بشأن قانون معدل لقانون النقل على الطرق.
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون النقل على الطرق لسنة 1976) ويقرأ مع القانون رقم 49 لسنة 1958 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى ما ورد في المادة (72) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 72-
أ- تحدد الابعاد القصوى للسيارات كما يلي:_
1- العرض الاجمالي متران وخمسون سنتيمترا
2- الارتفاع الاجمالي اربعة امتار
3- الطول الاجمالي:-
سيارة شحن بمحورين عشرة امتار
سيارة شحن بأكثر من محورين 12 مترا
سيارة باص بمحورين او اكثر 12 مترا
سيارة ذات محورين ونصف مقطورة 50 /15 مترا
سيارة بأكثر من محورين ونصف مقطورة 16/20 مترا
سيارة ذات محورين او اكثر ومقطورة 18 مترا
سيارة شحن ذات محورين او اكثر مع مقطورتين 22 متر
ب- لسلطة الترخيص ان تمنح رخصا مؤقتة لسفرات محددة على طرق معينة لغايات نقل الحمولات الكبيرة التي لا تتجزأ على سيارات تتعدى ابعادها الابعاد المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفق الشروط التي تقررها.
ج- تحدد الاوزان القائمة للسيارات بنظام يصدره مجلس الوزراء بتنسيب من سلطة الترخيص بعد الاستئناس برأي وزارة الاشغال العامة على ان لا تتجاوز هذه الاوزان بيانات الشركة الصانعة وشريطة ان لا تتعدى الحمولة المحورية اثني عشر طنا للمحور الاكثر حمولة وستة عشر طنا لكل محورين مشتركين (المحور المزدوج).
د- تجدد رخص السيارات المرخصة قبل نفاذ هذا القانون بحمولتها المعينة في رخصها الى ان يصدر النظام المشار اليه في الفقرة (ج).
هـ - تحدد الابعاد الداخلية - العرضية والطولية والممرات واقيسة المقاعد في الباصات الصغيرة والكبيرة وفاق لبيانات - الشركة الصانعة وتحدد ابعاد هياكل الباصات التي تصنع محليا بقرار من سلطة الترخيص ، اما الباصات التي سبق ترخيصها قبل نفاذ هذا القانون فتجدد رخصها باوضاعها السابقة.
المادة (3) : يلغى ما جاء في المادة (131) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 131-
تعين طريقة صنع اللوحات وتحديد مواصفاتها وختمها والرسوم والأثمان التي تستوفي عنها بنظام يصدره مجلس الوزراء بتنسيب سلطة الترخيص ولا يجوز لاي شخص صنع او امتهان صنع اللوحات.
المادة (4) : يلغى ما جاء في المادة (166) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:-
المادة -166- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب سلطة الترخيص بعد ان تستأنس برأي وزارة الصحة ان يصدر انظمة يبين فيها الامور التالية:-
أ- الأمراض والعلل و العاهات التي تمنع من مزاولة قيادة السيارات على ان يبقى نظام العلل والعاهات المعمول به نافذا الى ان يستبدل بنظام آخر يصدر بمقتضى هذا القانون.
ب- درجات نظر سائقي المركبات.
المادة (5) : يلغى ما جاء في الفقرة (أ) من المادة (168) من القانون الاصلي كما عدلت بالقانون رقم (40) لسنة 1975 ويستعاض عنه بما يلي:
أ- 1- تصدر الرخص من الفئات الاولى والثانية والثالثة لمدة خمس سنوات وتصدر رخص الفئات الاخرى لمدة ثلاث سنوات.
2- يشترط لاصدار وتجديد الرخص من جميع الفئات ان يكون طالب الرخصة قد اجتاز الفحص الطبي المقرر.
3- يشترط لاصدار وتجديد الرخص من الفئات 4،5،6 ان يبرز طالب الرخصة شهادة تشعر بانتسابه الى النقابة المعنية الا اذا كان عاملا في احدى الدوائر والمؤسسات الحكومية او الهيئات الدولية المعتمدة في المملكة.
المادة (6) : يلغى ما جاء في المادة (169) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:-
أ- تسحب رخصة السوق اذا ثبت ان حائزها قد فقد اهلية الحصول عليها وفقاً للقانون.
ب- لسلطة الترخيص سحب رخصة السوق لمدة لا تزيد عن سنتين اذا ثبت بحكم قضائي قطعي ان صاحب الرخصة كان قد تسبب في وفاة انسان وهو يقود مركبته.
ج- لسلطة الترخيص سحب رخصة السوق لمدة لا تزيد عن سنة اذا تسبب في ايذاء شخص وهو يقود مركبته وكانت مدة التعطيل عن العمل تزيد عن عشرين يوما.
د- تضاعف مدة ايقاف العمل بالرخصة اذا ارتكبت تلك الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين ب،ج من هذه المادة وكان السبب في حالة سكر او تحت تأثير المخدرات او لاذ بالفرار اثر ارتكابه الحادث.
هـ - لسلطة الترخيص سحب رخصة السوق بصورة ادارية من حائزها الذي يرتكب احدى الجرائم المنصوص عنها في هذه المادة حتى صدور القرار القطعي.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية