تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون النقل على الطرق لسنة 1958 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) : يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون من أجل تطبيقه المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك :- 1- (الطريق ) - كل سبيل مفتوحة لسير وسائط النقل والجر والمشاة والحيوانات سواء في ذلك الطريق والشوارع والساحات والجسور وما شابهها التي للجمهور حق المرور عليها . 2- ( الشاخصة ) - ما ينصب في الطريق من اعمدة ولوحات معدنية او ركائزحجرية للدلالة على جهات السير والمدن والمسافات بينها وحدود السرعة القصوى وكل ما يجب تنبيه مستعملي الطرق اليه . 3- ( المشيرة ) - آلة تعيين اتجاه سير السيارة حينما يرغب سائقها تبديل وجهة سيره . 4- ( المركبة ) -أي نوع من وسائط النقل ذات العجلات التي تسير بواسطة قوة ميكانيكية او تجر بواسطة حيوانات وتستعمل او بقصد استعمالها لنقل البضائع او الأشخاص على أي طريق وتشمل الدراجات ذوات العجلتين او الثلاث عجلات والجرارات . 5- ( السيارة ) - أي مركبة تسير بأية قوة ميكانيكية على غير الخطوط الحديدية سواء كانت سيارة ركاب أم سيارة شحن. 6- ( سيارة صالون تكسي ) - سيارة معدة لنقل الركاب لا تزيد مقاعدها على السبعة عدا السائق . 7- ( الباص ) -كل مركبة معدة لنقل الركاب تزيد مقاعدها المخصصة لهم عن الثمانية عدا السائق . 8- ( سيارة الشحن ) - سيارة معدة لنقل البضائع . 9- ( الشاحنة ) - أية مركبة تجرها مركبة نارية او التي يجرها تراكتور غير أنه لا تشمل عربة الجانب المتصلة بالدراجة النارية او عربة السكن المتصلة بمدحلة الطريق . 10- ( السيارة القاطرة ) - كل سيارة تتبعها مركبة مقطورة . 11- ( المقطورة ) - كل مركبة بدون محرك معدة لأن تجر بسيارة قاطرة وتدعى نصف مقطورة اذا حملت القاطرة قسماً من وزنها . 12- ( السيارة العمومية ) -وهي المعدة لنقل الأشخاص ( بصورة مريحة للغاية ) والبضائع مقابل عوض أياً كان نوعه على ان يكون لسيارات الصالون أربعة أبواب على الاقل . 13- ( السيارة الخصوصية ) وهي المعدة لنقل الاشخاص او البضائع بدون عوض أياً كان نوعه على ان تكون مخصصة لخدمة صاحبها ومسجلة على اسمه ( سواء كان شخصاً طبيعياً ام معنوياً) و لا يجوز تأجيرها او استخدامها لاغراض يجني صاحبها او سائقها ربحا من وراء ذلك مهما كانت الظروف . ب- السيارة السياحية - السيارة الصالون المعدة لاستعمال السياح مقابل اجر ويجري ترخيصها من قبل سلطة الترخيص بتنسيب من وزير السياحة . 14- ( الدراجة العادية ) مركبة ذات عجلتين او ثلاث غير مجهزة بمحرك ميكانيكي وإنما تسير بقوة راكبها . 15- ( الدراجة النارية ) - مركبة مجهزة بجهاز ميكانيكي للاندفاع تسير بواسطته وتشمل الدراجة النارية ذات العجلتين مع عربة جانبية او ساجة او بدونهما و لا يكون تصميمها على شكل سيارة. 16- 1- الجرارة : مركبة مجهزة بجهاز ميكانيكي تسير بواسطته ومصنوعة خصيصا لجر او تحريك معدات مخصصة للاستثمار الزراعي او الصناعي وغير مجهزة بوسائط لحمل الاثقال عند سيرها لوحدها . 2- مركبات اشغال عامة : مركبة مصنوعة خصيصا لاغراض مشاريع الاشغال العمومية وفتح الطرق والاشغال الانشائية الاخرى ولا تصلح عادة لنقل البضائع والاشخاص وتعين اصنافها وانواعها من قبل وزارة الاشغال العامة . 17- ( العربية ) -مركبة تجر بواسطة حيوان واحد او اكثر وتستعمل لنقل الركاب او البضائع . 18- (صاحب السيارة ) - الشخص الذي اصدرت السلطة المرخصة رخصة سيرالسيارة باسمه. 19- ( خط نقل الركاب ) - هو الطريق الذي تعينه سلطة الترخيص لسيارات نقل الركاب . 20- ( منطقة البلدية ) -هي المنطقة المحددة بموجب قانون البلديات . 21- ( علو المركبة مع المركبة ) -علو المركبة من أعلى نقطة منها او من حمولتهاالى السطح الواقفة عليه عجلاتها . 22- ( طول السيارة الاجمالي ) - طولها باستثناء آلة تدوير المحرك ان وجدت في المركبة مثل هذه الآله . 23- ( عرض المركبة الاجمالي ) - المسافة الواقعة بين المستويين المتوازيين المارين في اقصى نقطتين بارزتين من جانبي المركبة بصرف النظر عن مرآة السائق . 24- ( القسم البارز ) - المسافة المقيسة في اتجاه طول السيارة والواقع بين مستويين راسيين متوازيين عموديين على جسرها الطولي أحدهما يمر من أقصى نقطة في مؤخرة المركبة والثاني يمر من مركزجسر المركبة الذي لا يستعمل للقيادة والتسيير اذا كانت المركبة مجهزة بجسرين أحدهما لا يستعمل للقيادة والتسيير فاذا كان للمركبة ثلاثة جسور فالمستوى الثاني يمر :- أ- من نقطة تبعد عشرة سنتيمترات الى الوراء من منتصف الخط المستقيم الذي يصل مركز الجسر الأوسط والجسر الخلفي اذا كان الجسر الأمامي هو الجسر الوحيد المستعمل للقيادة والتسيير . ب- ومن مركز الجسر الأوسط اذا كان الجسر الخلفي هو الجسر الوحيد المستعمل للقيادة والتسيير . ج- ومن مركز الجسر الذي لا يستعمل للقيادة والتسيير اذا كانت الجسور الثلاثة عدا أحدها معدة للقيادة والتسيير . د- أما المركبة الميكانيكية التي تستعمل كافة جسورها للقيادة والتسيير ( سواء أكانت ذات جسرين أم ذات ثلاثة جسور ) والمركبة ذات الأربعة جسور او أكثر فيعتبر المستوى الثاني ماراً من نقطة واقعة على الجسر الطولي بحيث أنه اذا رسم خط منها عمودياً على ذلك الجسر مر ذلك الخط من منتصف أصغر دائرة تدور فيها المركبة. 25- ( قاعدة العجلة ) تعني:- أ- المسافة الواقعة بين مركزي الجسرين الأمامي والخلفي مقيساً في اتجاه الجسر الطولي للمركبة اذا كانت المركبة ذات جسرين . ب- المسافة الواقعة بين الجسر الأمامي ومنتصف الخط المستقيم الذي يصل بين مركزي الجسرين الآخرين مقيسة أفقياً في اتجاه الجسرالطولي للمركبة . 26- ( وزن الركبة ) :- أ- يعني الوزن الفارغ وزن السيارة مجهزة بسائقها ومحروقاتها وعدة تصليحها واطاراتها الاحتياطية . ب- الوزن القائم - يعني وزن السيارة الفارغة مع حمولتها . ج- الوزن الصافي : الحمولة : الفرق بين الوزنين القائم والفارغ ويقرر الوزن على أساس مواصفات المصنع . 27- سلطة الترخيص : تعني وزير الداخلية او من ينيبه من ضباط الامن العام وعلى وزير الداخلية عند ممارسته لصلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون أن يستأنس برأي مدير الامن العام . 28- أ- لجنة السير المركزية :- تعني لجنة مؤلفة من وزير الداخلية وله أن ينيب عنه مدير الامن العام بتفويض خطي :- مدير السير مدير ترخيص السواقين والمركبات مهندس عن وزارة الاشغال العامة مهندس عن وزارة الداخلية / للشؤون البلدية والقروية أعضاء مندوب عن وزارة الصناعة والتجارة مندوب عن وزارة النقل مندوب عن أمانة العاصمة مندوب عن نقابة أصحاب السيارات الشاحنة مندوب عن أصحاب السيارات (الركاب) تعينه سلطة الترخيص مندوب عن نقابة السواقين يعينه مجلس النقابة . ب- يعتبر اجتماع اللجنة قانونيا اذا حضره (7) اعضاء بما فيهم الرئيس وتتخذ القرارات باكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين . 29-أ- لجنة السير الفرعية : تعني اللجنة المؤلفة في كل محافظة من محافظات المملكة على الوجه التالي :- المحافظ : رئيسا مدير شرطة المحافظة (وفي العاصمة مدير شرطة العاصمة ) : عضوا مدير اشغال المحافظة : عضوا مندوب عن مؤسسة النقل العام : عضوا مهندس البلدية ( وفي العاصمة مهندس الامانة ) : عضوا على ان يضاف نائب مدير ادارة السير الى عضوية لجنة السير الفرعية في العاصمة . ب- يعتبر اجتماع اللجنة قانونيا اذا حضره ثلاثة اعضاء بما فيهم الرئيس وتتخذ القرارات باكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين . 30- لوزير الداخلية بقرار يصدره وينشر في الجريدة الرسمية أن يلحق أي نوع جديد من المركبات بأحد الانواع المبينة في هذه المادة . 31- أ - المحور : ما يربط دولابين في قاعدة المركبة (الشاصي ). ب- محرك المركبة : هي الالة التي تحول الطاقة الحرارية الى قوة ميكانيكية دافعة للمركبة . ج- قاعدة المركبة ( الشاصي ) : هي الجسور الطولية والعرضية التي ترتبط مع محاور الدواليب ( العجلات ) وتربطها ببعضها البعض . د- هيكل المركبة : هو باقي جسم المركبة بعد استثناء المحرك والمحاور وقاعدة المركبة ( الشاصي ) . 32 - سائق المركبة : هو كل من يقود مركبة ميكانيكية وحائز على رخصة قانونية سارية المفعول من سلطة ترخيص معترف بها .
المادة (3) : يجب ان يكون لكل مركبة او مجموع مركبات مقطورة ببعضها وسائرة على احدى الطرق سائق تتوفر فيه الشروط المعينة في هذا القانون .
المادة (4) : يجب ان يكون للحيوانات المعدة للجر او التحميل او الركوب وللمواشي سائق يقودها في سيرها على الطريق .
المادة (5) : يجب ان تقسم قوافل المركبات والحيوانات الى أقسام معتدلة الطول وأن تكون منفصلة عن بعضها بفراغ كاف لتأمين حركة المرور على الطريق ولا يجوز وقوف هذه الحيوانات على الطريق ولا أن تشغل في حال سيرها عليها أكثر من نصفها .
المادة (6) : يجب ان يقود هذه الحيوانات عدد من الأشخاص بمعدل سائق واحد على الأقل لكل مجموع مؤلف من عشرة من حيوانات الجر او الركوب او من اربعين رأساً من المواشي وسائق اضافي لكل مجموع مؤلف من أحد عشر الى عشرين حيواناً من حيوانات الجر او الركوب او من واحد واربعين الى ستين رأساً من المواشي .
المادة (7) : على السائقين أثناء قيادة مركباتهم او حيواناتهم على الطرق تجنب الاضرار بالأشخاص والاملاك العامة والخاصة واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين وطمأنينة غيرهم من المارة .
المادة (8) : يجب ان يسيطر كل قائد مركبة او حيوان على سرعتها وأن يقودها بصورة معقولة وبكل حذر وعليه تخفيف السرعة او الوقوف كلما قضت الظروف بذلك وخاصة عند اقترابه من مفارق الطرق او ملتقياتها او منعطفاتها او عند اجتيازه خطاً حديدياً او اذا كانت رؤية الطريق غير واضحة ،وعلى السائق ان ينبه عند اقترابه من هذه الأماكن باشارة صارخة او مضيئة يمكن سماعها او رؤيتها عن بعد مائة متر على الأقل .
المادة (9) : على سائقي الحيوانات على اختلافها ان يسيروا بحيواناتهم خارج الطرق ما أمكن ذلك .
المادة (10) : لا يسمح لمن يقل عمره عن اربع عشرة سنة ان يقود حيواناً على أي طريق من الطرق الرئيسية للسيارات .
المادة (11) : القاعدة العامة للسير على الطرق هي السير على الجهة اليمنى .
المادة (12) : يجب على السواقين ان يطيعوا اوامر رجال الشرطة والسير المرتدين لباسهم الرسمي او أي اعلان او اشارة رسمية من أجل تنظيم حركة السير .
المادة (13) : على المركبات ان تسير لى الطريق في القسم الأقرب الى حافتها اليمنى .
المادة (14) : على سائقي الحيوانات ان يسوقوها في أقرب مكان ممكن من حافة الطريق اليمنى ويجب ان تسير الحيوانات التي تنقل أحمالا في صف واحد ( أى واحد وراء الآخر ) أما الجمال فيمكن ربطها بعضها ببعض بسلسلة او حبل او شيء آخر على انه لا يسمح بربط أكثر من ثلاثة جمال معاً.
المادة (15) : أ- على المشاة السير على الارصفة المعدة لهم في المدن والتقيدبالاشارات الخاصة التي تعين المواضع المخصصة لاجتيازهم الطرق وأن لا يعبروها الا بعد التأكد من عدم وجود خطر ما ، وأما خارج المدن وفي الأماكن التي لا توجد فيها ارصفة فعليهم ان يسيروا على حافة الطريق . ب- ان أحكام هذه المادة لا تطبق على صفوف الجند والطلاب والفرق الرياضية والكشفية ومراكب الموتى الا ان عليهم ان يسيروا على الجانب الأيمن من الطريق وترك أكبر مسافة ممكنة منها على يسارهم .
المادة (16) : اذا كانت الطريق مفصولة الى خطين فعلى السائق ان يسير دوماً في الخط الأيمن على حسب وجهة سيره .
المادة (17) : يمكن بصورة استثنائية السير على الجانب الأيسر من الطريق او الخط للمرور عن عائق ما وفي حالة التحول من طريق الى آخر .
المادة (18) : يجوز للمركبات السريعة ان تسير في وسط الطريق الا في الأحوال الآتية ، وتعتبر الدرجات الميكانيكية من المركبات السريعة :- أ- اذا كانت تسير مقتربة من مركبة قادمة من الجهة المقابلة . ب- اذا اوشكت مركبة أخرى ان تدركها . ج- اذا بلغت زاوية او عطفة حيث يجب ان تخفف المركبة سيرها وتتحول الى اليمين .
المادة (19) : أ- على سائقي الدراجات ان يسيروا على خط واحد متتابعين كلما قضت بذلك شروط السير وعلى كل ليس لهم ان يسيروا اكثر من اثنين بحذاء بعضهم . ب- لا يجوز لراكبي الدراجات ان يقطروا دراجاتهم بعضها ببعض او بمركبة.
المادة (20) : أ- لا يجوز ان يركب أكثر من شخص على دراجة عادية في أية منطقة بلدية . ب- لا يجوز ان يركب أكثر من شخص واحد على دراجة ميكانيكية اذا لم تكن مجهزة بعربة جانبية او قطيرة الركوب مشدودة الى جانبها او بمقعد اضافي خلفي . ج- لا يجوز لأحد ان يسير بدراجته على رصيف الطريق .
المادة (21) : يجب على السائق عندما يدور الى اليمين ان يجعل دورته خفيفة بقدر الامكان وعليه قبل ان يدور الى اليسار ان يمد ذراعه خارجاً حتى يراه من يسير خلفه ، فاذا كان السائق يسوق مركبة موضوعة آلة قيادتها في الجهة اليمنى فعليه ان يعطي اشارة بكف يده اليمنى نزولا وان يحرك حركة بطيئة صعوداً ونزولا ويسوق على مهل الى اليسار ، وعلى السائقين الآخرين الذين يسيرون خلفه ان يتوقفوا عن السير عند رؤيتهم هاتين الاشارتين ريثما تتم الدورة .
المادة (22) : لا يجوز لسائق أية مركبة اختراق صفوف الجند والتلامذة والفرق الرياضية والجنازات وكذلك المواكب المرخص لها .
المادة (23) : عندما يقابل سائق مركبة أثناء سوقه مركبة او حيوانا عليه ان يسمح للمركبة او الحيوان بالمرور عنه وان يخفف سرعة مركبته ويقترب بقدر امكانه من حافة الطريق اليمنى .
المادة (24) : يجب ان لا يمر السائق بمركبة اخرى الابجانبها الأيسر بشرط ان لا يحاول ان يمر بها ما لم تكن الطريق أمامه خالية اى لا توجد مركبة قادمة عليها من الجهة المقابلة باستثناء الحافلات والقطارات التي يمكن المرور عنها من الجانب الأيمن اذا كانت الطريق من هذه الناحية حرة وكان التجاوز من الجانب الأيسر غير مستطاع ولا يجوز المرور عن يمين الحافلة او القطار في أية حالة اذا كان واقفاً وعلى السائق قبل انحراف المركبة الى اليسار المرور عن مركبة اخرى او حيوان ان يخرج ذراعه ماداً اياها الى اليسار اذا كانت آلة القيادة في الجهة اليسرى واليمين اذا كانت آلة القيادة في الجهة اليمنى من السيارة تنبيهاً لمن يسير خلفه.
المادة (25) : أ- يجب على السائق عند اقترابه من مفرق الطرق ان يعطي اشارة تدل على الاتجاه الذي يود ان يسلكه في السير وعليه اعطاء هذه الاشارة حتى ولو لم يكن هنالك شرطي قائم على مفرق الطرق وذلك لمنفعة غيره من السائقين والمارة الذين يريدون اجتياز المفرق . ب- عندما تقترب مركبتان في آن واحد من ملتقى طريقين ليس لاحدهما أفضلية على الأخرى فعلى المركبة الآتية من جهة اليسار بالنسبة للجهة الموضوعة بها الشاخصات ان تفسح مجال المرور الى المركبة الثانية . ج- يحتفظ بالأفضلية لما يلي :- 1- القطارات السائرة على الخطوط الحديدية . 2- مركبات الحريق . 3- المركبات المعدة لنقل المرضى والجرحى أثناء قيامها بمهامها . 4- المركبات العسكرية بحالة سيرها بصورة القوافل .
المادة (26) : أ- على السائق قبل ان يدور أية عطفة او يدخل طريقاً او يجتازه او يقترب من طريق متشعبة حيث لا يوجد شرطي حركة قائم بالوظيفة ان يستعمل جهاز ( التنبيه ) -الزامور- الموافق عليه من سلطة الترخيص وأن يخفف السير اذا كان ذلك ضرورياً . ب- وعليه عندما يدور عطفه او كوعاً ان يقترب من جانب الطريق الأيمن بقدر الامكان وان يخفف السير دون استعمال الآلة الرابطة (البريك) فجأة وان يستعمل جهاز التنبيه اذا كان ضرورياً .
المادة (27) : على سائقي المركبات السائرة بطريق منحدر ان يفسحوا الطريق لمرور المركبات الصاعدة .
المادة (28) : اذا التقت مركبتان في طريق لا يكفي عرضها لمرورهما معاً فعلى المركبة النازلة ان تفسح مجالا للمركبة الصاعدة أما المركبات الميكانيكية النازلة فعليها ان ترجع الى الوراء حتى تتمكن المركبة الصاعدة من المرور وفي جميع الأحوال يجب سوق المركبات بصورة تفسح المجال لمرور وسائط النقل الأخرى .
المادة (29) : على كل سائق يريد ان يبدل الطريق التي يسلكها الى طريق اخرى او يريد ان يخرج من محل ما على جانب الطريق ان يتأكد من أن بامكانه :- أ- اجراء ذلك دون ان يحدث خطراً بالنسبة الى الآخرين . ب- بيان قصده بوضوح باشارة مضيئة او المشيرة او باليد او بالاشارة الصارخة (الزامور) خارج المدن . ج- الانحراف بقدر الامكان نحو حافة الطريق المحاذية لجهة سيره اذا كان قصده ترك طريقه لسلوك طريق اخرى بنفس الاتجاه . د- الانحراف بقدر الامكان نحو محور الطريق اذا كان قصده ترك طريقه لسلوك طريق اخرى باتجاه معاكس وفي جميع الأحوال يجب عليه ان لا يعرقل السير من الجهة المعاكسة .
المادة (30) : على كل سائق يريد ان يخفف سرعة مركبته او ان يقف فجأة او ان يغير اتجاه سيره ان يعلن ذلك بمد يده او باستعمال المشيرة .
المادة (31) : على سائق المركبة ان يقف بمركبته عند وصوله مقطع سكة الحديد للتأكد من عدم وجود قطار سائر على مقربة من المقطع .
المادة (32) : عندما تقف المركبات او الحيوانات على الطريق يجب ان يكون وقوفها على حافة الطريق اليمنى
المادة (33) : أ- ممنوع ايقاف المركبات في الأماكن التي يكون ايقافها فيها سبباً لوقوع خطر على سلامة المارة او لعرقلة السير . ب- عندما يرغب سائق مركبة في ان يقف بمركبته على طريق ما عليه ان يقف بها على الجانب الأيمن من الطريق بصورة لا تعرقل معها حركة المرور شريطة ان لا يوقفها على مسافة دون الخمسة عشرا متراً من كل مفرق او ملتقى طرق او رأس منحدر او اي منعطف كان اذا كانت رؤية الطريق غير كافية على مسافة ( 50 ) متراً على الأقل من الاتجاهين . ج- اذا اوقفت مركبة بسبب حادث او سقطت حمولتها او جزء من حمولتها على الطريق العمومية ولم يمكن رفعها فوراً فعلى السائق ان يتخذ التدابير اللازمة لتأمين سلامة السير .
المادة (34) : تعين في الأماكن الآهلة على لوحات خاصة المحلات التي يحظر فيها وقوف المركبات .
المادة (35) : لا يجوز توقيف أية مركبة على مسافة تتجاوز متراً واحداً من جانب الطريق .
المادة (36) : أ- على السائقين ان لا يتركوا المركبات او الحيوانات على الطرق الا بعد أن يتخذوا جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب الحوادث . ب- لا يجوز ترك أي حيوان او مركبة تجرها حيوانات في أي طريق دون ان يكون هنالك شخص يشرف عليه او عليها .
المادة (37) : 1- لا يجوز للمركبات الميكانيكية في مناطق البلديات استعمال الزامور الا عند الضرورة وبصورة خافتة . 2- لا يجوز تركيب او استعمال صفارة او أي نوع من اجهزة التنبيه في ماسورة البخار في أية مركبة من المركبات .
المادة (38) : 1- لا يجوز للسائق ان يستعمل او يسمح باستعمال أي جهاز من اجهزة التنبيه بقصد اعطاء تنبيه مسموع أثناء سير المركبة او وقوفها على الطريق الا اذا اقتضت سلامة الجمهور استعمال ذلك الجهاز . 2- لا يجوز استعمال الأجراس في شوارع المدن من قبل سائقي العربات والمركبات المعدة لبيع الكاز أوغيره .
المادة (39) : يجب ان يخفف صوت المحرك الميكانيكي تخفيفاً كافياً في مناطق البلديات وأن لا تفتح ماسورة البخار او يترك مجال آخر لاحداث صوت مزعج .
المادة (40) : لا يجوز لأي كان ان يسوق او ان يسمح لآخر بسوق مركبة على أي طريق اذا كانت تحدث ضجيجاً مزعجاً ناتجاً عن وجود نقص او خلل او خطأ في المركبة نفسها او خطأ في ضبط او تنظيم حملها او في سوق أية مركبة آخرى تقطرها ، ويعتبر الصوت مزعجاً اذا كان يزيد على الصوت الذي تحدثه أية مركبة من نفس النوع .
المادة (41) : أ- يجوز لسلطة الترخيص بالاتفاق مع وزارة الاشغال العامة ان تعين الحد الاقصى للسرعة على الطرق في المملكة ، وذلك بالنسبة لما تقتضيه الظروف الخاصة بكل طريق ولها ان تعين شروط السوق على تلك الطرق بنظام يصدر بمقتضى هذا القانون . ب-لا يجوز اجراء أي سباق او مباراة للمركبات الميكانيكية على اي طريق عمومي في المملكة الا وفقا للشروط التي تضعها سلطة الترخيص بالاتفاق مع وزارة الاشغال العامة ، ولا يعطى التصريح بذلك الا بعد ابرام عقد تأمين ضد الاضرار للغير من قبل منظمي السباق او المباراة . ج- اذا تجاوز عرض المركبة المترين وعشرين سنتيمتراً او تجاوز طولها الثمانية أمتار يجب ان تخفف هذه السرعة عشرة كيلومترات عما هومحدد أعلاه وفي جميع الأحوال المار ذكرها يجب على السائق ان يوفق بين سرعته وبين ظروف وشروط السير التي هو فيها وعليه ان يبقى دائماً مالكاً لزمام مركبته كي يتمكن من ايقافها على مسافة لا تتجاوز المسافات المذكورة تالياً ابتداء من النقطة التي يتمكن فيها من رؤية عائق او اشارة وقوف صادرة من أحد رجال الشرطة او السير الى ذلك العائق او الشرطي . 1- خمسين متراً في الأماكن غير الآهلة اذا كانت رؤية الطريق واضحة تماماً . 2- عشرة أمتار عند اجتياز الأماكن الآهلة اذا كانت رؤية الطريق واضحة تماماً . 3- خمسة أمتار في أقسام الطريق العمومية المتعرجة او الضيقة او المنحدرة انحداراً شديداً اذا كانت رؤية الطريق غير واضحة تماماً ، على ان تحديد سرعة السيارات القصوى لا تعفى السائق من واجب تخفيف السرعة وايقاف السيارة في كل حالة يمكن ان تسبب حادثاً من جراء الظروف المختلفة او ان تعميق حركة المرور لاسيما في الأماكن الآهلة والمنحدرات الشديدة وفي أقسام الطرق المبني على جوانبها مساكن وفي الممرات الضيقة والكثيرة العوائق وفي المفارق عند ملتقى الطرق او اذا ظهر له في الطريق العامة علامة رعب من الحيوانات لدى اقتراب السيارة منها فيجب عند ذلك ان تخفض سرعة السيارة فوراً وكذلك بعد انتهاء النهار او عند وجود ضباب .
المادة (42) : اذا تعطل شئ في السيارة أثناء الطريق فيجب ان يجري التصليح على بعد مائة متر عن أي محل للسكن اذا كان هذا التصليح يحدث ضجة ما لم يكن ذلك غير مستطاع .
المادة (43) : أ- يجب ان تكون اطارات المركبات أثناء سيرها على الطريق بحالة جيدة ملائمة للسير و لا يجوز لسائق مركبة السير على الطرق اذا كان في عجلاتها او محاورها نقص يحدث ضرراً في الطريق أثناء سيرها . ب- يجب ان تكون دواليب المركبة اثناء سيرها على الطريق منتظمة التركيب على مستوى واحد كي تكون حركة دورتها صحيحة . ج- يحظر سوق أية مركبة على الطريق اذا كان هنالك خلل في أحد دواليبها او مركز اضلاع أحد الدواليب او اذا كان الجسر منحنياً مما يدعو الى سير الدولاب على جانب واحد او على حرف الاطار مما يؤدى الى الاضرار بالطريق . د- يحظر وجود اية قطعة متصلة بالاطارات او أي جزء من حمل السيارة ويجر خلفها بصورة يحدث احتكاكاً مع سطح الطريق باستثناء مانعة الصواعق .
المادة (44) : يحظر سوق أي محراث زراعي او أي نوع آخر من المركبات الجرارة ( التراكتورات ) على طريق معبدة إلا اذا كانت الدواليب وعوارض الدواليب الخشبية او الحديدية او الأشياء البارزة فيها مصنوعة بصورة لا تسبب ضرراً للطريق .
المادة (45) : لا يجوز ان تسحب المركبة وراءها ساندة الدواليب او غيرها من الأدوات الخاصة بالمركبة او أي قسم من الوسق ولا ان تحتك هذه الأشياء بسطح الطريق على أي وجه آخر .
المادة (46) : يحظر على سائقي السيارات ان يسندوا بدون حاجة ماسة الدواليب عند الوقوف بحجارة او بقطع خشبية او بغيرها من المواد بل عليهم ان يستعملوا ضوابط المركبة او اسطوانات معلقة في العمود برباط لين يجعلها مرتفعة عن الأرض في وقت السير وتستعمل لسند الدواليب عند الوقوف .
المادة (47) : أ- لا يجوز وضع أية مادة على الطرق من شأنها ان تلحق ضرراً بها او بمستعمليها ( من الأشخاص والحيوانات او المركبات ) او تعيق السير عليها . ب- لا يجوز سوق أية مركبة محملة بمواد كالرمل والحجارة والفوسفات وغيرها مما يكون عرضة للتطاير الا اذا كانت الحمولة مغطاة بغطاء محكم يحول دون تطايرها او تناثرها .
المادة (48) : تعطى اشارة الدورة الى اليمين بمد الذراع الأيمن الى اليمين .
المادة (49) : تعطى اشارة الدورة الى اليسار بمد الذراع الأيسر الى اليسار .
المادة (50) : تعطى اشارة ( السير الى الأمام ) برفع اليد اليمنى فوق الرأس ثم بتلويح الذراع الى الأمام الى اسفل باشارة مستقيمةالى الأمام .
المادة (51) : اذا اراد سائق مركبة تسير أمام مركبة أخرى ان يخفف السير فعليه ان يمد يده مفتوحة الى أسفل وان يلوح بذراعه ببطء صعودا ونزولا وتعطى هذه الاشارة بالذراع الأيسر اذا كانت آلة القيادة في الجهة اليسرى من المركبة ، وبالذراع الأيمن اذا كانت آلة القيادة في الجهة اليمنى .
المادة (52) : توجه كل الاشارات الى الشرطي القائم بالوظيفة عند مفرق الطرق اذا وجد هذا الشرطي ، ويحظر على السائق في أية حالة كانت ان يدور العطفة او ان يتقدم لاجتياز المفرق قبل ان يعطيه الشرطي الاشارة بالسماح له بذلك .
المادة (53) : يعطي الشرطي اشارة الوقوف ( برفع يده مفتوحة موجهاً كفه الى المركبة التي يريد توقيفهااو الى سائق الحيوان الذي يريد توقيفه ) .
المادة (54) : يعطي الشرطي اشارة ( السير ) بتلويح ذراعه مبتدئاً بالاشارة الى المركبة التي يريد السماح لها او الحيوان الذي يريد السماح له بالسير ومنتهياً بالاشارة الى الجهة المقصودة .
المادة (55) : يجب ان تكون الشاخصات الموضوعية على الطرق متفقة ما أمكن مع الشاخصات الدولية .
المادة (56) : أ- توضع الشاخصات في الأماكن الضرورية . ب- يضع مدير الامن العام الشاخصات على مسافة كافية من المواقع الخطرة . ج- لا يجوز ان توضع على الشاخصات كتابات او رموز او رسوم تخرجها عن الغاية المخصصة لها او يكون من شأنها ان تخفف من رؤيتها او تشوه منظرها . د- يمنع وضع أية لوحة او قيد يمكن ان يسبب غموضاً بالاشارات التنظيمية او يزيد في صعوبة قراءتها .
المادة (57) : أ- يتم وضع الشاخصات واختيار أماكن وضعها من قبل مدير الامن العام . ب- يستأنس مدير الامن العام برأي وزارة الاشغال العامة في وضع هذه الشاخصات خارج مناطق البلديات . ج- يتفق مديرالامن العام مع البلدية في وضع هذه الشاخصات داخل مناطق البلديات وتكون على نفقة البلدية.
المادة (58) : 1- يمنع وقوف سيارات الشحن في كافة الشوارع الا للتحميل والتفريغ على الا يكون وقوفها معطلا لحركة المرور . 2- يمنع وقوف سيارات الشحن الكبيرة التى تزيد حمولتها على عشرة أطنان والسيارات التي تقطر شاحنات في الشوارع نهاراً .
المادة (59) : يمنع وقوف سيارات الباص صاحبة الدور في أماكن غير الأماكن المعينة لها من قبل لجان السير المركزية والمحلية في الشوارع ، وأما بقية السيارات التى تنتظر دورها فتقف في كراجات خاصة .
المادة (60) : يسمح للسيارات الصغيرة الخصوصية بالوقوف في الشوارع التى تعينها لجان السير المركزية والفرعية في المدن التي توجد فيها هذه اللجان للمدة التى تعينها .
المادة (61) : يمنع وقوف السيارات غير الصالحة او المتعطلة عن العمل في جميع الشوارع .
المادة (62) : يمنع سير العربات والكارات التي تجرها الحيوانات والعربات التي تجر او تدفع بالأيدي في الشوارع الرئيسية وكذلك في الشوارع الفرعية التى ترى لجان السير المركزية والفرعية ان سير تلك العربات والكارات وعربات اليد فيها خطر .
المادة (63) : يمنع مرور الحيوانات في الشوارع الرئسية وفي الشوارع الفرعية التى ترى لجان السير المركزية والفرعية منع مرورها فيها .
المادة (64) : لا يسمح بمرور التركتورات في الشوارع الا اذا كانت محملة في سيارات او مزودة بقباقيب خشبية .
المادة (65) : لا يجوز فتح محلات لتأجير الدراجات العادية والميكانيكية في الشوارع الرئيسية والشوارع الآهلة والمكتظة بمستعمليها .
المادة (66) : 1- يمنع تأجير الدراجات العادية للأولاد الذين هم دون الرابعة عشر من عمرهم . 2- يمنع تأجير الدراجات الميكانيكية للأشخاص الذين ليس بحوزتهم رخص سوق .
المادة (67) : لا يسمح بوقوق السيارات أمام مكاتب السفريات والتكسيات الا اذا سمحت لجنة السير المختصة بذلك وضمن الشروط التي تعينها .
المادة (68) : 1- لا يسمح لكراجات النقليات التجارية وكراجات تصليح السيارات والألات الميكانيكية ومحلات تصليح الاطارات بالعمل الا في الأماكن والشروط التي توافق عليها لجنة السير المختصة . 2- لا يسمح بوقوف او وضع أية سيارة او أي جزء منها او أية الآلات ميكانيكية في أي شارع او على رصيف بقصد تصليحها مع مراعاة ما ورد في المادة ( 42 ) من هذا القانون .
المادة (69) : لا يجوز لأي شخص او أية شركة فتح كراج او محل لتصليح السيارات او مبيتها وما يتبع ذلك من مكاتب سفريات داخل مناطق البلديات او خارجها الا بقرار من لجنة السير المختصة .
المادة (70) : يمنع جمع ركاب السيارات العمومية بالمناداة من قبل السماسرة او خلافهم.
المادة (71) : يجب ان لا يتجاوز ضغط المركبة على الارض في اي وقت كان (150) كيلوغراماً في السنتيمتر الواحد من عرض الاطار وأما اذا كانت عجلات المركبة من حديد وغير مجهزة باطارات جوفاء من المطاط فيجب ان لا يتجاوز هذا الضغط خمسين كيلو غراما لكل سنتيمتر ويحدد العرض الأدنى للإطارات المعدنية بخمسة سنتيمترات ويقاص عرض الاطارات على اطار جديد عند ملامسته ارضاً صلبة وفي حال استعماله استعمالا عادياً.
المادة (72) : أ- تحدد الابعاد القصوى للسيارات كما يلي:_ 1- العرض الاجمالي متران وخمسون سنتيمترا 2- الارتفاع الاجمالي اربعة امتار 3- الطول الاجمالي:- سيارة شحن بمحورين عشرة امتار سيارة شحن بأكثر من محورين 12 مترا سيارة باص بمحورين او اكثر 12 مترا سيارة ذات محورين ونصف مقطورة 50 /15 مترا سيارة بأكثر من محورين ونصف مقطورة 16/20 مترا سيارة ذات محورين او اكثر ومقطورة 18 مترا سيارة شحن ذات محورين او اكثر مع مقطورتين 22 متر ب- لسلطة الترخيص ان تمنح رخصا مؤقتة لسفرات محددة على طرق معينة لغايات نقل الحمولات الكبيرة التي لا تتجزأ على سيارات تتعدى ابعادها الابعاد المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفق الشروط التي تقررها. ج-تحدد الاوزان القائمة للسيارات بنظام يصدره مجلس الوزراء - بتنسيب من سلطة الترخيص بعد الاستئناس برأي وزارة الاشغال العامة على ان لا تتجاوز هذه الاوزان بيانات الشركة الصانعة وشريطة ان لا تتعدى الحمولة المحورية اثني عشر طنا للمحور - الاكثر حمولة وثمانية عشر طنا لكل محورين مشتركين (المحور المزدوج ). واذا زادت المسافة بين مركزي المحورين المتعاقبين عن (150) سم تحدد الحمولة على اساس المحور المفرد. د- تجدد رخص السيارات المرخصة قبل نفاذ هذا القانون بحمولتها المعينة في رخصها الى ان يصدر النظام المشار اليه في الفقرة (ج). هـ - تحدد الابعاد الداخلية - العرضية والطولية والممرات واقيسة المقاعد في الباصات الصغيرة والكبيرة وفاق لبيانات - الشركة الصانعة وتحدد ابعاد هياكل الباصات التي تصنع محليا بقرار من سلطة الترخيص ، اما الباصات التي سبق ترخيصها قبل نفاذ هذا القانون فتجدد رخصها باوضاعها السابقة.
المادة (73) : يجب ان تكون المركبة سواء من حيث شروطها العامة او توزيع الحمل او تنسيقه او تحزيمه في حالة صالحة للسير بصورة لا تشكل خطراً على سائقها وركابها وغيرهم ممن يستعملون الطرق ولا أن تسبب ضرراً لهذه الطرق او الأملاك العامة او الخاصة.
المادة (74) : أ- يجب ان تشمل دواليب المركبات المعدة لنقل الركاب ودواليب مقطوراتها على اطارات جوفاء من المطاط او على اطارات غير جوفاء ترى سلطة الترخيص ان فيها المرونة الكافية. يجب ان تقع المسامير البسيطة والمبشمة في الاطارات غير الجوفاء على مساحة مستديرة مسطحة من الأرض قطرها عشر ملليمترات على الأقل وان لا يكون فيها حروف حادة وأن لا تبرز عن القسم الذي تسير عليه الدواليب أكثر من اربعة ملليمترات. ب- يجوز لسلطة الترخيص ان تمنع من السير على الطرق او على بعضها المركبات التي لا تشتمل دواليبها او دواليب مقطوراتها على اطارات جوفاء من المطاط.
المادة (75) : أ- يجب ان لا يتجاوز وزن الحمولة في كل حال الحد المعين في البند ( ج ) من الفقرة ( 26 ) من المادة الثانية من هذا القانون. ب- يجب ان يكتب بالدهان الأبيض على الجانب الأيمن من صندوق مركبات الشحن بقرب مقعد السائق باللغة العربية وبحروف كبيرة وزن المركبة بدون حمولة والوزن الصافي ( أي الحمولة المرخص للمركبة بنقلها ) والوزن القائم ( أي وزن المركبة مع الحمولة ) وذلك بالكيلوغرام على الوجه التالي:- الوزن بلا حمولة (0000000) كيلو غرام الوزن الصافي (0000000) كيلو غرام الوزن القائم ( 000000) كيلو غرام ج- يجب ان تبقى هذه الكتابة دائماً في حالة جيدة تسهل معها قراءتها د- اذا حملت أكثر من الحد المعين لها تفريغ الزائد من الحمولة او الركاب في مركز الشرطة او الدرك الأقرب الى محل وجود المركبة.
المادة (76) : 1- لا يجوز لسائقي المركبات ان يحملوا أية أمتعة او مواد اخرى تبرز عن جانبي مركباتهم. 2- لا يجوز ان يحملوا في أية مركبة أمتعة او أشياء اخرى بطريقة يتجاوز عرضها العرض الاجمالي للمركبة ، او تبرز أكثر من ( 92 ) سنتيمتراً عن مقدمتها او مؤخرتها بشرط ان لا تتجاوز أبداً هذه البضائع والأمتعة طول المركبة الاجمالي او القسم البارز المسموح به الا باذن من سلطة الترخيص. 3- لا يسمح لهم بحمل أية امتعة او مواد او بضائع مهما كان نوعها سواء داخل المركبة او على ظهرها بحيث يزيد ارتفاع الحمل على ثلاثة أمتار وثمانين سنتيمتراً مقيساً من الأرض او السطح الواقفة عليه المركبة حتى أعلى قسم من الحمولة ذات الأربعة دواليب ومترين وخمسة وسبعين سنتيمتراً في المركبات ذات الدولابين. 4- لسلطة الترخيص ان ترخص باصات خصوصية تختلف مواصفاتها من حيث الاقيسة الداخلية عن المواصفات الواردة في المادة (72) من هذا القانون.
المادة (77) : أ- يجب انارة كل مركبة تسير على أية طريق بين غروب الشمس وشروقها. ب- يجب انارة كل مركبة تقف على أية طريق بين غروب الشمس وشروقها الا اذا كان مكان وقوفها منارآ انارة وافية. ج- يجب ان تكون مصابيح المركبات النارية الأمامية بصورة تمكن رؤيتها من مسافة لا تقل عن مائتي متر تقريباً. د- يجب ان يخفض سائقوا المركبات أنوارها عندما يتقابلون في الطرق ليلا أثناء سيرها.
المادة (78) : أ- يجب ان تجهز كل سيارة بأجهزة الانارة التالية وان توضع هذه الأجهزة بشكل واضح لا يمكن حجبها او ابطال مفعولها بأي قسم من المركبة او حمولتها:- 1- مصباحان ابيضان يوضعان في مقدمة السيارة لانارة الطريق أمامها بصورة واضحة في الليل. 2- مصباحان أبيضان للالتقاء يوضعان في مقدمة السيارة لانارة الطريق بصورة واضحة في الليل على مسافة خمسة وثلاثين متراً أمام السيارة بدون ان يسبب استعمالها بهراً للآخرين. 3- مصباحان ابيضان يوضعان في مقدمة السيارة بصورة يسهل معها رؤية السيارة في الليل على مسافة ( 150 ) مترا على الاقل دون ان يسببا بهراً للذين يستعملون الطريق على انه يجب اضاءة مصباحي الجناحين المذكورين في الأوقات التي تضاء فيها مصابيح الالتقاء وفي حالات وقوف السيارة ليلا في أمكنة غير منارة في الطرق. 4- مصباحان أحمران موضوعان في مؤخرة السيارة بشكل ظاهر منظوران في الليل على مسافة ( 150) متراً في مؤخرة السيارة. 5- مصباح يضئ اللوحة الخلفية ويساعد على قراءة رقم السيارة في الليل على مسافة عشرين متراً على الأقل ويجب اضاءة المصابيح الخلفية بصورة آلية في الوقت الذي يضاء فيه أي مصباح من المصابيح الأمامية. 6- مصباح أحمر للوقوف يضاء عند استعمال جهاز الوقوف وتكون قوة ضيائه أشد من المصباح الأحمر الخلفي عندما يكون مجتمعاً معه او داخلا فيه. 7- عاكستان من اللون الأحمر منظورتان في الليل على مسافة مائة متر عندما تصوب عليهما أشعة نور آخر توضعان في مؤخرة سيارات الشحن والجرارات بصورة ظاهرة ويجب ان تكون كل منهما قريبة بقدر الامكان من آخر نقطة من عرض السيارة على ان لا يتجاوز موضع كل منهما اربعين سنتيمتراً من نهاية عرض السيارة.
المادة (79) : عندما تكون السيارة مجهزة بمشيرة يجب ان تكون هذه الآلة من أحد الأنواع التالية:- 1- ساعد متحرك يتجاوز هيكل السيارة من جهتيها وله نور برتقالي دائم عندما يكون الساعد بشكل أفقي. 2- مصباح بمركز ثابت وموضوع في كلا طرفي السيارة الامامي والخلفي يعطي نوراً متقطعا ابيض او برتقالياً من الأمام واحمر او برتقالياً من الخلف. 3- مصباح بمركز ثابت على جانبي السيارة يعطي نوراً برتقالياً متقطعاً.
المادة (80) : كل مقطورة يجب ان تكون مجهزة بعاكستين من اللون الأحمر بشكل مثلث متساوي الأضلاع طول ضلعه ( 15) سنتيمتراً على الأقل وأحد رؤوسه متجها الى الأعلى ويجب وضع هاتين العاكستين في مؤخرة المقطورة بصورة مرئية من كل جانب ويجب ان يكون الطرف الخارجي للضلع الأفقي قريباً بقدر الامكان من اقصى عرض للسيارة بما لا يقل عن اربعين سنتيمتراً ، ويجب ان تجهز بمصابيح خلفية تتوفر فيها الشروط المبينة في الفقرات (4 و5و 6) من المادة( 78 ).
المادة (81) : كل دراجة نارية يجب ان تكون مجهزة بمصباح للطريق وآخر للالتقاء وبمصباح أحمر خلفي وعاكسة حمراء تتوفر فيها الشروط المبينة في المادة ( 78 ) واذا كانت الدراجة ذات عربة جانبية فيجب ان تجهز علاوة على ذلك بمصباح للجناحين تتوفر فيه الشروط المبينة في الفقرة ( 3 ) من المادة ( 78 ).
المادة (82) : يجب ان تجهز كل دراجة بمصباح في مقدمتها يميز الطريق في الليل لمسافة خمسين متراً على الأقل وبمصباح أحمر في مؤخرتها.
المادة (83) : يجب ان تجهز كل عربة ركوب بمصباحين في مقدمتها يكفيان لانارة الطريق في الليل لمسافة ثلاثين متراً أمام العربة وبمصباح أحمر في مؤخرتها.
المادة (84) : يجب ان تجهز عربات الشحن بمصباح واحد على الأقل في مقدمتها يوضع في جهتها اليسرى ينبعث منه نور ابيض يرى بوضوح أمام العربة وبمصباح أحمر في مؤخرتها يرى بجلاء ، واما العربات الزراعية التي تجرها الحيوانات وتكون محملة علفاً او مواد قابلة للالتهاب فيمكن ان تضاء بمصباح يحمله مرافق لها يمشي تواً الى يسارها.
المادة (85) : لا يجوز في أي حال من الاحوال استعمال المصباح الأحمر في مقدمة المركبة والأبيض في مؤخرتها كما لا يجوز ان تكون المركبة مجهزة بجهاز يعكس النور الأحمر الى الأمام والأبيض الى الخلف.
المادة (86) : لا يجوز لأي نور ان يكون متقطعاً ما عدا المشيرة.
المادة (87) : يحظر أثناء سير المركبة استعمال الأنوار الكاشفة فيها كوسيلة من وسائل الانارة ولا يجوز استعمال هذه الأنوار الا للكشف على آلة المركبة وتصليحها.
المادة (88) : اذا كانت المركبة محملة وكان قسم من حملها بارزاً الى الخارج من مؤخرتها وجب تعليق نور أحمر في طرف حملها البارز للدلالة على امتداد الحمل بكاملة.
المادة (89) : لا يسمح لأية مركبة بالسير على أي طريق ما لم تكن المصابيح المقررة استعمالها لنوع تلك المركبة تدل على عرض المركبة الموضوع عليها.
المادة (90) : يجب ان يكون محرك المركبة الميكانيكية بصورة تبعث على الثقة بصلاحه للعمل بانتظام وان يكون قد وضع على شكل: 1- يمنع ما أمكن خطر الاحتراق او الانفجار. 2- لا يؤدي الى اخافة الحيوانات المركوبة او المسوقة بصوته. 3- لا ينشأ عنه خطر على حركة السير في الطريق او ازعاج زائد للسائر على الطريق بما ينفثه من البخار او الدخان.
المادة (91) : كل مركبة يجب ان تكون مجهزة بضابط او أكثر يسمح بمراقبة حركتها وتوقيفها بصورة أكيدة سريعة مهما كانت شروط الحمولة وميل الطريق صعوداً او نزولا.
المادة (92) : 1- يجب ان تجهز كل سيارة ودراجة نارية بضابطين يدعى احدهما ضابط الاستعمال الدائم (البريك) والثاني ضابط الاحتياط (هاند بريك). 2- يجب تركيب الضابطين بصورة يمكن معها استعمال احدهما اذا تعطل الآخر وايقاف السيارة او الدراجة على مسافة معقولة او تثبيتها على الطريق حتى في الأماكن الشديدة الانحدار. 3- يجب ان يسيطر على ضابط الاحتياط (هاند بريك) جهاز ميكانيكي حتى في حال غياب السائق يضبط جميع دواليب السيارة.
المادة (93) : 1- يجب ان تجهز كل مقطورة يتجاوز الحد الأقصى لوزنها الفارغ ( 750 ) كغم بآلة ضابط واحدة على الأقل تسيطر على جميع دواليبها. 2- يطبق هذا الشرط على المقطورات التي ينقص وزنها الفارغ من ( 750 )كغم اذا كان هذا الوزن يزيد على نصف الوزن الفارغ للسيارة القاطرة. 3- على كل مقطورة مجهزة بضابط ان تحتوي على جهاز يؤمن توقيفها ايضاً عند انقطاع جهاز القطر ولا يطبق هذا الشرط على مقطورات النزهة ذات العجلتين ولا على المقطورات الخفيفة المعدة لنقل أشياء الركاب والتي يزيد وزنها على ( 750 ) كيلوغراما شريطة ان تكون هذه المقطورة مجهزة بالاضافة الى جهاز القطر الرئيسي بجهاز قطر ثانوي يمكن ان يكون من السلاسل او من الحبال المعدنية.
المادة (94) : 1- يجب ان تجهز كل سيارة وكل دراجه نارية بالأجهزة التالية: أ- مقود متين صالح للاستعمال سهل التدوير بصورة سريعة وأكيدة. ب- مرآة موضوعة أمام السائق بشكل تساعده على مراقبة الطريق من خلفه. ج- جهاز تنبيه (زامور) متين او أي جهاز آخر يستعمله السائق في الانذار والتنبيه توافق عليه سلطة الترخيص. د- اداة لمسح الزجاج تتحرك بشكا آلي. هـ- زجاج من الجلاتين لرد الهواء ويجب ان يكون شفافاً لا يغير شكل الأشياء المرئية وان لا يحدث شظايا حادة عند كسره. و- جهاز للسير الى الخلف يمكن تشغيله من مركز السائق. ز- جهاز لتخفيف صوت غازات العادم (اكزوزت). ح- اطار احتياطي واحد (خارجي وداخلي) لكل سيارة ومقطورة لا يزيد عدد دواليبها على الستة واطاران (خارجي وداخلي) على الأقل للسيارات وللمقطورات التي يزيد عدد دواليبها على ستة. ط- ساندان من الخشب لكل سيارة يزيد وزنها الفارغ على ثلاثة أطنان. ى- آلة اطفاء حريق صالحة للاستعمال للباصات وسيارات الشحن المعدة لنقل المحروقات السائلة. ك- جهاز لتحديد السرعة وجهاز لتضخيم الصوت توافق عليه سلطة الترخيص. ل- آلة تدل على تغيير اتجاه السير موضوعة في محل ظاهر في الليل والنهار للسيارات التي يفوق عرضها وحمولتها المترين. م- آلة رافعة (جك) ومنفاخ ورقع لتصليح الاطار الداخلي ومفك براغي ومفتاح جنط ومفاتيح مختلفة. 2- لا يشترط وجود الأجهزة المبينة بالفقرات (هـ ، و ، ز ) في الدراجات النارية. 3- تجهز الدراجات العادية وعربات النقل ( الكارات ) وعربات الركوب بجرس فقط.
المادة (95) : يجب بقدر الامكان ان لا تكون قطع وآلات السيارة معرضة لخطر الحريق او لاحداث الضجة المزعجة او ان تشكل خطراً في حال الاصطدام ويجب ان تكون مرتبة بشكل يمكن للسائق ادارتها جميعها وهو في مقعده دون ان يكف عن مراقبة الطريق.
المادة (96) : أ - يجب ان يكون العادم (الأكزوزت) مركباً بطريقة لا يخرج دخاناً او غازات ولا تقع معها الغازات على الطريق بصورة عمودية او منحرفة او تطلق منه بحسب ارادة السائق وتطبق هذه المادة على الدراجات النارية أيضاً. ب- يجب ان يكون محرك وجهاز توزيع الوقود (طلمبة- بخاخات) في المركبات التي تسير على غير البنزين مصمما ومعيرا بطريقة لا تسمح بخروج دخان منظور ويجب ان يكون مختوما في جميع الاحوال بشكل لا يمكن السائق من العبث به من اجل الحصول على كمية وقود اكثر من المقرر لها بقصد زيادة سرعتها ويجب مراعاة ابقاء جهاز توزيع الوقود مصانا باستمرار وذلك باختباره بواسطة الاجهزة الفنية الخاصه. ج- يجب تجهيز المركبة التي تسير على غير البنزين بمصافي الوقود وأبقائها نظيفة باستمرار. د- اذا ضبطت مركبة وهي تسير على الطرف وهي تخرج دخانا منظورا ينظم تقرير بذلك من قبل ثلاثة من الاعضاء الفنيين لدى سلطة الترخيص ويرفع لسلطة الترخيص التي لها ان تسحب رخصة السائق لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز الستة أشهر وان تحجز المركبة اداريا لمدة لا تزيد على اسبوع تسلم بعدها لصاحبها واعادتها للمعاينة.
المادة (97) : أ- تخضع المركبات النارية على اختلاف أنواعها لفحص فني يجرى لدى سلطة الترخيص وذلك عند اصدار رخصة السير وتجديدها في كل مرة ويشمل ذلك السيارات العمومية والخصوصية والحكومية على السواء. ب- يجب على صاحب المركبة ان يطلب من سلطة الترخيص معاينة سيارته عقب اجراء أي تعديل جوهري في محركها او هيكلها وذلك بطلب يقدمه يتضمن التعديل الذي اجرى للمركبة.
المادة (98) : 1- يجري فحص المركبات النارية عند تقديم طلبات التسجيل والترخيص او تجديد رخص السير في الوقت والمكان اللذين تعينهما سلطة الترخيص أمام لجنة فنية تعينها السلطة المذكورة. 2- لصاحب السيارة حق الطعن في نتيجة الفحص الفني بعريضة يقدمها الى سلطة الترخيص قامت بفحص السيارة. 3- تبت بهذا الطعن لجنة فنية مؤلفة من ثلاثة خبراء فنيين تعين بقرار من سلطة الترخيص. 4- يكون قرار اللجنة قطعياً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة. 5- يتحمل الطاعن جميع نفقات اللجنة ويقدم واسطة نقلها وترد اليه النفقات اذا قبل طعنه.
