بشأن قانون معدل لقانون النقل على الطرق.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون النقل على الطرق لسنة 1981) ويقرأ مع القانون رقم (49) لسنة 1958 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (148) من القانون الاصلي باضافة الفقرة (3) التالية اليها:-
المادة 148-
3- بالرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة للجنة السر المركزية ان تصدر تعليمات تحدد فيها عدد الاشخاص المسموح لهم بالوقوف في وسائط النقل المعدة لنقل الركاب.
المادة (3) : تعدل الفقرة (ب) من المادة (159) من القانون الاصلي باعتبار ماورد فيها بند (1) واضافة البند (2) التالي اليها:
2- لسلطة الترخيص بتعليمات تصدرها ان تمنح تصريحاً لقيادة جميع انواع السيارات لمن يحمل رخصة سوق من الفئة الرابعة بعد ان يجتاز الفحصين الطبي والفني المقررين، على ان يكون قد مضى على حصوله على رخصة السوق من الفئة الرابعة وعمله في سوق سيارة عمومية بموجبها لمدة سنة على الاقل ويشترط في هذه الحالة ان يكون التصريح صالحا للعمل لدى المؤسسات العامة التي لديها مراكز تدريب للسواقين وقيادة السيارات التابعة لها دون غيرها.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية