بشأن قانون معدل لقانون النقل على الطرق.
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون قانون معدل لقانون النقل على الطرق لسنة 1959) ويقرأ مع ( قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 ) المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل الفقرة ( 29 ) من المادة (2) من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية اليها بعد كلمة (وعضوية ) التي وردت فيها "امين القدس او من ينيبه "
المادة (3) : تعدل المادة ( 160 ) من القانون الاصلي باضافة فقرة جديدة اليها بعد الفقرة ( ب ) منها كما يلي:-
ج- تعطى رخصة سوق دولية من نادي السيارات الملكي الاردني لكل اردني حاز على رخصة سوق من سلطة الترخيص في المملكة الاردنية الهاشمية لم ينته العمل بها.
المادة (4) : تعدل المادة ( 166 ) من القانون الاصلي باضافة فقرة جديدة اليها بعد الفقرة ( 6 ) منها:-
7- يسمح لسائقي السيارات العمومية من الفئات ( 2 و 3 و 4 و5 ) باستعمال النظارات الطبية لمن سبق لهم مزاولة مهنة السواقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وذلك لجعل قوة بصرهم مطابقة للدرجات المشار اليها في الفقرات (أ ، ب، جـ ) من هذه المادة.
التوقيع : محمد بن طلال