المادة (99) : 1- تفحص المركبات فنياً خلال مدة كافية للتأكد من أنها بحالة جيدة وللتثبت من صلاحها للعمل واستيفائها لشروط المتانة في الأجزاء التالية:- أ- المحرك ب- الة القيادة ج- الالآت الضابطة باليد والرجل. د- التحويل هـ- التوقيف و- نظام الانارة ز- الأبواب والنوافذ ح- المرآة والمفاتيح والأدوات. ط- مسجل السرعة. ى- الجسم ك- المظهر العام والحالة. 2- تسجل جميع النواقص والعجز والخراب في النموذج الخاص ويعاد فحصها بعد إكمال النواقص وتصليح الخراب.
المادة (100) : قبل اصدار رخصة سير أية مركبة نارية وبعد منحها في الأوقات التي تراها سلطة الترخيص ضرورية للمصلحة العامة تعرض تلك المركبة للمعاينة او التجربة بحسب ما يعين ذلك من قبل السلطة المذكورة وتجرى هذه المعاينة او التجربة في الأحوال التي تقررها هذه السلطة ويترتب على الشخص الذي تعاين مركبته النارية او تجرب ان يعمل بالتعليمات التي تصدرها السلطة المذكورة واذا لم يعمل بها فيجوز لها ان تسحب الرخصة منه او تلغيها.
المادة (101) : 1- اذا رأى الموظف المعين من قبل سلطة الترخيص للكشف على المركبات وتجربتها ان مركبة مرخصة ليست لسبب من الأسباب مستوفية الشروط وليست في حالى لائقة تصلح للاستعمال فانه يبلغ صاحبها او سائقها اعلاناً يمنع استعمالها ويعلم سلطة الترخيص بذلك. 2- يذكر في الاعلان النواقص الموجودة في المركبة وعلى صاحبها ان يتلافى هذه النواقص فوراً ويعرض مركبته ثانية للكشف. 3- اذا اقتنع الموظف بأن النواقص الموجودة في المركبة قد اكملت فأنه يسحب الاعلان الذي بلغه لصاحبها لمنع استعمالها ويعلم سلطة الترخيص بذلك. 4- لا يجوز لصاحب المركبة او سائقها الذي تبلغ الاعلان بمنع استعمالها ان يستعملها قبل سحب الاعلان.
المادة (102) : اذا عرضت المركبة النارية للمعاينة والتجربة واتضح لسلطة الترخيص ان المركبة تحتاج الى بعض الاصلاحات لتصبح صالحة للسير واستلزم ذلك عرض المركبة أكثر من مرة للتأكد من اكمال هذه الاصلاحات فان صاحب المركبة في مثل هذه الحالة لا يكون ملزماً الا بدفع رسم واحد.
المادة (103) : تسجل السيارات والدراجات النارية والجرارات وجميع انواع المركبات الميكانيكية والدراجات العادية والعربات على اختلاف انواعها في السجلات الخاصة لدى سلطة الترخيص بعد استيفاء الرسوم المبينة في الملحق رقم (1) لهذا القانون.
المادة (104) : 1- أ- لا يجوز تسجيل او ترخيص او تجديد رخصة سير أية مركبة ميكانيكية الا بعد ان يقدم صاحب المركبة عقد تأمين لدى احدى شركات التأمين المسجلة في المملكة وذلك لتغطية اضرار الغيرالتي يسببها استعمال المركبة. وتشمل عبارة (أضرار الغير ) الركاب في المركبة العمومية. ب-تحدد شروط ومقدار التأمين لمختلف المركبات الميكانيكية بنظام يصدر بمقتضى هذا القانون. 2- يسجل نقل ملكية السيارات ورهنها لدى سلطة الترخيص ولا يجوز نقل ملكية السيارة المرهونة إلا بموافقة الدائن ولا تعتبر هذه المعاملات ذاا اجريت خارج دوائر السير.
المادة (105) : 1- يجب ان يكون لكل مركبة رقم خاص تحمله ويسجل في السجلات الخاصة لدى سلطة الترخيص. 2- يمكن نقل تسجيل المركبة من مركز ترخيص الى آخر بناء علىرغبة مالكها شريطة ان تكون رخصة اقتنائها منتهية في المركز الاول او لتغيير صفة استعمالها بطريقة تتفق مع هذا القانون بالمركز الثاني على ان يكون الطالب من المقيمين في المركز الجديد.
المادة (106) : ترخص وتسجل سيارات الشحن الخاصة بعد التثبت من الحاجة اليها:- 1- لصالح الدولة او البلديات او المؤسسات العامة. 2- للبعثات والهيئات السياسية والقنصلية في المملكة الأردنية الهاشمية. 3- لأصحاب الصناعات والمشاغل اليدوية والتعاونيات الزراعية. 4- لأصحاب الامتيازات من شركات وأفراد. 5- لأصحاب الجرارات الزراعية والآت التنقيب والالآت الميكانيكية السيارة غير المعدة لنقل البضائع. 6- لأصحاب المزارع وللمزارعين. 7- للمستشفيات والمؤسسات العلمية والخيرية والاديرة والمدارس والفنادق وشركات الطيران على ان لا يتجاوز محمول سيارة الشحن لكل فرع الألفي كيلو غرام. 8- للمحلات التجارية التى توزع أصنافها على المنازل والمحلات الأخرى ولأصحاب حقول الأزهار والمناحل على ان لا يتجاوز محمول سيارة الشحن الواحدة ( 750 ) كيلو غراماً وعلى ان يكون شكل السيارة معداً لهذا النوع من العمل.
المادة (107) : ترخص وتسجل سيارات الباص الخاصة وسيارات الاسعاف بعد التثبت من الحاجة اليها:- 1-للمستشفيات والمدارس والمؤسسات العلمية والصحية والخيرية والمؤسسات الصناعية بشرط ان تحصل كل مؤسسة استعمال السيارة في نقل المرضى او المستخدمين او العمال او المعلمين او التلامذة الذين ينتمون اليها. 2- لشركات الطيران من أجل نقل ركابها او عمالها او مستخدميها من المدينة الى المطار وبالعكس.
المادة (108) : ترخص وتسجل السيارات المعدة لنقل الموتى في عداد سيارات الشحن الخاصة مهما كانت صفة الشخص او الهيئة التي تستعملها.
المادة (109) : 1- لا يمكن تطبيق أحكام المادتين (106 و 107) من هذا القانون الا بناء على تنسيب من الوزارة المختصة. 2- يعتبر نقلا للبضائع دون عوض الاشياء التي يملكها صاحب السيارة الخاصة والتي تقضي مهنته بصنعها او باستعمالها في عمله بتحويلها او توزيعها. شريطة ان لا يتجاوز نقلها في التوزيع حدود المنطقة الموجود عمله فيها.
المادة (110) : يسمح لأصحاب سيارات الشحن الخصوصية التي تستعمل من قبل المزارعين واصحاب المصانع بنقل العمال بسياراتهم على مسؤوليتهم الخاصة ضمن الحدود الأتية:- 1- اربعة عمال على الأكثر للتحميل والتفريغ اذا كانت السيارة محملة. 2- خمسة عمال على الأكثر للسيارات الفارغة التي تقل حمولتها عن ( 1000 ) كغم. 3- عشرة عمال على الأكثر للسيارات الفارغة التي تزيد حمولتها على ( 1000) كغم ضمن المناطق البلدية. 4- يضاعف العدد المذكور في الفقرتين ( 2و3 ) اذا كانت السيارة تستعمل من قبل دوائر الدولة في الحالات الاضطرارية.
المادة (111) : 1- لا يجوز في غير الحالات المبينة في المادة السابقة نقل الأشخاص في السيارة المعدة لنقل البضائع كما لا يجوز نقل البضائع والحيوانات في السيارات المعدة لنقل الركاب. ولا تعتبر حقائب وأمتعة الركاب من البضائع المقصودة في هذه المادة. 2- ان السيارات المعدة في وقت واحد لنقل الأشخاص والبضائع يجب ان يكون القسم المعد للركاب فيها منفصلا عن القسم المعد للبضائع وان تتوفر في قسم الركاب جميع الشروط الواجب توفرها في سيارات نقل الأشخاص واذا زاد عدد المقاعد للركاب عن ثلاثة مقاعد بما فيهم السائق يستحق على السيارة الرسم الاكثر وفق الملحق رقم ( 2 ) لهذا القانون.
المادة (112) : يمكن لصاحب السيارة العمومية التي تصبح غير صالحة لبقائها اي الفئة المسجلة بها ان يسجل سيارة من نفس الفئة وفقاً للشروط الآتية:- 1- سيارة ( صالون ) تكسي اذا كانت السيارة المراد تبديلها هي سيارة صالون عمومية قديمة مهما كان عدد مقاعدها المخصص للركاب. 2- سيارة باص لا تزيد مقاعدها المخصصة للركاب على واحد وثلاثين مقعداً اذا كانت السيارة المراد تبديلها هي سيارة باص عمومية قديمة يتراوح عدد مقاعدها بين ( 8-15) مقعداً. 3- سيارة باص تزيد مقاعدها المخصصة للركاب على واحد وثلاثين مقعداً اذا كانت السيارة المراد استبدالها هي سيارة باص عمومية قديمة يزيد عدد مقاعدها على خمسة عشر مقعداً. تعتبر كسيارة باص السيارة المعدة في وقت واحد لنقل الأشخاص والبضائع. 4- سيارة شحن لا تزيد حمولتها الصافيى على ( 1000 ) كغم اذا كانت السيارة المراد تبديلها هي سيارة شحن عمومية حمولتها الصافية لا تزيد على ( 1000 ) كغم. 5- سيارة شحن لا تزيد حمولتها الصافية على ( 5000 ) كغم اذا كانت السيارة المراد تبديلها هي سيارة شحن عمومية قديمة تزيد حمولتها الصافية على ( 1000 ) كغم. 6- سيارة شحن تزيد حمولتها الصافية على (5000) كغم اذا كانت السيارة المراد تبديلها هي سيارة شحن عمومية قديمة تزيدحمولتها الصافية على ( 5000 ) كغم.
المادة (113) : يشترط في السيارة المراد تسجيلها في الفئة العمومية ان تكون أما سيارة جديدة او سيارة أكثر صلاحاً من السيارة العمومية المراد تبديلها ويعطى لها رقم تلك السيارة المستهلكة التي لا يجوز اعادة تسجيلها او ترخيصها اذا قررت سلطة الترخيص شطبها لعدم صلاحيتها بقرار من اللجنة الفنية.
المادة (114) : 1- لا يجوز الترخيص لراكبين جانب السائق لسيارات الصالون الا اذا كان عرض المقعد الامامي ومتصلا 50 سم فأكثر ،وكان الكير على المقود و155 سم فأكثر اذا كان الكير ارضي ، واذا كان المقعد للركاب مفصولا فيجب ان يكون عرضه 90 سم فأكثر ويؤخذ القياس من ظهر المقعد الامامي. 2- اما بالنسبة للسيارات الشاحنة ، فيجب ان يكون عرض المقعد متصلا 150 سم فأكثر اذا كان الكير على المقود و 155 سم فأكثر اذا كان الكير ارضي ، واذا كان المقعد للركاب منفصلا فيجب ان يكون عرضه 90 سم فأكثر ، ويؤخذ القياس للمقاعد المتصلة ما بين البابين من الداخل وفي منتصف المقعد عرضا.ولا يجوز احداث تجاويف في فرش الابواب للسيارة او تغيير اوتعديل في جسم السيارة وعند التصميم الاصلي بقصد الحصول على هذه المقاسات. 3- لا يجوز ترخيص سيارات للركاب الا اذا كانت المقاعد خلف بعضها البعض وباتجاه مقدمة السيارة وان لا يقل عمق كل من المقعد الامامي والخلفي عن 45 سم.
المادة (115) : أ- يتم تسجيل سيارات التكسي العمومي على النحو التالي:- 1- لكل اردني تسجيل سيارة (تكسي عمومية) او اكثر لنقل الركاب وفقا للتعليمات التي تضعها سلطة الترخيص لقاء رسم سنوي اضافي قدره مايتا دينار عن كل سيارة وذلك بالاضافة الى رسوم التسجيل والترخيص المنصوص عليها في هذا القانون وملاحقه. 2- يخصص لكل سيارة عمومية رقم عمومي لمدة سنة واحدة تجدد بعد دفع الرسوم القانونية. 3- لاصحاب السيارات (تكسي عمومي) التي تحمل ارقاما عمومية قبل نفاذ هذا القانون استعمال الارقام المخصصة لسياراتهم لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ 1977/2/1ويعفون خلالها من الرسم الاضافي البالغ مايتي دينار المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة وبانتهاء هذه المدة يخضعون للرسم الاضافي المشار اليه. ب- تسجل السيارات الشاحنة العمومية ويحدد عددها وطريقة توزيعها ومقدار الرسوم المستحقة عليها بنظام يصدر بناء على تنسيب لجنة السير المركزية اذا اقتضت حاجة المملكة الاقتصادية زيادة عدد السيارات الشاحنة العاملة فيها.
المادة (116) : لا يجوز لأي شخص في المملكة الاردنية الهاشمية ان يقتني مركبة ناريةاو ان يسوقها على اي طريق في المملكة ما لم يكن قد منح رخصة من قبل سلطة الترخيص تجيز له اقتناء هذه المركبة ولا تسري أحكام هذه المادة على اي شخص اعفي بمقتضى أحكام هذه القانون و لا يحق لغير الأردنيين ان يقتنوا سيارات عمومية.
المادة (117) : على كل صاحب مركبة له اقامة فعلية في المملكة الأردنية الهاشمية ان يحصل على رخصة سير قبل ان يسير بمركبته على الطرق العامة وللحصول على هذه الرخصة يقدم صاحب المركبة الى سلطة الترخيص في اللواء الواقع فيه محل عمله طلباً يذكر فيه ما يلي:- أ- هويته الكاملة. ب- اسم الصانع والطراز ورقم الشاسي. ج- رقم المحرك وقوته وعدد اسطواناته ( سلندر ). د- نوع العمل الذي ستخصص له السيارة. ه- بيانا بنتيجة الفحص الفني الجاري وفقاً لاحكام المادة (97) من هذا القانون. و- تعهداً او وصلا يشعر بتأمين السيارة ضد الاخطار تجاه الغير لدى احدى شركات الضمان المسموح لها بتعاطي العمل في المملكة الأردنية الهاشمية عندما تكون السيارة عمومية وفقاً للمادة ( 104 ) من هذا القانون. ز- وصلا يشعر بدفع الرسوم المترتبة عليها. ح- شهادة او بياناً جمركياً يشعر بدفع الرسوم الجمركية عن السيارة ولا تقبل أية بينة اخرى على دفع الرسوم الجمركية غير هذه الشهادة او البيان. ط- سند من كاتب العدل يشعر بملكية السيارة.
المادة (118) : بعد تقديم الوثائق المبحوث عنها في المادة السابقة تسجل المركبة في السجل المخصص لتسجيلها على حسب نوعها وكيفية استعمالها ويعطي لها رقم خاص وينظم لها رخصة سير تسلم الى صاحبها وذلك بعد استيفاء الرسوم المعينة.
المادة (119) : يجب ان تتضمن رخصة السير ما يلي:- 1- رقم تسجيل المركبة. 2- هوية المالك كاملة. 3- اسم صانع المركبة او علامتها الفرقة ورقم الشاسي. 4- رقم المحرك وقوته وعدد اسطوانته (سلندر). 5- نوع العمل الذي خصصت له المركبة. 6- وزن المركبة الفارغ والقائم. 7- عدد المقاعد. 8- لون المركبة. 9- تاريخ ابتداء وانتهاء رخصة السير. 10- توقيع سلطة الترخيص. 11- رقم الرخصة المسجل.
المادة (120) : 1- يعطى صاحب كل سيارة مرخصة دفتر تسجيل يتضمن اسم السائق الذي بحوزته السيارة ورقم رخصة السوق ومحل اقامته وتاريخ تسلم السيارة ورقم السيارة وتوقيع المأمور المختص بتسلم السيارة وتاريخ الانفكاك عن السيارة وتوقيع المأمور المذكور وأية تفاصيل اخرى تأمر بتدوينها فيه سلطة الترخيص من وقت لآخر بشأن السيارة المرخصة. 2- على صاحب السيارة الذي اعطي دفتر التسجيل ان يبرزه للكشف في كل وقت مناسب يكلفه فيه أحد رجال الأمن المرتدين البستهم الرسمية. 3- لايجوز لأي كان ان يشوه او يتلف دفتر التسجيل او يغير أي قيد فيه او يمحوه او يدرج شيئاً فيه. 4- اذا اجرى اي تغيير خلاف التغيير المذكور في المادة ( 120 ) من هذا القانون في السيارة بعد تسجيلها مما يؤثر في التفاصيل المدون في طلب الرخصة الأخير بشأنها فعلى صاحب السيارة ان يبلغ ذلك التغيير فوراً الى سلطة الترخيص التي سجلت السيارة ، وان يسلمها في الوقت ذاته دفتر التسجيل المعطى له لأجل تعديله. 5- اذا كان التغيير الذي اجرى في السيارة يؤثر في صحة التفاصيل المدرجة في الرخصة فعلى صاحب السيارة ان يسلم في الوقت نفسه رخصة السير الى سلطة الترخيص لتصدر له رخصة جديدة فوراً.
المادة (121) : اذا غير صاحب السيارة سيارته او غير كيفية استعمالها بحيث يستوجب هذا التغيير استيفاء رسم رخصة تزيد على ما دفعه من الرسم في السابق وجب عليه ان يقدم الى سلطة الترخيص طلباً جديداً للحصول على رخصة تتفق مع ما جرى من التغيير وان يسلمها الرخصة الاصلية ودفتر التسجيل العائدين للسيارة السابقة خلال ثلاثين يوماً من اجراء التغيير وان يدفع الفرق بين رسم الرخصة المدفوع سابقاً ورسم رخصة السيارة الجديدة وتصدر سلطة الترخيص عندئذ رخصة جديدة ينتهي العمل بها في نهاية المدة المعينة للرخصة الأصلية.
المادة (122) : اذا فقدت او اتلفت او شوهت الرخصة او دفتر التسجيل الصادران من سلطة الترخيص بموجب أحكام هذا القانون او أصبحت التفاصيل والارقام المدرجة فيها غير واضحة لتغيير لونها او لسبب آخر فلصاحب السيارة ان يطلب الى السلطة المذكورة المسجلة لديها السيارة اعطاء نسخة ثانية (بدل ضائع) من الرخصة او الدفتر فاذا اعتقدت سلطة الترخيص بحسن نيته فأنها تعطيه نسخة ثانية من الرخصة او الدفتر بعد دفع الرسوم المعينة.
المادة (123) : لا يجوز لأحد ان يغير او يشوه او يتلف رخصة او ان يضيف اليها شيئاً بالكتابة او الرسم او بأية صورة اخرى ولا ان يحمل في السيارة رخصة انتهت مدتها او اجرى فيها محو او تشويه او اصبحت التفاصيل والأرقام المدونة فيها مطموسة او غير واضحة لتغيير لونها او تغيرت او محيت كتابتها ولا ان يحمل في السيارة رخصة مزورة قد تخدع الغير بأنها أصلية.
المادة (124) : 1- تجدد رخص السير في غضون مدة ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة العمل بها وعلى سلطة الترخيص ان تجددها عندما يقدم طلب بتجديدها وفقاً للمادة ( 116 ) من هذا القانون وتدفع الرسوم المعينة في الملحق الاول لهذا القانون. 2- واذا وجدت مركبة تعمل برخصة سير منتهية بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها يودع المخالف للمحكمة وتمنع المركبة من العمل من قبل الشرطة او سلطة الى ان يقوم صاحبها بدفع الرسوم المعينة وتجديد الرخصة وفي حالة مضي سنة على انهاء الرخصة تعتبر المركبة مشطوبة من القيود. 3- يقدم طلب تجديد الرخصة الى سلطة الترخيص التى أصدرت الرخصة الأصلية فان كان طالب الرخصة قد غير محل اقامته بعد اعطائه الرخصة الأصلية فيجوز له ان يقدم طلب تجديد الرخصة الى أقرب سلطة ترخيص من محل اقامته. 4- لا يجوز تجديد رخصة اقتناء اية مركبة ميكانيكية الا بعد التأكد من ان صاحب الرخصة قد دفع كافة الغرامات التي حكم بها عليه لارتكابه جرما خلافا لهذا القانون وتعديلاته او الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 5- لا يجوز تجديدي رخصة اقتناء ايه مركبة ميكانيكية عمومية شاحنة الا بعد ابراز شهادة تشعر بانتساب مالكها لنقابة اصحاب السيارات الشاحنة الاردنية
المادة (125) : أ- تصدر رخص اقتناء المركبات المسجلة بعد نفاذ هذا القانون لمدة سنة ميلادية واحدة تبدأ من اليوم الذي يجري فيه تسجيل المركبة على انه يجوز لسلطة الترخيص ان تصدر رخصا نصف سنوية. ب- تنظم الرخصة وفقا للنموذج المنصوص عليه في الملحق رقم (2) من هذا القانون. ج- تستوفي رسوم الترخيص وفقا للملحق رقم (1) من هذا القانون.
المادة (126) : يحتفظ رخصة السير في كل مركبة او دراجة في جميع الأوقات التي تستعمل فيها على الطرق.
المادة (127) : تسلم رخص السير التي انتهت مدتها او سحبت من أصحابها الى سلطة الترخيص فوراً.
المادة (128) : لا يجوز استعمال المركبات قبل تسجيلها وحصولها على رخص السير ووضع اللوحات عليها وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (129) : أ- تحدد التفاصيل المتعلقة بفئات وانواع اللوحات والوانها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. ب- تسجل كل فئة من هذه اللوحات في السجلات الخاصة تحت رقم متسلسل باستثناء السيارات العمومية والخصوصية فتسجل برقم متسلسل واحد. ولا يعطى الرقم مرة ثانية لسيارة اخرى من ذات الفئة. ج- تكون لوحات رئيس الوزراء ورئيسي مجلس الأعيان والنواب والوزراء بدون رسم على ان يحتفظوا بما لديهم من لوحات الارقام الخصوصية ليستعملوها عندما تزول عنهم الصفة الرسمية.
المادة (130) : 1- يجب ان تجهز كل مركبة نارية بلوحتين عليها رقم التسجيل المخصص لها بمقتضى رخصة السير الأولى توضع في مقدمتها على العارضة واقية الاصطدام (طمبون) والثانية في مؤخرتها على العارضة تحت المصباح الخلفي في الجهة الشمالية منها او في الوسط وبصورة تكون معها الأرقام وكلمة الاردن التي عليها مرئية بوضوح ويجب ان تكون الأرقام والكلمات باللغتين العربية والانجليزية اذا كانت السيارة تقطر مركبة واحدة فتحمل في مؤخرتها لوحة رقم تسجيل السيارة، أما اذا كانت تقطر اكثر من مركبة واحدة فانه يجب ان تحمل كل مركبة اضافية لوحتي ارقام احداهما في المقدمة والثانية في المؤخرة. 2- يجب ان تحمل عربات النقل ( الكارات) ومركبات الجر والقاطرات والناقلات لوحة ارقام في القسم الخلفي او في أي مكان ظاهر على حسب ما تقرره سلطة الترخيص. 3- يجب ان تحمل الدراجات ذات العجلتين والدراجات ذات الثلاث عجلات لوحة ارقام واحدة توضع تحت المقعد بصورة مواجهة للمؤخرة. 4- تثبت لوحات الأرقام في الدراجات النارية بشكل أفقي في أعلى الجناح الأمامي وتوضع اللوحة الخلفية في طرف الجناح الخلفي.
المادة (131) : تعين طريقة صنع اللوحات وتحديد مواصفاتها وختمها والرسوم والأثمان التي تستوفي عنها بنظام يصدره مجلس الوزراء بتنسيب سلطة الترخيص ولا يجوز لاي شخص صنع او امتهان صنع اللوحات.
المادة (132) : تثبت وتختم لوحات الأرقام لجميع المركبات ما عدا الدراجات العادية والنارية والعربات من قبل سلطة الترخيص بالخاتم الخاص. أما الدراجات فتدهن علامة التسجيل والرقم على جانبي اللوحة الأمامية وعلى جانبي اللوحة الخلفية في مؤخرة الدراجة ولا يجوز في أي حال من الأحوال ان يقل علو العلامة والأرقام عن ثلاثة سنتيمترات.
المادة (133) : 1- لا يجوز لاحد ان يزيل لوحة الأرقام المعلقة على اية مركبة ميكانيكية من مكانها او ان يزيد على ما كتب فيها او ان يغيراو يمحو العلامة او الرقم الذي فيها او يتلف الأختام التي عليها او يفضها. فان تلف ختم او فض بسبب طارئ او غير ذلك وجب اخذ المركبة الى سلطة الترخيص فتعيد هذه السلطة الختم فوراً الى حالته السابقة اذا اقتنعت ان تلف الختم او فضه لم يكن ناشئا عن تقصير صاحب المركبة او سائقها. 2- يجب ان تبقى لوحات الأرقام نظيفة في جميع الاوقات وخالية من الشحم والزيت وان تكون مدهونة بصورة حسنة ومقرؤة على مسافة( 20 ) متراً على الأقل ويجب ان تسلط عليها انوار تساعد على قراءتها في الليل على المسافة المذكورة.
المادة (134) : تستثنى من الأحكام المتعلقة باللوحات العربات الزراعية والكارات او المركبات الزراعية الأخرى التي تجرها حيوانات والمركبات التي تجر باليد والمركبات الزراعية النارية التي لا يمكن استعمالها وسائط نقل على الطرق.
المادة (135) : 1- لسلطة الترخيص لدى استيفاء الرسوم المعينة ان تخصص لصاحب معمل او تاجر المركبات الميكانيكية ارقاماً للوحات التجربة يستعملها بالصورة المعينة تالياً لأية مركبة ميكانيكية تجرى تجربتها بعد انجاز صنعها او استيرادها او لدى تجربتها من قبل الشاري. 2- يجوز لكل تاجر او صاحب معمل لصنع مركبات ميكانيكية اعطي رخصة تجارية عمومية وفقاً لأحكام هذا القانون أن يسوق أية مركبة تشملها تلك الرخصة على أي طريق تحقيقاً لأية غاية من الغايات التالية:- أ- من أجل فحص المركبة او تجربتها أثناء تركيبها او تصليحها العادي او فوراً بعد اتمام تركيب جميع أجزائها. ب- من أجل فحص المركبة او تجربتها لمنفعة الراغب في شرائها. ج- من أجل سوق المركبة الى أي مكان يرغب شاريها في وضعها فيه. د- من أجل سوق المركبة الى الورشة لأجل تركيب هيكلها ودهنها وتصليحها والعودة بها الى الورشة بعد ذلك. هـ- من أجل جر المركبة التي تعذر عليها الاستمرار في السير من مكان وقوفها لنقص في قوتها الى حيث يراد تصليحها او حفظها. و- من أجل سوق المركبة المستوردة من المحطة او رصيف الميناء الى محل التاجر او صاحب المعمل. ز- من أجل سوق المركبة الى أي مكان لفحصها ومعاينتها من سلطة الترخيص او الشرطة والعودة بها الى ذلك المكان. ح- من أجل تسليم المركبة الى صاحب المعمل او التاجر او وضعها في غرفة البيع او استلامها منه او من الغرفة. 3- لا يسمح بالركوب في المركبة الميكانيكية وهي تساق على أية طريق بموجب رخصة تجارية لأكثر من اربعة أشخاص ما عدا السائق على ان يكون أحدهم حاملا الرخصة اللازمة للغاية التي استعملت المركبة من أجلها او احد مستخدميه ويكون باقي الركاب الشاري او الشارين وأفراد عائلته. 4- لا يجوز ان يوضع في المركبة التي تساق على أية طريق بموجب رخصة صاحب معمل او تاجر أية بضائع مهما كان نوعها الا الحمل الضروري نقله من أجل تجربتها وفحصها. 5-أ- على كل من يحمل رخصة معمل او تاجر ان يحفظ سجلا لقيدالسفرات ويعطى له ذلك مع الرخصة من قبل سلطة الترخيص التي اصدرت الرخصة. ب- يدون في السجل تفاصيل كل سفرة تقوم بها المركبة التي تكون تحت التجربة ويوقع على هذا التدوين عند اجرائه. ج- يحفظ السجل في المركبة الميكانيكية طيلة السفر ويبرز لأي مأمور شرطة مرتد بزته الرسمية يطلب الاطلاع عليه في الأوقات المعقولة. د- يحفظ سجل خاص لكل رخصة تاجر تصدر. هـ- يحظر شطب أي قيد في السجل او محوه او تشويهه او تغييره بقصد التضليل.
المادة (136) : 1- يثبت في كل مركبة عمومية تساق على الطريق العام بمقتضى رخصة تاجر رقمان أحدهما في مقدمتها والآخر في مؤخرتها. 2- يستعمل صنف واحد فقط من لوحات الأرقام لكل رخصة تاجر. 3- تحفظ لوحات الارقام غير المستعملة في محل حامل الرخصة بكيفية تتيح لمأمور الشرطة معرفة عدد الرخص المصرح بها واللوحات المستعملة منها على المركبات حين اجراء التفتيش. 4- يجب ان تتفق لوحات الأرقام مع المواصفات المقررة والمبينة في الملحق الثاني لهذا القانون.
المادة (137) : تصدر رخصة التاجر على حسب الصيغة المثبتة في الملحق الثاني لهذا القانون.
المادة (138) : تستوفى عن كل رخصة تاجر تصدر بشأن المركبات الميكانيكية على اختلاف انواعها الرسوم المقررة في الجدول الأول الملحق لهذا القانون.
المادة (139) : اذا بيعت المركبة الميكانيكية او انتقلت ملكيتها الى شخص آخر وجب على صاحبها الأصلي ان يسلم صاحبها الجديد دفتر التسجيل العائد لها ورخصتها وعلى الشخص الذي انتقلت ملكيتها اليه ان يبلغ سلطة الترخيص تغيير الملكية على النموذج الخاص وان يسلمها دفتر التسجيل من أجل تعديله وذلك بعد دفع الرسوم المقررة.
المادة (140) : 1- على صاحب المركبة عند تغيير عنوانه ان يقيد العنوان الجديد في الحقل المعد لذلك في دفتر التسجيل وان يرسل هذا الدفتر في الحال متضمناً تفاصيل العنوان الى سلطة الترخيص المسجلة لديها المركبة وتأخذ تلك السلطة علماً بالتغيير وتعيد الدفتر الى صاحبه فوراً. 2- يجب تبليغ تغيير الملكية خلال خمسة عشر يوماً من وقوع التغيير فعلا.
المادة (141) : يجوز للمحيل أن يحتفظ برقم السيارة لتخصيصه لسيارة اخرى ، ويجوز عليها في غضون مدة سنة من تاريخ الاحالة ويشطب الرقم عنه بعد مرور هذه المدة
المادة (142) : اذا حدثت ظروف اخرى غير تبديل ملكية المركبة قد تؤثر في صحة المشروحات التي تتعلق بتلك المركبة وفي السجل ورخصة السير فعلى صاحب المركبة ان يعلم فوراً سلطة الترخيص بذلك كتابة وعندها تقوم السلطة المذكورة بتعديل السجل وتعطي نسخة من هذا التعديل الى صاحب المركبة بعد دفع الرسوم المقررة في الملحق رقم ( 1 ) لهذا القانون.
المادة (143) : اذا جرى تفكيك مركبة او اتلافها او اخراجها بصورة نهائية من المملكة او سحبها من الاستعمال فعلى صاحبها ان يبلغ سلطة الترخيص المسجلة لديها تلك المركبة خطياً في خلال خمسة عشر يوماً من ذلك وان يسلمها في الوقت ذاته الرخصة ودفتر التسجيل ولوحات الأرقام.
المادة (144) : على كل سائق سيارة عمومية مخصصة للنقل بالاجرة في أية طريق كانت ان يقبل في سيارته كل شخص يرغب في الركوب ويبدي استعداده لدفع الأجرة على حسب التعريفة القانونية اذا كانت السيارة غير مستوفية عدد الركاب المرخص لها بنقلهم ويشترط في ذلك ان لا يوقف السائق سيارته على الطريق لأخذ الركاب الا في المحطات التي تعينها سلطة الترخيص.
المادة (145) : أ- على كل سائق سيارة عمومية ان يعلق تعريفة الأجور النافذة المفعول في مكان ظاهر داخل السيارة او يحملها السائق وعليه ان يبرزها لدى الطلب. ب- اذا لم يكن ثمة تعريفة لأية سفرة مخصوصة فتكون الأجرة هي المتفق عليها بين السائق والراكب.
المادة (146) : لا يجوز نقل البضائع او الامتعة على اختلاف أنواعها على ظهر سيارات الركاب او في داخلها ما عدا أمتعة الركاب الخصوصية.
المادة (147) : لايجوز نقل الركاب في سيارات الشحن العمومية ويستثنى من ذلك الأشخاص الذين يستخدمهم صاحب السيارة او مستأجرها من أجل تحميلها او تفريغها او خدام صاحب السيارة او مستأجرها على ان لا يتجاوز عددهم ثلاثة أشخاص إلا باذن من سلطة الترخيص.
المادة (148) : 1- لا يجوز نقل أشخاص في سيارات الركاب أكثر من العدد المرخص لها بحمله. 2- لا يجوز لسائق اية سيارة ان يسمح لأي شخص من ركابها بالوقوف في السيارة أثناء سيرها. 3- بالرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة للجنة السر المركزية ان تصدر تعليمات تحدد فيها عدد الاشخاص المسموح لهم بالوقوف في وسائط النقل المعدة لنقل الركاب.
المادة (149) : على سائقي السيارات الذين يمرون عن المخافر المعلن بالوقوف الاجباري عليها ان يقفوا فيها ويقدموا المعلومات التي يطلبها قادة تلك المخافر.
المادة (150) : اذا نقل سائق او صاحب اية سيارة عمومية ركاباً مصابين بمرض معد وهو عالم بذلك فعليه ان يبلغ الأمر الى طبيب الحكومة وان يتخذ الترتيبات اللازمة لتطهير سيارته.
المادة (151) : على كل سائق سيارة عمومية ان يفتش سيارته فوراً بعد انتهاء كل سفره للبحث عما يكون قد ترك فيها سهواً من الاشياء وان يأخذ ما يجده فيها خلال ( 24 ) ساعة ( اذا لم يطلبه صاحبه قبل ذلك ) الى أقرب مخفر شرطه ويسلمه الى المأمور المسؤول عن ذلك المخفر ويأخذ وصولا به.
المادة (152) : يمنع وضع أي شئ او إلصاق اعلان على لوح الزجاج الكائن أمام السائق مما يحول دون تمكنه من رؤية الطريق بجلاء.
المادة (153) : أ- يجب على سائق السيارة او صاحبها ابقاء جميع الأبواب والواح الزجاج والمقاعد ومسكات الأبواب والمفصلات والاقفال والزمبركات والدواليب والمقاعد والمفروشات وتخريجها وما أشبه ذلك من أدوات السيارة العمومية في حالة جيدة وصالحة ويجب ابقاء دهان السيارات العمومية لامعاً نظيفاً وفي حالة جيدة وتنظيف داخل السيارة بصورة دائمة ويجب تصليح ما يتفكك من أجزائها حتى لا تحدث صوتاً. ب- لسلطة الترخيص ان تعين لونا خاصا لاي نوع من المركبات او لاي جزء من اجزائها فيما عدا سيارات الصالون الخصوصية.
المادة (154) : 1- يجب ان تصل الباصات العمومية الى نهاية خطوطها في كل رحلة وعدم الوقوف او الرجوع قبل الوصول الى نهاية الخط. 2- وعلى الباصات ان لا تقف في المدن لأخذ الركاب او انزالهم إلا على المواقف المعينة لها فقط. 3- يجب ان تنار سيارات الباص من الداخل بين غروب الشمس وشروقها اذا كانت تسير على الطريق.
المادة (155) : 1- لا يسمح لسائقي سيارات الباص بالتكلم مع الركاب او السماح لهم بالجلوس او الوقوف بجانبهم. 2- على سائقي السيارات ان يهدئوا سرعتهم عند الاقتراب من اماكن عبور المشاة وملتقى الطرق وعند دخول الميادين.
المادة (156) : 1- على كل سائق او صاحب سيارة صالون عمومية ان يكتب بالدهان على جانبيها اسم الجهة التي تعمل عليها السيارة. 2- على صاحب كل سيارة باص ان يضع لوحتين بلون أبيض بطول ( 50سم ) وعرض (25) سم على أعلى مقدمة ومؤخرة صندوق سيارة الباص في المكان الذي تعينه سلطة الترخيص يكتب عليها بالدهان الأحمر رقم الخط والجهة التي تعمل عليها سيارة الباص وتثبتان وتختمان بمعرفة السلطة المذكورة ويجب ان تنار هاتان اللوحتان بين غروب الشمس وشروقها.
المادة (156) : أ- يجب ان يكون في كل سيارة باص قاطع تذاكر (كنترول) مرخص من دوائر السير تتوفر فيه الشروط التالية:- 1- اتم الثامنة عشرة من عمره. 2- ان يكون ملما بالقراءة والكتابة. 3-ان يكون خاليا من الامراض المعدية بموجب شهادة طبيب حكومي. 4- ان لا يكون محكوما باية جناية او جنحة اخلاقية. 5- ان لا يكون مدمنا على المسكرات. ب- يقدم طلب الترخيص مرفقا بالاوراق التالية: 1- ثلاث صور بقياس4 / 4 سم ماخوذة بشكل يظهر كامل وجهه 2- هويته الشخصية. 3- شهادة حسن سلوك. ج- تعطى الرخصة لمدة اثني عشر شهرا وتجديد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهائها بعد استيفاء الرسوم المقرره والغرامات المحكوم بهـا.
المادة (157) : لا يجوز اخراج الأيدي والرؤوس من شبابيك السيارات وخاصة سيارات الباص ويجب وضع الإعلان التالي داخل سيارات الباص مقابل الركاب:- " ممنوع اخراج اليد والرأس من الشبابيك "
المادة (158) : أ-لا يجوز لاي شخص في المملكة الاردنية الهاشمية ان يسوق مركبة على اي طريق ما لم تكن سلطة الترخيص قد منحته رخصة للسوق وكانت هذه الرخصة في حيازته ولا تسري احكام هذه المادة على اي شخص اعفي بمقتضى هذا القانون. ب- يخضع تعليم سوق المركبات بما في ذلك الدراجات على الطرق العامة لشروط تضعها سلطة الترخيص. ج- تشتمل رخصة السوق على سجل خاص يدون فيه السوابق القضائية وسائر الاحكام الاخرى التي يترتب عليها دفع الغرامات الفورية طبقا لاحكام المادة ( 187) مكررة.
المادة (159) : أ- تقسم رخص سوق المركبات الى الفئة التالية:- 1- رخصة سوق دراجة نارية وتصرف لسائقي الدراجات النارية. 2- رخصة سوق الجرارات الزراعية والانشائية وتصر ف لسائقي المركبات الزراعية والانشائية. 3- رخصة سوق سيارة الصالون خصوصي وسيارة نقل خصوصية لا تزيد حمولتها عن طنين اثنين. 4- رخصة سوق سيارة صالون عمومي وسيارات الركاب التي لا يزيد عدد مقاعدها عن الخمسة عشر مقعدا بما في ذلك مقعد السائق وسيارات النقل التي لا تزيد حمولتها على خمسة اطنان وتصرف لمن يمتهن السواقة لقيادة هذا النوع من المركبات. 5- رخصة سوق سيارة شاحنة ذات محورين وسيارات نقل الر كاب التي لا يزيد عدد مقاعدها على العشرين مقعدا بما في ذلك مقعد السائق وتصرف لطالبها بعد مرور سنة من حصوله على رخصة سوق من الفئة الرابعة واجتيازه الفحص المقرر. 6- رخصة سوق جميع انواع السيارات وتصرف لسائقي الباصات والسيارات الشاحنة التي تزيد على محورين بعد مرور سنة من حصول طالبها على رخصة سوق من الفئة الخامسة واجتيازه الفحص المقرر. ب-1-لسطة الترخيص ان تصرف رخص سوق من الفئتين الخامسة والسادسة دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في هذا القانون لمن صنفوا كسائقي سيارات من الدرجة الاولى في القوات المسلحة او الامن العام او الدفاع المدني كما يجوز لها ان تصرف رخص سوق من الفئة الخامسة دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في هذا القانون للمصنفين كسائقي سيارات من الدرجة الثانية شريطة اجتيازهم الفحص المقرر لفئة المطلوبة. 2- لسلطة الترخيص بتعليمات تصدرها ان تمنح تصريحاً لقيادة جميع انواع السيارات لمن يحمل رخصة سوق من الفئة الرابعة بعد ان يجتاز الفحصين الطبي والفني المقررين ، على ان يكون قد مضى على حصوله على رخصة السوق من الفئة الرابعة وعمله في سوق سيارة عمومية بموجبها لمدة سنة على الاقل ويشترط في هذه الحالة ان يكون التصريح صالحا للعمل لدى المؤسسات العامة التي لديها مراكز تدريب للسواقين وقيادة السيارات التابعة لها دون غيرها. ج- لسطة الترخيص ان تصدر لغير الاردنيين رخص سوق مؤقتة لمختلف الفئات بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (160) : أ-لا تعطى رخصة السوق من الفئة الاولى والثانية والثالثة الا لمن توفرت فيه الشروط التالية: 1- أن يكون قد أتم السنة الثامنة عشرة من عمره. 2- أن تثبت لياقته الصحية بشهادة صادرة من طبيب الحكومة تحمل صورته الشمسية وتوقع الشهادة والصورة من الطبيب. ب-يقدم طلب الحصول على رخصة السوق من الفئات الاولى والثانية والثالثة حسب النموذج المقرر من قبل سلطة الترخيص مصحوبا بالاوراق التالية: 1- ست صور بقياس 4 / 4 سم مأخوذة بشكل يظهر كامل وجهه. 2- هويته الشخصية او جواز سفره. 3-وثيقة اقامة فعلية دائمة في المملكة الاردنية الهاشمية اذا كان الطالب غير أردنيا. 4- وصلا يشعر بدفع رسم فحص السوق. ج- لا تصرف رخصة السوق للطالب الا اذا اجتاز بنجاح امام لجنة فنية تشكلها سلطة الترخيص الفحص الفني المطلوب واختبار في قواعد المرور واشاراته.
المادة (161) : أ- يشترط في طالب رخصة السوق من الفئات (4، 5،6) ما يلي: 1- أن يكون قد أتم واحدا وعشرين سنة ميلادية من عمره. 2- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية او بجريمة من جرائم المخدرات او جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد مضى ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة او سقوطها بالتقادم، وتلغى حكما وتسحب اداريا كل رخصة سوق من الفئات (4، 5، 6) اذا صدر حكم قطعي بحق حائزها لارتكابه احدى الجرائم المبينة فيما تقدم. ب- يقدم طلب الحصول على رخصة السوق من الفئات المبينة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة حسب النموذج المقرر من قبل سلطة الترخيص مصحوبا بالاوراق التالية:- 1- تقريرا طبيا من طبيب الحكومة يثبت أن الطالب سليم من اي مرض او عطل دائم قد يؤثر في مقدرته على ضبط المركبة. 2- ست صور شمسية بقياس 4/4 سم مأخوذة بشكل يظهر كامل وجهه. 3- بيان فئة رخصة السوق المطلوبة. 4- وصلا يشعر بدفع رسم فحص السوق. 5- هويته الشخصية او جواز سفره. 6- شهادة حسن سلوك. ج- يعين موعد الفحص من قبل سلطة الترخيص. د-لا تصرف رخصة السوق من الفئات 4،5،6 الا للاردنيين هـ- 1-لا تصرف رخصة السوق من اية فئة الا اذا اجتاز الطالب الفحص الفني المقرر واختبارا في قواعد المرور واشاراته ويشترط في طلب الرخصة من الفئات (4،5،6) ان يكون ملما في ميكانيك السيارة وصيانتها 2- يفحص الطالب فنيا خلال مدة كافية على المركبة التي يطلب رخصة السوق لها في الامور التالية، للتحقق من أنه قادر بصورة أكيدة على قيادة سيارته في الشروط العادية للسير وبشكل لا يعرقل حركة السير ولا يؤثر على سلامة مستعملي الطرق وبسرعة تتفق والسرعة القصوى المسموح بها على الطرق ، وعليه أن يكون قادرا على تحقيق العمليات التالية بشكل يتفق وقواعد السير العامة: أ- تدوير المحرك وانطلاق السيارة بصورة جيدة على خط مستقيم او على خط منعطف. ب- الوقوف في الحالات العادية والحالات الطارئة. ج- المرور عن مركبة اخرى وملاقاتها على طريق واحدة وعلى طرق متقاطعة. د- تدوير المركبة في الطريق والى اليمين او اليسار في ملتقيات الطرق ومفارقها وعلى طريق محدودة العرض. هـ- تسيير المركبة الى الوراء في طريق مستقيم وعلى المنعطفات و- ضبط المركبة اثناء سيرها. ز- التوقف والانطلاق في الطرقات ذات الميل الشديد. ح-اجتياز مفارق الطرق وملتقياتها. ط-اعطاء الاشارات اللازمة في الوقت الملائم للاعلان عن تبديل أوضاع سيره باستعمال اليد او تأشيرة الامتثال بسرعة الى ما توجبه الشاخصات او الى الاشارات التي يعطيها رجال السيروالانتباه الى الاشارات التي يقوم بها مستعملو الطريق.
المادة (162) : اذا لم ينجح الطالب بالفحص المذكور في المادة السابقة فبأمكانه تقديم فحص جديد بعد انقضاء مدة لا تقل عن شهر واحد من تاريخ سقوطه.
المادة (163) : أ- لا تعطى الرخصة الى طالب الرخصة: 1- اذا ظهر أن الطالب سائقا مرخصا سابقا أوقف العمل برخصته او سحبت منه بموجب حكم قضائي او امر اداري. 2- اذا قدم الطالب بيانات كاذبة تتعلق بهويته او اذا استبدل بنفسه شخصا بآخر في الفحص او حاول ذلك. ب- تسحب حالا بصورة ادارية كل رخصة سوق حصل عليها الطالب بأحدى الطرق المذكورة أعلاه ولا يحول هذا الاجراء دون ملاحقته جزائيا.
المادة (164) : أ- اذا كانت نتيجة الفحص مرضية فيعطى الطالب رخصة سوق من الفئة المذكورة في الطلب مقابل دفع الرسوم المعينة بالملحق رقم ( 1 ) لهذا القانون وتكون الرخصة حسب النموذج المقرر. ب- تؤرخ رخصة السوق وترقم وفقا لترتيب اعطائها وتسجيلها ويذكر في التسجيل فئة او فئات المركبات التي يجوز للسائق سوقها.
المادة (165) : يجري الفحص في الوقت والمكان اللذين تعينهما سلطة الترخيص وكل طالب لا يتقدم للفحص في اليوم والساعة يخسر رسم الامتحان الذي دفعه.
المادة (166) : لمجلس الوزراء بناء على تنسيب سلطة الترخيص بعد ان تستأنس برأي وزارة الصحة ان يصدر انظمة يبين فيها الامور التالية:- أ- الأمراض والعلل و العاهات التي تمنع من مزاولة قيادة السيارات على ان يبقى نظام العلل والعاهات المعمول به نافذا الى ان يستبدل بنظام آخر يصدر بمقتضى هذا القانون. ب- درجات نظر سائقي المركبات.
المادة (167) : يجوز لحامل رخصة سوق من الفئة الثالثة ان يسوق سيارة من الفئة الثانية ويجوز لحامل رخصة السوق من الفئة الرابعة ان يسوق سيارات من الفئات ( 2،3 ) ويجوز لحامل رخصة السوق من الفئة الخامسة ان يسوق سيارات من الفئات ( 2،3،4 ).
المادة (168) : أ- 1- تصدر الرخص من الفئات الاولى والثانية والثالثة لمدة خمس سنوات وتصدر رخص الفئات الاخرى لمدة ثلاث سنوات. 2- يشترط لاصدار وتجديد الرخص من جميع الفئات ان يكون طالب الرخصة قد اجتاز الفحص الطبي المقرر. 3- يشترط لاصدار وتجديد الرخص من الفئات 4،5،6 ان يبرز طالب الرخصة شهادة تشعر بانتسابه الى النقابة المعنية الا اذا كان عاملا في احدى الدوائر والمؤسسات الحكومية او الهيئات الدولية المعتمدة في المملكة. ب- 1- يمكن تحديد مدة مفعول رخصة السوق من الفئة الثانية اذا تبين ان صاحبها مصاب بعاهة لا تمنعه حاليا من السوق ولكنها تشتد فيما بعد. 2- وفي غير حالة الظروف القاهرة تلغى الرخصة اذا لم يستوف المرخص له اجراءات تجديدها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انشائها ج- لايجوز تجيديد رخص الفئتين 3و5 المنصوص عليها في المادة 159 من هذا القانون مالم يبرز صاحبها شهادة انتساب الى نقابة سائقي وعمال السيارات في الاردن د- لايجوز تجيديد رخصة الفئة 4 المنصوص عليها في المادة 159 من هذا القانون مالم يبرز صاحبها شهادة انتساب للنقابة العامة لسائقي وعمال وسائط الشحن الميكانيكي
المادة (169) : أ- تسحب رخصة السوق اذا ثبت ان حائزها قد فقد اهلية الحصول عليها وفقاً للقانون. ب- لسلطة الترخيص سحب رخصة السوق لمدة لا تزيد عن سنتين اذا ثبت بحكم قضائي قطعي ان صاحب الرخصة كان قد تسبب في وفاة انسان وهو يقود مركبته. ج- لسلطة الترخيص سحب رخصة السوق لمدة لا تزيد عن سنة اذا تسبب في ايذاء شخص وهو يقود مركبته وكانت مدة التعطيل عن العمل تزيد عن عشرين يوما. د- تضاعف مدة ايقاف العمل بالرخصة اذا ارتكبت تلك الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين ب،ج من هذه المادة وكان السبب في حالة سكر او تحت تأثير المخدرات او لاذ بالفرار اثر ارتكابه الحادث. هـ - لسلطة الترخيص سحب رخصة السوق بصورة ادارية من حائزها الذي يرتكب احدى الجرائم المنصوص عنها في هذه المادة حتى صدور القرار القطعي.
المادة (170) : الرخص التي يتقرر ايقاف العمل بها او الغائها تسحب من صاحبها مؤقتا وفي حالة الايقاف ونهائيا في حالة الالغاء.
المادة (171) : يجوز لسلطات الترخيص ان ترفض تجديد رخصة السوق كليا اذا ثبت لها بصورة مقنعة ان الطالب شخص يجب ان لا يمنح رخصة سوق كما يجوز للسلطة المذكورة ان ترفض تجديد هذه الرخصة للمدة التي تراها مناسبة في حالة طلب تجديد الرخصة ويؤخذ بعين الاعتبار الاحكام الصادرة بحق طالب التجديد خلال الاثنى عشر شهرا التي سبقت تاريخ الطلب.
المادة (172) : يجوز لسلطة الترخيص ان تستثني من الفحص الطبي والغني من يحمل رخصة سوق لم تنته مدتها بعد صادرة من السلطات المختصة في البلاد الاجنبية
المادة (173) : أ- تسلم رخصة السوق المنتهية مدتها او التي سحبت من حاملها الى سلطة الترخيص في غضون خمسة عشر يوما اذا كانت مفقودة فعليه ابلاغ دوائر السير خطيا عنها خلال هذه المدة. ب- اذا فقدت رخصة السوق او اتلفت عرضا يحق لصاحبها ان يحصل على نسخة ثانية مقابل الرسوم المعينة بشرط ان تقتنع سلطة الترخيص بحسن نيته.
المادة (174) : يكون حامل رخصة السوق الذي يرافق شخصا في مركبه لاجل تعليمه السوق مسؤولا عن مراعاة جميع الاحكام المبينة في هذا الفصل، ويحظر عليه ان يسمح لمن يتعلم السوق بسوق المركبة على اية طريقة في منطقة بلدية الا اذا تحقق من انه يحسن قيادة المركبة تماما ويجب ان يكون ملما بميكانيكي السيارة وصيانتها.
المادة (175) : أ- لا تعطى رخصة لسوق عربه الا لمن توفرت فيه الشروط التالية: 1- اتم الثامنة عشرة من عمره 2-ان لا يكون محكوما بمنعه من ممارسة سوق العربات 3- ان لا يكون مدمنا على المسكرات 4-ان يكون له محل اقامة فعلية في المملكة الاردنية الهاشمية. ب- يقدم طلب الترخيص مرفقا بالاوراق التالية:- 1- ثلاث صور بقياس 4*4 سم ماخوذة بشكل يظهر كامل وجهه 2- هويته الشخصية 3- شهادة حسن سلوك. 4-وصلا يشعر بدفع الرسوم المقرره. ج- تسري الرخصة لمدة اثنى عشر شهرا من تاريخ صدورها وتجدد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهائها بعد دفع الرسوم المقررة والغرامات المحكوم بها.
المادة (176) : لا تطبق الاحكام المتعلقة بالسواقين بهذا القانون على من يلي:- أ- سائقي المركبات الالية المعدة للحراثة شريطة ان لا تتجاوز سرعة هذه المركبات القصوى عشرة كيلو مترات في الساعة.وان لا يقل عمر سائقها عن ثماني عشر سنة كاملة ما داموا في الاراضي الزراعية وخارج الطرق العامة. ب- السائقين الحائزين على رخصة سوق دولية لفئة المركبات المتعلقة بهذه الرخصة اذا كانوا قادمين بسياراتهم المسجلة في الخارج باسمهم بقصد السياحة شريطة الحصول على تأشيرة من دائرة السير المختصة مجانية لمدة اقصاها ثلاثة اشهر قابلة للتجديد. ج- سائقي المركبات المسجلة في البلدان الاجنبية المعقود معها اتفاق خاص. د- السياح الحائزون على رخص سوق اجنبية او دولية اذا ساقوا سيارات سياحية اردنية. هـ- يقوم بقيادة السيارة السياحية السائح او الزائر بنفسه.
المادة (177) : يجب على سائق كل مركبة:- 1- توفيق اوضاعه وأوضاع مركبته لأحكام هذا القانون وسواه من القوانين والأنظمة والبلاغات والتعليمات التي قد تصدر. 2- ان لا يسير بمركبته في الطرق العامة قبل ان يتحقق من ان جميع الشروط المطلوبة بموجب أحكام هذا القانون متوفرة فيها. 3- عدم سوق مركبته وهو بحالة سكر. 4- الامتثال لكل طلب يوجهه اليه رجال الشرطة والدرك والسير ومن هم في حكمهم. 5- ابراز رخصة السوق ورخصة سير المركبة لدى طلبهما من قبل الموظف المختص. 6- التوقف عن السير اذا سببت مركبة حادثا نشأ عنه ضرر لشخص ما والعناية بأمر هذا الشخص وتأمين نقله اقرب محل يمكن اسعافه فيه. 7- معاملة ركاب المركبة ومستعملي الطرق بلطف وأدب. 8- ان يتأكد من ان الآلة الضابطة (البريك) وآلة القيادة (ستيرنك) في حالة جيدة. 9- ان لا يكون في حالة يتعذر عليه معها ضبط المركبة ورؤية الطريق التي تسير عليها او حركة السير أمامه وان لا يترك المركبة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تحريكها او تسييرها في غيابه او يتركها او يترك المركبة المقطورة اليها على الطريق بصورة تؤدي الى عرقلة السير دون موجب. 10- ان يمنع خروج أي بخار او زيت او غير ذلك من المواد المحترقة فيها بدون موجب. 11- لا يسمح لأحد بالركوب في أي مكان من المركبة الميكانيكية الا في داخلها وعلى المقاعد المعدة لذلك وتستثنى من ذلك الدراجات النارية. 12- ان يكون ذو هندام ومظهر لائق. 13- يجب ان يكون بحيازة السائق بطاقة حسب التصميم الذي تضعه سلطة الترخيص تحمل صورته الشخصية ورقم سيارته وتفاصيل رخصة سوقه وتصدق هذه البطاقة من قبل دوائر السير المختصة وتلصق في مكان ظاهر داخل السيارة بشكل يمكن للركاب ورجال الامن العام الاطلاع عليها. 14- يجب على سائق الدراجة النارية ان يضع على رأسه خوذه واقية للصدمات تتوفر فيها الشروط التي تعينها سلطة الترخيص.
المادة (178) : تستوفى الرسوم وفقا للملحق رقم ( 1 ) من هذا القانون على ان لمجلس الوزراء اصدار انظمة لتعديل هذا الملحق
المادة (179) : تدفع عشرة بالمائة من الرسوم الواجب استيفاؤها عن كل معاينة او تجربة سيارة الى الموظفين الذين يقومون بهذه المعاينة او التجربة.
المادة (180) : تدفع جميع الرسوم التي تستوفى بمقتضى أحكام هذا القانون الى الخزينة.
المادة (181) : يوزع مجلس الوزراء اربعين بالمائة من مجموع رسوم الترخيص المحصلة بموجب هذا القانون على المجالس البلدية في المملكة بالنسبة التي يقرها بأمر يصدره بهذا الشأن.
المادة (182) : تعفى المركبات من الرسوم المترتبة عليها في حالة توقف المركبة عن العمل لمدة لا تقل عن ستة اشهر وعلى صاحب المركبة لكي يستفيد من أحكام هذه المادة ان يكون قد سلم الى سلطة الترخيص رخصة السير مع لوحتي الأرقام ابتداء من تاريخ وقوفها مرفقة بتصريح خطي يبين فيه سبب التوقف وفقاً لأحكام المادة ( 143 ) من هذا القانون اما اذا انقضت سنة دون تجديد الرخصة فتعتبر السيارة مشطوبة نهائياً من القيود ويحرم صاحبها من حق تسجيل سيارة بدلا منها. على أنه لا يجوز اعادة شيء من الرسوم التي سبق دفعها.
المادة (183) : 1- تستثنى السيارات الخاصة بصاحب الجلالة الملك المعظم من شروط التسجيل والترخيص. 2- تستثنى سيارات القصور الملكية من رسوم التسجيل والترخيص. 3- تستثنى المركبات العسكرية ومركبات الامن العام وسائقوها من أحكام الفصول السادس والسابع والثامن والعاشر من هذا القانون بشرط مراعاة الامور التالية: أ- ان يكون سائق السيارة العسكرية من أفراد الجيش وان يحمل شهادة التعيين التي تثبت استخدامه من قبل السلطات العسكرية. ب- ان يكون بحوزته رخصة سوق عسكرية. ج- ان تحمل السيارة الأرقام العسكرية والاشارات الخاصة بالوحدة التي تنتمي اليها. د- ان يبرز السائق تذكرة العمل بالحركة. 4- تستثنى المركبات التي يرد نص اعفائها في أية اتفاقية بين الحكومة الأردنية واية حكومة او سلطة اخرى من شروط التسجيل والترخيص. 5- يعفى من رسوم رخصة السوق كل من يسوق اية مركبة ميكانيكية تملكها اية هيئة سياسية او قنصلية في المملكة الأردنية الهاشمية او أي من موظفي تلك الهيئات السياسية او القنصلية المذكورتين شرط المعاملة بالمثل. 6- اذا تخلى صاحب المركبة المستثناه عن ملكيتها لشخص آخر غير مستثنى ، توجب على هذا الاخير دفع كافة الرسوم عنها.
المادة (184) : لا يستوفى رسم عن تسجيل وترخيص المركبات اذا كانت :- 1- تخص الحكومة . 2- تخص أي موظف ينتمي الى السلكين السياسي والقنصلي معيناً في المملكة ولا يتعاطى أي عمل آخر او مهنة اخرى شرط المعاملة بالمثل من قبل حكومته . 3- تخص المجالس البلدية . 4- آلة اطفاء الحريق او الانقاذ من الحريق . 5- مركبات زراعية لا تستعمل واسطة للنقل . 6- لا يستوفى رسم عن تسجيل المركبات المعدة لنقل المرضى والموتى .
المادة (185) : أ - تصنف مخالفات السير بالنسبة للعقوبات التي يحكم بها على مرتكبيها الى الفئات المبينة في هذه المادة ويشترط فيها جيمعا ان لا تأخذ المحكمة بالاسباب التقديرية التخفيفية للعقوبات التي تترتب على مرتكبيها وان لا تحول عقوبة الحبس التي يجب الحكم بها عليهم الى الغرامة : الفئة الاولى : وتدخل فيها مخالفات السير التالية ، ويعاقب مرتكبوا اي منها بالحبس حتى ثلاثة اشهر :- 1- سوق مركبة دون الحصول على رخصة سوق قانونية صالحة لقيادة تلك المركبة . 2- سوق مركبة في حالة سكر . 3- عدم وقوف السائق المشترك في حادث سواء كان من المباشرين له او من المتسببين فيه وادى الى اضرار جسدية او مادية، على ان تضاعف العقوبة اذا لم يقم ذلك السائق بنقل المصاب في الحادث الى المستشفى او امنتع باية صورة من الصور عن تقديم العناية التي يحتاج اليها المصاب . 4- سوق مركبة تحمل مواد سامة او متفجرة داخل الاماكن المأهولة دون الحصول على تصريح مسبق بذلك من السلطات المختصة . 5- استعمال لوحة ارقام مزورة على المركبة . الفئة الثانية : وتدخل فيها مخالفات السير التالية ويعاقب مرتكبوا اي منها بالحبس حتى شهرين او بغرامة لا تتجاوز ثلاثين دينارا : 1-السماح للغير بسوق مركبة يملكها اوموجودة في حيازته دون التأكد من ان ذلك الشخص يحمل رخصة سوق قانونية صالحة لقيادة المركبة . 2- عدم امتثال المركبة لاشارات المرور الضوئية او لاشارات شرطة المرور اثناء قيامهم بالواجب وكذلك عدم امتثاله للشواخص على الطرق والشوارع . 3- سوق مركبة دون ضوابط سليمة وصالحة . 4- مخالفة قواعد وتعليمات استعمال انوار التلاقي . 5- سوق المركبة بعكس اتجاه السير . 6- عدم اعطاء افضلية المرور لسيارات الطوارىء والمواكب الرسمية . 7- عدم التقيد بأولوية المرور وبقواعد وتعلميات اجتياز مفارق الطرق والشوارع . 8- سوق مركبة دون ان تكون مؤمنة ضد الشخص الثالث . 9- عدم التزام الجانب الايمن من الطرق او الشارع عند سوق المركبة . 10- السير ليلا او بوجود ضباب دون استعمال الانارة في المركبة . 11- اجراء سباق بالمركبة على الطرق والشوارع العامة دون ترخيص مسبق . 12- الدوران الى جهة اليمين او اليسار بالمركبة من المسرب الخاطىء او غير المسموح بالدوران به ، وكذلك الدوران بالمركبة في الاماكن الممنوع الدوارن بها . 13- قيادة المركبات بسرعة تتجاوز السرعة المقررة . الفئة الثالثة : وتدخل فيها مخالفات السير التالية ، ويعاقب مرتكبو اي منها بالحبس حتى شهر او بالغرامة من ثلاثة دنانير وحتى عشرة دنانير . 1- تقاضي اجور نقل في المركبة تزيد على التعرفة المقررة . 2- ايقاف محرك المركبة عن العمل وتسييرها في المنحدرات بقوة الاندفاع الذاتي . 3- عدم تقديم المركبة للفحص الفني بعد ادخال تعديل جوهري عليها . 4- امتناع سائق المركبة عن اعطاء اسمه وعنوانه او عن ابراز رخصة السوق التي يحملها لدى الطلب من شرطة المرور او من قبل اية سلطة رسمية اخرى مختصة بالمرور . 5- خلو المركبة من اللوحات او من رخصة السير ، او كانت الرخصة غير صالحة . 6- تعليم السواقين دون ترخيص او تصريح من سلطة الترخيص . 7- سوق مركبة بشكل يلحق ضررا بالطريق او الشارع . 8- اجتياز الخطوط المتواصلة او المنفردة او المزدوجة بالمركبة او السير بها على تلك الخطوط . 9- اجتياز الخط المتواصل المحاذي لخط متقطع بالمركبة عندما يكون الخط الاول اقرب لجهة السائق . 10- استعمال المركبة في غيرالغرض الذي رخصت من اجله . 11- سوق مركبة حجزت رخصتها او رخصة سائقها . 12- سوق مركبة لا تتوفر فيها الشروط الفنية ومتطلبات الامن والمتانة المنصوص عليها في هذا القانون . 13- ايقاف المركبة في الاماكن الممنوعة من قبل سلطات المرور . 14- عدم اعطاء الاشارة الملائمة عند تغيير اتجاه المركبة . 15- تحميل المركبة اكثر من الحمولة المقررة او المرخصة لها . الفئة الرابعة : وتدخل فيها المخالفات التالية ، ويعاقب مرتكبو اي منها بالحبس حتى اسبوع واحد او بغرامة لا تقل عن دينار واحد ولا تتجاوز العشرة دنانير :- 1- عدم ايقاف السائق للمركبة للمشاة في الممرات المخصصة لمرورهم . 2- ترك الحجارة او اية عوائق اخرى على الطريق او الشارع . 3- سوق مركبة تصدر صوتا مزعجا دون عذر او سبب مشروع . 4- استعمال ضوابط المركبة لايقافها بصورة فجائية دون مبرر . 5- صدور دخان من المركبة بشكل يضر بالصحة العامة او بسلامة السير . 6- وضع لوحات تسجيل غير مقرؤة على المركبة . 7- سوق المركبة مع ترك الغطاء لصندوقها الخلفي مفتوحا او نقل اية حمولة خارج ذلك الصندوق بشكل بارز من لامركبة دون وضع اشارات او علامات مميزة للتنبيه . 8- استعمال جهاز التنبيه في المركبة في الاماكن المحظور استعماله فيها او استعماله بصورة مزعجة . 9- فتح او استعمال باب المركبة من جهة اليسار في الطرق العامة لتحميل وتنزيل الركاب او الاشياء الاخرى . 10- ايقاف المركبة على الارصفة او في الممرات الخاصة بالمشاة . 11- اية مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون لم ينص على عقوبة خاصة لها فيه . ب- تضاعف العقوبة على مرتكبي اية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حالة تكرار المخالفة خلال سنة . ج- يعاقب المشاة بغرامة مائة فلس تحصل فورا من شرطة المرور بموجب طابع خاص او باية ترتيبات اخرى تقررها لجنة السير المركزية عند ارتكابهم احدى المخالفات التالية : 1- عدم الامتثال لاشارات المرور الضوئية او لاشارات شرطة المرور اثناء قيامهم بالواجب . 2- عبور الشوارع من غير الممرات المخصصة للمشاة . 3- عدم السير على الأرصفة المخصصة للمشاة . .
المادة (186) : يجوز لأي مأمور شرطة او درك ان يقبض بدون مذكرة على سائق مركبة يرتكب جرماً على مرأى منه خلافاً للمادة (185) اذا تخلف عن اعطاء اسمه وعنوانه او ابراز رخصته لدى الطلب واذا خلت المركبة من اللوحات ورخصة السير كما يجوز له ان يحجز السيارة في الأحوال التالية :- أ- اذا شوهدت تعمل دون ان تجرى عليها الاصلاحات الفنية المنصوص عليها في هذا القانون والمختصة باللوحات والانارة وجهاز التنفيس الصامت لجميع السيارات او اذا كانت تسير بدون ضوابط (أجهزة التوقيف ) او اذا كانت السيارة تسير ليلا وهي خالية من جميع الأنوار الامامية او كانت هذه الأنوار غير صالحة فتحجز الى ان يتم اصلاحها واذا كان هذا الاصلاح يوجب ارسالها الى كراجات التصليح فلا يجوز ان ترسل الا مقطورة ولا ان تعاد الى السير الا بعد اجراء المعاملات القانونية عليها ، أو ب- اذا كانت السيارة يقودها سائق ليس لديه رخصة سوق او رخصة السير الخاصة بهذه السيارة ولا تعاد السيارة الا اذا قدم السائق رخصة او رخصة السير او كلف سائقاً غيره لقيادتها بحوزته رخصة سوق ،او ج- اذا احدث في محرك او شاسي السيارة تغييرات جوهرية دون ان يقدم بها تصريحاً لسلطة الترخيص خلافاً لأحكام هذا القانون .
المادة (187) : 1- يحق لأية محكمة عند ادانة شخص لارتكابه جرماً خلافاً لأحكام هذا القانون :- أ- ان توقف العمل برخصة السوق التي يحملها للمدة التي تراها مناسبة ، وان تقرر حرمانه من حق الحصول على رخصة سوق لمدة أخرى بعد انقضاء أجل الرخصة اذا استصوبت ذلك ويشترط في ذلك انه يترتب على المحكمة ان توقف العمل برخصة السوق للشخص التي تدينه بارتكاب أي من مخالفات السير من الفئة الأولى المنصوص عليها في المادة (185) من هذا القانون وان تقرر حرمانه من حق الحصول على رخصة سوق لمدة لا تقل عن اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء مدة الرخصة التي يحملها . ب- ان تقرر حرمانه من حق الحصول على رخصة لمدة معينة اذا كان لا يحمل رخصة بمقتضى هذا القانون . ج- ان تأمر بتدوين تفاصيل الحكم الذي أصدرته بمقتضى هذه المادة على ظهر رخصته اذا كان الشخص الذي ادانته يحمل رخصة لسوق مركبة وترسل نسخة من هذه التفاصيل الى سلطة الترخيص التي أصدرت تلك الرخصة . 2- اذا كان الشخص الذي ادانته المحكمة بهذه الصورة يحمل رخصة بمقتضى أحكام هذا القانون فيجب عليه ان يبرز رخصته الى المحكمة خلال سبعة أيام من ادانته لتدوين تفاصيل الحكم عليها فاذا تخلف عن ذلك يعتبر انه ارتكب جرماً خلافاً لاحكام هذا القانون . 3- لا يعمل بأية رخصة أمرت المحكمة بتوقيف العمل بها أثناء مدة توقيف العمل بها و لا يجوز لمن اوقفت المحكمة العمل برخصته او قررت حرمانه من حق الحصول على رخصة ان يحصل على رخصة اخرى أثناء مدة توقيف العمل برخصته او حرمانه منها . 4- يجوز لمن أصدرت المحكمة قراراً بحرمانه من حق الحصول على رخصة ان يستأنف ذلك القرار الى المحكمة الاستئنافية ولهذه المحكمة ان تؤجل تنفيذ القرار الى ان يفصل في الاستئناف اذا استصوبت ذلك . 5- كل شخص كان محروماً من الحصول على رخصة بمقتضى أحكام هذا القانون وقدم طلباً للحصول على رخصة او حصل عليها وهو محروم، وكل من كان يحمل رخصة مظهرة وقدم طلبا للحصول على رخصة او حصل عليها بدون ان يعطي تفاصيل ذلك التظهيريعتبر انه ارتكب جرماً خلافاً لهذا القانون وتكون الرخصة التي حصل عليها بهذه الصورة الباطلة . 6- تحكم المحكمة بسحب رخصة سوق كل شخص ارتكب ثلاث مخالفات من المخالفات التي من طبيعتها تعريض حياة الناس واموالهم للخطر لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات حسب طبيعة المخالفات .
المادة (187) : أ-1- بالرغم مما ورد في اي قانون او تشريع آخر تختص المحاكم الصلحية البلدية بالنظر في جميع المخالفات المرتكبة خلافاً لاحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه ، باستثناء المخالفات التي يرتكبها العسكريون فتختص بالمجالس العسكرية بالنظر فيها . 2- لا يلاحق المخلف قضائياً اذا دفع خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه من قبل المحكمة خمسة دنانير كغرامة عن اية مخالفة من مخالفات الفئة الثانية المنصوص عليها في المادة (185) من هذا القانون ، وثلاثة دنانير عن اية مخالفة من الفئة الثالثة من تلك المخالفة ، وديناراً واحداً عن اية مخالفة من الفئة الرابعة منها ، وفي هذه الحالة لا يحق له الطعن في ذلك امام أي مرجع قضائي . 3- يحال المخالف الى المحكمة المختصة اذا لم يقم بدفع الحد الادنى المقرر للعقوبة عن المخالفات المرتكبة ضمن لمدة المحددة في المادة السابقة وعلى المحكمة في حالة ادانته ان تحكم عليه بالحد الاعلى للعقوبة . 4- بالرغم مما ورد في المادة ( 72 ) من قانون العقوبات لا يجوز ادغام العقوبات المحكوم بها بموجب هذا القانون شريطة ان لا تتجاوز العقوبة الحد الاعلى المبين بهذا القانون . 5-ويحق للمخالف ان ينيب عنه انابة خطية معفاة من الرسوم شخصا آخر لحضور المحاكمة . ب-لمجلس الوزراء اصدار انظمة لتعيين كيفية وضبط المخالفات وتعيين الاشخاص الذين يتولون استيفاء الغرامات وطريقة تحصيلها وتسجيلها وتقرير النماذج التي تستعمل لغايات هذا القانون . ج- يعفى من العقوبة مرتكبو المخالفات التي ارتكبت خلافا لاحكام قانون النقل على الطرق وتعديلاته قبل 31 \10\ 1967 والتي لم تنفذ بعد .
المادة (188) : ليس في هذا القانون ما يؤثر في المسؤولية الجزائية او الحقوقية التي تترتب على سائق اية مركبة او على صاحبها بمقتضى اي تشريع او قانون معمول به اذ ذاك ويشترط في ذلك ان لا يعاقب الشخص مرتين عن الجرم نفسه .
المادة (189) : أ- للجنة السير المركزية بموافقة وزير الداخلية ان تصدر تعليمات لأية غاية من الغايات التالية :- 1- لتنظيم وقوف وانتظار السيارات في المناطق البلدية . 2- لتنظيم حركة السير في المناطق البلدية . 3- لتعيين تعريفة اجور السفر والنقل في المركبات العمومية على الطرق . 4- لاستعمال العداد (التكسي متر ) في سيارات الركاب الصغيرة (صالون ) العمومية . 5- لمنع او تقييد سوق أية مركبة او أي نوع خاص من المركبات على أية طريق معينة او على قسم منها او تعيين شروط سوق المركبات على أية طريق . ب- للجان السير الفرعية بطلب من لجنة السير المركزية ان تصدر تعليمات لأية غاية من الغايات المذكورة في الفقرة "أ" ضمن مناطق البلديات التابعة لها . ج- تصدق قرارات اللجنة الفرعية من قبل اللجنة المركزية ما عدا القرارات المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من هذه المادة . د- تنشر في الجريدة الرسمية جميع القرارات التي تصدرها لجنة السير المركزية ولجان السير الفرعية .
المادة (190) : لا يعطى تصريح لتسيير سيارة باص عمومية فأكثر على طريق معينة الا لمن توفرت فيه الشروط التالية :- 1- ان يكون الطالب فوق العشرين من عمره . 2- ان يكون من ذوي الكفاءة الحسنة لادارة سيارات الباص . 3- ان يكون ممن يقدرون المسؤولية . 4- ان تكون أحواله المادية تساعده على تحمل النفقات وتسيير سيارات الباص المطلوبة بصورة تتفق وأنظمة السير من حيث المحافظة علىصلاحية سيارات الباص في حالة جيدة تكفل سلامة الجمهور وراحتهم. 5- ان يكون الطالب اردنياً .
المادة (191) : ينظر في طلبات الحصول على تصاريح تسيير سيارات الباص العمومية على طريق ما في اوائل أشهر كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين الأول من كل عام .
المادة (192) : 1- تقدم طلبات التصاريح لتسيير سيارات الباص على طريق ما ضمن اللواء الى رئيس لجنة السير الفرعية في اللواء المقيم فيه صاحب الطلب . 2- واذا كان الطريق المطلوب تسيير سيارات الباص عليها تمر في لواء آخر او أكثر فيقدم الطالب طلبه الى رئيس اللجنة الفرعية في كل لواء يقع فيه طريق سير الباص . 3- تدرس لجان السير الفرعية الطلبات في الأوقات المعينة في المادة (191 ) من هذا القانون وترفع تواصيها مبينة الأسباب بالقبول او الرفض الى سلطة الترخيص . 4- لسلطة الترخيص ان تدعو اللجان الفرعية للمداولة في تواصيها اذا ارادت ذلك .
المادة (193) : لسلطة الترخيص ان توافق على قرارات لجان السير او ترفضها في ميعاد شهر واحد يبدأ من تاريخ رفع القرارات اليها واذا انقضت هذه المدة ولم يصدر قرارها اعتبرت الطلبات مرفوضة وفي حال موافقتها عليها ان تعين شروطاً تضمن سلامة الركاب وراحتهم وخصوصاً ما يتعلق بالمسائل التالية :- أ- الطرق التي يسار عليها . ب- عدد السفرات . ج- العلامات المميزة والألوان . د- مواعيد سير الباصات واعلانها في الباصات . هـ - عدد الركاب .
المادة (194) : يعمل بالتصريح الصادر بتسيير سيارة باص على خط نقل الركاب للمدة التي رخصت بها السيارة ويجوز تجديدها مع مراعاة أحكام المادة ( 195 ) من هذا القانون اذا جددت رخصة السيارة .
المادة (195) : 1- لسلطة الترخيص ان ترفض أي طلب لتجديد تصريح خط نقل الركاب على الأسس التالية :- أ- اذا لم تكن الخدمة مرضية ، او ب- اذا لم يتعاون صاحب الباص او الشركة وسلطة الترخيص للقيام بالشروط الملحقة بالتصريح وتنفيذ احكام الشروط الواردة في المادة ( 193 ) من هذا القانون ، او ج- اذا خولف شرط من الشروط الملحقة بالتصريح ، او د- اذا كان الشخص المرخص او أي شخص مستخدم عنده لسوق سيارة باص على خط نقل مرخص قد ادين أثناء العمل بجرم بمقتضى هذا القانون او بمقتضى أي قانون او نظام آخر يتعلق بخط أية سيارة باص . 2- لسلطة الترخيص عندما تجدد التصريح ان تعدل الشروط الموضوعة وفقاً للمادة ( 193 ) من هذا القانون . 3- لسلطة الترخيص أثناء العمل بالتصريح ان تلغيه او توقف العمل به لأي سبب من الأسباب يخولها إياه رفض تجديد التصريح بمقتضى الفقرة الأولى من هذه المادة وتمنع الباص الذي يعمل بمقتضاه عن العمل وتمنح التصريح لمن تريد ممن تتوفر فيهم الشروط المذكورة في المادة 192 .
المادة (196) : لا يجوز لمن صرح له بتسيير سيارة باص على خط نقل الركاب او علىخط خاص بتحويل التصريح الصادر له الى اي شخص آخر بل عليه ان يسلمه عند مدته الى سلطة الترخيص الا اذا وافقت هذه السلطة على التحويل .
المادة (197) : أ- على كل صاحب سيارة باص خصوصية يرغب في تسيير سيارته علىخط نقل ركاب خاص ان يقدم طلباً لسلطة الترخيص لمنحه تصريحاً بذلك ب- لسلطة الترخيص مع مراعاة أحكام المادتين (107 و 109) من هذا القانون ان تمنح صاحب الباص تصريحاً لتسيير سيارته على خط خاص. ج- اذا صرحت سلطة الترخيص بتسيير سيارة باص على خط خاص يجوز لها ان تشترط الشروط التي تستصوبها .
المادة (198) : على سائق سيارة الباص ان يحمل التصريح الصادر بمقتضى هذا القانون في جميع الأوقات وان يبرزه لأي مأمور شرطة او سير لدى الطلب للاطلاع عليه .
المادة (199) : اذا كانت سلطة الترخيص قد منحت تصريحاً لأكثر من شخص واحد الى خط واحد فعلى اولئك الأشخاص الانضمام في شركة واحدة في غضون ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون فاذا فعلواحصر حق منح أي تصريح جديد في تلك الشركة والا فان لسلطة الترخيص ان تمنح تصريحاً جديداً او أكثر لمن تريد ممن تتوفر فيهم الشروط المذكورة في المادة ( 190 ) من هذا القانون .
المادة (200) : ينبغي ان تتوفر الشروط التالية في مركبات الباص :- أ- يعتبر القياس لارتفاع صندوق سيارة الباص في وسطها من الداخل من ارض المركبة الى الطرف الأسفل للعوارض الخشبية المقوسة او سائر العوارض البارزة في السقف . ب- يجب ان تكون جميع الأجزاء السفلية للسيارة الواقعة داخل قطب الجسر الأمامي ودولاب القيادة وما يليه حتى الجسر الخلفي على الأقل مرتفعة عن الأرض ارتفاعاً لا يقل عن ثلاثين سنتيمتراً عندما تكون السيارة محملة تماماً ويجب ان يحسب في ذلك حساب ما يصيب عجلات المطاط والمقصات (الزنبركات ) من التلف من جراء الاستعمال او غيره مما يؤدي الى تخفيض الارتفاع بحيث يكون الحد الأدنى لارتفاع هذه الأجزاء عن الارض ثابتاً في جميع الحالات . ج- يصنع لكل باب من ابواب سيارة الباص درجة لا يزيد علوها عن سطح الأرض على ثلاثين سنتيمتراً ولا يقل عن عشرين سنتيمتراً ويجهز الباب بمقبض (يد) مناسب يساعد الركاب على الدخول والخروج . د- يكون لكل سيارة باص مدخلان الواحد في الجهة الأمامية من الجانب الأيمن والأخر في الجهة الخلفية من الجانب الأيمن و لا يجوز ان يقل عرض المدخل عن ستة وخمسين سنتيمتراً ويوضع بشكل يسهل معه دخول الركاب وخروجهم منه في جميع الأوقات . هـ- تكون جميع المقاعد متينة وسهلة الوصول ومريحة ولا يجوز ان يقل ارتفاع عرض وعمق المقاعد والمسافة بين المقاعد المتعاقبة أي بين الواحد وظهر المقعد الآخر عن الحدود المبينة في المادة ( 72 ) من هذا القانون . ويحظر صنع المقاعد بشكل يحتمل معه عند جلوس الركاب عليها اعاقة وازعاج الداخلين الى الباص والخارجين منه . و- يجهز الباص بوسائل كافية للتهوية دون الاحتياج الى فتح النوافذ وتتخذ الوسائل الفعلية لمنع حدوث قرقعة في اطارات النوافذ وزجاجها . ز- يجهز الباص بأجنحة (رفايف) تمنع رشاش الوحل . ح- يجب تركيب المقصات (الزنبركات ) تركيباً جيداً وأن تكون قوية ومرنة بحيث تفي بجميع الغايات المقصودة منها . ط- يجب ان تكون ابعاد قاعدة العجل متناسبة بحيث يحول تناسبها ما أمكن دون انزلاق الباص او اتيانه بحركة غير منتظمة ولكن لا يجوز ان يتجاوز جزء السيارة البارز وراء العجلات الخلفية سبعة أجزاء من اربعة وعشرين جزءا من مجموع طول المركبة وجسمها . ى- لا يجوز بأي حال من الأحوال تطويل شاسي السيارة من قبل المصانع المحلية .
المادة (201) : أ- يحق لسلطة الترخيص بتنسيب من اللجنة الفنية تسجيل اي مركبة مجهزة تجهيزا محليا خلافا للشروط المبينة في المادتين ( 72،200 ) كما لا يجوز ادخال اية تعديلات فنية او لحامات الشاصي المركبة خلافا للمواصفات الاساسية التي يقررها المصنع الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من سلطة الترخيص بتنسيب من اللجنة الفنية ، كما لا يجوز بحال من الاحوال صنع شاصيهات (جسور السيارة الطولية والعرضية ) من قبل المصانع المحلية او الاجنبية الا بمقتضى مواصفات وشهادات فنية من بلد المنشأ ومن مصانع مركبات معترف بها . ب- لا يجوز تسجيل اية مركبة جمعت محليا خلافا لمواصفات المصنع في المنشأ .
المادة (202) : تجهز سيارات الباص من الداخل بمصابيح كهربائية وينبغي العناية بتركيب كافة الأسلاك التي تنقل التيار الكهربائي بمادة عازلة للحيلولة دون ان تكون مصدراً للخطر .
المادة (203) : تعتبر طرقاً صحراوية الطرق الآتية :- 1- عمان - بغداد وما وراءها 2- عمان - الكويت 3- عمان - البلاد العربية السعودية وما وراءها . 4- كل طريق يجتاز الصحراء بين المملكة الأردنية الهاشمية والبلاد المجاورة .
المادة (204) : 1- يجب ان تكون مقاعد سيارة الباص مفردة غير مزدوجة وان يستريح فيها الراكب تماماً وأن يستطيع النوم في مقعده وعند الاقتضاء بأن يكون للمقعد مسند للرأس . 2- ويجب تنجيد المقاعد والمساند وأن يكون مسند الظهر متحركاً بشكل يكفل الراحة التامة للمسافرين وأن يعلو المسند الظهري مسند الرأس و لا يجوز وضع مقاعد مقابلة .
المادة (205) : تطبق أحكام المواد ( 72و 200 و 201 و 202 ) في صنع باصات عبر الصحراء .
المادة (206) : تطبق الأحكام الواردة في المواد ( 190 حتى 199 ) من شروط تسيير الباصات .
المادة (207) : 1- على كافة السيارات الأجنبية التي تدخل المملكة الاردنية الهاشمية لدى وصولها الحدود الاردنية ان يثبت سائقوها وجودهم لدى أقرب مخفر او مركز شرطة في المكان الذي دخلت منه السيارة وان يحصلوا على بطاقة تجول السيارات الأجنبية في المملكة حسب النموذج المقرر المبين في الملحق رقم ( 2) لهذا القانون . 2- وعلى السائقين ان يحتفظوا بالبطاقة المذكورة مدة بقائهم في المملكة وان يبرزوها لدى الطلب لأفراد الشرطة والسير . 3- وعليهم عند مغادرتهم مع سياراتهم المملكة ان يعيدوا البطاقة المذكورة الى اقرب مخفر في المكان الذي تخرج منه السيارات .
المادة (208) : 1- يصرح لسيارات الركاب الخصوصية والمرخصة في البلاد الأجنبية بالاقامة المؤقتة في المملكة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وان يكون صاحبها من جملة ركابها شرط المعاملة بالمثل . 2- اذا تجاوزت الزيارة ثلاثة أشهر ولم تزد على ستة أشهر فتستوفى عنها ربع الرسم السنوي لرخصة السير عن مثيلاتها في المملكة ويستوفى نفس الرسم عن كل ثلاثة أشهر او كسورها الاضافية .
المادة (209) : 1- تكون سيارات الركاب العمومية الأجنبية تابعة للنصوص المتعلقة بالتسجيل والترخيص والرسوم بمقتضى هذا القانون وتستثنى من ذلك السيارات العمومية التي يستأجرها جماعة من الركاب ليتجولوا في المملكة لمدة لا تتجاوز اربعة عشر يوماً على شرط ان لا ينقل بها راكب ما بالأجرة خلال تلك المدة غير أفراد الجماعة المذكورين ، وكذلك تستثنى السيارات العمومية الأجنبية التي تنقل ركابها بالأجرة الى داخل المملكة وتعود منها خلال "48" ساعة بنفس الركاب او ركاب آخرين شرط المعاملة بالمثل . 2- لا يسمح للسيارات المبينة اعلاه ان تنقل ركاباً من بلد الى آخر في المملكة .
المادة (210) : أ- تكون سيارات الشحن الأجنبية تابعة للنصوص المتعلقة بالتسجيل والترخيص والرسوم بمقتضى هذا القانون ويستثنى من ذلك السيارات التي تنقل البضائع من البلاد الأجنبية الى المملكة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام وتعود فارغة او بحمولة من نفس البلد الذي افرغت فيه حمولتها وعلى شرط ان لا تنقل اية بضائع من بلد الى بلد آخر في المملكة وشريطة المعاملة بالمثل . ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب كل من وزير الداخلية ووزير النقل السماح لسيارات الشحن الاجنبية بنقل البضائع من المملكة الى خارجها اذا كانت مستوردة لحساب او باسم شخص لا يقيم فيها او كان مسموحا بنقلها الى خارجها لاي سبب آخر . وتحدد الرسوم الواجب فرضها على تلك السيارات وشروط وكيفية استيفائها او الاعفاء منها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
المادة (211) : يتبع سائقو السيارات الأجنبية نصوص هذا القانون فيما يتعلق برخص السوق ودفع الرسوم عنها الا اذا كانوا يسوقون سيارة معفاة بمقتضى هذا القانون من التسجيل والترخيص .
المادة (212) : يجوز لمخافر الحدود في المملكة ان تستوفي الرسوم المستحقة عن أية سيارة أجنبية او سائقها بموجب مستندات رسمية وارسال المبالغ مع بطاقات تجول السيارات الأجنبية التي استوفيت عنها الرسوم الى سلطة الترخيص .
المادة (213) : للحكومة ان تعقد مع أية حكومة أجنبية اتفاقات بشأن سيارات الركاب والشحن الخصوصية والعمومية المسجلة في تلك البلاد والتي تدخل المملكة لمدة محدودة تتضمن الرسوم الواجب استيفاؤها عن تلك السيارات واعفائها والمدة التي يسمح ببقائها في المملكة .
المادة (214) : لمدير الأمن العام ان يعلن من آن لآخر أسماء المخافر والمواقع التي يجب وقوف السيارات فيها اجبارياً .
المادة (215) : لمجلس الوزراء ان يصدر انظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة (216) : يلغى قانون النقل على الطرق الأردني والفلسطيني السابقان مع كافة التعديلات التي طرأت عليهما واي تشريع اردني او فلسطيني آخر وكافة الأنظمة والتعليمات والأوامر والاعلانات الصادرة بموجبها على ان تبقى الاجراءات والرخص التي صدرت بموجبها عند نفاذ هذا القانون سارية المفعول الى ان تنتهي مددها وعندها تلغى او تستبدل بمقتضى هذا القانون .
المادة (217) : رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والمالية والصحة والعدلية والدفاع والأشغال العامة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن