تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون النقل على الطرق لسنة 1968) ويقرأ مع القانون رقم ( 49 ) لسنة 1958 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة ( 2 ) من القانون الاصلي على الوجه التالي:- أ- تضاف العبارة التالية الى آخر الفقرة ( 12 ) على ان يكون لسيارات الصالون أربعة أبواب على الاقل. ب- تضاف العبارة التالية الى آخر الفقرة ( 13) " و لا يجوز تأجيرها او استخدامها " لاغراض يجني صاحبها او سائقها ربحا من وراء ذلك مهما كانت الظروف. ج- تضاف العبارة التالية الى آخر الفقرة ( 15): ( و لا يكون تصميمها على شكل سيارة ). د- يلغى ما جاء بالفقرة ( 16 ) ويستعاض عنه بما يلي:- 1- الجرارة: مركبة مجهزة بجهاز ميكانيكي تسير بواسطته ومصنوعة خصيصا لجر او تحريك معدات مخصصة للاستثمار الزراعي او الصناعي وغير مجهزة بوسائط لحمل الاثقال عند سيرها لوحدها. 2- مركبات اشغال عامة: مركبة مصنوعة خصيصا لاغراض مشاريع الاشغال العمومية وفتح الطرق والاشغال الانشائية الاخرى ولا تصلح عادة لنقل البضائع والاشخاص وتعين اصنافها وانواعها من قبل وزارة الاشغال العامة. هـ - يلغى ما جاء في البند ( ج ) من الفقرة ( 26 ) ويستعاض عنه بما يلي:- الوزن الصافي: الحمولة: الفرق بين الوزنين القائم والفارغ ويقرر الوزن على أساس مواصفات المصنع. و- يلغى ما جاء في الفقرة ( 27 ) ويستعاض عنه بما يلي:- سلطة الترخيص: تعني وزير الداخلية او من ينيبه من ضباط الامن العام وعلى وزير الداخلية عند ممارسته لصلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون أن يستأنس برأي مدير الامن العام. ز- يلغى ما جاء بالفقرة ( 28 ) ويستعاض عنه بما يلي:- لجنة السير المركزية:- تعني لجنة مؤلفة من وزير الداخلية وله أن ينيب عنه مدير الامن العام بتفويض خطي:- مدير السير مدير ترخيص السواقين والمركبات مهندس عن وزارة الاشغال العامة مهندس عن وزارة الداخلية / للشؤون البلدية والقروية أعضاء مندوب عن وزارة الاقتصاد الوطني مندوب عن أمانة العاصمة مندوب عن نقابة أصحاب السيارات الشاحنة مندوب عن أصحاب السيارات (الركاب) تعينه سلطة الترخيص مندوب عن نقابة السواقين يعينه مجلس النقابة. ح- يلغى ما جاء في الفقرة (29 ) ويستعاض عنه بما يلي:- لجنة السير الفرعية: تعني اللجنة المؤلفة في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية كل من مدير الشرطة ومهندس البلدية ومهندس المحافظة أما في عمان فيعتبر عضواً مدير شرطة العاصمة بدلا من مدير الشرطة. ط- تضاف الفقرة التالية الى آخر المادة (2 ) وترقم برقم ( 30 ):- 30- لوزير الداخلية بقرار يصدره وينشر في الجريدة الرسمية أن يلحق أي نوع جديد من المركبات بأحد الانواع المبينة في هذه المادة. ى- تضاف الفقرتان التاليتان الى آخر المادة (2 ) من القانون الاصلي وترقم برقم ( 31 و 32 ):- 31- أ - المحور: ما يربط دولابين في قاعدة المركبة (الشاصي ). ب- محرك المركبة: هي الالة التي تحول الطاقة الحرارية الى قوة ميكانيكية دافعة للمركبة. ج- قاعدة المركبة ( الشاصي ): هي الجسور الطولية والعرضية التي ترتبط مع محاور الدواليب ( العجلات ) وتربطها ببعضها البعض. د- هيكل المركبة: هو باقي جسم المركبة بعد استثناء المحرك والمحاور وقاعدة المركبة ( الشاصي ). 32 - سائق المركبة: هو كل من يقود مركبة ميكانيكية وحائز على رخصة قانونية سارية المفعول من سلطة ترخيص معترف بها.
المادة (3) : تعدل المادة ( 41 ) من القانون الاصلي بالغاء الفقرتين (أ، ب) والاستعاضة عنهما بالفقرتين التاليتين:- أ- يجوز لسلطة الترخيص بالاتفاق مع وزارة الاشغال العامة ان تعين الحد الاقصى للسرعة على الطرق في المملكة ، وذلك بالنسبة لما تقتضيه الظروف الخاصة بكل طريق ولها ان تعين شروط السوق على تلك الطرق بنظام يصدر بمقتضى هذا القانون. ب-لا يجوز اجراء أي سباق او مباراة للمركبات الميكانيكية على اي طريق عمومي في المملكة الا وفقا للشروط التي تضعها سلطة الترخيص بالاتفاق مع وزارة الاشغال العامة ، ولا يعطى التصريح بذلك الا بعد ابرام عقد تأمين ضد الاضرار للغير من قبل منظمي السباق او المباراة.
المادة (4) : يعتبر ما جاء بالمادة ( 47 ) من القانون الاصلي فقرة تحت حرف (أ) ويضاف اليها فقرة تحت حرف ( ب) بالنص التالي:- ب- لا يجوز سوق أية مركبة محملة بمواد كالرمل والحجارة والفوسفات وغيرها مما يكون عرضة للتطاير الا اذا كانت الحمولة مغطاة بغطاء محكم يحول دون تطايرها او تناثرها.
المادة (5) : تعدل المادة ( 56 ) من القانون الاصلي بألغاء ما جاء بالفقرة ( ب) منها والاستعاضة عنه بما يلي:- ( يضع مدير الامن العام الشاخصات على مسافة كافية من المواقع الخطرة ).
المادة (6) : يلغى ما جاء في المادة ( 57 ) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- أ- يتم وضع الشاخصات واختيار أماكن وضعها من قبل مدير الامن العام. ب- يستأنس مدير الامن العام برأي وزارة الاشغال العامة في وضع هذه الشاخصات خارج مناطق البلديات. ج- يتفق مديرالامن العام مع البلدية في وضع هذه الشاخصات داخل مناطق البلديات وتكون على نفقة البلدية.
المادة (7) : يلغى ما جاء في المادة ( 67 ) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي: لا يسمح بوقوق السيارات أمام مكاتب السفريات والتكسيات الا اذا سمحت لجنة السير المختصة بذلك وضمن الشروط التي تعينها.
المادة (8) : تعدل المادة ( 72 ) من القانون الاصلي على الوجه التالي:- أ- 1- بأضافة العبارة التالية الى آخر الفقرة (ب) منها:- " على أن يجرى ذلك بموجب نظام يقره مجلس الوزراء وتعين فيه الشروط الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات ". 2- اضافة ما يلي الى آخر الفقرة ( ب ) من البند ( 1 ) للمادة ( 72 ) من القانون الاصلي: " اما في العاصمة فلا يسمح بتسجيل أي باص بأكثر من ستة امتار اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون ":. ب- بالغاء ما جاء في الفقرة ( أ ) من البند ( 2 ) منها والاستعاضة عنه بما يلي:- " ان الحد الاقصى للوزن المؤثر في المحور الاكثر حمولة هو أثنا عشر طنا على أن يبقى الوزن القائم للسيارات ضمن الحدود المبينة ادناه ". على أن لا يؤثر ذلك على الحقوق المكتسبة للسيارات المرخصة قبل صدور هذا القانون: 1- سيارة بمحورين عشرون طنا 2- سيارة بأكثر من محورين اثنان وعشرون طنا 3- سيارة ذات محورين ونصف مقطورة بمحور واحد او محورين اربعة وعشرون طنا 4-سيارة ذات محورين ومقطورة بمحورين ستة وعشرون طنا 5- سيارة ذات محورين ومقطورتين بمحورين لكل منهما. اثنان وثلاثون طنا 6-سيارة بأكثر من محورين ونصف مقطورة بمحور واحد. ستة وعشرون طنا 7- سيارة بأكثر من محورين ومقطورة بمحورين. ثلاثون طنا 8- سيارة بأكثر من محورين ومقطورتين بمحورين لكل منهما. خمسة وثلاثون طنا 9- سيارة بأكثر من محورين ونصف مقطورة بمحورين. خمسة وثلاثون طنا 10- سيارة بمحورين ونصف مقطورة بمحور ومقطورة بمحورين. ثلاثون طنا 11- سيارة بأكثر من محورين ونصف مقطورة بمحور ومقطورة. بمحورين ثلاثون طنا 12- سيارة بأكثر من محورين ونصف مقطورة بمحورين ومقطورة بمحورين. خمسة وثلاثون طنا .
المادة (9) : تعدل المادة ( 75 ) من القانون الاصلي بالغاء ما جاء في الفقرة ( أ ) منها والاستعاضة عنه بما يلي:- أ- يجب ان لا يتجاوز وزن الحمولة في كل حال الحد المعين في البند ( ج ) من الفقرة ( 26 ) من المادة الثانية من هذا القانون.
المادة (10) : تعدل المادة ( 76 ) من القانون الأصلي بأضافة الفقرة التالية الى آخرها وترقم برقم ( 4 ): 4- لسلطة الترخيص أن ترخص باصات خصوصي تختلف مواصفاتها من حيث اقيسة المقاعد والارتفاع دون اجحاف بما ورد بالمادة ( 72 ) من هذا القانون عن المواصفات الواردة في هذا الفصل اذا كان ذلك يؤمن المصلحة.
المادة (11) : تعدل المادة ( 96 ) من القانون الاصلي باعتبار ما جاء فيها فقرة ( أ ) واضافة الفقرات ( ب،ج،د ) التالية اليها:- ب- يجب ان يكون محرك وجهاز توزيع الوقود (طلمبة- بخاخات) في المركبات التي تسير على غير البنزين مصمما ومعيرا بطريقة لا تسمح بخروج دخان منظور ويجب ان يكون مختوما في جميع الاحوال بشكل لا يمكن السائق من العبث به من اجل الحصول على كمية وقود اكثر من المقرر لها بقصد زيادة سرعتها ويجب مراعاة ابقاء جهاز توزيع الوقود مصانا باستمرار وذلك باختباره بواسطة الاجهزة الفنية الخاصه. ج- يجب تجهيز المركبة التي تسير على غير البنزين بمصافي الوقود وأبقائها نظيفة باستمرار. د- اذا ضبطت مركبة وهي تسير على الطرف وهي تخرج دخانا منظورا ينظم تقرير بذلك من قبل ثلاثة من الاعضاء الفنيين لدى سلطة الترخيص ويرفع لسلطة الترخيص التي لها ان تسحب رخصة السائق مدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز الستة أشهر وان تحجز المركبة اداريا لمدة لا تزيد على اسبوع تسلم بعدها لصاحبها واعادتها للمعاينة.
المادة (12) : تعدل المادة ( 104 ) من القانون الاصلي بألغاء ما جاء في الفقرة ( 1 ) منها والاستعاضة عنه بما يلي:- الفقرة ( 1 ) - أ- لا يجوز تسجيل او ترخيص او تجديد رخصة سير أية مركبة ميكانيكية الا بعد ان يقدم صاحب المركبة عقد تأمين لدى احدى شركات التأمين المسجلة في المملكة وذلك لتغطية اضرار الغير التي يسببها استعمال المركبة. وتشمل عبارة (أضرار الغير ) الركاب في المركبة العمومية. ب-تحدد شروط ومقدار التأمين لمختلف المركبات الميكانيكية بنظام يصدر بمقتضى هذا القانون.
المادة (13) : يستعاض عن نص الفقرة ( 2 ) من المادة ( 105 ) من القانون الاصلي بالنص التالي:- 2- يمكن نقل تسجيل المركبة من مركز ترخيص الى آخر بناء على رغبة مالكها شريطة ان تكون رخصة اقتنائها منتهية في المركز الاول او لتغيير صفة استعمالها بطريقة تتفق مع هذا القانون بالمركز الثاني على ان يكون الطالب من المقيمين في المركز الجديد.
المادة (14) : يضاف ما يلي الى آخر الفقرة ( 2 ) من المادة ( 111 ) بالنص التالي:- " واذا زاد عدد المقاعد للركاب عن ثلاثة مقاعد بما فيهم السائق يستحق على السيارة الرسم الاكثر وفق الملحق رقم ( 2 ) لهذا القانون ".
المادة (15) : تعدل المادة ( 113 ) من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية الى آخرها " التي لا يجوز اعادة تسجيلها او ترخيصها اذا قررت سلطة الترخيص شطبها لعدم صلاحيتها بقرار من اللجنة الفنية ".
المادة (16) : يلغى ما جاء في المادة ( 114 ) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- 114- 1- لا يجوز الترخيص لراكبين جانب السائق لسيارات الصالون الا اذا كان عرض المقعد الامامي ومتصلا 50 سم فأكثر ،وكان الكير على المقود و155 سم فأكثر اذا كان الكير ارضي ، واذا كان المقعد للركاب مفصولا فيجب ان يكون عرضه 90 سم فأكثر ويؤخذ القياس من ظهر المقعد الامامي. 2- اما بالنسبة للسيارات الشاحنة ، فيجب ان يكون عرض المقعد متصلا 150 سم فأكثر اذا كان الكير على المقود و 155 سم فأكثر اذا كان الكير ارضي ، واذا كان المقعد للركاب منفصلا فيجب ان يكون عرضه 90 سم فأكثر ، ويؤخذ القياس للمقاعد المتصلة ما بين البابين من الداخل وفي منتصف المقعد عرضا. ولا يجوز احداث تجاويف في فرش الابواب للسيارة او تغيير او تعديل في جسم السيارة وعند التصميم الاصلي بقصد الحصول على هذه المقاسات. 3- لا يجوز ترخيص سيارات للركاب الا اذا كانت المقاعد خلف بعضها البعض وباتجاه مقدمة السيارة وان لا يقل عمق كل من لمقعد الامامي والخلفي عن 45 سم.
المادة (17) : تضاف الى آخر الفقرة ( 2 ) من المادة ( 124 ) من القانون الاصلي عبارة ( وفي حالة مضي سنة على انهاء الرخصة تعتبر المركبة مشطوبة من القيود ). واضافة فقرة برقم ( 4 ) الى المادة المذكورة بالنص التالي:- "لا يجوز تجديد رخصة اقتناء اية مركبة ميكانيكية الا بعد التأكد من ان صاحب الرخصة قد دفع كافة الغرامات التي حكم بها عليه لارتكابه جرما خلافا لهذا القانون وتعديلاته او الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ".
المادة (18) : أ- يعدل البند السادس من الفقرة ( أ ) من المادة ( 129 ) من القانون الاصلي على النحو التالي:- 6- لوحات سيارات رئيس الوزراء ورئيسي مجلس الاعيان والنواب والوزراء والاعيان والنواب وامين عام مجلس الامة بيضاء والاحرف والارقام حمراء وتوضع كلمة (حكومة) على لوحات سيارات رئيس الوزراء والوزراء، وعبارة ( مجلس الامة ) على لوحات سيارات رئيسي مجلسي الاعيان والنواب والاعيان والنواب وامين عام مجلس الامة. ب- اضافة البند التالي برقم ( 13 ) الى الفقرة ( أ ) من المادة 129 من القانون الاصلي بالنص التالي:- 13- لوحات سيارات (الادخال المؤقت سوداء والاحرف والارقام بيضاء ) مع عبارة (ادخال مؤقت ) وتعامل كالسيارات الاجنبية وفق المادة ( 208 ) من القانون الاصلي. على أن تراعى القوانين والانظمة واوامر الدفاع التي تصدر من حين الى آخر.
المادة (19) : يلغى ما جاء في المادة ( 141 ) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- ( يجوز للمحيل أن يحتفظ برقم السيارة لتخصيصه لسيارة اخرى ، ويجوز عليها في غضون مدة سنة من تاريخ الاحالة ويشطب الرقم عنه بعد مرور هذه المدة ).
المادة (20) : تشطب الفقرة الاولى من المادة 152 من القانون الاصلي وتصبح الفقرة ( 2 ) مادة قائمة بذاتها.
المادة (21) : تعدل المادة 153 من القانون الاصلي باعتبار ما جاء فيها فقره ( أ ) واضافة فقرة جديدة بحرف ( ب ) اليها بالنص التالي:- ب- لسلطة الترخيص ان تعين لونا خاصا لاي نوع من المركبات او لاي جزء من اجزائها فيما عدا سيارات الصالون الخصوصية.
المادة (22) : تضاف الى القانون الاصلي المادة الجديدة التالية بعد المادة ( 156 ) منه مباشرة. 156/مكرره أ- يجب ان يكون في كل سيارة باص قاطع تذاكر (كنترول) مرخص من دوائر السير تتوفر فيه الشروط التالية:- 1- اتم الثامنة عشرة من عمره. 2- ان يكون ملما بالقراءة والكتابة. 3-ان يكون خاليا من الامراض المعدية بموجب شهادة طبيب حكومي. 4- ان لا يكون محكوما باية جناية او جنحة اخلاقية. 5- ان لا يكون مدمنا على المسكرات. ب- يقدم طلب الترخيص مرفقا بالاوراق التالية: 1- ثلاث صور بقياس4 ?4 سم ماخوذة بشكل يظهر كامل وجهه 2- هويته الشخصية. 3- شهادة حسن سلوك. ج- تعطى الرخصة لمدة اثني عشر شهرا وتجديد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهائها بعد استيفاء الرسوم المقرره والغرامات المحكوم بهـا.
المادة (23) : يلغى ما جاء في المواد ( 158 الى نهاية 167 ) الواردة في الفصل الثامن من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي: الفصل الثامن رخص السواقين أ-لا يجوز لاي شخص في المملكة الاردنية الهاشمية ان يسوق مركبة على اي طريق ما لم تكن سلطة الترخيص قد منحته رخصة للسوق وكانت هذه الرخصة في حيازته ولا تسري احكام هذه المادة على اي شخص اعفي بمقتضى هذا القانون. ب- يخضع تعليم سوق المركبات بما في ذلك الدراجات على الطرق العامة لشروط تضعها سلطة الترخيص. ج- تشتمل رخصة السوق على سجل خاص يدون فيه السوابق القضائيةوسائر الاحكام الاخرى التي يترتب عليها دفع الغرامات الفوريةطبقا لاحكام المادة ( 187) مكررة.المادة 159 159- أ- يجب أن ينص في رخصة السوق على صنف او أصناف المركبات المرخصبسوقها وتقسم رخص السوق الى الفئات التالية: 1- رخصة قيادة دراجة نارية وتصرف لمن يقود دراجة نارية. 2-رخصة قيادة سيارة صالون خصوصية وتصرف لسائق سيارة الصالونالخصوصية. 3- رخصة قيادة سيارة صالون عمومي وتصرف لسائق سيارات الصالونالعمومية التي لا يتجاوز عدد ركابها على ثمانية أشخاص بما فيهم السائق وذلك بعد مزاولة مهنة سواقة السيارات بموجب رخصة قيادة من الفئة الثانية لمدة سنة واحدة. 4- رخصة قيادة سيارات الشحن: أ- حتى حمولة 5000 كغم وتصرف لسائق سيارات الشحن بعد مضيعامين على مزاولة مهنة سواقة السيارات بموجب رخصة قيادة منالفئة الثالثة شريطة أن يجتاز الفحص الفني على هذا النوع من السيارات. ب- تزيد حمولتها على 5000 كغم وتصرف لسائق سيارات الشحن بعد مضي عام واحد على مزاولته مهنة سواقة السيارات بموجب رخصة قيادة من الفئة الواردة تحت البند ( أ ) من الفقرة ( 4 ) من هذه المادة شريطة أن يجتاز الفحص الفني على هذا النوع من السيارات. 5- رخصة قيادة لسوق سيارة باص وتصرف بعد مضي عام واحد علىمزاولته مهنة سواقة السيارات بموجب رخصة قيادة من الفئة الواردة تحت البند ( ب ) من الفقرة ( 4 ) من هذه المادة شريطة ان يجتاز الفحص الفني على هذا النوع من السيارات وفحصا آخر بالاسعافات الاولية. 6- رخصة قيادة الجرارات الزراعية وتصرف لسائقي هذا النوع من الجرارات بعد اجتيازه فحصا فنيا على هذا النوع. 7- رخصة قيادة الجرارات الانشائية المعدة لفتح الطرق والاعمال الانشائية الاخرى وتصرف لسائقي هذا النوع من الجرارات بعد اجتيازه فحصا فنيا على هذا النوع. 8- رخصة قيادة مؤقتة وتصرف طبقا لشروط تضعها سلطة الترخيص بنظام يصدر بمقتضى هذا القانون. ب- يجوز لسلطة الترخيص ان تصرف رخصة قيادة أية فئة من المركبات لمن سبقت له الخدمة في القوات المسلحة والامن العام كسائق من الدرجة الاولى شريطة أن يجتاز الفحص الفني المقرر لتلك الفئة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة دون التقيد بالمدد المعينة فيها. المادة 160 أ-لا تعطى رخصة السوق من الفئة الاولى والثانية الا لمن توفرت فيه الشروط التالية: 1- أن يكون قد أتم السنة الثامنة عشرة من عمره. 2- أن تثبت لياقته الصحية بشهادة صادرة من طبيب الحكومة تحمل صورته الشمسية وتوقع الشهادة والصورة من الطبيب. ب- يقدم طلب الحصول على رخصة السوق الخصوصية حسب النموذج المقرر من قبل سلطة الترخيص مصحوبا بالاوراق التالية: 1- ست صور بقياس 4 ?4 سم مأخوذة بشكل يظهر كامل وجهه. 2- هويته الشخصية او جواز سفره. 3-وثيقة اقامة فعلية دائمة في المملكة الاردنية الهاشمية اذا كان الطالب غير أردنيا. 4- وصلا يشعر بدفع رسم فحص السوق. ج- لا تصرف رخصة السوق للطالب الا اذا اجتاز بنجاح امام لجنة فنية تشكلها سلطة الترخيص الفحص الفني المطلوب واختبار في قواعد المرور واشاراته. المادة 161: أ- يشترط في طالب رخصة السوق من الفئات (3،4، 5،6 ، 7) ما يلي: 1- أن يكون قد أتم واحدا وعشرين سنة ميلادية من عمره. 2- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية او بجريمة من جرائم المخدرات او جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد مضى ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة او سقوطها بالتقادم، وتلغى حكما وتسحب اداريا كل رخصة سوق من الفئات (2،3،4، 5، 6، 7،8) اذا صدر حكم قطعي بحق حائزها لارتكابه احدى الجرائم المبينة فيما تقدم. ب- يقدم طلب الحصول على رخصة السوق من الفئات المبينة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة حسب النموذج المقرر من قبل سلطة الترخيص مصحوبا بالاوراق التالية:- 1- تقريرا طبيا من طبيب الحكومة يثبت أن الطالب سليم من اي مرض او عطل دائم قد يؤثر في مقدرته على ضبط المركبة. 2- ست صور شمسية بقياس 4?4 سم مأخوذة بشكل يظهر كامل وجهه. 3- بيان فئة رخصة السوق المطلوبة. 4- وصلا يشعر بدفع رسم فحص السوق. 5- هويته الشخصية او جواز سفره. 6- شهادة حسن سلوك. ج- يعين موعد الفحص من قبل سلطة الترخيص. د- على الرغم مما جاء في هذه المادة لا تعطى رخصة لسوق سيارة عمومية الا لمن كان اردنيا. هـ- 1- لا تعطى رخصة السوق من الفئات المذكورة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة الا اذا اجتاز الطالب الفحص الفني المطلوب امام لجنة فنية تشكلها سلطة الترخيص واختباره في قواعد المرور وأشاراته وان يكون ملما في ميكانيك السيارات وصيانتها. 2- يفحص الطالب فنيا خلال مدة كافية على المركبة التي يطلب رخصة السوق لها في الامور التالية، للتحقق من أنه قادر بصورة أكيدة على قيادة سيارته في الشروط العادية للسير وبشكل لا يعرقل حركة السير ولا يؤثر على سلامة مستعملي الطرق وبسرعة تتفق والسرعة القصوى المسموح بها على الطرق ، وعليه أن يكون قادرا على تحقيق العمليات التالية بشكل يتفق وقواعد السير العامة: أ- تدوير المحرك وانطلاق السيارة بصورة جيدة على خط مستقيم او على خط منعطف. ب- الوقوف في الحالات العادية والحالات الطارئة. ج- المرور عن مركبة اخرى وملاقاتها على طريق واحدة وعلى طرق متقاطعة. د- تدوير المركبة في الطريق والى اليمين او اليسار في ملتقيات الطرق ومفارقها وعلى طريق محدودة العرض. هـ- تسيير المركبة الى الوراء في طريق مستقيم وعلى المنعطفات و- ضبط المركبة اثناء سيرها. ز- التوقف والانطلاق في الطرقات ذات الميل الشديد. ح-اجتياز مفارق الطرق وملتقياتها. ط-اعطاء الاشارات اللازمة في الوقت الملائم للاعلان عن تبديل أوضاع سيره باستعمال اليد او تأشيرة الامتثال بسرعة الى ما توجبه الشاخصات او الى الاشارات التي يعطيها رجال السير والانتباه الى الاشارات التي يقوم بها مستعملو الطريق.المادة 162: اذا لم ينجح الطالب بالفحص المذكور في المادة السابقة فبأمكانه تقديم فحص جديد بعد انقضاء مدة لا تقل عن شهر واحد من تاريخ سقوطه. المادة 163: أ- لا تعطى الرخصة الى طالب الرخصة: 1- اذا ظهر أن الطالب سائقا مرخصا سابقا أوقف العمل برخصته او سحبت منه بموجب حكم قضائي او امر اداري. 2- اذا قدم الطالب بيانات كاذبة تتعلق بهويته او اذا استبدل بنفسه شخصا بآخر في الفحص او حاول ذلك. ب- تسحب حالا بصورة ادارية كل رخصة سوق حصل عليها الطالب بأحدى الطرق المذكورة أعلاه ولا يحول هذا الاجراء دون ملاحقته جزائيا. المادة 164: أ- اذا كانت نتيجة الفحص مرضية فيعطى الطالب رخصة سوق من الفئة المذكورة في الطلب مقابل دفع الرسوم المعينة بالملحق رقم ( 1 ) لهذا القانون وتكون الرخصة حسب النموذج المقرر. ب- تؤرخ رخصة السوق وترقم وفقا لترتيب اعطائها وتسجيلها ويذكر في التسجيل فئة او فئات المركبات التي يجوز للسائق سوقها. المادة 165: يجري الفحص في الوقت والمكان اللذين تعينهما سلطة الترخيص وكل طالب لا يتقدم للفحص في اليوم والساعة يخسر رسم الامتحان الذي دفعه. المادة 166: أ - يجب أن يطابق نظر سائقي المركبات الدرجات التالية:- 1- ان لا تقل قوة البصر عن( 6/6 ) بعين واحده و ( 6/ 12 ) بالعين الثانية. لسائقي السيارات من الفئة الخامسة ، ويعد لائقا من كانت قوة نظره بالعين اليمنى (6/ 9) وفي العين اليسرى ( 9/6 ) 2- ان لا تقل قوة البصر عن ( 6/6 ) بعين واحدة و ( 6/ 18 ) بالعين الثانية لسائقي السيارات من الفئات الثانية والثالثة والرابعة والسادسة والسابعة. ويعد لائقا من كانت قوة بصره بالعين اليمنى ( 6/ 9 ) وفي العين اليسرى ( 6/ 9 ). 3- ان لاتقل قوة البصر عن ( 6/6 ) و ( 6 /9 ) بالعين الثانية لسائقي الدراجات النارية. 4- ويعد لا ئقا سائقو الفئتين السادسة والسابعة اذا كانت قوة بصره لا تقل عن ( 6/ 9 ) بالعين الاولى و ( 6/ 18 ) بالعين الثانية ب- ان يكون مدى البصر المأخوذ بالفحص اليدوي طبيعيا في كلتا العينين. ج- ان تكون قوة تحديد البصر وتوجيهه الى نقطة واحدة طبيعية د- ان يكون البصر سليما من العاهات كالحول او وجود ( بتره ) او ( رشقه ) على العين. هـ - ان تكون قوة تمييز الالوان طبيعية. و-يسمح لسائقي المركبات الخصوصية باستعمال نظارات لجعل بصرهم مطابقا للدرجات المشار اليها أعلاه. ز- يسمح لسائقي السيارات العمومية من الفئات ( 3،4،5 ) باستعمال النظارات الطبية اذا سبقت لهم مزاولة مهنة السواقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات واصبحت قوة بصرهم باستعمالها مطابقة للدرجات المشار اليها في البنود ( 1،2،3،4 ) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة. ح- في الحالات التي يسمح بها استعمال النظارات يجب أن تتوفرالشروط التالية: 1- ان لا تكون قوة النظارة أكثر من ( 6/ديوبترى ) وفي حالة وجود اسطواني مع كروى في ذات العدسة يجب ان لا يزيد مجموع الاسطواني والكروي عن ( 6/ ديوبترى ). 2- يجب أن لا يزيد الفرق بين قوة النظارة في العين الواحدة عن النظارة في العين الاخرى على ( 2/ديوبترى ) وفي حالة وجود اسطواني مع كروى يجب ان لا يزيد الفرق بين مجموع قوة النظارة في العين الواحدة عن قوتها في الاخرى على ( 3/ديوبترى ). ط- لسلطة الترخيص بالاتفاق مع وزارة الصحة ان تعين الامراض والعلل والعاهات الدائمة التي تمنع من مزاولة قيادة السيارات على أن يصدر ذلك بنظام ينشر في الجريدة الرسمية. 167- يجوز لحامل رخصة سوق من الفئة الثالثة ان يسوق سيارة من الفئة الثانية ويجوز لحامل رخصة السوق من الفئة الرابعة ان يسوق سيارات من الفئات ( 2،3 ) ويجوز لحامل رخصة السوق من الفئة الخامسة ان يسوق سيارات من الفئات ( 2،3،4 ). 168: أ- يعمل بالرخصة المنصوص عليها من الفئة الثانية من المادة ( 159) لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديدها على ان يقوم المرخص له بسداد الغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام هذا القانون بعد دفع الرسوم المقررة ولا تجدد الا اذا قدم حائز الرخصة شهادة طبية جديدة حسبما ورد في المادة ( 160 ) أما الرخص المنصوص عليها في الفئات ( 3،4،5،6،7،8) من المادة ( 159 ) فلا تسرى الا لمدة اثنا عشر شهرا ويجوز تجديدها على ان يقوم المرخص له بسداد الغرامات المحكوم بها بمخالفة أحكام هذا القانون وتقديم شهادة طبية جديدة حسب ما جاء في المادة ( 161 ). ب- 1- يمكن تحديد مدة مفعول رخصة السوق من الفئة الثانية اذا تبين ان صاحبها مصاب بعاهة لا تمنعه حاليا من السوق ولكنها تشتد فيما بعد. 2- وفي غير حالة الظروف القاهرة تلغى الرخصة اذا لم يستوف المرخص له اجراءات تجديدها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انشائها 169- أ- تسحب رخصة السوق بعد منحها اذا ثبت ان حائزها قد فقد اهلية الحصول عليها كما ورد في هذا القانون. ب- لسلطة الترخيص سحب رخصة السوق لمدة لا تقل عن سنة و لا تزيد عن خمسة سنوات اذا ثبت بحكم قضائي قطعي ان صاحب الرخصة كان قد ارتكب وهو يقود المركبة الميكانيكية جرما خلافا لاحكام المادة ( 343 ) من قانون العقوبات. ج- اما اذا كان الحكم القطعي لارتكاب جرم خلافا لاحكام المادة ( 344 ) من قانون العقوبات تكون مدة سحب الرخصة من سنة الى سنتين د- تضاعف مدة ايقاف العمل بالرخصة اذا ارتكبت تلك الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين ( ب،ج ) من هذه المادة وهو بحالة سكر او تحت تأثير المخدرات او لاذ بالفرار اثر الحادث. هـ -تسحب اداريا رخصة السوق من حائزها الذي يرتكب جرما من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة لحين صدور القرار القطعي. و- اذا كان السائق غير مرخص وضبط وهو يقود مركبة يحرم من الحصول على رخصة لمدة ستة اشهر. واما اذا كان السائق مرخصا ورخصته موقوف العمل بها بمقتضى هذا القانون وضبط وهو يقود مركبة تضاعف مدة توقيف العمل بالرخصة. وفي كلتا الحالتين تضاعف مدة العقوبة عند تكرار المخالفة. 170- الرخص التي يتقرر ايقاف العمل بها او الغائها تسحب من صاحبها مؤقتا وفي حالة الايقاف ونهائيا في حالة الالغاء. 171- يجوز لسلطات الترخيص ان ترفض تجديد رخصة السوق كليا اذا ثبت لها بصورة مقنعة ان الطالب شخص يجب ان لا يمنح رخصة سوق كما يجوز للسلطة المذكورة ان ترفض تجديد هذه الرخصة للمدة التي تراها مناسبة في حالة طلب تجديد الرخصة ويؤخذ بعين الاعتبار الاحكام الصادرة بحق طالب التجديد خلال الاثنى عشر شهرا التي سبقت تاريخ الطلب. 172- يجوز لسلطة الترخيص ان تستثني من الفحص الطبي والغني من يحمل رخصة سوق لم تنته مدتها بعد صادرة من السلطات المختصة في البلاد الاجنبية. 173- أ- تسلم رخصة السوق المنتهية مدتها او التي سحبت من حاملها الى سلطة الترخيص في غضون خمسة عشر يوما اذا كانت مفقودة فعليه ابلاغ دوائر السير خطيا عنها خلال هذه المدة. ب- اذا فقدت رخصة السوق او اتلفت عرضا يحق لصاحبها ان يحصل على نسخة ثانية مقابل الرسوم المعينة بشرط ان تقتنع سلطة الترخيص بحسن نيته. 174 - يكون حامل رخصة السوق الذي يرافق شخصا في مركبه لاجل تعليمه السوق مسؤولا عن مراعاة جميع الاحكام المبينة في هذا الفصل، ويحظر عليه ان يسمح لمن يتعلم السوق بسوق المركبة على اية طريقة في منطقة بلدية الا اذا تحقق من انه يحسن قيادة المركبة تماما ويجب ان يكون ملما بميكانيكي السيارة وصيانتها. 175 - أ- لا تعطى رخصة لسوق عربه الا لمن توفرت فيه الشروط التالية: 1 اتم الثامنة عشرة من عمره 2-ان لا يكون محكوما بمنعه من ممارسة سوق العربات 3- ان لا يكون مدمنا على المسكرات 4-ان يكون له محل اقامة فعلية في المملكة الاردنية الهاشمية. ب- يقدم طلب الترخيص مرفقا بالاوراق التالية:- 1- ثلاث صور بقياس 4?4 سم ماخوذة بشكل يظهر كامل وجهه 2- هويته الشخصية 3- شهادة حسن سلوك. 4-وصلا يشعر بدفع الرسوم المقرره. ج- تسري الرخصة لمدة اثنى عشر شهرا من تاريخ صدورها وتجدد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهائها بعد دفع الرسوم المقررة والغرامات المحكوم بها. 176- لا تطبق الاحكام المتعلقة بالسواقين بهذا القانون على من يلي:- أ- سائقي المركبات الالية المعدة للحراثة شريطة ان لا تتجاوز سرعة هذه المركبات القصوى عشرة كيلو مترات في الساعة. وان لا يقل عمر سائقها عن ثماني عشر سنة كاملة ما داموا في الاراضي الزراعية وخارج الطرق العامة. ب- السائقين الحائزين على رخصة سوق دولية لفئة المركبات المتعلقة بهذه الرخصة اذا كانوا قادمين بسياراتهم المسجلة في الخارج باسمهم بقصد السياحة شريطة الحصول على تأشيرة من دائرة السير المختصة مجانية لمدة اقصاها ثلاثة اشهر قابلة للتجديد. ج- سائقي المركبات المسجلة في البلدان الاجنبية المعقود معها خاص.
المادة (24) : تعدل المادة ( 177 ) من القانون الاصلي باضافة الفقرات الجديدة التالية اليها برقم ( 12،13،14): 12- ان يكون ذو هندام ومظهر لائق. 13- يجب ان يكون بحيازة السائق بطاقة حسب التصميم الذي تضعه سلطة الترخيص تحمل صورته الشخصية ورقم سيارته وتفاصيل رخصة سوقه وتصدق هذه البطاقة من قبل دوائر السير المختصة وتلصق في مكان ظاهر داخل السيارة بشكل يمكن للركاب ورجال الامن العام الاطلاع عليها. 14- يجب على سائق الدراجة النارية ان يضع على رأسه خوذه واقية للصدمات تتوفر فيها الشروط التي تعينها سلطة الترخيص.
المادة (25) : يلغى ما جاء في المادة ( 178 ) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي: ( تستوفى الرسوم وفقا للملحق رقم ( 1 ) من هذا القانون على ان لمجلس الوزراء اصدار انظمة لتعديل هذا الملحق )
المادة (26) : تعدل المادة ( 183 ) من القانون الاصلي على الوجه التالي: أ- بالغاء ما جاء في مستهل الفقرة ( 3 ) منها والاستعاضة عنه بما يلي:- ( تستثنى المركبات العسكرية ومركبات الامن العام وسائقوها من أحكام الفصول السادس والسابع والثامن والعاشر من هذا القانون بشرط مراعاة الامور التالية: ب- باضافة الفقرة الجديدة التالية اليها برقم ( 6 ): 6- اذا تخلى صاحب المركبة المستثناه عن ملكيتها لشخص آخر غير مستثنى ، توجب على هذا الاخير دفع كافة الرسوم عنها.
المادة (27) : تعدل المادة ( 185 ) من القانون الاصلي على الوجه التالي: أ- بأضافة العبارة التالية الى اخر الفقرة (أ) منها: ( او الانظمة او التعليمات الصادرة بموجبه ). ب- باضافة الفقرة الجديدة التالية الى آخرها بحرف ( ك): ك- بالرغم مما ورد في هذه المادة يعاقب بغرامة مقدارها مائة فلس. كل من ارتكب ما يخالف احكام المواد ( 15،19،20 ) من القانون الاصلي. و لا يلاحق قضائيا من يدفع هذه الغرامة فورا وتحصل الغرامات الفورية بالطريقة التي يعينها مجلس الوزراء بنظام يصدر بمقتضى هذا القانون.
المادة (28) : تعدل المادة ( 186 ) من القانون الاصلي بالاستعاضة عن رقم ( 187 ) الواردة فيها برقم ( 185).
المادة (29) : تعدل المادة ( 187 ) من القانون الاصلي بأضافة الفقرة الجديدة التالية اليها برقم ( 6 ): 6- تحكم المحكمة بسحب رخصة سوق كل شخص ارتكب خمسة مخالفات من المخالفات التي من طبيعتها تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر او أكثر لاحكام هذا القانون خلال مدة سنة مالية واحدة وللمدة التي تراها مناسبة على ان لا تقل عن اسبوع و لا تتجاوز ستة اشهر.
المادة (30) : أ- تضاف الى القانون الاصلي المادة الجديدة التالية بعد المادة ( 187 ) مباشرة برقم ( 187 ) مكررة. 187 مكرره أ- 1- بالرغم مما ورد في أي تشريع تختص المحاكم البلدية والصلحية بالنظر في جميع الجرائم المرتكبة خلافا لهذا القانون وتعديلاته والانظمة الصادرة بموجبه سواء أكان مرتكب المخالفة مدنيا او عسكريا. 2- لا يلاحق المخالف قضائيا اذا دفع مبلغ خمسماية فلس عن كل مخالفة يرتكبها ، وذلك خلال مدة عشرة ايام من تاريخ تبليغه المخالفة ، وفي هذه الحالة لا يحق له ان يطعن في ذلك امام اي مرجع قضائي. 3- يحال المخالف الى المحكمة المختصة اذا لم يقم بدفع هذه الغرامة المدونة في البند السابق ، وللمحكمة في حال ادانته ان تحكم عليه بغرامة تتراوح ما بين 500 فلس ولا تزيد على دينارين. 4- بالرغم مما ورد في المادة ( 72 ) من قانون العقوبات لا يجوز ادغام العقوبات المحكوم بها بموجب هذا القانون شريطة ان لا تتجاوز العقوبة الحد الاعلى المبين بهذا القانون. 5-ويحق للمخالف ان ينيب عنه انابة خطية معفاة من الرسوم شخصا آخر لحضور المحاكمة. ب-لمجلس الوزراء اصدار انظمة لتعيين كيفية وضبط المخالفات وتعيين الاشخاص الذين يتولون استيفاء الغرامات وطريقة تحصيلها وتسجيلها وتقرير النماذج التي تستعمل لغايات هذا القانون. ج- يعفى من العقوبة مرتكبو المخالفات التي ارتكبت خلافا لاحكام قانون النقل على الطرق وتعديلاته قبل 31 \10\ 1967 والتي لم تنفذ بعد.
المادة (31) : تعدل المادة ( 189 ) من القانون الاصلي بأضافة الفقرتين الجديدتين التاليتين اليها بحرفي ( ج،د ):- ج- تصدق قرارات اللجنة الفرعية من قبل اللجنة المركزية ما عدا القرارات المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من هذه المادة. د- تنشر في الجريدة الرسمية جميع القرارات التي تصدرها لجنة السير المركزية ولجان السير الفرعية.
المادة (32) : تعدل المادة ( 200 ) من القانون الاصلي بحذف العبارة التالية الواردة في اخر الفقرة (ي) منها ( سواء كان التطويل من الوسط او المؤخرة ).
المادة (33) : يلغى ما جاء في المادة ( 201 ) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة ( 201 ) أ- يحق لسلطة الترخيص بتنسيب من اللجنة الفنية تسجيل اي مركبة مجهزة تجهيزا محليا خلافا للشروط المبينة في المادتين ( 72،200 ) كما لا يجوز ادخال اية تعديلات فنية او لحامات الشاصي المركبة خلافا للمواصفات الاساسية التي يقررها المصنع الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من سلطة الترخيص بتنسيب من اللجنة الفنية ، كما لا يجوز بحال من الاحوال صنع شاصيهات (جسور السيارة الطولية والعرضية ) من قبل المصانع المحلية او الاجنبية الا بمقتضى مواصفات وشهادات فنية من بلد المنشأ ومن مصانع مركبات معترف بها. ب- لا يجوز تسجيل اية مركبة جمعت محليا خلافا لمواصفات المصنع في المنشأ.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن