بشأن قانون معدل لقانون النقل على الطرق.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون النقل على الطرق لسنة 1981) ويقرأ مع القانون رقم (49) لسنة 1958 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى نص الفقرة (ج) من المادة (72) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
تحدد الاوزان القائمة للسيارات بنظام يصدره مجلس الوزراء - بتنسيب من سلطة الترخيص بعد الاستئناس برأي وزارة الاشغال العامة على ان لا تتجاوز هذه الاوزان بيانات الشركة الصانعة وشريطة ان لا تتعدى الحمولة المحورية اثني عشر طنا للمحور - الاكثر حمولة وثمانية عشر طنا لكل محورين مشتركين (المحور المزدوج ).
واذا زادت المسافة بين مركزي المحورين المتعاقبين عن (150) سم تحدد الحمولة على اساس المحور المفرد.
المادة (3) : يعدل البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (115) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (سبع سنوات) الورادة فيه والاستعاضة عنها بعبارة (عشر سنوات اعتبارا من تاريخ 1977/2/1).
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية