : تسجل السيارة المعدة لنقل الموتى ويتم ترخيصها في فئة سيارات الشحن الخاصة مهما كانت صفة الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يملكها.
المادة (11) : اذا استعملت اي من السيارات المنصوص عليها في المواد ( 8 و 9 و 10 ) من هذا القانون في غير الغايات او الاغراض التي تم تسجيلها وترخيصها بموجبها فيستوفى من مالكها عند ضبطها مبلغ يعادل مثلي الرسم السنوي لاقتنائها ، ويلغى ترخيصها بهذه الصفة نهائيا اذا تكررت المخالفة خلال السنة.
المادة (12) : اذا استعملت مركبة الاشغال في غير الاغراض التي تم تسجيلها وترخيصها من أجلها فيستوفى عند ضبطها مبلغ يعادل ثلاثة أمثال الرسم السنوي المقرر لاقتنائها ، وتسحب رخصةالسائق مدة سنة في حالة تكرار المخالفة ، وأما المركبة الزراعية فيستوفى مبلغ يعادل ثلاثة أمثال الرسم السنوي المقرر لاقتناء مركبة اشغال اذا ضبطت وهي تستعمل في غير الاغراض والغايات التي سجلت ورخصت من أجلها ، كما تسحب رخصة السائق مدة سنة في حالة تكرار المخالفة.
المادة (13) : أ- يسمح لاصحاب سيارات الشحن بنقل الاشخاص في سياراتهم وفقا للشروط التالية: 1- ان يكون اولئك الاشخاص من العمال المستخدمين لدى مالك السيارة ، وان يتم نقلهم بدون عوض مهما كان نوعه او وصفه. 2- ان لا يتجاوز عدد من ينقل في السيارة على اثنين من العمال اذا كانت الحمولة المقررة لها لا تزيد على خمسة اطنان. 3- ان لا يتجاوز عدد من ينقل في السيارة على اربعة عمال اذا كانت الحمولة المقررة لها تزيد على خمسة اطنان. ب- يسمح في الحالات الاضطرارية بنقل ما يزيد على عدد العمال المسموح بنقله في اي سيارة شحن بمقتضى البندين (2و3 ) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة وذلك بموافقة ادارة السير بموجب تصريح خطي تصدره لمالك السيارة وتحدد فيه الشروط والقيود التي يترتب عليه مراعاتها.
المادة (14) : أ- تسجل سيارات الركوب الصغيرة العمومية باسماء الاردنيين وفقا للتعليمات التي تضعها سلطة الترخيص وعلى الوجه التالي: 1- يخصص رقم لكل سيارة ركوب صغيرة عمومية. 2- يستوفى رسم سنوي مقداره مائتا دينار عن كل سيارة ركوب صغيرة عمومية بالاضافة الى رسوم التسجيل والترخيص المنصوص عليها في الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون. 3- لاصحاب سيارات الركوب الصغيرة العموميةالتي تم ترخيصها قبل 1-2-1977 استعمال الارقام التي خصصت لسياراتهم لمدة عشر سنوات من ذلك التاريخ ويعفون من الرسم الاضافي المنصوص عليه في الفقرة السابقة خلال تلك المدة. ب- تسجل سيارة الشحن العمومية وتحدد مقدار الرسوم المستحقة عليها والامور المتعلقة بها بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية.
المادة (15) : لمالك السيارة العموميةالتي تصبح غير صالحة لبقائها في الفئة المسجلة بها ان يسجل بدلا منها سيارة من نفس الفئة على النحو التالي:- أ- سيارة ركوب صغيرة بدلا عن سيارته المراد استبدالها. ب- سيارة ركوب متوسطة بدلا من مثيلتها المراد استبدالها. ج- حافلة بدلا عن مثيلتها المراد استبدالها. د- سيارة شحن لا يزيد وزنها الصافي على الف كيلو غرام اذا كانت السيارة المراد استبدالها سيارة شحن لا يزيد وزنها الصافي على الف كيلو غرام. هـ- سيارة شحن لا يزيد وزنها الصافي على خمسة الاف كيلوغرام اذا كانت السيارة المراد استبدالها سيارة شحن يزيد وزنها الصافي على الف كيلوغرام. و- سيارة شحن يزيد وزنها الصافي على خمسة الاف كيلو غرام اذا كانت السيارة المراد استبدالها سيارة شحن يزيد وزنها الصافي على خمسة الاف كيلو غرام.
المادة (16) : تسجل سيارة الركوب الخاصة في الفئة الخاصة باسم مالكها ولا يجوز استعمالها الا في الاغراض والاعمال الخاصة والعائلية لمالكها ويحظر عليه نقل الاشخاص او الاشياء فيها مقابل عوض مهما كان نوعه او وصفه، علىانه يسمح له بجر مقطورة بها مصممة لغايات النزهة والصيد والسياحة وغير ذلك من الاغراض الخاصة.
المادة (17) : تسجل المركبات العائدة للوزارات والدوائر و المؤسسات الرسمية العامة والبلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة باسمائها وتحمل اللوحات المخصصة لها وفقا لاحكام الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.
المادة (18) : يجوز نقل تسجيل المركبة من مركز ترخيص الى مركز ترخيص آخر مع جميع الاوراق الخاصة بها بناء على طلب مالكها ما لم تكن مرهونة.
المادة (19) : للوزير ان يصدر تعليمات تتضمن الوسائل الواجب تأمينها في المركبة او لازالتها منها لتوفير الامن والراحة لركابها وسلامة الطرق وضمان الامان لمستعمليها بما في ذلك منع صدور الضوضاء والادخنة وسائر المواد الملوثة منها واجراءات حجز المركبات التي لا تتوافر فيها تلك المواصفات والاجهزة والمعدات والوسائل ومنعها من العمل للمدة اللازمة لتوفيرها.
المادة (20) : تحدد الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك بالنسبة لاوزان المركبات او مجموعة من المركبات بنظام يصدر بموجب هذا القانون وبتنسيب من الوزير شريطة ان لا يسمح في اي حالة من الحالات بتحميل المحور الاكثر عبئا في المركبة او في مجموعة المركبات اكثر من ثلاثة عشر طناً ، وان لا يزيد الارتفاع الاجمالي عن - 20و4 - أربعة امتار وعشرين سنتمتراً.
المادة (21) : تعتمد مواصفات المركبات الواردة في بيانات الشركات الصانعة وذلك الى المدى الذي لا تتجاوز فيه حدود الابعاد والاوزان - المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه الا اذا ثبت لسلطة الترخيص عدم صحة هذه المواصفات.
المادة (22) : أ- ينشأ في الوزارة مكتب يسمى المكتب الفني المركزي لشؤون السير على النحو التالي: 1-مندوب عن وزارة النقل يعينه وزير النقل. 2-مندوب عن وزارة الاشغال العامة يعينه وزير الاشغال العامة. 3- مندوب عن ادارة السير يعينه الوزير. 4-مندوب عن ادارة الترخيص يعينه الوزير. 5-مندوب عن نقابة المهندسين يعينه نقيب المهندسين. 6-ممثل لاي جهة اخرى يعينه الوزير اذا رأى ضرورة تمثيل تلك الجهة في المكتب ب-1- يعين الوزير رئيسا للمكتب الفني المركزي من بين اعضائه. 2- يعين الوزير امين سر المكتب الفني المركزي يتولى اعداد جداول اعمال المكتب وتدوين محاضر اجتماعاته والعمل على تبليغ ونشر قرارته وحفظها. ج- يجتمع المكتب الفني المركزي بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضره اربعة من اعضائه على أن يكون الرئيس من بينهم ، ويتخذ قرارته باكثرية الحاضرين، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي ايده الرئيس.
المادة (23) : أ- يتولى المكتب الفني المركزي المهام التالية: 1-اجراء الدراسات الفنية لمختلف المركبات واعداد المخططات الخاصة بها ضمن المواصفات الفنية العالمية وشروط الامان والسلامة العامة. 2-تصديق الدراسات والمخططات التي تصدرها المكاتب الهندسية المرخصة ضمن الشروط المشار اليها في البند الاول من هذه الفقرة. 3-دراسة التقارير المتعلقة بتصنيع وتحويل المركبات محليا والتصديق عليها ومراقبة المصانع الخاصة بذلك. 4-جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالمركبات على اختلاف انواعها بما في ذلك الاحصائيات المتعلقة بها وتوثيقها وفقا للاصول الحديثة لسهولة الرجوع اليها ونشرها. 5-اي امور اخرى يرى الوزير ضرورة احالتها الى المكتب لدراستها وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها. ب- المكتب الفني المركزي لشؤون السير الاستعانة بالخبراء والفنيين لابداء الرأي في الامور المعروضة عليه، دون ان يكون لهم حق التصويت على قراراته ، وللوزير بتنسيب من الكتب صرف المكافآت المناسبة لهم. ج-لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير منح اعضاء المكتب الفني المركزي وامين سره مكافآت مالية مقابل حضور اجتماعات المكتب والاشتراك في أعماله.
المادة (24) : أ- للوزير بناء علىتوصية المكتب الفني المركزي الموافقة على تسجيل وترخيص سيارة الشحن التي تتجاوز ابعادها واوزانها ما هو منصوص عليه في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والمصممة لنقل حمولات معينة ذات احجام كبيرةعلى ان يحدد الوزير في قراره الحمولات المرخص للسيارة بنقلها والطرق التي يسمح لها بالسير عليها ، وذلك مع التقيد في جميع الحالات بالحمولة المحورية المحددة في هذا القانون وتوفير عوامل الامان والسلامة ، ولا يسمح باستيراد اي سيارة شحن تنطبق عليها احكام هذه الفقرة الا بناء على موافقة مسبقة من الوزير. ب-للوزير بناء على توصية ادارة السير اصدار تصاريح مؤقتة لسيارات شحن تتجاوز ابعادها واوزانها ماهو منصوص عليه في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه لتقوم بسفرات محدودة على طرق معينة لنقل حمولات ذات احجام كبيرة وذلك وفقا للشروط والقيود التي يقررها.
المادة (25) : أ- يجوز تحويل المركبة من فئة الى فئة اخرى اذا كانت قابلة لمثل هذا التحويل على ان تتوافر فيها بعد عملية التحويل الشروط الفنية وعوامل الامان والسلامة الواجب توافرها في مراكبات الفئة المحمولة اليها. ب- لا يجوز لمن حول مركبته الى فئة اخرى ان يستعملها قبل عرضها على ادارة الترخيص لفحصها والتأكد من التقيد باحكام التعليمات الخاصة بتحويل المركبات وشروط الموافقة على التحويل وذلك تحت طائلة الغاء تسجيل المركبة.
المادة (26) : أ- يجوز اجراء التبديل الجزئي او الكلي للاجزاء الرئيسية التالية للمركبة على ان لا يؤدي التبديل الى تعديل أو تغيير نوع ماركة وطراز وسنة صنع المركبة كما وردت من بلد المنشأ. 1-المحرك. 2-- القاعدة "الشاصي". 3-الهيكل( المكان المخصص للركاب في سيارات الركوب وغرفة السائق في سيارات الشحن). 4- صندوق الحمولة. ب- لا يجوز استعمال المركبة بعد اجراء اي تبديل فيها بمقتضى هذه المادة قبل عرضها على ادارة الترخيص لفحصها والتأكد من التقيد بأحكام التعليمات الخاصة بالتبديل وشروط الموافقة عليه، وذلك تحت طائلة الغاء تسجيل المركبة.
المادة (27) : يصدر الوزير بناء على توصية المكتب الفني المركزي تعليمات في الامور التالية:- أ-تحديد طريقة وشروط الفحص الفني للمركبات بما في ذلك الفحص الدوري لها. ب-شروط وقواعد التبديل للاجزاء الرئيسية في المركبة المنصوص عليها في هذا القانون. ج-الشروط والقواعد الخاصة بتحويل المركبة من فئة الى اخرى. د-المواصفات والشروط الخاصة باجسام وصناديق الحمولة التي يتم صنعها من جهة اخرى غير الشركة التي انتجت المركبة. هـ-المواصفات والاجهزة والمعدات التي يجب توافرها او ازالتها في المركبات لغايات التسجيل او الترخيص او اعادتهما.
المادة (28) : مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة تمنح رخصة سير المركبة لمالكها بناء على طلبه بعد تقديم الوئائق التي تحددها سلطة الترخيص بموجب تعليمات تصدرها لهذا الغرض وعلى سائق المركبة ان يحمل هذه الرخصة اثناء قيادتها. ب- بعد نفاذ احكام هذا القانون لا يجوز تسجيل وترخيص اي دراجة آلية الا للوزارات والدوائر والمؤسسات العامة الحكومية لاغراض رسمية و للشركات والاشخاص من ارباب الاعمال التجارية ممن تتطلب اعمالها واعمالهم استخدام الدراجات الالية ، ويلغى تسجيل وترخيص هذه الدراجات نهائيا اذا استخدمت في غير تلك الاغراض والاعمال ولاتسري احكام هذه الفقرة على الدراجات الالية، المسجلة و المرخصة قبل العمل بهذا القانون.
المادة (29) : تستثنى السيارات الخاصة بجلالة الملك من التسجيل والترخيص ، كما تعفى السيارات العائدة للقصور الملكية من رسوم التسجيل والترخيص.
المادة (30) : تستثنى المركبات العائدة للقوات المسلحة الاردنية و المخابرات العامة و الامن العام والدفاع المدني من الاحكام الخاصة بالتسجيل والترخيص.
المادة (31) : أ- تسري رخصة سير المركبة مدة سنة (شمسية) واحدة تبدأ من يوم تسجيل المركبة، وتجدد عند انتهائها مدة مماثلة بعد تسديد جيمع الغرامات المحكوم بها بصورة قطعية على مالك المركبة والمترتبة على استعمال تلك المركبة، ويشترط في ذلك ان يقدم طلب تجديد رخصة سير المركبة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدتها. ب- تحدد رسوم اصدار رخصة سير المركبة او تجديدها او تبديلها او مقابل اي اجراء آخر يتعلق بها او يتخذ بشأنها وفقا للانظمة التي تصدر بمقتضى هذا القانون.
المادة (32) : اذا جرى تعديل في المركبة اصبحت معه مغايرة في شكلها او لونها او مواصفاتها الاخرى للبيانات المدرجة في رخصة السير الخاصة بها او لاي من تلك البيانات، فعلى مالكها ان يقدم طلبا الى ادارة الترخيص خلال مدة لاتزيد على خمسة عشر يوما من اجراء التعديل على المركبة للحصول على رخصة سير جديدة لها تتفق مع الحالة الجديدة المعدلة.
المادة (33) : اذا فقدت رخصة سير المركبة او تلفت او شوهت فيترتب على مالك المركبة ان يقدم طلبا الى ادارة الترخيص للحصول على رخصة سير بدلا من تلك الرخصة بعد دفع الرسوم المقررة ويشترط في ذلك ان يقدم الطلب خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ فقد الرخصة او تلفها او وقوع التشويه فيها.
المادة (34) : أ اذا لم تجدد رخصة سير المركبة خلال المدة المقررة او لم يجر تسليم الرخصة مع لوحتي المركبة الى ادارة الترخيص في الحالات التي ينص فيها هذا القانون على ذلك التسليم فيستوفى من مالكها رسم مقداره (5%) من رسم الترخيص عن كل شهر و اي حالة من الحالات وذلك بالاضافة الى الرسوم الاخرى الواجب استيفاؤها في هذه الحالة. ب-يشطب قيد تسجيل المركبة بعد مرور سنتين على عدم تجديد رخصة سيرها. ج- يجوز اعادة تسجيل المركبة المشطوبة وفقا لشروط التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون بعد دفع جميع الرسوم المترتبة على المركبة بالاضافة الى الرسم الاضافي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (35) : لا تطبع أحكام المادة 34 من هذا القانون في أي من الحالتين التاليتين: أ- إذا كانت المركبة قد أوقفت أو توقفت عن العمل لأسباب خارجه عن إرادة مالكها كالحجز أو المصادرة أو السرقة. ب- إذا كانت المركبة خارج المملكة. ويشترط في كل من الحالتين إعلام إدارة الترخيص بها وتقديم الأوراق والمستندات التي تثبت وقوعها.
المادة (36) : أ- اذا تم تفكيك المركبة او تلفت او اخرجت من المملكة بصورة نهائية او اوقفت نهائيا لعدم صلاحيتها للاستعمال فيترتب على مالكها ان يبلغ ادارة الترخيص بذلك خطيا خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع اي من تلك الحالات وان يسلمها في الوقت نفسه رخصة سير المركبة ولوحتيها. ب- يجوز اعادة رخصة سير المركبة ولوحتيها الى ادارة الترخيص بالبريد المسجل في اي حالة من الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ، وتعتبر الاعادة بهذه الطريقة بمثابة التسليم المباشر.
المادة (37) : أ- تصنف رخص المركبات الى الفئات التالية:- الفئة الاولى: رخصة سوق دراجة الية مهما كان نوعها. الفئة الثانية: رخصة سوق مركبة اشغال ورخصة سوق مركبة زراعية. الفئة الثالثة: رخصة سوق سيارة ركوب صغيرة خاصة ورخصة سوق سيارة شحن خاصة لا تزيد حمولتها على طنيين ونصف. الفئة الرابعة: رخصة سوق سيارة ركوب صغيرة عمومية ورخصة سوق سيارة شحن عمومية لا تزيد حمولتها على طنين ونصف. الفئة الخامسة: رخصة سوق سيارة ركوب متوسطة عمومية ورخصة سوق سيارة شحن عمومية لا تزيد حمولتها على خمسة اطنان و لاتصرف لطالبها الا بعد مرور سنة واحدة على الاقل على حصوله على رخصة سوق من الفئة الرابعة. الفئة السادسة: رخصة سوق لجميع انواع المركبات ولا تصرف لطالبها الا بعد مرور سنة واحدة على الاقل على حصوله على رخصة سوق من الفئة الخامسة. الفئة السابعة: الرخصة سوق سيارة ركوب خاصة بالمعوقين او دراجة آليه مصممة للغاية ذاتها. ب 1- لسلطة الترخيص ان تصرف رخص سوق من الفئتين الخامسة والسادسة دون التقيد بالمدة المقررة لكل منهما في الفقرة (أ) من هذه المادة للاشخاص الذين صنفوا كسائقي سيارات من الدرجة الاولى في القوات المسلحة الاردنية والمخابرات العامة والامن العام والدفاع المدني كما يجوز لسلطة الترخيص ان تصرف رخص سوق من الفئة الخامسة دون التقيد بالمدة المقررة لها في الفقرة (أ) من هذه المادة للاشخاص الذين صنفوا كسائقي سيارات من الدرجة الثانية لدى تلك الجهات شريطة ان يجتازوا بنجاح الفحص الفني المقرر لطالبي الرخصة من الفئة الخامسة. 2- لسلطة الترخيص ان تمنح تصريحا لقيادة جميع انواع السيارات لمن يحمل رخصة سوق من الفئة الرابعة بعد ان يجتاز الفحصين الطبي والفني المقررين، على ان يكون قد مضى على حصوله على رخصة السوق من الفئة الرابعة وعمله في سوق سيارة عمومية بموجبها مدة سنة على الاقل. ويشترط في هذه الحالة ان يكون التصريح صالحا للعمل لدى المؤسسات الرسمية العامة التي لديها مركز تدريب للسواقين وقيادة السيارات التابعة لها دون غيرها وتحدد شروط واجراءات منح التصريح بموجب تعليمات تصدرها سلطة الترخيص لهذه الغاية. ج- لسلطة الترخيص ان تصدر لغير الاردنيين رخص سوق مؤقتة لمختلف الفئات وتحدد شروط منح هذه الرخص وكيفية منحها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. د- تعتبر رخص السوق من الفئتين الرابعة والخامسة الصادرة قبل نفاذ احكام هذا القانون على انها رخص سوق من الفئتين الخامسة والسادسة علىالتوالي وفق احكام هذه المادة ويحق لحامليها استعمالها على ذلك الاساس وكأنها صادرة بموجب هذا القانون.
المادة (38) : أ- مع مراعاة احكام الفقرتين (ب و ج) من هذه المادة والاستثناءات الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون لا يجوز لاي شخص ان يقود مركبة في المملكة دون ان يكون حائزا على رخصة سوق سارية المفعول لفئة المركبة التي يقودها صادرة عن ادارة الترخيص وعلى قائد المركبة ان يحملها اثناء قيادتها. ب- باستثناء رخص السوق من الفئات الاولى والثانية والسابعة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (37) من هذا القانون، يجوز لمن يحمل رخصة سوق من أي فئة اخرى ان يقود مركبة يجوز قيادتها برخصة سوق من فئة دون فئة الرخصة التي يحملها. ج- يقوم سائقو المركبات التابعة للقوات المسلحة الاردنية والمخابرات العامة وقوى ا لامن العام والدفاع المدني بقيادة تلك المركبات بموجب تصاريح سوق صادرة عن سلطاتهم المختصة ما داموا في الخدمة لديها.
المادة (39) : يشترط في طالب رخصة السوق ما يلي:- ان يكون قد اتم ثماني عشر سنة شمسية علىالاقل من العمر لطالب الحصول على رخصة سوق من الفئة الاولى او الثانية او الثالثة او السابعة المنصوص عليها في المادة (37) من هذا القانون، وان يكون قد اتم احدى وعشرين سنة علىالاقل من العمر لطالب الحصول على رخصة سوق من الفئة الرابعة. ب- ان يكون مسموحا له بالاقامة في المملكة اذا لم يكن اردنيا. ج-ان يكون لائقا صحيا وفقا للتعلميات التي يصدرها الوزير بعد الاسئناس برأي وزير الصحة. د-ان يجتاز الفحص الفني المقرر.
المادة (40) : يحدد الوزير بتعليمات يصدرها:- أ- الوثائق والاوراق الواجب تقديمها للحصول على رخصة سوق او لتجديدها. ب- الامور والاجراءات المتعلقة بالفحص الفني لطالبي رخص السوق بما في ذلك المواد المقررة في الفحص والشروط الخاصة به والسيارات او المركبات التي يتم اجراء الفحص عليها وفقا لفئة الرخصة المطلوبة والرسوم التي يترتب دفعها للفحص. ج- نماذج رخص السوق ومواصفاتها والمعلومات والبيانات التي يجب ان تتضمنها الرخصة.
المادة (41) : للوزير ان يستثني من الفحص الفني المقرر لطالب رخص السوق:- أ-الاردني الذي يحمل رخصة سوق عربية او اجنبية سارية المفعول. ب-غير الاردني الذي يحمل رخصة سوق عربية او اجنبية سارية المفعول شريطة المعاملة بالمثل.
المادة (42) : أ- تسحب رخصة السوق بقرار من سلطة الترخيص اذا ثبت ان حائزها قد فقد اهلية الحصول عليها وفقا لاحكام هذا القانون. ب- على المحكمة ان تقرر سحب رخصة السوق او وقف العمل بها مدة لا تزيد على سنتين اذا تبين ان صاحبها قد ادين بالتسبب وهو يقود مركبته في وفاة انسان او ايذائه وتعطيله مدة تزيد على شهر واحد. ج- تضاعف مدة وقف العمل بالرخصة اذا ارتكبت تلك الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وكان المسبب تحت تأثير المشروبات الروحية او المخدرات او المواد النفسية عند وقوع الحادث او لاذ بالفرار بعد ارتكابه الجرم. د- لسلطة الترخيص حجز رخصة السوق بصورة ادارية مدة اقصاها اسبوع واحد اذا ارتكب حائزها احدى الافعال المنصوص عليها في هذه المادة، وللمحكمة المختصة من تلقاء نفسها او بتنسيب من سلطة الترخيص ايقاف رخصة السوق المشار اليها حتى صدور القرار القطعي او للمدة التي ترها مناسبة.
المادة (43) : لا تعطي رخصة سوق سيارة عمومية الا لمن يحمل الجنسية الاردنية ويكون حسن السير و السلوك علىانه يجوز منحها لغير الاردنيين بموافقة الوزير اذا توفرت في طالب الرخصة الشروط التالية: أ- ان يكون من دولة تسمح للاردنيين بحمل رخصة سوق مماثلة. ب-ان تتوافر فيه شروط الحصول على الرخصة بمقتضى احكام هذا القانون. ج-ان يكون حاصلا على اذن بالاقامة في المملكة. د-ان يكون حسن السيرة والسلوك.
المادة (44) : أ- اذا فقدت رخصة السوق او تلفت او شوهت فيجوز لصاحبها ان يحصل على رخصة اخرى بدلا منها مقابل الرسم المقرر بعد ان تتحقق ادارة الترخيص بالطريقة التي تراها مناسبة من فقدان الرخصة او تلفها وتسلم اليها الرخصة التالفة. ب- تمنح ادارة الترخيص لفاقد الرخصة تصريحا مؤقتا يسمح له بموجبه بالسوق لحين انتهاء التحقيق.
المادة (45) : أ- لا تجدد رخصة سوق السيارات العمومية الا اذا أبراز طالبها ما يثبت انتسابه لنقابة السواقين. ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة السائقون العاملون في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات و المجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة والهيئات الدولية المعتمدة في المملكة.
المادة (46) : أ- تصدر رخص سوق السيارات الخاصة لمدة عشر سنوات شمسية وتجدد عند انتهائها لمدة مماثلة، واما رخص سوق السيارات العمومية فتصدر لمدة خمس سنوات شمسية وتجدد عند انتهائها لمدة مماثلة وتمنح رخص سوق الفئة السابعة وتجدد وفقا للانظمة والتعليمات المتعلقة بها. ب- تحدد رسوم اصدار رخصة السوق وتجديدها وتبديلها او مقابل اي اجراء اخر يتعلق بها او يتخذ بشأنها وفقا للانظمة التي تصدر بمقتضى هذا القانون.
المادة (47) : تمنح رخصة السوق الدولية من نادي السيارات الملكي في المملكة ويشترط في طالب الحصول عليها ان يكون حائزا على رخصة سوق رسمية سارية المفعول سواء كانت صادرة في المملكة او في خارجها ولا تعتبر رخصة السوق الدولية الاردنية صالحة للسوق داخل المملكة.
المادة (48) : يسمح للفئات التالية بقيادة المركبات في المملكة برخص سوق غير اردنية ضمن الشروط المحددة لكل منها:- أ-الشخص الذي يحمل رخصة سوق دولية صادرة خارج المملكة من احد الاندية المنتسبة للاتحاد الدولي لاندية السيارات. ب- الشخص الذي يحمل رخصة سوق دولية لفئة سيارته المسجلة باسمه خارج المملكة والتي قدم بها اليها بقصد السياحة ويترتب عليه مراجعة دائرة السير خلال ثلاثة اسابيع من تاريخ دخوله المملكة للحصول منها على تصريح اقامة لسيارته لمدة ثلاثة اشهر بدون رسوم اذا رغب في تلك الاقامة. واذا زادت اقامته عن ثلاثة أشهر فيستوفى عن سيارته الرسم المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (76) من هذا القانون. ج- الشخص الذي يحمل رخصة سوق سارية المفعول تسمح له بقيادة المركبات في المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها. د- الشخص الذي يسمح له بقيادة المركبات في المملكة بموجب الاتفاقيات الخاصة المعقودة بين المملكة والدول الاخرى المسجلة فيها تلك المركبات وصدرت فيها رخص سوقها. هـ- الاردني المقيم خارج المملكة شريطة ان يحصل عى تصريح مجاني من ادارة السير يسمح لها بموجبه بقيادة سيارة في المملكة لمدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد. و- اي شخص من رعايا الدول العربية لقيادة سيارته في المملكة عىان تكون مسجلة في الدولة التي يحمل جنسيتها وأن تكون رخصة السوق التي يحملها صادرة فيها ومن فئة صالحة لقيادتها وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة (49) : أ- للوزير ترخيص مراكز تدريب رسمية او خاصة لتعليم قيادة المركبات وتأهيل الراغبين في الحصول على رخص سوق لها من الناحيتين النظرية والعملية. وتنظم جيمع الامور المتعلقة بشروط تأسيس هذا المركز وكيفية قيامها باعمالها وتحديد الاجور وسائر المبالغ التي يحق لها تقاضيها بموجب تعليمات يصدرها الوزير. ب- تعتبر مراكز التدريب على قيادة المركبات وتأهيل السائقين المرخصة والعاملة قبل صدور هذا القانون قائمة وتستمر في العمل وكأنها مرخصة بموجبه، وتسري عليها التعليمات والقرارات المعمول بها الى أن تعدل او تستبدل بمقتضى احكام هذا القانون. ج- يجوز تعليم قيادة السيارات في غير المراكز المرخصة وذلك بموجب تصريح تصدره ادارة الترخيص وفق الشروط التي تحددها على ان يقتصر تعليم قيادة السيارات في هذه الحالة بين الاصول والفروع والزوج والزوجة والاخوة والاخوات.
المادة (50) : أ- تشكل لجنة مركزية للسير برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1-وكيل وزارة الداخلية نائبا للرئيس 2-مديرادارة الترخيص 3-مدير ادارة السير 4-مندوب عن وزارة النقل 5-مندوب عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة 6-مندوب عن وزارة الاشغال العامة 7-مندوب عن وزارة الصناعة والتجارة 8-مندوبين اثنين عن القطاع الخاص يعينهما الوزير لمدة سنة واحدة. ب- يعين كل من الاعضاء المنصوص عليهم في البنود ( 4 ، 5 ، 6 ، 7) في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير المختص وله استبداله في اي وقت.
المادة (51) : يكون اجتماع لجنة السير المركزية قانونيا اذا حضره ستة من اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس أو نائبه في حالة غيابه احدهم، وتصدر قراراتها باجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين، واذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي أيده رئيس الجلسة. ب- ترفع قرارات لجنة السير المركزية الى الوزير خلال مدة لا تزيد علىخمسة عشر يوما من تاريخ اصدارها للتصديق عليها وتنشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية. ج- يعين الوزير من بين موظفي وزارته أمين سر للجنة السير المركزية يتولى اعداد جدول اعمال اللجنة وتدوين محاضرها والعمل على نشر قراراتها وحفظها.
المادة (52) : تمارس لجنة السير المركزية الاختصاصات التالية: أ-وضع السياسة العامة لتنظيم السير والنقل في المملكة. ب-اقتراح سياسة اقتناء المركبات في المملكة. ج-البت في امور السير في المحافظات عندما يتعلق الموضوع باكثر من محافظة واحدة. د-النظر في الاعتراضات على قرارات لجان السير الفرعية والفصل فيها. هـ-تحديد شروط تسيير المركبات على الطرق. و-أي أمور أخرى يعرضها الوزير عليها.
المادة (53) : تشكل في كل محافظة لجنة تسمى (لجنة السير الفرعية) برئاسة المحافظ وعضوية كل من: أ-مدير شرطة المحافظة ( وفي العاصمة مدير شرطة الضواحي ونائب مدير ادارة السير). ب-مدير اشغال المحافظة. ج-مندوب عن وزارة النقل يعينه وزير النقل. د-مدير هندسة البلديات في المحافظة ( وفي العاصمة يضاف الى اللجنة مندوب عن أمانة العاصمة يعينه امين العاصمة ). هـ-رئيس بلدية مركز المحافظة. و-مندوب عن القطاع الخاص يعينه الوزير لمدة سنة.
المادة (54) : يكون اجتماع لجنة السير الفرعية قانونيا اذا حضره أربعة أعضاء على الاقل على ان يكون الرئيس واحدا منهم وتصدر قرارتها باجماع أو بأكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي ايده الرئيس. ب- يعين المحافظ من بين موظفي دائرته امين سر اللجنة السير الفرعية يتولى اعداد جداول اعمال اجتماعات اللجنة وتدوين محاضرها والعمل على نشر قراراتها في الصحف المحلية وتبليغها وحفظها.
المادة (55) : تمارس لجنة السير الفرعية في اي محافظة الاختصاصات التالية:- 1-تنظيم حركة السير والنقل في المحافظة بما في ذلك تحديد وتنظيم مواقف المركبات فيها وفقاً للسياسة العامة التي تقررها لجنة السير المركزية. 2- منح التصاريح للحافلات وسيارات الركوب المتوسطة والعمومية للعمل علىخطوط ضمن المحافظة. 3- منح التصاريح لمكاتب سيارات الركوب الصغيرة العمومية للعمل في نقل الركاب ضمن المحافظة. 4- وضع الشروط الواجب توفرها للتصريح لمحلات تأجير الدراجات العادية والمرائب (الكراجات) ومحلات تصليح أجسام السيارات واطاراتها وتشحيمها وغسلها ومحلات بيع السيارات المستعملة بالمزاد او بأي طريقة أخرى ، ولا يجوز ترخيص اي من تلك المحلات من قبل الجهات المختصة الاخرى بما في ذلك البلديات الا بعد احالة طلب الترخيص الى اللجنة للتأكد من توفر الشروط المقررة في المحل وموافقتها على ترخيصه من قبل تلك الجهات. 5- تحديد مراكز انطلاق ووقوف المركبات والاشراف عليها وتنظيم الحركة فيها. 6- متابعة وتنفيذ قرارات لجنة السير المركزية. ب- ترفع قرارات لجان السير الفرعية الى الوزير خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ اصدارها، وتكون قابلة للاعتراض من ذوي المصلحة لدى لجنة السير المركزية خلال ثلاثين يوما من نشرها لاول مرة في الصحف المحلية اليومية.
المادة (56) : للجنة السير المركزية وللجان السير الفرعية الاستعانة بآراء اصحاب الخبرة والاختصاص في الامور المعروضة عليها دون ان يكون لهم حق التصويت على قراراتها.
المادة (57) : لا يجوز للحافلات وسيارات الركوب المتوسطة العمومية بالعمل علىاي خط من خطوط الطرق في المملكة او خارجها الا بموجب تصريح يصدر بمقتضى هذا القانون. ولا يجوز لمكاتب سيارات الركوب الصغيرة العمومية العمل في المملكة قبل الحصول على مثل ذلك التصريح. ب- يقدم طلب الحصول على التصريح المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة الى لجنة السير الفرعية في المحافظة التي ستعمل ضمن حدودها الحافلة أو سيارة الركوب المتوسطة العمومية او مكتب سيارات الركوب الصغيرة العمومية واذا كانت هذه الخطوط تمر في اكثر من محافظة فيقدم طلب الحصول على التصريح اما الى الجنة السير المركزية او لجنة السير الفرعية في احدى تلك المحافظات ويترتب على لجنة السير المركزية اخذ اراء لجان السير الفرعية في طلب التصريح قبل اصدار قرارها بشأنه.
المادة (58) : أ-تكون التصاريح والرخص التي تصدر بمقتضى المادة (55) من هذا القانون سنوية ويجب تجديدها عندانتهاء مدتها وتعتبر شخصية ولا يجوز تحويلها الى اي شخص آخر الا بموافقة الجهة التي اصدرتها. ب- للجنة السير التي منحت التصريح المنصوص عليه في المادة (55) من هذا القانون الغاؤه أو عدم الموافقة على تجديده اذا خالف المصرح له او أي من المستخدمين لديه شروط التصريح او التعليمات الخاصة بالتصاريح ولم يقم بازالة المخالفة خلال المدة التي حددتها له اللجنة. ج- على اصحاب المكاتب والمحلات المنصوص عليها في المادة (55) من هذا القانون والمرخصة والمصرح لها بالعمل قبل نفاذ احكامه توفيق اوضاعهم واوضاع مكاتبهم ومحلاتهم مع تلك الاحكام وذلك خلال مدة تنتهي بتاريخ 31 /12/ 1983 الذي يعتبر التاريخ الذي تنتهي فيه الرخص والتصاريح الممنوحة لهم، ويترتب عليهم تجديدها وفقاً للاحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وذلك خلال ثلاثة اشهر تنتهي بتاريخ 31/ 3/ 1984، على ان لا يسمح بترخيص اي محل جديد غير قائم عند صدور هذا القانون لتأجير الدراجات الالية او اصدار التصريح له بالعمل بعد نفاذ احكامه.
المادة (59) : للجنة السير المركزية بناء على اسباب مبررة تقتضيها المصلحة العامة ان تطلب من اصحاب الحافلات او سيارات الركوب المتوسطة العمومية التي تعمل على خط واحد الاندماج في شركة واحدة اذا كانت تلك الحافلات او السيارات مملوكة لاكثر من شركة او شخص على وجه الانفراد. وللوزير بناء على تنسيب لجنة السير المركزية الغاء التصاريح الممنوحة لتلك الشركات او الافراد اذا لم يتم الاندماج خلال المدة التي حددتها اللجنة على ان لا تقل عن ثلاثة أشهر.
المادة (60) : تحدد الرسوم الواجب استيفاؤها بموجب هذا القانون بمقتضى انظمة تصدر لهذه الغاية.
المادة (61) : يخصص عشرة بالمائة من رسوم معاينة وفحص المركبات للموظفين الذي يقومون بأعمال المعاينة والفحص التي تجري تنفيذا لاحكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بمقتضاه ويتم توزيع حصيلة تلك النسبة على أولئك الموظفين بقرار من مدير ادارة الترخيص.
المادة (62) : يخصص اربعون بالمائة من رسوم الترخيص المستوفاة بموجب هذا القانون للمجالس البلدية والقروية في المملكة ويتم توزيعها عليها بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (63) : يعفى من رسوم رخصة السوق من يسوق اي مركبة تملكها هيئة سياسية او قنصلية في المملكة او يملكها اي موظف غير اردني في تلك الهيئة شرط المعاملة بالمثل.
المادة (64) : اذا انتقلت ملكية المركبة من شخص مستثنى من التسجيل او الرسوم او معفى منها الى شخص آخر فعليه تسجيل المركبة ودفع جميع الرسوم المقررة عليها وفقا لاحكام هذا القانون من تاريخ انتقال ملكيتها اليه.
المادة (65) : لا تستوفى رسوم التسجيل والترخيص عن المركبات التالية: أ- المركبات المملوكة للحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او البلديات او المجالس القروية او مجالس الخدمات المشتركة. ب- سيارات موظفي السلك السياسي والقنصلي في المملكة (باستثناء سيارات القناصل الفخريين) شريطة المعاملة بالمثل. ج-سيارات اطفاء الحريق او الانقاذ منه. د- المركبات الزراعية التي لاتستعمل واسطة للنقل. هـ- السيارات المعدة لنقل المرضى او الموتى. و- المركبات الخاصة بالمعاقين والمصممة لهذه الغاية وفقا لحالة الاعاقة. ز- المركبات المعفاة من الرسوم بموجب اتفاقيات بين المملكة وبين أي حكومة او جهة اخرى.
المادة (66) : أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبعة ايام ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن (50) دينار ولا تزيد على مائتي دينار او بكلتا العقوبتين كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية ،على انه اذا اصدرت المحكمة قرارا بعقوبة الحبس في اي من هذه المخالفات فلا يجوز تحويلها الى الغرامة. 1- سوق مركبة دون الحصول على رخصة سوق قانونية او اثناء مدة حجزها او وقف العمل بها وفقا لاحكام هذا القانون. 2- سوق مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية او المخدرات او المواد النفسية المحددة من وزارة الصحة. 3- عدم اعلام اول مخفر للأمن العام او الشرطة بحادث سير ارتكبه اثناء سوقه مركبة وادى الى اصابة شخص وكان من المتعذر عليه الوقوف لاسعافه لاسباب تتعلق بسلامته. 4- استعمال لوحة ارقام مزورة علىالمركبة. 5-سوق مركبة تحمل مواد سامة او موادا قابلة للانفجار داخل الاماكن المأهولة خلافا للتعليمات التي يصدرها الوزير. 6-سوق مركبة بعكس الاتجاه المقرر للسير على الطرق الرئيسية مفصولة الاتجاهات. 7-عدم التقيد باشارات المرور الضوئية اثناء سوقه المركبة. 8-سوق المركبة ليلا دون توافر او استخدام الانوار الاساسية الامامية او الخلفية المقررة وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير. 9-اجراء سباق على الطرق والشوارع العامة دون ترخيص مسبق من الجهات المختصة. 10- بروز الحمولة في المركبة بصورة خطرة تخالف الابعاد المقررة بموجب التعليمات الخاصة بذلك ، او مخالفة تصريح نقل الحمولات ذات الاحجام الكبيرة. 11-استعمال مركبة النضح لنقل المياه. 12-استعمال السيارة الخصوصية او استغلالها مقابل العوض او الاجرة مهما كان نوعها او وصفها. ب-تضبط رخصتا السير والسوق عند وقوع اي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتحال الرخصتان للمحكمة مع المخالفة.
المادة (67) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد او بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مئة دينار ، او بكلتا العقوبتين كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية: أ- عدم التقيد باشارات الطرق او اشارات مراقبي السير وتضاعف العقوبة في حالة سوق المركبة عكس الاتجاه المقرر. ب- الوقوف في "الاماكن" الممنوع الوقوف والتوقف" فيها. ج- الوقوف او التوقف المزدوج بالمركبة في الشوارع الرئيسية داخل المدن او خارجها. د- تغيير اتجاه السير او المسرب في الطريق عند قيادة المركبة او التجاوز بها في الحالات التي لا يسمح فيها بذلك التغيير او التجاوز بموجب اشارات او شواخص طرق. هـ- قيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر للطريق باكثر من (20) كم في الساعة، على انه اذا تجاوزت سرعة المركبة الحد المقرر بثلاثين كيلومترا في الساعة او اكثر فيعاقب قائدها باحدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (66) من هذا القانون. و- سماح مالك المركبة او حائزها لحدث بقيادتها ، او اي شخص آخر غير حائز على رخصة سوق قانونية. ز- قيادة مركبة برخصة سوق لا تخوله فئتها حق قيادتها. ح- قيادة مركبة دون وجود ضوابط او كوابح، او دون واقيات للاطارات الخلفية في السيارات الشاحنة. ط- مخالفة شروط التصاريح المعطاه لسيارات الركوب الصغيرة والمتوسطة العمومية والحافلات. ي-مخالفة قواعد اجتياز التقاطع في الطرق وعدم مراعاة افضلية المرور عند قيادة المركبة. ك- نقل حمولة في المركبة تزيد على الحد القانوني المسموح به او عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتثبيت الحمولة ، او احكام تغطيتها او عدم وضع اشارات مميزة لبروز حمولتها وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير.
المادة (68) : أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسين دينارا كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية:- 1- عدم التزام الجانب الايمن من الطريق بالمركبة عند قيادتها بسرعة تقل عن الحد الاقصى للسرعة المسموح بها على الطريق. 2- وضع او القاء اي مواد كالاحجار والزيوت والنفايات على الطريق سواء اثناء قيادة المركبة او وقوفها او عدم ازالة المواد من الطريق. 3- سوق مركبة دون أن تكون مؤمنة لتغطية اضرار الغير. 4- مخالفة قواعد استعمال انوار المصابيح عند التلاقي مع المركبات. 5- سوق مركبة بشكل يؤدي لاحداث الضوضاء او نفث او اخراج الدخان او اي مواد ملوثة منها. ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على عشرين دينارا كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية: 1- الوقوف في الاماكن الممنوع الوقوف بها لمدة اطول مما هو مسموح به او خلافا للغاية المسموح بالوقوف من أجلها. 2- سوق مركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر للطرق. 3- سوق مركبة دون توافر الشروط والتجهيزات والمواصفات الميكانيكية والكهربائية وغيرها المقررة بموجب الانظمة والتعليمات المعمول بها. 4- مخالفة قواعد استعمال انوار المصابيح او سوق المركبة دون اضاءة الانوار عند وجود الضباب. 5- استعمال الزامور العالي او المتعدد الاصوات، وكذلك استعمال زامور الاسعاف او الطوارئ في غير الحالات المسموح بها ، وكذلك استعمال الزامور العادي دون داع او للمناداة. 6- عدم تشغيل العداد في سيارات الركوب الصغيرة العمومية. 7- مخالفة تعريفة أجور النقل المحددة للمركبة او امتناع سائق السيارة العمومية عن نقل الركاب دون سبب مشروع. 8- مخالفة التعليمات المتعلقة بالسيارات الاجنبية التي تدخل المملكة. 9- سوق مركبة برخصة سوق او سير منتهية. 10- سوق مركبة برخصة سوق او سير قانونية دون الالتزام بالشروط الواردة في اي منهما. 11- عدم حيازة اي من رخصتي السوق او السير عند سوق المركبة ، او الامتناع عن ابراز اي منهما عند طلب ذلك من رجال السير.
المادة (69) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على خمسة عشر دينارا كل من ارتكب اي مخالفة اخرى لهذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بمقتضاه ولم ينص على عقوبة محددة لها فيه.
المادة (70) : لا يجوز للمحكمة استعمال الاسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الادنى للعقوبة المقررة لأي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، كما لا يجوز لها دغم العقوبات اذا تعددت المخالفات التي ادين بها اي شخص بمقتضاه.
المادة (71) : أ- لمرتكب اي من المخالفات المنصوص عليها في المواد" 67 و 68 و 69" من هذا القانون انهاء قضيته بدفع الحد الادنى للغرامةالمقررة للمخالفة التي ارتكبها وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه ضبط المخالفة من قبل منظمها ولا يحق له في هذه الحالة الطعن في ذلك الاجراء امام اي مرجع قضائي او اداري. ب- اذا لم يقم المخالف بدفع الحد الادنى للغرامة المقررة لمخالفته على الوجه المبين في الفقرة "أ" من هذه المادة فيحال الى المحكمة المختصة لمحاكمته عن تلك المخالفة والحكم عليه بعد ادانته بالعقوبة المناسبة على ان لا تقل عقوبة الغرامة التي تفرض عليه في هذه الحالة عن مثلي الحد الادنى المقرر للمخالفة اذا ارتأت المحكمة الحكم عليه بعقوبة الغرامة. ج- يحق لمن احيل الى المحكمة المختصة لمحاكمته عن اي من المخالفات المنصوص عليها في المادتين "68 و 69" من هذا القانون ان ينيب عنه اي شخص آخر لحضور المحاكمة بموجب انابة خطية معفاة من الرسوم.
المادة (72) : تحدد بنظام كيفية اجراءات تنظيم ضبط المخالفات لهذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وتعيين الاشخاص الذين يتولون الاستيفاء الفوري للحد الادنى للغرامات التي يجوز دفعها وطريقة تحصيلها وتقرير النماذج التي تستعمل لأغراض تنفيذ هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة (73) : أ- تحدد بتعليمات تصدر عن الوزير قواعد مرور وسير المشاة على الطرق وكذلك قواعد سوق المركبات التي تجر بالحيوانات او تجر او تدفع باليد. ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي فلس ولا تزيد على دينار كل من ارتكب مخالفة للتعليمات الواردة في الفقرة السابقة. ج- يعين الوزير وسائل ضبط هذه المخالفات وكيفية تحصيلها، على أنه يجوز للمخالف دفع الحد الادنى على النحو الوارد في المادة "71".
المادة (74) : أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة على المحكمة ان توقف العمل برخصة السوق التي يحملها اي شخص تدينه بارتكاب احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون للمدة التي تراها مناسبة او تقرر حرمانه من حق الحصول على رخصة سوق جديدة مدة لا تقل عن سنة واحدة من تاريخ الادانة وعليها ان تقرر سحب رخصة كل من ارتكب ثلاثا من تلك المخالفات خلال سنة واحدة مدة لا تقل عن خمس سنوات. ب- اذا ادين اي شخص بقيادة مركبة دون الحصول على رخصة سوق فعلى المحكمة ان تقرر حرمانه من حق الحصول على مثل تلك الرخصة للمدة التي تحددها. ج- على النيابة العامة تزويد ادارة الترخيص بنسخ عن الاحكام التي تصدرها المحاكم وتتضمن حجز الرخص او توقيف العمل بها او الحرمان من الحصول عليها وتحدد كيفية تسجيل وتنظيم الاسبقيات للمخالفين وتقديمها للمحاكم والجهات الاخرى المختصة بموجب تعليمات يصدرها الوزير.
المادة (75) : أ- يجوز لاي مأمور شرطة ان يقبض بدون مذكرة على قائد مركبة ارتكب ايا من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون اذا امتنع عن تقديم رخصة السوق الخاصة به او رخصة سير المركبة او اي وثيقة او بيانات اخرى تدل على هويته لغايات تحرير الضبط بالمخالفة التي ارتكبها على ان يفرج عنه حال اثبات هويته ما لم تكن المخالفة المرتكبة توجب توقيفه. ب- تحجز المركبة في اي من الحالات التالية: 1- اذا كانت تعمل دون ان تتوافر فيها الشروط والمواصفات والتجهيزات والوسائل الفنية والميكانيكية الاساسية الواجب توافرها فيها بمقتضى التعليمات المعمول بها. 2- اذا كانت المركبة دون رخصة سير او كان سائقها غير حاصل على رخصة سوق. 3- اذا اجرى على المركبة تعديل او تبديل جوهري بصورة تخالف احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ،او تخالف شروط التصاريح المعطاة لاجراء ذلك التعديل او التبديل. 4- اذا ارتكب سائقها المخالفة المنصوص عليها في البند (10) من الفقرة "أ" من المادة (66) او الفقرة "ك" من المادة (67) من هذا القانون. ج- تبقى المركبة المحجوزة بمقتضى هذه المادة موقوفة عن العمل حتى يتم توفيق اوضاعها مع احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك تصليحها والحصول على أحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك تصليحها والحصول على الرخص والتصاريح اللازمة لها او تطبيق الشروط الواردة فيها.
المادة (76) : تحدد قواعد السير والمرور على الطرق بانظمة تصدر لهذا الغرض على ان تتضمن بصورة خاصة الاحكام والقواعد التالية: أ- القواعد الخاصة بقيادة المركبات ووقوفها بصورة عامة وعند تلاقيها وتجاوزها عن بعضها وكيفية سيرها عند التقاطعات والمنعطفات والمفارق بصورة خاصة. ب- الواجبات التي يترتب على قائدي المركبات التقيد بها من حيث الالتزام بالسرعة المقررة ومنع احداث الضوضاء وعدم تلويث الطرق او الحاق الضرر بها وغير ذلك من الامور والاداب المتعلقة بالمحافظة على الامن والسلامة والراحة العامة. ج- قواعد استعمال الاشارات ووسائل التنبيه الاخرى في المركبة لتوجيهها من قبل قائدها بصورة صحيحة. د- تنظيم حركة السير والمرور في الشوارع داخل حدود المجالس البلدية والقروية. هـ- الاحكام الخاصة بنقل الركاب والبضائع. و- شروط صنع الحافلات.
المادة (77) : تتولى وزارة الاشغال العامة اعداد وتثبيت اشارات الطرق على الطرق في خارج حدود البلديات ومناطق تنظيم المجالس القروية وتتولى البلديات والمجالس القروية اعداد وتثبيت تلك الاشارات داخل حدود مناطقها ، على ان يراعي في تحديد انواع ومواصفات اشارات الطرق والدلالات التي تتضمنها ما يلي: أ- يتم تحديد اشارات التحذير والتنبيه وغيرها من الاشارات الدالة على معالم الطريق كالمنعطفات والتقاطعات واتجاهات الطرق المتفرعة من قبل الجهة التي قامت بتصميم الطريق. ب- واما اشارات التوجيه والارشاد الدالة على اتجاه السير والمتعلقة بتنظيم المرور على الطرق واوجه استعمالها بما في ذلك اشارات الالزام باتجاه معين او بمنعه او تقييده فيتم تحديدها من قبل الجهة المختصة بتنظيم السير والمرور على الطرق.
المادة (78) : أ- لمجلس الوزراء ان يعقد الاتفاقات مع اي حكومة اخرى بشأن سيارات الركوب والسيارات الشاحنة الخصوصية والعمومية المسجلة في تلك البلاد لتنظيم دخولها الى المملكة والرسوم الواجب فرضها عليها وحالات اعفائها منها والمدة التي يسمح لها بالبقاء خلالها في المملكة. ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب كل من الوزير ووزير النقل السماح للسيارات الشاحنة والاجنبية بنقل البضائع من المملكة الى خارجها اذا كانت مستوردة لحساب او باسم شخص لا يقيم فيها او كان مسموحا بنقلها الى خارج المملكة لاي سبب اخر وتحدد الرسوم الواجب فرضها على تلك السيارات وكيفية تحصيلها وحالات وشروط الاعفاء منها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. ج- ينظم دخول السيارات الاجنبية الى المملكة والشروط المتعلقة بذلك في الحالات التي لا تنطبق عليها احكام الفقرتين" أ" ،" ب" من هذه المادة بموجب تعليمات يصدرها الوزير وتعفى السيارة الاجنبية في هذه الحالة من اي رسوم خلال الاشهر الثلاثة الاولى من دخولها المملكة واذا تجاوزت اقامتها هذه المدة فيستوفى عنها رسم يعادل ربع رسم السير المقرر لمثيلتها في المملكة عن كل ثلاثة أشهر او اي جزء منها تقيم فيها بعد الاشهر الثلاثة الاولى المعفاة من الرسوم.
المادة (79) : أ- للوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه وبخاصة في الامور التالية: 1- تحديد السرعة على الطرق في المملكة. 2- وضع القواعد الخاصة بمرور المشاة والدراجات العادية والمركبات التي تجرها الحيوانات او تجر او تدفع باليد وكيفية استعمالها للطرق. 3- تحديد انواع ودلالات اشارات الطرق الخاصة بتنظيم السير والمرور على الطرق في المملكة. 4- حظر استعمال الزامور او اي منبه اخر في المركبات في اي مكان في المملكة او تقييد استعماله في الحالات وبالشروط التي يراها مناسبة. 5- تحديد مفهوم التبديل والتعديل الجوهريين في المركبة. 6- تحديد الالوان وسائر الاشارات المميزة لسيارات الركوب العمومية على اختلاف انواعها. 7- الاحكام والشروط التنظيمية المتعلقة بمراكز انطلاق ووقوف السيارات التي حددت لجان السير المختصة مواقعها، بما في ذلك تحديد الاجور والعمولات وسائر المبالغ التي تستوفى في تلك المراكز والاصول الواجب اتباعها في ادارتها وصيانتها والانفاق عليها واستخدام العاملين فيها. 8- اجراءات تقديم طلبات تجديد رخص السير ورخص السوق بواسطة البريد. 9- الامور المتعلقة بسيارات الركوب الخاصة بالمعوقين والدراجات الالية المصممة للغاية ذاتها وكيفية وشروط ترخيصها واستعمالها. 10- تحديد اتجاه سير سيارات الركوب العمومية الصغيرة وعددها لكل اتجاه.
المادة (80) : للوزير ان يفوض خطيا ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون (باستثناء اصدار التعليمات) الى اي من موظفي الوزارة او الى احد ضباط الامن العام.
المادة (81) : لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الاحكام والشروط الخاصة بترخيص مكاتب السيارات السياحية وشروط تأجير هذه السيارات والرسوم الواجب استيفاؤها في هذه الحالة.
المادة (82) : يلغى (قانون النقل على الطرق) رقم "49" لسنة 1958 والتعديلات التي أدخلت عليه ، على ان تبقى الانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه سارية المفعول وتعتبر وكأنها صادرة بمقتضاه الى ان يتم الغاؤها او تعديلها او استبدالها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (83) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن