تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون النقل على الطرق لسنة 1972) ويقرأ مع القانون رقم (49) لسنة 1958 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى ما ورد بالمادة ( 185 ) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي: المادة 185: أ- تتصف مخالفات السير الى خمس فئات: 1- مخالفات خطرة. 2- مخالفات الفئة الأولى. 3- مخالفات الفئة الثانية. 4- مخالفات الفئة الثالثة. 5- مخالفات المشاة والدراجات العادية. ب- يعاقب مرتكب المخالفات الخطرة التالية بغرامة تتراوح ما بين ثلاثة الى خمسة دنانير، او بالحبس مدة لا تزيد عن شهر او بكلتا العقوبتين: 1- عدم انصياع سائق المركبة لدلالة اشارة المرور الضوئية. 2- هرب السائق وعدم توقفه عند احداث اضرار في اموال او ارواح الغير، او تخلف صاحب مركبة ادى سوقها الى ارتكاب جرم عن اعطاء المعلومات التي باستطاعته ان يعطيها والتي من شأنها ان تؤدي الى معرفة هوية السائق والقبض عليه. 3- سوق مركبة من قبل فاقد اهلية الحصول على الرخصة. 4- سوق المركبة بحالة السكر. ج- يعاقب مرتكب مخالفات الفئة الأولى التالية بغرامة تتراوح بين دينار واحد الى ثلاثة دنانير. 1-السير بعكس اتجاه المرور المقرر. 2- اجتياز الخطوط المتواصلة المفردة او المزدوجة او السيرعليها 3- اجتياز الخط المتواصل المحاذي لخط متقطع عندما يكون الاول منهما اقرب لجهة السائق. 4- السير او الوقوف على الجزر المحددة بالدهان او البناء اوبأي وسيلة اخرى. 5- عدم التزام الجانب الايمن من الطريق (الجانب المخصص لذلك الاتجاه). 6- السير بأي مركبة يؤدي سيرها الى احداث اضرار بالطريق. 7- عدم اعلام سلطة الترخيص عند تغيير الهيكل او المحرك او اللون في المركبة. 8- عدم مراعاة الشروط الخاصة بلوحة التجربة. 9- رفع الاجور عن التعرفة القانونية 10- سوق مركبة دون الحصول على رخصة قيادة. 11- سوق اي مركبة دون ان تكون مؤمنة ضد الشخص الثالث. 12- تدريب السواقين بصورة تخالف القانون والانظمة والتعليمات. 13- استعمال الضوء العالي او المبهر ليلا داخل المدن او عدم استعمال الضوء المنخفض اثناء تلاقي المركبات ليلا على الطرق الخارجية. د- يعاقب مرتكب مخالفات الفئة الثانية التالية بغرامة دينار واحد: 1- عدم وقوف المركبة في المكان المخصص لها قبل عمود اشارة المرور الضوئية في حالات الوقوف (قبل عمود الاشارة بخمسة امتار او قبل ممر المشاة بمترين او قبل خط الوقوف كل حسب وجوده). 2- عدم اتخاذ المسرب المحدد لاتجاه السير. 3-عدم وقوف المركبة للمشاة. 4- مخالفة شواخص المرور التالية (قف، ممنوع التوقف، ممنوع الوقوف، الدوار، افضلية المرور للغير). (تخدم اشارة ممنوع الوقوف واشارة ممنوع التوقف لمسافة خمسين مترا من كل جانبي الشاخصة). 5- وقوف سيارات الاجرة (السرفيس) او الباصات في غير المواقف المخصصة لها بقصد التحميل او التنزيل. 6- عدم اتباع سيارات الاجرة (السرفيس) والباصات للخطوط المحدد لها. 7- الوقوف في حرمة المقاطع ومفارق الطرق (المحددة بخمسة عشر مترا على كل شارع مؤدي الى التقاطع او داخله). 8- لف المنعطفات بسرعة زائدة. 9- التجاوز في غير الاماكن او الحالات المسموح بها او التجاوز بشكل خاطئ. 10- ايقاف المركبة او تركها على رأس منعطف او منحدر في الطرق الخارجية بشكل يخالف القانون او يؤدي الى الخطر. 11- وضع حجاره او زيوت او اي عائق على الطريق مما يؤدي الى عرقلة حركة السير او الحاق الضرر بها ، او بمستعمليها. 12- ترك السيارة المعطوبة لاكثر من يوم واحد على الشوارع الرئيسية. 13-تجاوز الحمولة المقررة للمركبة ومخالفة اصول وطرق تحزيمها وعدم التقيد بنوعية الحمولة المقررة لمختلف المركبات. 14-عدم توفر الشروط الفنية المدرجة في الفصل الرابع من القانون الاصلي. 15- قيادة المركبة لغير الفئات المصرح بها في رخصة السوق الممنوحة للسائق. 16- عدم التقيد بالسرعة المحددة داخل المدن وخارجها. 17- عدم افساح المجال لمرور المواكب الرسمية للسيارات والمشاة او سيارات الانقاذ بكافة انواعها (جنازات، مطافئ، نجده، اسعاف، الخ). 18-المناورة او الترنح اثناء السير بالمركبة واستعمال الضوابط بصورة مفاجئة دون سبب او الاتيان باية حركة تؤدي الى عرقلة السير. 19- عدم حمل رخصة الاقتناء او قيادة مركبة غير مرخصة. 20- مخالفة اي قرار من قرارات لجنة السير المركزية او لجان السير الفرعية. 21- عدم التقيد باولوية المرور. هـ- يعاقب مرتكب مخالفات الفئة الثالثة التالية بغرامة قدرها خمسماية فلس ولا يجوز استعمال الاسباب المخففة:- 1- مخالفات دلائل شواخص المرور (عدا المشار اليها في الفئة الاولى). 2-الوقوف في اماكن مواقف الباصات او السرفيس او المواقف الرسمية الاخرى. 3- مخالفة تعليمات شرطي المرور. 4- مخالفة سائق الدراجة الميكانيكية للقوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بها. 5- سير او وقوف المركبات على الرصيف. 6- عدم اعطاء السائق الاشارة الملائمة عند تغير الاتجاه او نوعية الحركة. 7- عدم افساح الطريق للسيارات الصاعدة اثناء النزول. 8- وقوف العدد الزائد من سيارات نقل الركاب والباصات عن العدد المقرر في أماكن الوقوف المخصصة لها. 9- عدم استعمال الضوء في الليل او في حالة وجود ضباب كثيف. 10- وضع او الصاق اي شيء على الزجاج الامامي او الخلفي للمركبة بحيث تحجب الرؤية عن السائق. 11- صدور صوت مزعج من المركبة ارادياً وبدون مبرر اضطراري (زامور مزعج مثلاً) او بسبب خلل فني (صوت العادم). 12- عدم التركيز في القيادة وانشغال السائق بأشياء تشتت انتباهه (مثال تناول الطعام او الشراب او التلفت بكثرة تركيز المنظر على المحلات التجارية وما تحتويه). 13- عدم حمل رخصة القيادة اثناء السير او ا نتهاء مدة الرخصة. 14- الوقوف المزدوج. 15- نقل عدد زائد من الركاب عن العدد المسموح به للمركبة. 16- استعمال المركبة لغير الاغراض المخصصة لها وفقاً للشروط الواردة في الرخصة. 17- عدم التقيد بالشروط الواردة في رخصة السوق. 18- أية مخالفة أخرى. و- يعاقب سائقوا الدراجات العادية الذين يخالفون احكام المادة (19) والفقرتين (أ، ج) من المادة (20) من القانون الاصلي ومرتكبوا احدى المخالفات التالية من المشاة ومن سائقي الدراجات بغرامة مائة فلس تحصل فورا من قبل شرطة المرور بموجب طابع خاص او اية ترتيبات أخرى تعد لهذه الغاية من قبل لجنة السير المركزية: 1- عدم الانصياع لدلالة اشارة المرور الضوئية. 2- عدم عبور المشاة للشارع من الممرات المخصصة لهم. 3- الخروج من الباب الايسر لسيارات الاجرة (السرفيس) او السيارات الخاصة. 4- عدم التزام المشاة بالسير على الارصفة المخصصة لهم. ز- تضاعف العقوبة في جميع الفئات المذكورة باستثناء مخالفات المشاة وسائقي الدراجات العادية اذا ارتكب اي مخالفة للمرة الثانية.
المادة (3) : يلغى ما ورد في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (187) مكررة من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي: (لا يلاحق المخالف قضائياً اذا دفع الحد الادنى من غرامة المخالفة المنصوص عنه في هذا القانون الى محاسب المحكمة المختصة عن كل مخالفة يرتكبها خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبليغه المخالفة.وفي هذه الحالة لا يحق له ان يطعن في ذلك أمام أي مرجع قضائي).
المادة (4) : يلغى ما ورد في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (187) مكررة من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي: (يحال المخالف الى المحكمة المختصة اذا لم يقم بدفع الحد الادني المقرر للعقوبة عن المخالفات المرتكبة ضمن المدة المحددة في المادة السابقة وعلى المحكمة في حالة ادانته ان تحكم عليه بالحد الاعلى للعقوبة).
المادة (5) : يلغى ما جاء في الفقرة السادسة من المادة (187) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي: 6- تحكم المحكمة بسحب رخصة سوق كل شخص ارتكب ثلاث مخالفات من المخالفات التي من طبيعتها تعريض حياة الناس واموالهم للخطر لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات حسب طبيعة المخالفات.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن