تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الشركات لسنة 1989) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة. الوزير : وزير الصناعة والتجارة. المراقب : مراقب الشركات المعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. متعهد التغطية : البنك أو الشركة المرخصة بتغطية الأوراق المالية. المحكمة : محكمة البداية التي يقع المركز الرئيسي للشركة الأردنية أو مركز الفرع الرئيسي للشركة الأجنبية ضمن اختصاصها المكاني. السوق : سوق عمان المالي أو أي مؤسسة أخرى تحل محله. البنك : البنك المرخص أو الشركة المالية المرخصة بتعاطي الأعمال المصرفية وفق أحكام التشريعات المعمول بها. نظام الشركة : النظام الأساسي للشركة. السنة : اثنا عشر شهراً بالتقويم الشمسي.
المادة (3) : ا. تسري أحكام هذا القانون على الشركات التي تمارس الأعمال التجارية وعلى المسائل التي تناولتها نصوصه، فإذا لم يكن فيها ما ينطبق على أي مسالة من تلك المسائل، فيرجع فيها إلى قانون التجارة، فإذا لم يوجد فيه فيرجع فيها إلى القانون المدني، فان لم يوجد، فيطبق بشأنها العرف التجاري وإلا فللقاضي أن يسترشد بالاجتهاد القضائي والفقهي وقواعد العدالة. ب. يسري لفظ المذكر على المؤنث كما يسري لفظ المفرد على المثنى والجمع أينما وردت في هذا القانون إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك.
المادة (4) : يتم تأسيس الشركة في المملكة وتسجيلها فيها بمقتضى هذا القانون وتعتبر كل شركة بعد تأسيسها وتسجيلها على ذلك الوجه شخصاً اعتبارياً أردني الجنسية ويكون مركزها الرئيسي في المملكة.
المادة (5) : ا. لا يجوز تسجيل شركة باسم اتخذ لغاية احتيالية أو غير قانونية، كما لا يجوز تسجيل أي شركة باسم سبق وسجلت به شركة أخرى في المملكة، أو باسم يشبهه إلى درجة قد تؤدي إلى اللبس أو الغش، وللمراقب رفض تسجيل الشركة بمثل ذلك الاسم في أي حالة من تلك الحالات. ب. يجوز لأي شركة أن تعترض خطياً لدى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار بتسجيل شركة أخرى في الجريدة الرسمية لإلغاء تسجيل تلك الشركة الأخرى إذا كان الاسم الذي سجلت به مماثلاً لاسمها إلى درجة قد تؤدي إلى اللبس أو الغش، وللوزير بعد السماح للشركة المعترض على تسجيلها تقديم دفاعها خلال المدة التي يحددها، أن يصدر قراره بإلغاء تسجيل الشركة الأخرى إذا اقتنع بأسباب الاعتراض على تسجيلها، وللمتضرر من قراره الطعن فيه لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من الإعلان عنه في إحدى الصحف اليومية المحلية.
المادة (6) : مع مراعاة أحكام المادتين 7و8 من هذا القانون تقسم الشركات التي يتم تسجيلها بمقتضى هذا القانون إلى الأنواع التالية : ا. شركة التضامن. ب. شركة التوصية البسيطة. ج. الشركة ذات المسؤولية المحدودة. د. شركة التوصية بالأسهم. هـ. الشركة المساهمة العامة.
المادة (7) : ا. تسجل الشركات التي تؤسس في المملكة بموجب اتفاقيات تبرمها الحكومة مع أي دولة أخرى والشركات العربية المشتركة المنبثقة عن الجامعة العربية أو المؤسسات أو المنظمات التابعة لها لدى المراقب في سجل خاص يعد لهذه الغاية وتخضع هذه الشركات للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في الحالات وعلى المسائل التي لم ينص عليها في الاتفاقيات والعقود التي تم تأسيسها بموجبها والأنظمة التأسيسية الخاصة بها. ب. تسجل الشركات التي تعمل في المناطق الحرة الأردنية لدى المراقب بمقتضى هذا القانون وتخضع لأحكامه سواء كانت أردنية أو أجنبية ويتم تسجيلها في سجل خاص يعد لهذه الغاية ويميز تسجيل الشركة في هذه الحالة بإضافة عبارة "مناطق حرة أردنية" إلى شهادة تسجيلها وتميز وثائقها وأوراقها ومراسلاتها بتلك العبارة مقرونة باسمها. ج. تسجل الشركات المدنية التي تتخذ شكل احد أنواع الشركات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون لدى المراقب في سجل خاص بها (يسمى سجل الشركات المدنية) وتخضع لأحكام القانون المدني المعمول به على أن تسري على تسجيلها وعلى أي تغيير يطرأ عليها الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (8) : على الرغم مما هو منصوص عليه في هذا القانون: ا.1. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب كل من الوزير ووزير المالية والوزير المختص الموافقة على تحويل أي مؤسسة أو سلطة أو هيئة رسمية عامة إلى شركة مساهمة عامة تملك حكومة المملكة كامل أسهمها دون طرحها للاكتتاب العام وتسجيلها لدى المراقب بتلك الصفة بموجب نظامها الأساسي الذي تعده لجنة خاصة يؤلفها مجلس الوزراء ويعين رئيساً لها من بين أعضائها وتتولى إتمام الإجراءات الخاصة بتحويل المؤسسة أو السلطة أو الهيئة الرسمية العامة إلى شركة وتسجيلها بالإضافة إلى أي مهام وصلاحيات أخرى يكلفها بها مجلس الوزراء. ا.2. يعين مجلس الوزراء رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديرها العام بعد إتمام إجراءات تأسيسها وتسجيلها وله إعفاؤهم من مناصبهم أو إعفاء أي منهم في أي وقت كما وان له أن يعين مراقباً أو أكثر لمتابعة الأعمال الإدارية والمالية للشركة وتقديم تقارير دورية وغير دورية إلى المجلس حول تلك الأعمال والتوصيات المناسبة بشأنها. ا.3. تسري أحكام هذا القانون على الشركة وذلك في الحالات وعلى المسائل غير المنصوص عليها في نظامها الأساسي. ب. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب كل من الوزير ووزير المالية والمدير العام لسوق عمان المالي الموافقة على طرح أسهم الشركة المؤسسة بمقتضى أحكام الفقرة (ا) من هذه المادة كلها أو أي منها للاكتتاب العام وتصبح الشركة عند ذلك خاضعة لأحكام هذا القانون المتعلقة بالشركات المساهمة العامة بما في ذلك انتخاب لجنة مؤسسين تتولى المهام المنصوص عليها فيه. ج. عند بلوغ الاكتتاب في أسهم الشركة المسجلة بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة النسبة التي تسمح لها بالمباشرة في عملها بموجب هذا القانون تحل محل الشركة المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها في حقوقها والالتزامات المترتبة عليها.
المادة (9) : ا. تتألف شركة التضامن من عدد من الأشخاص الطبيعيين لا يقل عن اثنين ولا يزيد على عشرين إلا إذا طرأت الزيادة على ذلك نتيجة للإرث على أن تراعى في هذه الزيادة أحكام المادتين 10 و 30 من هذا القانون. ب. لا يقبل أي شخص شريكاً في شركة التضامن إلا إذا كان قد أكمل الثامنة عشرة من عمره على الأقل. ج. يكتسب الشريك في شركة التضامن صفة التاجر ويعتبر ممارساً لأعمال التجارة باسم الشركة.
المادة (10) : ا. يتألف عنوان شركة التضامن من أسماء جميع الشركاء فيها أو من لقب أو كنية كل منهم أو من اسم واحد أو أكثر منهم أو لقبه على أن تضاف في هذه الحالة إلى اسمه أو أسمائهم عبارة (وشركاه) أو (وشركاهم) حسب مقتضى الحال أو ما يفيد معنى هذه العبارة، ويجب أن يكون عنوان الشركة متفقاً دائماً مع هيئتها القائمة. ب. لشركة التضامن أن تتخذ لها اسماً تجارياً خاصاً على أن يقترن هذا الاسم التجاري بالعنوان الذي سجلت به الشركة وان يدرج في الوثائق والمستندات التي تصدر عنها أو تتعامل بها وفي مراسلاتها. ج. إذا توفى جميع الشركاء في شركة التضامن فلورثتهم بموافقة الوزير بناء على تنسيب المراقب الاحتفاظ بعنوان الشركة واستعماله على أن يضاف إليه ما يدل على أنهم خلفاء في الشركة لمورثيهم.
المادة (11) : تسجل شركة التضامن في المملكة وفقاً للإجراءات التالية : ا. يقدم طلب التسجيل إلى المراقب وترفق به النسخة الأصلية من عقد الشركة موقعاً من الشركاء جميعاً مع بيان يوقعه كل منهم أمام المراقب أو أمام من يفوضه خطياً بذلك، ويجوز توقيع هذا البيان أمام الكاتب العدل ويشترط أن يتضمن عقد الشركة وبيانها ما يلي : 1. عنوان الشركة واسمها التجاري إذا وجد. 2. أسماء الشركاء وجنسية كل منهم وعمره وعنوانه. 3. المركز الرئيسي للشركة. 4. مقدار رأسمال الشركة وحصة كل شريك فيه. 5. غايات الشركة. 6. مدة الشركة إذا كانت محدودة. 7. اسم الشريك المفوض أو أسماء الشركاء المفوضين بإدارة الشركة والتوقيع عنها. 8. الوضع الذي ستؤول إليه الشركة في حالة وفاة أي شريك فيها أو وفاة الشركاء جميعاً. ب. يترتب على المراقب أن يصدر قراره بالموافقة على تسجيل الشركة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب التسجيل وله رفض الطلب إذا تبين له أن في عقد الشركة أو في بيانها ما يخالف هذا القانون أو النظام العام أو أحكام سائر التشريعات المعمول بها ولم يقم الشركاء بإزالة المخالفة خلال المدة التي يحددها وللشركاء الاعتراض على قرار الرفض إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تبليغه إليهم، وإذا قرر الوزير رفض الاعتراض فيحق للمعترضين الطعن في قراره لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغهم القرار. ج. إذا وافق المراقب على تسجيل شركة التضامن أو تمت هذه الموافقة بقرار من الوزير أو محكمة العدل العليا بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة فيتم تسجيلها بعد استيفاء رسوم التسجيل وينشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية ويصدر المراقب للشركة شهادة بتسجيلها تعتبر بينة رسمية في جميع الإجراءات القانونية ويترتب على الشركة الاحتفاظ بها وتعليقها في مكان ظاهر في المركز الرئيسي لها. د. لا يجوز لشركة التضامن أن تباشر أعمالها أو تمارس أيا منها إلا بعد تسجيلها ودفع الرسوم المترتبة عليها بمقتضى أحكام هذه المادة ووفقاً لسائر أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة (12) : ينظم المراقب سجلا خاصا يسجل فيه شركات التضامن بأرقام متسلسلة حسب تسجيلها وتدرج فيه التعديلات والتغييرات التي تطرأ على كل منها ويجوز لأي شخص الإطلاع على هذا السجل بموافقة مسبقة من المراقب إذا اقتنع انه ذو مصلحة في ذلك بعد استيفاء الرسوم المقررة منه.
المادة (13) : لشركة التضامن أن تغير عنوانها أو تدخل تعديلاً عليه بموافقة المراقب ويوقع الطلب بذلك من جميع الشركاء ولا يؤثر هذا التغيير أو التعديل على ما للشركة من حقوق، وما عليها من التزامات، كما لا يكون سبباً في إبطال أي تصرف أو إجراء قانوني أو قضائي قامت به أو قام به غيرها تجاهها وعلى الشركة أن تطلب من المراقب تسجيل التغيير لاسمها أو التعديل الذي أدخلته عليه في السجل الخاص بشركات التضامن وذلك خلال سبعة أيام من إجرائه بعد استيفاء الرسوم المقررة عنه ونشره في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف المحلية على الأقل على نفقة الشركة.
المادة (14) : إذا طرا أي تغيير أو تعديل على عقد شركة التضامن أو على أي بيان من البيانات التي سجلت بموجبها فيترتب على الشركة الطلب من المراقب تسجيل ذلك التغيير أو التعديل في السجل الخاص به بشركات التضامن وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوعه أو إجرائه وتتبع إجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بمقتضى هذا القانون، وللمراقب أن ينشر في إحدى الصحف المحلية أي تعديل أو تغيير يطرأ على الشركة يراه ضرورياً على نفقة الشركة.
المادة (15) : أن التخلف عن التقيد بإجراءات التسجيل والنشر المنصوص عليها في المواد 11 و 13 و 14 من هذا القانون لا يؤثر على الوجود الفعلي للشركة أو على التغيير الطارئ عليها أو على قيامها، كما لا يؤثر على حق الغير أو مصلحته في التمسك ببطلان التغيير أو التعديل الذي لم يتم تسجيله ونشره، ويشترط في ذلك أن لا يستفيد من ذلك التخلف أي من الشركاء في شركة التضامن بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويتحمل الشركاء جميعهم بالتضامن والتكافل ضمان أي ضرر يترتب على التخلف أو ينشا عنه.
المادة (16) : ا. مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يحدد عقد شركة التضامن حقوق الشركاء والالتزامات المترتبة عليهم، على انه إذا لم ينص العقد على كيفية توزيع الأرباح والخسائر فيتم توزيعها بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم في رأسمال الشركة. ب. للشركاء في شركة التضامن الاتفاق على تغيير أو تعديل حقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم تجاه بعضهم بموجب عقد الشركة أو في أي وثيقة أخرى، ويشترط في ذلك أن يخضع لأحكام التسجيل والنشر في الجريدة الرسمية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (17) : ا. يحق لكل شريك أن يشترك في إدارة شركة التضامن ويحدد عقد الشركة أسماء الشركاء المفوضين بإدارتها والتوقيع عنها وصلاحياتهم وعلى الشخص المفوض أن يقوم بأعمال الشركة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه وفي حدود الصلاحيات المفوضة إليه والحقوق الممنوحة له بعقد الشركة، ولا يجوز له تقاضي مكافأة أو اجر عن عمله في إدارة الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء. ب. كل شريك مفوض بإدارة شركة التضامن والتوقيع عنها يعتبر وكيلاً عن الشركة وتلتزم الشركة بالأعمال التي يقوم بها بالنيابة عنها وبالآثار المترتبة عن هذه الأعمال. أما إذا كان الشريك غير مفوض وقام بأي عمل باسم الشركة فتلتزم الشركة تجاه الغير بهذا العمل وتعود على هذا الشريك بالمطالبة بالتعويض عن جميع الخسائر والأضرار التي قد تلحق بها من جراء هذا العمل.
المادة (18) : ا. على الشخص المفوض بإدارة شركة التضامن سواء كان شريكاً فيها أو لم يكن أن يقوم بالعمل لصالحها بكل أمانة وإخلاص وان يحافظ على حقوقها ويرعى مصالحها وعليه أن يقدم للشركاء فيها حسابات صحيحة عن أعمال الشركة ومعلومات وبيانات وافية عنها بصورة دورية مناسبة وكلما طلب الشركاء أو أي منهم مثل تلك الحسابات والمعلومات والبيانات منه. ب. يتحمل الشخص المفوض بإدارة شركة التضامن مسؤولية ضمان أي ضرر يلحقه بالشركة أو يلحق بها بسبب إهماله أو تقصيره وتسقط هذه المسؤولية بانقضاء خمس سنوات على انتهاء عمله في إدارة الشركة لأي سبب من الأسباب.
المادة (19) : ا. يترتب على الشخص المفوض بإدارة شركة التضامن أن يقدم للشركاء فيها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من انتهاء عمله في إدارة الشركة سواء طلبوا منه ذلك أو لم يطلبوا : 1. حسابا عن كل منفعة نقدية أو عينية أو حقوق حصل عليها أو حازها من أي عمل يتعلق بالشركة قام به أو مارسه في سياق إدارته للشركة واحتفظ لنفسه بتلك المنفعة بما في ذلك أي منافع من ذلك القبيل حصل عليها نتيجة لاستغلاله اسم الشركة أو علاماتها التجارية أو شهرتها ويترتب عليه رد تلك المنافع للشركة بكامل مقدارها أو قيمتها وضمان الضرر الذي لحق بالشركة من جراء ذلك بما في ذلك الفوائد والنفقات والمصاريف التي تكبدتها الشركة. 2. حسابا عن أي أموال أو موجودات تعود للشركة أقدم على وضعها تحت حيازته أو تصرفه واستعمالها أو استغلالها أو بقصد استغلالها لمنفعته الشخصية وان يعيد تلك الأموال والموجودات للشركة وضمان قيمة ما لحق بها من تلف وخسارة وتعويض الشركة عما تكبدته من عطل وضرر وما فاتها من ربح. ب. لا تسري أحكام سقوط المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا القانون على الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة كما وانه ليس فيها ما يمنع من تحميل مرتكبها مسؤولية جزائية بمقتضى أي قانون آخر.
المادة (20) : ا. إذا كان الشخص المفوض بإدارة شركة التضامن شريكاً فيها ومعيناً في عقد الشركة بتلك الصفة فلا يجوز عزله من إدارتها إلا بموافقة جميع الشركاء أو بقرار من المحكمة وأما إذا كان الشخص المفوض بإدارة شركة التضامن شريكاً فيها ولكنه معين بتلك الصفة بموجب عقد خاص مستقل عن عقد الشركة فيجوز عزله من إدارتها بقرار صادر عن أكثرية الشركاء الآخرين فيها إلا إذا نص عقد الشركة على غير ذلك. ب. لا يترتب على عزل الشخص المفوض بإدارة شركة التضامن في أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (ا) من هذه المادة فسخ الشركة.
المادة (21) : لا يجوز للشريك في شركة التضامن القيام بأي عمل من الأعمال التالية دون موافقة خطية مسبقة من باقي الشركاء جميعاً : ا. عقد أي تعهد مع الشركة للقيام بأي عمل لها مهما كان نوعه. ب. عقد أي تعهد أو اتفاق مع أي شخص طبيعي أو معنوي آخر إذا كان موضوع التعهد أو الاتفاق يدخل ضمن غايات الشركة وأعمالها. ج. ممارسة أي عمل أو نشاط ينافس به الشركة سواء مارسه لحسابه الخاص أو لحساب غيره. د. الاشتراك في شركة أخرى تمارس أعمالا مماثلة أو مشابهة لأعمال الشركة أو القيام بإدارة مثل تلك الشركات ولا تشمل هذه المادة مجرد المساهمة في الشركات المساهمة العامة.
المادة (22) : تتحمل شركة التضامن النفقات والمصاريف التي تكبدها الشخص المفوض بإدارة الشركة في سياق قيامه بتسيير أعمالها أو بسبب ما تحمله من خسارة أو ضرر بسبب قيامه بأي عمل لمصلحة الشركة أو لحماية أموالها وحقوقها ولو لم يحصل على موافقة الشركاء المسبقة على ذلك.
المادة (23) : لا يجوز للشركاء في شركة التضامن إخراج أي منهم من الشركة إلا بقرار من المحكمة بناء على طلب أي من الشركاء.
المادة (24) : تحفظ دفاتر الشركة وسائر قيودها وسجلاتها في المركز الرئيسي لها أو في المحل الذي تمارس فيه أعمالها ولكل شريك فيها الإطلاع عليها بنفسه أو بواسطة من يفوضه خطياً بذلك من أهل الخبرة أو الاختصاص فيها والحصول على نسخ أو صور منها ويعتبر باطلاً أي اتفاق على غير ذلك.
المادة (25) : تلتزم شركة التضامن بأي عمل قام به أي شخص وبأي مستند وقعه باسم الشركة وهو مفوض بإدارتها أو بالقيام بذلك العمل أو التوقيع على ذلك المستند سواء كان شريكاً في الشركة أو لم يكن.
المادة (26) : ا. مع مراعاة أحكام المادة (27) من هذا القانون يعتبر الشريك في شركة التضامن مسئولا بالتضامن والتكافل مع سائر شركائه عن الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة أثناء وجوده شريكاً فيها ويكون ضامناً بأمواله الشخصية لتلك الديون والالتزامات وتنتقل هذه المسؤولية والضمانة إلى ورثته بعد وفاته في حدود تركته. ب. كل من انتحل صفة الشريك في شركة التضامن سواء بألفاظ أو بكتابة أو تصرف أو سمح للغير عن علم منه بإظهاره كذلك يكون مسئولا كشريك في تلك الشركة تجاه كل من أصبح دائناً لها اعتقاداً منه بصحة الادعاء.
المادة (27) : لا يجوز لدائن شركة التضامن التنفيذ على الأموال الخاصة للشركاء فيها لتحصيل دينه عليها إلا بعد قيامه بالتنفيذ على أموال الشركة فإذا لم تكف هذه الأموال لتسديد دينه فله بعد ذلك الرجوع بما تبقى منه على الأموال الخاصة للشركاء ولكل شريك الرجوع على الشركاء بنسبة ما دفعه عن كل منهم من دين الشركة.
المادة (28) : ا. للشريك في شركة التضامن الانسحاب بإدارته المنفردة من الشركة إذا كانت غير محدودة المدة ويترتب على ذلك ما يلي : 1. أن يبلغ المراقب والشركاء الآخرين في الشركة إشعارا خطياً بالبريد المسجل يتضمن رغبته بالانسحاب من الشركة ويسري حكم الانسحاب اعتباراً من اليوم التالي من نشر المراقب إعلانا بذلك في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل على نفقة الشريك المنسحب ولا يحتج بالانسحاب على الغير إلا من هذا التاريخ. 2. أن يظل الشريك المنسحب مسئولا بالتضامن والتكافل مع الشركاء الباقين في الشركة عن الديون والالتزامات التي ترتبت عليها قبل انسحابه منها ويعتبر ضامناً لها بأمواله الشخصية مع باقي الشركاء وفقاً لأحكام هذا القانون. 3. أن يكون مسئولا تجاه الشركة والشركاء الباقين فيها عن أي عطل أو ضرر لحق بها أو بهم بسبب انسحابه من الشركة والتعويض عن ذلك. ب. أما إذا كانت شركة التضامن لمدة محدودة فلا يجوز لأي شريك فيها الانسحاب منها خلال تلك المدة إلا بقرار من المحكمة. ج. يترتب على الشركاء الباقين في الشركة في حالة تطبيق أحكام الفقرتين (ا،ب) من هذه المادة إجراء التعديلات اللازمة على عقد الشركة وإجراء التغييرات الضرورية على أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (29) : ا. يجوز ضم شريك أو أكثر إلى شركة التضامن بموافقة جميع الشركاء فيها إلا إذا نص عقد الشركة على غير ذلك ويصبح الشريك الجديد مسئولا عن الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة بعد انضمامه إليها وضامناً لها بأمواله الخاصة. ب. تسري أحكام الفقرة (ا) من هذه المادة على أي شريك جديد ينضم إلى الشركة بتنازل احد الشركاء الآخرين له عن حصته في الشركة أو أي جزء منها وتطبق على الشريك المنسحب في هذه الحالة أحكام الفقرة (ا) من المادة (28) من هذا القانون.
المادة (30) : ا. إذا توفى احد الشركاء في شركة التضامن فتبقى الشركة قائمة ويستمر وجودها وينضم إليها ورثة الشريك المتوفى إذا كان الشركاء قد اتفقوا على ذلك في عقد الشركة قبل وفاة الشريك ولم يكن بينهم قاصرا أو فاقد للأهلية القانونية وإما إذا كان أي منهم قاصراً أو فاقداً للأهلية القانونية فتتحول الشركة حكماً إلى شركة توصية بسيطة يكون الورثة فيها شركاء موصين. ب. إذا استمرت شركة التضامن في العمل بعد وفاة أي من الشركاء فيها دون أن يكون في عقدها أو في أي عقد آخر وقعه جميع الشركاء قبل وفاة ذلك الشريك نص صريح يجيز استمرار قيامها واستمرت على ذلك الوجه على الرغم من وجود قاصر أو فاقد الأهلية بين ورثة الشريك المتوفى فلا يكون الورثة بالإضافة إلى تركة الشريك المتوفى مسئولين عن أي من الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة بعد وفاة ذلك الشريك.
المادة (31) : إذا أفلس احد الشركاء في شركة التضامن فيكون لدائني الشركة حق الامتياز في طابق إفلاسه على ديونه الخاصة وإما إذا أفلست الشركة فتعطى ديونها حق الامتياز على ديون الشركاء.
المادة (32) : تنقضي شركة التضامن في أي من الحالات التالية : ا. باتفاق الشركاء جميعهم على حل الشركة أو دمجها في شركة تضامن أخرى. ب. بانتهاء المدة المحددة للشركة سواء أكانت المدة الأصلية لها أو التي مددت إليها باتفاق جميع الشركاء. ج. بانتهاء الغاية التي أسست من اجلها. د. ببقاء شريك واحد فيها. هـ. بإفلاس الشركة وفي هذه الحالة يترتب على إفلاس الشركة إفلاس الشركاء. و. بإشهار إفلاس احد الشركاء فيها أو بالحجر عليه ما لم يقرر باقي الشركاء جميعهم استمرار الشركة بينهم. ز. بفسخ الشركة بحكم قضائي. ح. بشطب تسجيل الشركة بقرار من المراقب بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (33) : ا. تنظر المحكمة في فسخ شركة التضامن بناء على دعوى يقدمها احد الشركاء وذلك في أي من الحالات التالية : 1. إذا اخل أي شريك بعقد الشركة إخلالا جوهريا مستمراً أو الحق ضررا جسيماً بها نتيجة ارتكابه خطا أو تقصيرا أو إهمالا في إدارة شؤونها أو في رعاية مصالحها أو المحافظة على حقوقها. 2. إذا لم يعد ممكناً استمرار الشركة في أعمالها إلا بخسارة لأي سبب من الأسباب. 3. إذا خسرت الشركة جميع أموالها أو جزءا كبيراً منها بحيث أصبحت الجدوى منتفية من استمرارها. 4. إذا وقع أي خلاف بين الشركاء وأصبح استمرار الشركة معه متعذراً. 5. إذا أصيب أي من الشركاء بعاهة جسمية أو عقلية دائمة جعلته عاجزاً عن القيام بأعماله تجاه الشركة أو الوفاء بالتزاماته نحوها. ب. للمحكمة في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة أما أن تقرر فسخ الشركة أو أن تقرر بقاءها واستمرارها في العمل بعد إخراج شريك أو أكثر منها إذا كان ذلك حسب تقديرها سيؤدي إلى استمرار الشركة في أعمالها بصورة طبيعية تحقق مصلحة الشركة والشركاء الباقين فيها وتحفظ حقوق الغير.
المادة (34) : ا. إذا توقفت شركة التضامن عن ممارسة أعمالها فعليها تبليغ المراقب بذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ توقفها وللمراقب في هذه الحالة أما إمهال الشركة للعودة إلى ممارسة أعمالها خلال مدة يحددها لها أو أن قرر إلغاء تسجيل الشركة وإعلان ذلك في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف المحلية لمرة واحد على الأقل وعلى نفقة الشركة دون أن يخل ذلك بمسؤولية الشركة أو الشركاء فيها على التزاماتها والتزاماتهم تجاه الغير أو يؤثر على تلك الالتزامات حتى تاريخ الإعلان عن إلغاء تسجيل الشركة. ب. لأي متضرر من قرار المراقب بإلغاء تسجيل شركة التضامن أن يطعن فيه لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية ويوقف تنفيذ قرار الإلغاء عند الطعن فيه ويعتبر الحكم الذي تصدره المحكمة في هذه الحالة قطعياً ويترتب على المراقب نشره في الجريدة الرسمية بعد تبليغه له.
المادة (35) : ا. تعتبر شركة التضامن بعد انقضائها لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك شطب تسجيلها في حالة تصفية. وتتم تصفية أموالها وتقسيمها بين الشركاء وفقاً لما هو متفق عليه في عقد الشركة أو في أي وثيقة موقعة من جميع الشركاء فإذا لم يوجد بينهم مثل ذلك الاتفاق فتتبع في تصفية الشركة وتقسيم أموالها بين الشركاء أحكام هذا القانون. ب. تحتفظ شركة التضامن الموجودة تحت التصفية بشخصيتها الاعتبارية إلى أن تتم تصفيتها وذلك بالقدر والى المدى اللازمين للتصفية ولإجراءاتها وتنتهي سلطة المدير المفوض بإدارة أعمال الشركة في هذه الحالة سواء كان من الشركاء أو غيرهم.
المادة (36) : إذا كانت تصفية شركة التضامن اختيارية باتفاق جميع الشركاء فيعين المصفي وتحدد أجوره من قبلهم فإذا اختلفوا على ذلك فيتم تعيين المصفي وتحديد أجوره من قبل المحكمة بناء على طلب الشركاء أو أي منهم وإما إذا كانت الشركة قد انقضت بحكم القانون أو بقرار قضائي فيتم تعيين المصفي وتحديد أجوره من قبل المحكمة.
المادة (37) : ا. على المصفي لشركة التضامن أن يبدأ عمله بإعداد قائمة تتضمن أموال الشركة وموجوداتها وان يعمل على تحديد ما لها من حقوق على الغير وما عليها من التزامات ولا يحق له أن يتنازل عن أي من هذه الأموال والموجودات والحقوق أو يتصرف بها إلا بموافقة مسبقة من جميع الشركاء. ب. ليس للمصفي أن يمارس أي عمل جديد من أعمال الشركة أو باسمها إلا ما كان لازماً أو ضرورياً لإتمام عمل سبق للشركة أن بدأته. ج. يعتبر المصفي مسئولا بصفته الشخصية عن مخالفة أحكام هذه المادة.
المادة (38) : يترتب على المصفي التقيد بالإجراءات القانونية والعملية لتصفية شركة التضامن وفقاً لأحكام هذا القانون وأي تشريع آخر يرى انه يترتب عليه تطبيقه بما في ذلك تحصيل الديون المستحقة للشركة وتسديد الديون المستحقة عليها حسب الأولوية القانونية المقررة لها.
المادة (39) : ا. تتبع الأحكام والقواعد التالية في تسوية الحقوق بين الشركاء بعد انقضاء شركة التضامن ووضعها تحت التصفية وتستعمل أموالها وموجوداتها في تسوية تلك الحقوق والالتزامات المترتبة عليها بما في ذلك الأموال التي قدمها الشركاء لأغراض تلك التسوية وكجزء منها : 1. نفقات التصفية وأتعاب المصفي. 2. المبالغ المستحقة على الشركة للعاملين فيها. 3. المبالغ المستحقة على الشركة للخزينة العامة. 4. الديون المستحقة على الشركة لغير الشركاء فيها على أن تراعى في دفعها حقوق الامتياز. 5. القروض التي قدمها الشركاء للشركة ولم تكن جزءاً من حصصهم في راس مالها. ب. ينال كل شريك من الربح ويتحمل من الخسارة بما في ذلك ربح أو خسارة التصفية حسب النسبة المتفق عليها والمحددة في عقد الشركة وإذا لم ينص العقد على هذه النسبة فيتم توزيع الأرباح والخسائر بنسبة حصة كل منهم في راس المال كما ويقسم ما تبقى بعد ذلك من أموال الشركة وموجوداتها بين الشركاء كل بنسبة حصته في رأسمالها.
المادة (40) : على المصفي عند الانتهاء من تصفية شركة التضامن أن يقدم لكل شريك فيها حسابا ختاميا عن الأعمال والإجراءات التي قام بها في سياق التصفية ويقدم ذلك الحساب إلى المحكمة إذا كان المصفي قد عين من قبلها ويبلغ المراقب في جميع حالات وأسباب التصفية نسخة من ذلك الحساب للإعلان عن تصفية الشركة في الجريدة الرسمية.
المادة (41) : تتألف شركة التوصية البسيطة من الفئتين التاليتين من الشركاء وتدرج وجوبا أسماء الشركاء في كل منهما في عقد الشركة : ا. الشركاء المتضامنون : وهم الذين يتولون إدارة الشركة وممارسة أعمالها ويكونون مسئولين بالتضامن والتكافل عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها في أموالهم الخاصة. ب. الشركاء الموصون : ويشاركون في راس مال الشركة دون أن يحق لهم إدارة الشركة أو ممارسة أعمالها ويكون كل منهم مسئولا عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها بمقدار حصته في راس مال الشركة.
المادة (42) : لا يجوز أن يشتمل عنوان شركة التوصية البسيطة إلا على أسماء الشركاء المتضامنين وإذا لم يكن فيها إلا شريك واحد متضامن فيجب أن تضاف عبارة (وشركاه) إلى اسمه كما لا يجوز أن يدرج اسم أي شريك موص في عنوان شركة التوصية البسيطة فإذا أدرج بناء على طلبه أو بعلمه بذلك كان مسئولا عن ديون الشركة والالتزامات التي تترتب عليها كشريك متضامن تجاه الغير ممن يكون قد اعتمد في تعامله مع الشركة على ذلك بحسن نية.
المادة (43) : لا يجوز للشريك الموصي المساهمة في إدارة الشركة أو التدخل في هذه الإدارة أو ممارسة أي عمل من أعمالها ولو بناء على توكيل أو تفويض بذلك وإلا كان مسئولا كشريك متضامن عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها أو بنسبة ما ترتب عليها جراء مساهمته في إدارة الشركة أو التدخل في إدارتها أو القيام بأي عمل من أعمالها وتحقيقا للأحكام المقصودة من هذه المادة لا تعتبر مراقبة الشركاء المتضامنين ومدير الشركة المفوضين بإدارتها والاستيضاح منهم عن أعمال الشركة والآراء والاقتراحات التي تقدم لهم أو لأي منهم مساهمة في إدارة الشركة أو تدخلا فيها أو في أي عمل من أعمالها.
المادة (44) : ا. للشريك الموصي أن يطلع على دفاتر شركة التوصية البسيطة وحساباتها والسجلات الخاصة بالقرارات المتخذة في سياق إدارتها وان يتداول مع الشركاء المتضامنين أو مع مديري الشركة بشأنها. ب. للشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة التنازل عن حصة بإرادته المنفردة إلى شخص آخر ويصبح هذا الشخص شريكاً موصياً في الشركة إلا إذا وافق جميع الشركاء المتضامنون على أن يدخل شريكاً متضامناً في الشركة.
المادة (45) : يجوز قبول شريك متضامن جديد في شركة التوصية البسيطة بموافقة جميع الشركاء المتضامنين فيها أو أكثريتهم إذا أجاز عقد الشركة ذلك، ولا تشترط موافقة الشركاء الموصين على ذلك.
المادة (46) : يفصل الشركاء المتضامنون في شركة التوصية البسيطة في أي خلاف يقع في إدارة الشركة بإجماع آرائهم أو أكثريتها على انه لا يجوز إجراء أي تغيير أو تعديل في الأعمال التي تقوم بها الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء المتضامنين.
المادة (47) : لا تفسخ شركة التوصية البسيطة بإفلاس الشريك الموصي ولا تسمع منه الدعوى بطلب فسخها.
المادة (48) : تطبق على شركة التوصية البسيطة الأحكام التي تطبق على شركة التضامن المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في الحالات والأمور التي لم يرد عليها النص.
المادة (49) : ا. شركة المحاصة شركة تجارية تنعقد بين شخصين أو أكثر يمارس أعمالها شريك ظاهر يتعامل مع الغير بحيث تكون الشركة مقتصرة على العلاقة الخاصة بين الشركاء على انه يجوز إثبات الشركة بين الشركاء بجميع طرق الإثبات. ب. لا تتمتع شركة المحاصة بالشخصية الاعتبارية ولا تخضع لأحكام وإجراءات التسجيل والترخيص.
المادة (50) : لا يعتبر الشريك غير الظاهر في شركة المحاصة تاجراً إلا إذا قام بالعمل التجاري بنفسه.
المادة (51) : ليس للغير حق الرجوع إلا على الشريك الذي تعامل معه في شركة المحاصة فإذا اقر احد الشركاء فيها بوجود الشركة أو صدر عنه ما يدل الغير على وجودها بين الشركاء جاز اعتبارها شركة قائمة فعلا وأصبح الشركاء فيها مسئولين تجاه الغير بالتضامن.
المادة (52) : يحدد عقد شركة المحاصة حقوق الشركاء في الشركة والالتزامات المترتبة عليهم تجاه الشركة وتجاه بعضهم بما في ذلك كيفية توزيع الأرباح والخسائر بينهم.
المادة (53) : ا. مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة تتألف الشركة ذات المسؤولية المحدودة من عدد من الشركاء لا يقل عن اثنين ولا يزيد على خمسين شخصاً وتكون مسؤولية الشريك فيها عن ديونها والالتزامات المترتبة عليها وخسائرها بمقدار حصته في راس مالها. ب. إذا توفي أي شريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة فتنتقل حصته إلى ورثته بالغاً ما بلغ عددهم ويطبق هذا الحكم على الموصي لهم بأي حصة أو حصص في الشركة.
المادة (54) : يحدد راس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة بالدينار الأردني على أن لا يقل عن ثلاثين ألف دينار مقسماً إلى حصص متساوية قيمة الحصة الواحدة دينار واحد على الأقل غير قابلة للتجزئة على انه إذا تملكها أكثر من شخص واحد لأي سبب وجب على الشركاء فيها اختيار واحد منهم ليمثلهم لدى الشركة فإذا لم يتفق الشركاء فيها أو لم يوافقوا على ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اشتراكهم في الحصة فيمثلهم الشخص الذي يختاره من بينهم مدير الشركة أو هيئة المديرين فيها.
المادة (55) : تستمد الشركة ذات المسؤولية المحدودة اسمها من غاياتها ويجب أن تضاف إليه عبارة (محدودة المسؤولية) وان يدرج اسمها هذا ومقدار رأسمالها في جميع الأوراق والمطبوعات التي تستخدمها في أعمالها وفي العقود التي تبرمها.
المادة (56) : لا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة طرح حصصها للاكتتاب العام أو زيادة راس مالها أو الاقتراض بهذه الطريقة ولا يحق لها إصدار أسهم أو إسناد قرض قابلة للتداول ويخضع انتقال حصص الشركاء فيها للشروط التي يتضمنها نظامها والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (57) : ا. يقدم طلب تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى المراقب مرفقاً به عقد تأسيسها ونظامها على النماذج المعتمدة لهذه الغاية وتوقع أمام المراقب أو من يفوضه خطياً بذلك أو أمام الكاتب العدل. ب. يجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة البيانات التالية : 1. اسم الشركة وغاياتها والمركز الرئيسي لها. 2. أسماء الشركاء وجنسية كل منهم وعنوانه. 3. مقدار راس مال الشركة وحصة كل شريك فيه. 4. بيان الحصة أو الحصص العينية في راس المال واسم الشريك الذي قدمها وقيمتها التي قدرت بها. 5. أي بيانات أخرى إضافية يقدمها الشركاء أو يطلب المراقب تقديمها. ج. وإما نظام الشركة ذات المسؤولية المحدودة فيجب أن يتضمن البيانات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بالإضافة إلى البيانات التالية : 1. طريقة إدارة الشركة وعدد المديرين فيها وصلاحياتهم. 2. شروط التنازل عن الحصص في الشركة والإجراءات الواجب إتباعها في ذلك والصيغة التي يجب أن يحرر بها التنازل. 3. كيفية توزيع الأرباح والخسائر على الشركاء. 4. اجتماعات الهيئة العامة للشركاء ونصابها القانوني ونصاب اتخاذ القرارات فيها، والإجراءات الخاصة بكيفية عقد تلك الاجتماعات. 5. قواعد وإجراءات تصفية الشركة. 6. أي بيانات أخرى إضافية يقدمها الشركاء أو يطلب المراقب تقديمها.
المادة (58) : ا. تودع الحصص النقدية في رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة لدى احد البنوك في المملكة، ولا يجوز تسليمها إلا إلى مدير الشركة أو هيئة المديرين فيها بعد تقديم ما يثبت تسجيل الشركة والإعلان عنها، وإما الحصة أو الحصص العينية التي تقدم من أي شريك فتقدر قيمتها من قبل مؤسسي الشركة، وتثبت في عقد تأسيسها ونظامها، مع بيان نوع كل حصة واسم الشريك الذي قدمها. ب. على المراقب قبل التنسيب للوزير بالموافقة على تسجيل الشركة أن يعين خبيراً أو لجنة من الخبراء لتقدير قيمة الحصة أو الحصص العينية في رأسمال الشركة، ويكون قرار هذه اللجنة في تقدير تلك القيمة نهائياً، وتتحمل الشركة نفقات التقدير وكذلك أجور الخبراء التي يقررها الوزير.
المادة (59) : ا. يصدر الوزير بناء على تنسيب المراقب قراره بالموافقة على تسجيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة إذا تبين أن البيانات الواردة في عقد تأسيس الشركة ونظامها لا تخالف الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه أو لا تتعارض مع أي تشريع آخر معمول به في المملكة. ب. بعد صدور قرار الوزير بالموافقة على تسجيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة يتولى المراقب إتمام إجراءات تسجيلها ونشر الإعلان عن ذلك وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه بعد أن يقدم الشركاء الوثائق المصرفية وغيرها التي تثبت أن ما لا يقل عن 50% من رأسمال الشركة قد تم دفعه، ويقسط باقي راس المال على قسطين متساويين يدفعان خلال السنتين التاليتين لتسجيل الشركة.
المادة (60) : ا. يتولى إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة مدير أو هيئة مديرين من بين الشركاء لا يقل عدد أعضائها عن اثنين ولا يزيد على خمسة وفي جميع الأحوال يتم انتخاب المدير أو المديرين من الهيئة العامة للشركة لمدة سنتين، وتنتخب هيئة المديرين رئيساً لها ونائباً له. ب. يكون لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو لهيئة المديرين فيها الصلاحيات الكاملة في إدارة الشركة وتعتبر الأعمال والتصرفات التي يقوم بها أو يمارسها المدير أو هيئة المديرين باسم الشركة وضمن حدود الصلاحيات المخولة للمدير أو لهيئة المديرين ملزمة للشركة.
المادة (61) : يعتبر مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، سواء كان مدير منفردا لها أو احد أعضاء هيئة المديرين فيها، مسئولا تجاه الشركة والشركاء فيها والغير، عن ارتكاب أية مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه، ولعقد تأسيس الشركة ونظامها.
المادة (62) : على مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو هيئة المديرين فيها إعداد الميزانية السنوية للشركة وحساباتها الختامية بما في ذلك حساب الأرباح والخسائر والتقرير السنوي عن أعمال الشركة وإنجازاتها ومشاريعها وتقديمها إلى الهيئة العامة للشركة وللمراقب مرفقه بالتوصيات المناسبة، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية الجديدة للشركة.
المادة (63) : يحظر على مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، أو لأي مدير من أعضاء هيئة المديرين فيها القيام بأي من الأعمال التالية وذلك تحت طائلة عزله من إدارة الشركة وإلزامه بضمان الضرر الذي لحق بالشركة أو الشركاء بسبب مخالفته لأحكام هذه المادة. ا. تولي وظيفة في شركة أخرى ذات غايات مماثلة للشركة إلا بموافقة الهيئة العامة بأغلبية 75% على الأقل من الحصص في راس مال الشركة، سواء كانت تلك الوظيفة باجر أو بدونه. ب. ممارسة أي عمل مماثل لأعمال الشركة سواء لحسابه أو لحساب الغير باجر أو بدونه إلا بموافقة الهيئة العامة بأغلبية 75% على الأقل من الحصص في راس المال.
المادة (64) : ا. تتألف الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة من جميع الشركاء فيها، وتعقد اجتماعاً سنويا واحداً خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية للشركة، بدعوة من المدير أو رئيس هيئة المديرين وفي الموعد والمكان اللذين يحدد لهما. ب. للهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عقد اجتماع غير عادي أو أكثر في أي وقت بدعوة من المدير أو هيئة المديرين لبحث الأمور التي تعرض عليها بمقتضى أحكام هذا القانون. وتدعى الهيئة العامة للشركة إلى عقد اجتماع غير عادي بناء على طلب عدد من الشركاء في الشركة يملكون ربع راس مال الشركة على الأقل أو بناء على طلب المراقب إذا قدم إليه طلب بذلك من عدد من الشركاء في الشركة يملكون 15% من رأسمالها على الأقل، وقنع بالأسباب الواردة في الطلب. ج. لكل شريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة حضور اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية للشركة مهما كان عدد الحصص التي يملكها في راس مال الشركة، ومناقشة الأمور التي تعرض عليها والتصويت على القرارات التي تتخذها، وله تفويض أي شريك آخر في الشركة لتمثيله في اجتماعات هيئتها العامة. د. تبلغ الدعوة لكل شريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة سواء كان عادياً أو غير عادي أما بتسليم الدعوى باليد مقابل التوقيع بالاستلام أو بإرسالها إليه بالبريد المسجل على أن يتم إرسالها بالبريد قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من التاريخ المحدد لعقد الاجتماع وتعتبر الدعوة مبلغة للشريك خلال مدة لا تزيد على ستة أيام من تاريخ إيداعها في البريد المسجل على عنوانه المسجل لدى الشركة. هـ. لا يدعى المراقب لحضور اجتماعات الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة سواء كانت عادية أو غير عادية ولا يحضرها ولكن يترتب على مدير الشركة أو هيئة المديرين فيها تزويد المراقب بنسخة من محضر الاجتماع موقعة من رئيس الاجتماع ومن كاتب المحضر وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ انعقاده.
المادة (65) : ا. يكون الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة قانونياً بحضور عدد من الشركاء يمثلون أكثر من نصف رأسمال الشركة أصالة ووكالة وإذا لم يتوفر هذا النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع فيؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد خلال عشرة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع الأول ويعاد تبليغ الشركاء الذين لم يحضروا ويكون الاجتماع الثاني قانونياً بالشركاء الذين يحضرونه مهما كان عددهم أو النسبة التي يملكونها في راس المال. ب. يكون الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة قانونياً بحضور عدد من الشركاء يمثلون 75% من حصص الشركة على الأقل بالاصالة والوكالة وإذا لم يتوفر هذا النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع فيؤجل الاجتماع إلى موعد آخر خلال عشرة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع الأول ويعاد تبليغ الشركاء الذين لم يحضروا ويكون النصاب في الاجتماع الثاني قانونياً بحضور 50% على الأقل من رأسمال الشركة أصالة ووكالة وإذا لم يتوفر هذا النصاب يلغى الاجتماع مهما كانت أسباب الدعوة إليه.
المادة (66) : ا. يشتمل جدول أعمال الهيئة العامة العادي للشركة ذات المسؤولية المحدودة في اجتماعه السنوي العادي على الأمور التالية : 1. مناقشة تقرير المدير أو هيئة المديرين عن أعمال الشركة وأوجه نشاطها ومركزها المالي خلال السنة المالية السابقة. 2. مناقشة ميزانية الشركة وحساب أرباحها وخسائرها والمصادقة عليها بعد تقديم مدققي الحسابات لتقريرهم ومناقشته. 3. انتخاب مدير الشركة أو هيئة المديرين لها حسب مقتضى الحال ووفقاً لأحكام هذا القانون. 4. انتخاب مدقق حسابات الشركة وتحديد أتعابه. 5. أي أمور أخرى تتعلق بالشركة تعرض على الهيئة العامة من قبل مدير الشركة أو هيئة المديرين فيها أو يقدمها أي شريك وتوافق الهيئة العامة على مناقشتها على أن لا يكون أي من تلك الأمور مما لا يجوز عرضه على الهيئة العامة إلا في اجتماع غير عادي لها بمقتضى هذا القانون. ب. تتخذ الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة قراراتها في أي من الأمور المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة بإجماع الحصص أو بأكثريتها من راس المال الممثلة في الاجتماع ويكون لكل حصة صوت واحد.
المادة (67) : ا- تدعى الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى اجتماع غير عادي لمناقشة الأمور التالي ولا يجوز مناقشة أي أمر منها إذا لم يكن مدرجا في الدعوة إلى الاجتماع: 1- تعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها على أن ترفق التعديلات المقترحة بالدعوة. 2- تخفيض أو زيادة راس مال الشركة وتحديد مقدار علاوة الإصدار على أن تراعى في تخفيض راس المال أحكام المادة 68 من هذا القانون. 3- دمج الشركة في شركة أخرى. 4- فسخ الشركة وتصفيتها. 5- إقالة مدير الشركة أو هيئة المديرين فيها. 6- بيع الشركة لشركة أخرى. ب-للهيئة العامة للشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تناقش في اجتماعها غير العادي أيا من الأمور المنصوص عليها في المادة 66 من هذا القانون على أن تدرج في الدعوة إلى الاجتماع وتتخذ قراراتها فيها بإجماع الحصص أو بأكثريتها من راس المال الممثلة في الاجتماع. ج. تتخذ الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة قراراتها في أي من الأمور المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة بالإجماع أو بأكثرية لا تقل عن 75% من الحصص في راس مال الشركة الممثلة في الاجتماع وتخضع القرارات التي تتخذها الهيئة العامة في الأمور المنصوص عليها في البنود (1،2،3،4،6) من الفقرة (ا) لأحكام الموافقة والتسجيل والنشر المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (68) : ا- للشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تخفض رأسمالها إذا زاد على حاجتها أو إذا لحقت بها خسائر تزيد على نصف رأسمالها على أن تراعى في هذه الحالة أحكام المادة 75 من هذا القانون. ب. على المراقب أن ينشر إعلانا على نفقة الشركة ذات المسؤولية المحدودة في صحيفة يومية واحدة على الأقل ثلاث مرات متتالية يتضمن قرار الهيئة العامة للشركة بتخفيض رأسمالها ويحق لكل من دائنيها الاعتراض خطيا على التخفيض لدى المراقب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر آخر إعلان لقرار التخفيض وللدائن حق الطعن في قرارات التخفيض لدى المحكمة إذا لم يتمكن المراقب من تسوية اعتراضه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه إليه.
المادة (69) : تعفى الشركة ذات المسؤولية المحدودة من نشر ميزانيتها السنوية وحساب أرباحها وخسائرها والموجز من تقرير مديرها أو هيئة المديرين فيها في الصحف المحلية.
المادة (70) : ا- على الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تقتطع 10% من أرباحها السنوية الصافية لحساب الاحتياطي الإجباري وان تستمر على هذا الاقتطاع لكل سنة على أن لا يتجاوز مجموع ما اقتطع لهذا الاحتياطي راس مال الشركة. ب- للهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تقرر اقتطاع نسبة لا تزيد على 20% من الأرباح السنوية الصافية للشركة لحساب الاحتياطي الاختياري وللهيئة العامة أن تقرر استخدام هذا الاحتياطي لأغراض الشركة أو توزيعه على الشركاء كأرباح إذا لم يستخدم في تلك الأغراض.
المادة (71) : ا- تحتفظ الشركة ذات المسؤولية المحدودة في المركز الرئيسي لها بسجل خاص للشركاء تدون فيه البيانات التالية عنهم ويكون المدير أو هيئة المديرين في الشركة مسئولين عنه وعن صحة البيانات المدرجة فيه:- 1- اسم الشريك ولقبه إذا كان له لقب وجنسيته ومركز إقامته وعنوانه على وجه التحديد. 2- عدد الحصص التي يملكها الشريك وقيمتها. 3- التغيير الذي يطرأ على حصة أو حصص الشريك وتفاصيله وتاريخ وقوعه. 4- ما يقع على حصة أو حصص الشريك من حجز ورهن وأي قيود أخرى والتفاصيل المتعلقة بها. 5- أي بيانات أخرى يقرر مدير الشركة أو هيئة المديرين فيها تدوينها في السجل. ويحق لكل شريك في الشركة الإطلاع على هذا السجل بنفسه أو بواسطة من يفوضه خطيا بذلك. ب- على مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو رئيس هيئة المديرين فيها تزويد المراقب سنويا بالبيانات المدونة في السجل الخاص بالشركاء في الشركة المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة وذلك خلال الشهر الأول من انتهاء السنة المالية للشركة وبكل تعديل أو تغيير يطرأ على تلك البيانات خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ وقوع التعديل أو التغيير.
المادة (72) : ا- للشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن يتنازل عن حصته أو حصصه في راس مال الشركة إلى أي من الشركاء فيها أو لغيرهم بموجب سند تحويل وفقا لصيغة محددة في نظام الشركة ولا يسمع أي احتجاج بهذا التنازل تجاه الشركة أو الشركاء فيها أو تجاه الغير إلا بعد قيده في سجل الشركة وتوثيقه لدى المراقب بتسجيله لديه والإعلان عنه واستيفاء الرسوم المقررة لذلك. ب- لا يتوقف تنازل الشريك عن حصته أو حصصه في راس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة بالبيع أو بغيره إلى احد الشركاء منها على موافقة باقي الشركاء أو مدير الشركة أو هيئة المديرين فيها.
المادة (73) : ا- إذا أراد احد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بيع حصته في الشركة أو التنازل عنها فترتب عليه أن يقدم طلبا بذلك إلى مدير الشركة أو هيئة المديرين يتضمن السعر الذي يطلبه ويكون للشركاء الأولوية في الشراء بالسعر المعروض. ب- إذا اعتذر الشركاء عن الشراء بالسعر المعروض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب فللشريك الراغب بالبيع الحق ببيع حصته للغير بالسعر المعروض على الشركاء كحد أدنى. ج- وإذا تبين للشركاء أن السعر الذي عرضه الشريك الراغب بالبيع يزيد عن السعر العادل للحصة فللمدير أو هيئة المديرين في الشركة الاحتجاج خطيا على المراقب بمنع بيع هذه الحصص لغير الشركاء على أن يتم هذا الاحتجاج خلال مدة عرض بيع الأسهم على الشركاء وعلى المراقب في هذه الحالة تعيين لجنة من ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة لتقدير السعر العادل للحصة المعروضة للبيع وتتخذ اللجنة قراراها بالإجماع أو بالأكثرية ويكون قرارها قطعيا وملزما وتعطي الأولوية للغير للشراء في هذه الحالة بالسعر المقرر من اللجنة فإذا رفضوا فتصبح الحصص المعروضة مباعة حكما للشركاء بالسعر الذي قدرته اللجنة. د- إذا تقدم أكثر من شريك لشراء الحصة أو الحصص المعروضة للبيع بموجب هذه المادة سواء بالسعر المتفق عليها أصلا أو بالسعر الذي قدرته لجنة الخبراء التي عينها المراقب قسمت الحصص بين الراغبين من الشركاء بالشراء كل بنسبة حصته في راس مال الشركة.
المادة (74) : ا- إذا صدر حكم قضائي بالتنفيذ على حصة أو حصص احد الشركاء المدينين في راس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة فتعطى الأولوية في شراء تلك الحصة أو الحصص لباقي الشركاء في الشركة. وإذا لم يتقدم احد منهم لشرائها أو تعذر الاتفاق على السعر الذي ستباع به فتعرض تلك الحصة أو الحصص للبيع بالمزاد العلني ولكل شريك في الشركة الدخول باسمه في المزاد على قدم المساواة مع الغير وشراء تلك الحصة أو الحصص لنفسه. ب- يصدر الوزير تعليمات تحدد بموجبها الإجراءات الخاصة لتنفيذ أحكام الفقرة (ا) من هذه المادة.
المادة (75) : إذا زادت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة على نصف راس مالها فيترتب على مديرها أو هيئة المديرين فيها دعوة الهيئة العامة للشركة إلى اجتماع غير عادي لتصدر قرارها أما بتصفية الشركة أو باستمرار قيامها وإما إذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع قيمة راس مالها فيجب تصفية الشركة إلا إذا قررت الهيئة العامة في اجتماع غير عادي زيادة راس مال الشركة بما لا يقل عن نصف الخسائر.
المادة (76) : تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة وتصفى أموالها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في تصفية الشركة المساهمة العامة المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (77) : تتألف شركة التوصية بالأسهم من فئتين من الشركاء هما: ا- شركاء متضامنون: ويتألفون من عدد من الشركاء المتضامنين لا يقل عن اثنين ويكون الشريك المتضامن مسئولا بالتضامن مع باقي الشركاء المتضامنين عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها بأمواله الخاصة. ب- شركاء مساهمون: ويتألفون من عدد من الشركاء المساهمين لا يقل عن اثنين ويكون الشريك المساهم مسئولا عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها بمقدار مساهمته في راس مال الشركة ولا يجوز له الاشتراك في إدارة الشركة أو التدخل فيها.
المادة (78) : لا يجوز أن يقل رأسمال الشركة التوصية بالأسهم عن مائة ألف دينار يقسم إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول وقيمة السهم الواحد منها دينار واحد غير قابل للتجزئة ويشترط في ذلك أن لا يزيد راس مال الشركة الذي يطرح للاكتتاب العام أو للطرح الخاص على مثلي مجموع ما ساهم به الشركاء المتضامنون في الشركة.
المادة (79) : يتكون اسم شركة التوصية بالأسهم من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين على أن تضاف إلى اسمها هذا عبارة (شركة توصية بالأسهم) وما يدل على غاياتها.
المادة (80) : يخضع تسجيل شركة التوصية بالأسهم لموافقة لجنة الإصدارات وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
المادة (81) : ا- يتولى إدارة شركة التوصية بالأسهم شريك متضامن أو أكثر يحدد عددهم في نظام الشركة والصلاحيات المخولة إليهم والواجبات التي يجب عليهم القيام بها وتطبق على مدير شركة التوصية البسيطة أو مديرها إذا كانوا أكثر من واحد أحكام وقواعد مسؤولية الإدارة المقررة في هذا القانون لأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة. ب- إذا شغر منصب مدير شركة التوصية بالأسهم في أي وقت لأي سبب من الأسباب فيتولى الشركاء المتضامنون تعيين مدير للشركة من بينهم وإذا تعذر ذلك وجب على مجلس الرقابة المنصوص عليه في المادة 84 من هذا القانون أن يعين مديرا مؤقتا للشركة يتولى إدارة أعمالها على أن تدعى الهيئة العامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيين المدير المؤقت لانتخاب مدير الشركة من الشركاء المتضامنين.
المادة (82) : تسري أحكام شركة التضامن المنصوص عليها في هذا القانون على الشركاء المتضامنين في شركة التوصية بالأسهم بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالأمور التالية :- ا- بمسؤولية الشركاء عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها بالتكافل والتضامن في جميع أموالهم الخاصة. ب- بعلاقة الشركاء المتضامنين ببعضهم وبالشركة وبالغير.
المادة (83) : ا- تتألف الهيئة العامة لشركة التوصية بالأسهم من جميع الشركاء المتضامنين والشركاء المساهمين ويكون لكل منهم حق حضور اجتماعات الهيئة العامة للشركة سواء كانت عادية أو غير عادية ومناقشة الأمور المعروضة عليها والاشتراك في التصويت على القرارات التي تتخذها ويكون له من الأصوات في الهيئة العامة بعدد ما يملكه من أسهم في الشركة. ب- تطبق الأحكام الخاصة باجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية للشركات المساهمة العامة المنصوص عليها في هذا القانون على اجتماعات الهيئة العامة لشركة التوصية بالأسهم.
المادة (84) : يكون لشركة التوصية بالأسهم مجلس للرقابة من ثلاثة أعضاء على الأقل يتولى الشركاء المساهمون انتخابهم من بينهم سنويا لمدة سنة واحدة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في نظام الشركة دون أن يكون للشركاء المتضامنين في الشركة حق الاشتراك في الانتخاب.
المادة (85) : يتولى مجلس الرقابة في شركة التوصية بالأسهم المهام والصلاحيات التالية : ا- مراقبة سير أعمال الشركة والتحقق من صحة إجراءات تأسيسها والطلب من مدير الشركة أو مديرها تزويده بتقرير شامل عن تلك الأعمال والإجراءات. ب- الإطلاع على قيود الشركة وسجلاتها وعقودها وجرد أموالها وموجوداتها. ج- إبداء الرأي في المسائل التي يرى أنها تهم الشركة أو في الأمور التي يعرضها مديرها أو مديروها عليه. د- الموافقة على إجراء التصرفات والأعمال التي ينص نظام الشركة على أن تنفيذها أو القيام بها يحتاج إلى موافقته. هـ- دعوة الهيئة العامة للشركة إلى اجتماع غير عادي إذا تبين له أن مخالفات ارتكبت في إدارة الشركة ويجب عرضها على الهيئة العامة.
المادة (86) : على مجلس الرقابة في شركة التوصية بالأسهم أن يقدم للمساهمين في الشركة في نهاية كل سنة مالية تقريرا عن أعمال الرقابة التي قام بها ونتائجها ويعرض هذا التقرير على الهيئة العامة للشركة في اجتماعها السنوي العادي وترسل نسخة منه إلى لجنة الإصدارات.
المادة (87) : يكون لشركة التوصية بالأسهم مدقق حسابات قانوني تختاره الهيئة العامة للشركة وتسري عليه الأحكام الخاصة بمدققي الحسابات في الشركات المساهمة العامة المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (88) : تنقضي شركة التوصية بالأسهم وتصفى بالأسباب التي تنقضي بها شركة التوصية البسيطة وتنقضي بانسحاب الشريك المتضامن القائم بإدارة الشركة أو وفاته أو الحجر عليه أو إشهار إفلاسه إلا إذا نص نظام الشركة على غير ذلك أو إذا وافق الشركاء المتضامنون الآخرون على استمرار قيام الشركة وموافقة الهيئة العامة للشركة في اجتماع غير عادي تعقده لهذا الغرض وبأغلبية لا تقل عن 75% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
المادة (89) : تسري على شركات التوصية بالأسهم الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة العامة في هذا القانون على كل من لم يرد عليه النص.
المادة (90) : ا- تتألف الشركة المساهمة العامة من عدد من المؤسسين لا يقل عن اثنين يكتتبون فيها باسهم قابلة للتداول والتحويل والدمج وفقا لأحكام هذا القانون. ب- تستمد الشركة المساهمة العامة اسمها من غاياتها على أن تتبعه أينما ورد عبارة (شركة مساهمة عامة محدودة) ولا يجوز أن تكون باسم شخص طبيعي إلا إذا كانت غاية الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة بصورة قانونية باسم ذلك الشخص. ج- تكون مدة الشركة المساهمة العامة غير محدودة إلا إذا كانت غاياتها القيام بعمل معين فتنقضي الشركة بانتهائه.
المادة (91) : تعتبر الذمة المالية للشركة المساهمة العامة مستقلة عن الذمة المالية لكل مساهم فيها وتكون الشركة بموجوداتها وأموالها مسئولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها ولا يكون المساهم مسئولا تجاه الشركة عن تلك الديون والالتزامات إلا بمقدار ما تبقى في ذمته من الأقساط غير المسددة عن الأسهم التي يملكها في الشركة.
المادة (92) : ينتخب مؤسسو الشركة المساهمة العامة لجنة من بينهم تسمى (لجنة المؤسسين) تتألف من عدد لا يقل عن عضوين ولا يزيد على خمسة أعضاء تتولى القيام بالمهام والأعمال التالية:- ا- تعيين المفوضين من أعضاء اللجنة بالتوقيع عنها في الأمور المالية المتعلقة بعملية تأسيس الشركة والإجراءات الخاصة بذلك وتقديم أسمائهم ونماذج عن تواقيعهم إلى المراقب لتبليغها للبنوك والشركات المالية التي سيتم الاكتتاب باسهم الشركة لديها لاعتماد تلك التواقيع. ب- التعاقد مع الجهات ذات الاختصاص والخبرة لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للأعمال التي ستمارسها الشركة أو إعداد عقد تأسيسها ونظامها. ج- التعاقد مع متعهدي التغطية والمسوقين ومدققي حسابات الشركة في مرحلة تأسيسها. د- التوقيع على أي تعديل يترتب إدخاله على عقد تأسيس الشركة ونظامها قبل صدور موافقة الوزير بشان طلب تسجيل الشركة. هـ- فتح حساب خاص في احد البنوك باسم لجنة المؤسسين تودع فيه الأموال التي قدمها المؤسسون لتنفق منه اللجنة على الأعمال والإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة دون غيرها. و- حفظ سجلات خاصة تدرج فيها القرارات التي اتخذتها وسائر الأعمال والمهام التي أنجزتها.
المادة (93) : ا- تؤلف لجنة تسمى (لجنة الإصدارات) تشكل على النحو التالي :- 1- الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة :رئيسا 2- نائب محافظ البنك المركزي الأردني: نائبا للرئيس 3- الأمين العام لوزارة المالية:عضوا 4- المدير العام لسوق عمان المالي :عضوا 5- مراقب الشركات:عضوا ومقررا للجنة 6- أربعة أشخاص من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يسمى كل من اتحاد الغرف التجارية وغرفة صناعة عمان واحدا منهم ويعين الاثنان الآخران بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتكون عضوية ممثل القطاع الخاص في اللجنة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة :أعضاء ب- تعقد لجنة الإصدارات اجتماعا واحدا في الشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوى من رئيسها أو نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعها قانونيا إذا حضره خمسة من أعضائها على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه في حالة غيابه من بينهم وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بموافقة أربعة من الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت رئيس الجلسة معه. ج- تحدد الإجراءات الخاصة بعمل لجنة الإصدارات وطريقة قيامها بها والجهاز التنفيذي والإداري لها وتحديد مكافآت رئيسها وأعضائها بموجب نظام خاص يصدر بمقتضى هذا القانون.
المادة (94) : تمارس (لجنة الإصدارات) المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون وبخاصة ما يلي:- ا- تنظيم مواعيد إصدار الأوراق المالية بالتنسيق مع السوق بما يضمن المحافظة على توازن سوق راس المال. ب- الموافقة على نشرات الإصدار وشروطها بعد دراستها وتدقيقها من قبل السوق والتحقق من صحة البيانات والمعلومات في الإعلانات المتعلقة بهذه النشرات. ج- اقتراح التشريعات والسياسات الخاصة بتنظيم سوق راس المال والوسائل اللازمة لتنفيذها، وتقديم توصياتها بهذا الشأن للوزير والجهات ذات العلاقة.
المادة (95) : تسجل الشركة المساهمة العامة وفقا للإجراءات التالية : ا- يقدم طلب تأسيس الشركة من قبل لجنة المؤسسين إلى المراقب على النموذج المقرر لهذا الغرض مرفقا بما يلي:- 1- عقد تأسيس الشركة. 2- نظامها الأساسي. 3- قائمة بأسماء مؤسسي الشركة. 4- دراسة الجدوى الاقتصادية للأعمال التي ستمارسها الشركة. ب- يجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة المساهمة العامة ونظامها الأساسي البيانات التالية :- 1- اسم الشركة. 2- مركزها الرئيسي. 3- غايات الشركة. 4- أسماء مؤسسي الشركة وجنسية كل منهم ومحل إقامته وعنوانه وخبراته وعدد الأسهم التي اكتتب بها. 5- راس مال الشركة مقسما إلى أسهم متساوية قيمة كل منها دينار واحد. 6- بيان بالمقدمات العينية في الشركة أن وجدت وقيمتها. ج- يوقع عقد تأسيس الشركة المساهمة العامة ونظامها الأساسي من كل مؤسس أمام المراقب أو أمام من يفوضه خطيا بذلك ويجوز توقيع عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي أمام الكاتب العدل.
المادة (96) : لا يجوز القيام بأي عمل من الأعمال التالية إلا من قبل شركات مساهمة عامة يتم تأسيسها وتسجيلها وفقا لأحكام هذا القانون : ا- أعمال البنوك والشركات المالية والتامين بأنواعه المختلفة. ب- الشركات ذات الامتياز.
المادة (97) : ا- على الوزير بناء على تنسيب المراقب أن يصدر قراره بقبول تسجيل الشركة أو رفض هذا التسجيل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تنسيب المراقب وعلى المراقب أن يجري التنسيب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب المؤسسين. ب- للوزير قبل الموافقة على التسجيل أن يحيل طلب التسجيل إلى لجنة الإصدارات في الحالات التي يراها ضرورية لبيان رأيها. وعلى لجنة الإصدارات أن تبين رأيها في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحويل طلب التسجيل إليها. ج- لمؤسسي الشركة في حالة رفض الوزير تسجيلها الطعن في قراره لدى محكمة العدل العليا.
المادة (98) : ا- يحدد راس مال الشركة المساهمة العامة بالدينار الأردني، ولا يجوز أن يقل عن (500.000) خمسمائة ألف دينار ويقسم إلى أسهم متساوية القيمة وتكون القيمة الاسمية للسهم الواحد دينارا واحدا. ب- تكون أسهم الشركة المساهمة العامة اسمية. ج- تستثنى من أحكام هذه المادة الشركات المساهمة العامة القائمة عند العمل بهذا القانون.
المادة (99) : يكون السهم في الشركة المساهمة العامة غير قابل للتجزئة ولكن يجوز للورثة الاشتراك في ملكية السهم الواحد بحكم الخلفية فيه لمورثهم وينطبق هذا الحكم عليهم إذا اشتركوا في ملكية أكثر من سهم واحد من تركة مورثهم على أن يختاروا في الحالتين احدهم ليمثلهم تجاه الشركة ولديها وإذا تخلفوا عن ذلك خلال المدة التي يحددها لهم مجلس إدارة الشركة يعين المجلس احدهم من بينهم.
المادة (100) : ا- أسهم الشركة المساهمة العامة نقدية تسدد قيمتها دفعة واحدة أو على أقساط خلال مدة لا تتجاوز أربع سنوات من تاريخ حق الشركة بالشروع في العمل ويجوز أن تكون أسهم الشركات عينية تعطى مقابل مقدمات عينية مقومة بالنقد وفقا لأحكام هذا القانون وتعتبر حقوق الامتياز وحقوق الاختراع وغيرها من الحقوق المعنوية من المقدمات العينية. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (ا) من هذه المادة للوزير بتنسيب من المراقب تأجيل تسديد أقساط الأسهم المتأخرة غير المطالب بها لمدة لا تزيد على سنتين من تاريخ استحقاقها. ج- تعطى أسهم الشركة المساهمة العامة أرقاما متسلسلة وتكون متساوية في الحقوق والواجبات ولا يجوز التمييز بينها.
المادة (101) : ا- تحتفظ الشركة المساهمة العامة بسجل أو أكثر تدون فيها أسماء المساهمين فيها وعدد الأسهم التي يملكها كل منهم وأرقامها وعمليات التحويل التي تجري عليها وأي بيانات أخرى تتعلق بها وبالمساهمين وللشركة أن تودع نسخة من هذه السجلات لدى أي جهة أخرى لمتابعة شؤون المساهمين وان تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذه السجلات لمتابعة تلك الشؤون. ب- يحق لأي مساهم في الشركة الإطلاع على سجل المساهمين المنصوص عليه في الفقرة (ا) من هذه المادة كما يجوز لأي شخص آخر ذي علاقة أو مصلحة أن يطلب من مجلس إدارة الشركات الإطلاع على ذلك السجل فإذا رفض المجلس الطلب لأي سبب من الأسباب فللمراقب أن يكلف مجلس إدارة الشركة السماح لذلك الشخص بالإطلاع على السجل ويترتب على المجلس الاستجابة لذلك التكليف.
المادة (102) : ا- يترتب على مؤسسي الشركة المساهمة العامة عند التوقيع على عقد تأسيسها ونظامها الأساسي تغطية النسبة المحددة في نظامها من قيمة الأسهم التي اكتتبوا بها على أن لا تقل هذه النسبة عن 20% من راس مال الشركة وان لا تزيد على ما يلي :- 1- 50% من راس مال شركات البنوك والشركات المالية وشركات التامين بأنواعه المختلفة. 2- 75% من راس مال الشركات المساهمة العامة الأخرى. ب- وفي جميع الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة لا يجوز أن تزيد مساهمة المؤسس الواحد على 10% من مجموع راس مال الشركة باستثناء الحكومة والشخص الاعتباري العام ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير استثناء أي شخص اعتباري آخر من أحكام هذه الفقرة.
المادة (103) : يحظر التصرف بالسهم التأسيسي في الشركة المساهمة العامة قبل مرور سنتين على الأقل على منح الشركة حق الشروع في العمل ويعتبر باطلا أي تصرف يخالف أحكام هذه المادة ويستثنى من هذا الحظر انتقال السهم التأسيسي للورثة وبين الزوجين والأصول والفروع ونقله من مؤسس في الشركة إلى مؤسس آخر فيها ويجب وضع إشارة حظر التصرف بالسهم التأسيسي وفق أحكام هذه المادة على ظهر شهادة ملكية الأسهم وفي سجل المساهمين.
المادة (104) : ا- على (لجنة المؤسسين) إعداد نشرة إصدار قبل طرح أسهم الشركة المساهمة العامة للاكتتاب العام وفقا للمتطلبات التي يحددها السوق وتوافق عليها لجنة الإصدارات. ب- تطرح (لجنة المؤسسين) أسهم الشركة للاكتتاب العام من خلال نشرة الإصدار التي تم إعدادها بمقتضى أحكام الفقرة (ا) من هذه المادة وذلك بإعلان توافق لجنة الإصدارات على صيغته والبيانات والمعلومات التي يتضمنها وينشر ثلاث مرات متتالية في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل وذلك قبل مدة لا تقل عن سبة أيام من التاريخ المحدد لبدء الاكتتاب ويشترك في ذلك أن ينشر الإعلان في غير أيام العطل الرسمية وذلك تحت طائلة بطلان أي إعلان ينشر بصورة تخالف ذلك.
المادة (105) : يحظر على مؤسسي الشركة المساهمة العامة الاكتتاب بالأسهم المطروحة للاكتتاب العام ولكن يجوز لهم تغطية ما تبقى من الأسهم بعد انقضاء ثلاثة أيام على إغلاق الاكتتاب العام.
المادة (106) : للجنة المؤسسين أن تعهد بتغطية أسهم الشركة المساهمة العامة لمتعهد تغطية بموجب اتفاقية توافق عليها لجنة الإصدارات وتدرج العناصر والشروط الرئيسية لها في نشرة الإصدار.
المادة (107) : ا- يجري الاكتتاب في أسهم الشركة المساهمة العامة لدى البنوك والشركات المالية المرخصة بقبول الاكتتاب في الأوراق المالية على أن لا يقل عددها عن خمسة وتراعى في ذلك أي تعليمات إجرائية يصدرها الوزير على أن لا تتعارض مع أحكام هذا القانون. ب- يحظر على أي بنك أو شركة مالية قبول الاكتتاب في الأوراق المالية التي يصدرها أي منها لزيادة راس ماله أو للاقتراض.
المادة (108) : ا- لا يجوز لأكثر من شخص واحد الاشتراك في الطلب الواحد للاكتتاب في تلك الأسهم إلا إذا كان شخصا اعتباريا ويحظر الاكتتاب الوهمي أو بأسماء وهمية وذلك تحت طائلة بطلان الاكتتاب في أي من الحالات المنصوص عليها في هذه الفقرة. ب- يترتب على البنوك والشركات المالية التي يجري الاكتتاب لديها في أسهم أي شركة مساهمة عامة أن تتخذ الإجراءات اللازمة والاحتياطيات الضرورية لإجراء عمليات الاكتتاب بصورة تتفق مع أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (109) : ا- يستمر الاكتتاب العام في أسهم الشركة المساهمة العامة لمدة لا تقل عن عشرين يوما ولا تزيد على تسعين يوما فإذا لم يبلغ مجموع ما اكتتب به في أسهم الشركة في نهاية هذه المدة ثلثي راس مال الشركة فعلى المؤسسين القيام بأحد الإجراءين التاليين إذا لم يكن لدى الشركة متعهد تغطية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء تلك المدة :- 1- الرجوع عن تأسيس الشركة وفي هذه الحالة يترتب على البنوك والشركات المالية إعادة المبالغ المكتتب بها إلى أصحابها ويتحمل المؤسسون نفقات التأسيس بالتضامن والتكافل. 2- أو قيام المؤسسين بإتمام الاكتتاب في أسهم الشركة إلا ما لا يقل عن ثلثي راس مالها وحدهم أو بالاشتراك مع غيرهم دون طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب العام. ب- وإما إذا كان لدى الشركة متعهد تغطية فيصبح ما تبقى من أسهم الشركة بعد إغلاق الاكتتاب العام ملكا لذلك المتعهد ويدفع للشركة قيمتها وفقا لشروط اتفاقية التغطية المعقودة بين الطرفين.
المادة (110) : على لجنة المؤسسين تزويد المراقب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إغلاق الاكتتاب العام في أسهم الشركة المساهمة العامة ببيان عن الوثائق البنكية التي تعزز نتائج الاكتتاب وكشف بأسماء المكتتبين ومقدار الأسهم التي اكتتب كل منهم فيها.
المادة (111) : إذا زاد الاكتتاب في أسهم الشركة المساهمة العامة على عدد الأسهم المطروحة في الاكتتاب العام فيترتب على لجنة المؤسسين تخصيص الأسهم المطروحة على المكتتبين كل بنسبة ما اكتتب بها على أن يتم هذا التخصيص بإشراف المراقب.
المادة (112) : ا- تكون لجنة المؤسسين مسئولة عن إعادة المبالغ الزائدة عن قيمة أسهم الشركة المساهمة العامة المطروحة إلى أصحابها من المكتتبين وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ إغلاق الاكتتاب العام في أسهم الشركة وإذا تخلفت عن ذلك لأي سبب من الأسباب فيترتب لكل من المستحقين لتلك المبالغ فائدة عليها بمعدل أعلى سعر للفائدة يقررها البنك المركزي على الودائع لأجل في البنوك ويبدأ سريان هذه الفائدة من بداية الشهر التالي مباشرة لمدة الثلاثين يوما المنصوص عليها في هذه الفقرة. ب- يحظر على البنوك والشركات المالية التي تم الاكتتاب لديها باسم الشركة المساهمة العامة أن تسمح للجنة المؤسسين بعد إغلاق الاكتتاب العام في أسهم الشركة سحب أي مبلغ من المبالغ المكتتب بها لديها في تلك الأسهم إلا المبالغ التي يجب إعادتها للمكتتبين بمقتضى أحكام الفقرة (ا) من هذه المادة وتوضع المبالغ المتبقية بعد إعادة تلك المبالغ إلى أصحابها تحت تصرف مجلس الإدارة الأول للشركة بعد انتخابه.
المادة (113) : للجنة الإصدارات أن توافق على إصدار الأسهم في الشركات المساهمة العامة عن طريق الطرح الخاص وتغطية جميع أسهم الشركة من قبل المؤسسين وحدهم أو بالاشتراك مع غيرهم دون طرحها للاكتتاب العام وذلك إذا كانت الشركة : ا- من الشركات التي تؤسس في المملكة بموجب اتفاقيات تبرمها الحكومة مع أي دولة أخرى والشركات العربي المشتركة المنبثقة عن الجامعة العربية أو المؤسسات والمنظمات التابعة لها. ب- من الشركات القابضة. ج- من شركات الاستثمار المشترك. د- من الشركات الأخرى التي تقرر لجنة الإصدارات تطبيق أحكام هذه المادة عليها.
المادة (114) : ا- على لجنة المؤسسين دعوة جميع المساهمين في الشركة المساهمة العامة إلى اجتماع للهيئة التأسيسية وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إغلاق الاكتتاب في أسهم الشركة وإذا تخلفت عن توجيه هذه الدعوة خلال هذه المدة تولى المراقب توجيهها على نفقة الشركة ويشترط في الدعوة أن توجه في الحالتين قبل الموعد المحدد لاجتماع الهيئة التأسيسية للشركة بمدة أربعة عشر يوما على الأقل. ب- تطبق على دعوة الهيئة التأسيسية للشركة للاجتماع أحكام هذا القانون الخاصة بدعوة الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة إلى الاجتماع.
المادة (115) : ا- يرأس اجتماع الهيئة التأسيسية للشركة المساهمة العامة احد أعضاء لجنة المؤسسين ويتولى إدارة الاجتماع والتوقيع على محضره. ب- يعتبر اجتماع الهيئة التأسيسية للشركة قانونيا إذا حضره مكتتبون يحملون أكثر من نصف أسهم الشركة المكتتب بها فإذا لم يتوفر هذا النصاب تدعو لجنة المؤسسين الهيئة التأسيسية للشركة إلى اجتماعين آخرين يعتبر أي منهما قانونيا إذا حضره مكتتبون يحملون ما لا يقل عن 40% من أسهم الشركة المكتتب بها فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني والاجتماع الثالث يعتبر تأسيس الشركة ملغى حكما بصورة نهائية وتعاد الأموال المكتتب بها إلى أصحابها بعد حسم نفقات التأسيس التي تقرها لجنة الإصدارات.
المادة (116) : ا- إذا توفر النصاب القانوني المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة 115 من هذا القانون للهيئة التأسيسية في أي اجتماع تعقده بمقتضى تلك المادة فتتولى القيام بالمهام التالية :- 1- الإطلاع على تقرير المؤسسين الذي يجب أن يتضمن معلومات وبيانات وافية عن جميع أعمال التأسيس وإجراءاته مع الوثائق المؤيدة لها والتثبت من صحتها ومدى موافقتها للقانون ولنظام الشركة الأساسي. 2- إقرار قيم الأسهم العينية التي قدمها المؤسسون والمقدرة من لجنة الخبراء. 3- الإطلاع على نفقات التأسيس ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. 4- انتخاب مجلس الإدارة الأول للشركة. 5- انتخاب مدقق أو مدققي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم. 6- إعلان تأسيس الشركة نهائيا. ب- تصدر قرارات الهيئة العامة التأسيسية للشركة بالأكثرية المطلقة للأسهم الممثلة في اجتماعها ويشترط في ذلك انه لا يجوز للمكتتبين باسهم عينية في الشركة التصويت على القرارات المتعلقة بهذه الأسهم.
المادة (117) : تنتهي صلاحيات وأعمال لجنة المؤسسين للشركة المساهمة العامة فور انتخاب مجلس الإدارة الأول للشركة وعليها تسليم جميع المستندات والسجلات والوثائق الخاصة بالشركة إلى هذا المجلس.
المادة (118) : إذا اعترض مساهمون في الشركة المساهمة العامة يحملون ما لا يقل عن 20% من الأسهم الممثلة في اجتماع الهيئة التأسيسية للشركة على أي بند من بنود نفقات تأسيس الشركة فعلى المراقب التحقق من صحة الاعتراض وتسويته فإذا لم يتمكن من ذلك لأي سبب من الأسباب فلمقدمي طلب الاعتراض إقامة الدعوى لدى المحكمة.
المادة (119) : ا- يترتب على رئيس مجلس الإدارة الأول للشركة تزويد المراقب بنسخة من محضر اجتماع الهيئة التأسيسية للشركة بما في ذلك القرار بإعلان تأسيس الشركة نهائيا والوثائق والبيانات التي قدمتها لجنة المؤسسين إلى الهيئة التأسيسية. ب- إذا تبين للمراقب أن الشركة المساهمة العامة قد أغفلت في مرحلة تأسيسها تطبيق أي نص أو حكم قانوني أو خالفت مثل ذلك النص أو الحكم فعليه أن ينذرها خطيا بتصويب أوضاعها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغها الإنذار فإذا لم تمتثل لما يتطلبه الإنذار أحالها إلى المحكمة. ج- وإما إذا تبين له من تدقيق الوثائق المقدمة إليه بمقتضى أحكام الفقرة (ا) من هذه المادة أن إجراءات تأسيس الشركة المساهمة العامة كانت سليمة من الناحية القانونية فيعلمها خطيا بحقها في الشروع في أعمالها ويبلغ السوق نسخة من كتابه.
المادة (120) : ا- يصدر مجلس إدارة الشركة المساهمة بعد شروعها بأعمالها وثائق مؤقتة للمساهمين فيها تثبت ما يملكه كل منهم في أسهمها ونسبة المسدد من قيمتها وتختم هذه الوثائق بخاتم الشركة وتوقع من قبل المفوضين بالتوقيع عنها. ب- بعد تسديد كامل قيمة أسهم الشركة المساهمة العامة يصدر مجلس إدارتها لكل مساهم شهادات تثبت ما يملكه من الأسهم في الشركة تحل محل الوثيقة المؤقتة المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة وتختم بخاتم الشركة وتوقع من قبل المفوضين بالتوقيع عنها ويعتبر إصدار هذه الشهادات إقرارا من الشركة بأنها استوفت جميع حقوقها من المساهم عن الأسهم الواردة فيها على أن تتضمن الشهادات البيانات التالية :- 1- اسم الشركة ومركزها الرئيسي 2- اسم المساهم وعدد الأسهم التي يملكها ونوع مساهمته 3- الأرقام المتسلسلة لشهادات ملكية الأسهم.
المادة (121) : تصدر شهادات الأسهم بالفئات التالية :- ا- سهم واحد ب- خمسة أسهم ج- عشرة أسهم د- مائة سهم هـ- خمسمائة سهم و- ألف سهم ز- عشرة آلاف سهم ح- خمسين ألف سهم ط- مائة ألف سهم
المادة (122) : للمساهم أن يسدد أي قسط من قيمة السهم الذي يملكه في الشركة المساهمة العامة قبل موعد استحقاقه ويقيد في حساب خاص لدى الشركة ولا يجوز للمساهم أو لغيره استرداده كما لا يستحق للمساهم عنه أي أرباح أو فائدة.
المادة (123) : ا- يعتبر المساهم في الشركة المساهمة العامة مدينا لها بالقسط غير المدفوع من قيمة أي سهم من أسهمه في الشركة فإذا لم يسدد ذلك القسط قبل انتهاء اليوم المعين لتسديده فعلى مجلس إدارة الشركة أن يحقق فائدة عليه بالمعدل الذي يقرره البنك المركزي الأردني. ب- فإذا استمر المساهم في تخلفه عن تسديد القسط مع الفائدة التي تحققت عليه فلمجلس إدارة الشركة بيع السهم الذي استحق عليه ذلك القسط في أي وقت بعد ذلك للإجراءات التالية :- 1- ترسل الشركة للمساهم بالبريد المسجل إشعارا على عنوانه المسجل لديها تطلب منه فيه تسديد القسط المستحق عليه مع الفائدة التي تحققت عليه حتى تاريخ المطالبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه الإشعار. ويعتبر هذا الإشعار مبلغاً له خلال عشرة أيام من تاريخ إيداعه في البريد المسجل. 2- فإذا لم يسدد المساهم المبلغ المطلوب منه خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة فلمجلس إدارة الشركة عرض السهم الذي استحق ذلك المبلغ من قيمته للبيع بالمزاد العلني بعد عشرين يوما من انتهاء مدة إشعار التسديد الموجه للمساهم سواء كان ذلك السهم مدرجا على لوائح السوق أو لم يكن وعلى مجلس إدارة الشركة الإعلان عن موعد البيع في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل. 3- يستوفى من الثمن الذي بيع به السهم القسط المستحق من قيمته مع الفوائد المتحققة عليه حتى تاريخ بيعه وأي نفقات أخرى تكبدتها الشركة لبيع السهم ويرد ما تبقى من ثمن السهم لمالكه السابق وإما إذا لم يكف الثمن لتسديد ذلك القسط والفوائد المتحققة عليه ونفقات البيع فللشركة الرجوع بالفرق على المالك السابق للسهم وتعتبر قيود الشركة وسجلاتها بينة على ذلك.
المادة (124) : ا- يكون السهم في الشركة المساهمة العامة بعد تسديد ما لا يقل عن 50% من قيمته الاسمية قابلا للتداول في السوق وفقا للأحكام المقررة في قانون السوق على انه لا يجوز للشركة المساهمة العامة شراء أسهمها لحسابها الخاص إلا إذا آلت إليها باندماج شركة أخرى بها أو بشرائها لأسهم شركة أخرى وكانت تملك أسهما في رأسمالها وعلى الشركة في أي من هذه الحالات التصرف بهذه الأسهم خلال سنتين من تاريخ اندماج الشركة الأخرى بها أو من تاريخ شراء الأسهم حسب مقتضى الحال. ب- تنشا الحقوق والالتزامات بين بائع أسهم الشركة المساهمة العامة والمشتري لها بتاريخ إبرام العقد في السوق وعلى السوق أن يبلغ الشركة بالعقد خلال ثلاثة أيام على الأكثر من ذلك التاريخ وعلى الشركة أن توثق ملكية الأسهم المباعة وتثبت نقل ملكيتها في سجلاتها وإذا تقرر الحجز على أسهم أو فرض عليه أي قيد آخر يمنع التصرف به بقرار قضائي فعلى الشركة قبل تنفيذ القرار الاستيضاح من السوق للتأكد من أن السهم لم تنتقل ملكيته في السوق إلى غير المساهم قبل التاريخ الذي صدر فيه القرار القضائي. ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة على الشركة تثبيت نقل ملكية الأسهم في سجلاتها خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تسلم الشركة لعقد البيع وتعتبر الأسهم مسجلة حكما بمرور ثلاثة أيام على تسلم الشركة عقد نقل ملكية تلك الأسهم.
المادة (125) : يكون تداول أسهم الشركة المساهمة العامة في السوق باطلا في أي حالة من الحالات التالية :- ا- إذا كان السهم مرهونا أو محجوزا أو مؤشرا عليه بأي قيد يمنع التصرف به وتعتبر الشركة مسئولة عن بيع السهم المرهون أو المحجوز الذي لم يؤشر عليه بذلك. ب- إذا كانت شهادة السهم مفقودة. ج- إذا كان من الأسهم التأسيسية ولم تمر سنتان على منح الشركة حق الشروع بالعمل. د- في أي حالة أخرى تحظر فيها القوانين والأنظمة المعمول بها تداول سهم أي شركة مساهمة عامة في السوق.
المادة (126) : ا- يجوز رهن السهم في الشركة المساهمة العامة ويجب تثبيت الرهن في سجلات الشركة وفي وثيقة المساهمة أو شهادة الأسهم ويكون للشركة حق الأولوية على غيرها في استيفاء ما لم يدفع من الأقساط المستحقة غير المسددة من قيمة السهم وذلك على الرغم من الرهن الواقع عليه عند بيعه بالمزاد العلني. ب- يجب أن ينص عقد رهن السهم في الشركة على جميع الشروط المتعلقة به وبخاصة الطرف في العقد الذي ستؤول إليه أرباح السنة خلال مدة رهنه. ج- لا يجوز رفع إشارة الرهن عن السهم في سجلات الشركة وفي وثيقة المساهمة أو شهادة الأسهم إلا بناء على إقرار خطي من المرتهن يسجل في الشركة يتضمن استيفاءه لحقوقه بموجب الرهن أو بناء على حكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية إلا إذا تم بيعها بالمزاد العلني تنفيذا لقرار قضائي.
المادة (127) : إذا صدر قرار قضائي أو من جهة رسمية مختصة بما في ذلك السوق بحجز أي سهم من أسهم الشركة المساهمة العامة فتوضع إشارة الحجز في سجل المساهمين في الشركة بعد تبلغها ذلك القرار ولا ترفع الإشارة إلا بناء على قرار صادر من الجهة التي أصدرته.
المادة (128) : لا يجوز حجز أموال الشركة المساهمة العامة تأمينا للدين المترتب على احد المساهمين فيها أو لاستيفائه ولكن يجوز حجز السهم الذي يملكه أي مساهم في الشركة وحصته من أرباحها تأمينا للدين المترتب عليه أو لاستيفائه.
المادة (129) : في جميع الأحوال التي تنتقل فيها ملكية السهم في الشركة المساهمة العامة إلى شخص آخر بأي صورة من الصورة تعطى للمساهم الجديد شهادة بالسهم الذي انتقلت ملكيته إليه.
المادة (130) : إذا فقدت وثيقة المساهمة في الشركة المساهمة العامة أو تلفت فلمالكها المسجل في الشركة أن يطلب منها وثيقة بدلا من الوثيقة المفقودة أو التالفة على أن يعلن عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين وان يذكر في الإعلان رقم الوثيقة وعدد الأسهم وتصدر الشركة للمساهم وثيقة جديدة إذا لم يعثر على الوثيقة المفقودة أو الضائعة بعد ثلاثين يوما من الإعلان عنها.
المادة (131) : ا- يجوز لمؤسسي الشركة المساهمة العامة أن يقدمو مقابل أسهمهم في الشركة مقدمات عينية تقوم بالنقد وتعتبر من المقدمات العينية حقوق الامتياز والاختراع وجميع الحقوق المعنوية وأية حقوق أخرى تقرها الهيئة التأسيسية للشركة ويوافق عليها الوزير بتنسيب من المراقب. ب- لا يجوز تسجيل الشركة المساهمة التي يشتمل رأسمالها على أسهم عينية إلا بعد تقييم هذه الأسهم عن طريق لجنة من الخبراء المختصين يشكلها الوزير لهذه الغاية بناء على تنسيب المراقب ويقرر أتعابها على نفقة الشركة. ج- على لجنة الخبراء إنجاز مهمتها وتقديم تقريرها للوزير خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ قرار الوزير بتشكيلها ويجوز تمديد مدة عمل هذه اللجنة لمدة تسعين يوما أخرى إذا كانت طبيعة تقدير المقدمات العينية تتطلب هذا التمديد وبتنسيب من المراقب. د- إذا كان تقدير لجنة الخبراء متفقا مع تقدير المؤسسين لقيمة هذه المقدمات أو تزيد عليها فتستكمل الإجراءات اللازمة لتسجيل الشركة حسب القيمة المقدرة من المؤسسين. أما إذا تبين أن تقدير لجنة الخبراء يقل عن تقدير المؤسسين فعلى المؤسسين أما تخفيض عدد الأسهم بما يتفق وتقدير لجنة الخبراء أو تقديم مقدمات إضافية يجري تقديرها وفقا للقواعد السابقة بمعرفة ذات الخبراء ويجوز للوزير تعيين لجنة خبراء غيرهم لهذه الغاية. هـ- إذا لم يوافق المؤسسون على تقديرات لجنة الخبراء فللوزير بناء على تنسيب المراقب رفض تسجيل الشركة أو تشكيل لجنة خبراء ثانية ويعتبر تقدير لجنة الخبراء الثانية نهائيا فإذا لم يقبل به المؤسسون على الوزير رفض قبول المقدمات العينية.
المادة (132) : تصدر الأسهم العينية في الشركة المساهمة العامة بأرقام متسلسلة ويؤشر على الشهادة الخاصة بها بأنها أسهم عينية ولا تعطي هذه الأسهم لمالكيها إلا بعد إتمام الإجراءات القانونية لتسليم المقدمات العينية للشركة وتعتبر قيمتها مدفوعة بكاملها وتعتبر صادرة اعتبارا من تاريخ قرار الهيئة العامة للشركة بالموافقة عليها.
المادة (133) : يتمتع مالكو الأسهم العينية في الشركة المساهمة العامة بالحقوق التي يتمتع بها أصحاب الأسهم النقدية في الشركة غير انه يحظر تحت طائلة البطلان تداول الأسهم العينية قبل مرور سنتين على إصدارها إلا إذا كان تداولها بين المؤسسين أنفسهم وأصولهم وفروعهم.
المادة (134) : تعتبر الأسهم التي تصدرها الشركة المساهمة العامة الناتجة عن اندماج شركة أخرى أو أكثر معها أسهما عينية ولكن لا يسري عليها حظر التداول المنصوص عليه في المادة 133 من هذا القانون إذا كانت الشركة المندمجة تتداوله قبل الاندماج.
المادة (135) : ا-يجوز للشركة المساهمة العامة أن تزيد رأسمالها إذا كان رأسمالها المصرح به قد سدد بكامله وللوزير بتنسيب من المراقب الموافقة على زيادة راس مال الشركة إذا كان رأسمالها المصرح به قد سدد بنسبة 80% على الأقل وللوزير في هذه الحالة السماح للشركة بتغطية الجزء المتبقي من رأسمالها المصرح به من الاحتياطي الاختياري أو الأرباح المدورة ويجوز في الحالات الاستثنائية الأخرى التي يقررها مجلس الوزراء بناءا على تنسيب الوزير الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المساهمة العامة مهما كانت النسبة المسددة من رأسمال الشركة المصرح به إذا كانت الحكومة تساهم بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها. ب- يقدم مجلس إدارة الشركة طلب زيادة راس المال إلى المراقب مع الأسباب الموجبة له مرفقا بقرار الهيئة العامة بزيادة راس المال وللوزير بناء على تنسيب المراقب الموافقة على طلب الزيادة أو رفضه وفي حالة موافقته تتبع قواعد التسجيل والنشر المقررة بمقتضى هذا القانون. ج- تكون القيمة الاسمية للأسهم الجديدة التي تصدرها الشركة في حالة زيادة راس المال عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص بالقيمة الاسمية للسهم. ويجوز إصدار الأسهم الجديدة بعلاوة إصدار يتم تحديد مقدارها من قبل الوزير بناء على تنسيب لجنة الإصدارات وتقيد علاوات الإصدار الناتجة عن الفرق بين سعر الإصدار للسهم والقيمة الاسمية للسهم في حساب خاص يطلق عليه اسم حساب (احتياطي علاوة الإصدار). ولا يجوز توزيعه على المساهمين كأرباح وتسري عليه الأحكام الخاصة بالاحتياطي الإجباري المنصوص عليه في هذا القانون.
المادة (136) : للشركة المساهمة العامة زيادة رأسمالها بإحدى الطرق التالية أو أي طرق أخرى تقرها الهيئة العامة للشركة ويوافق عليها الوزير بناء على تنسيب مبرر من المراقب. ا- بطرح الأسهم للاكتتاب العام وفي هذه الحالة يجب تطبيق أحكام الاكتتاب الأصلي في أسهم الشركة المنصوص عليه في هذا القانون وبخاصة الإعلان عن طرح الأسهم الجديدة للاكتتاب العام ونشرة الإصدار ومدة الاكتتاب المطروحة للاكتتاب العام وإذا لم يتم الاكتتاب بجميع الأسهم المطروحة للاكتتاب العام يجوز بموافقة الوزير السماح بتغطية الأسهم المتبقية بالاكتتاب الخاص وإذا لم يتحقق ذلك يجوز للوزير قبول الزيادة في راس المال إلى مقدار ما وصلت إليه الاكتتابات. ب- عن طريق الاكتتاب الخاص من المساهمين أو غيرهم بموافقة الوزير بناء على تنسيب المراقب. ج- بضم الاحتياطي الاختياري لرأسمال الشركة وفقا لأحكام المادة 138 من هذا القانون. د- برسملة ديون الشركة أو أي جزء منها وفقا لأحكام هذا القانون. هـ- بتحويل إسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (137) : ا- لمساهمي الشركة المساهمة العامة المسجلين في سجلاتها بتاريخ موافقة الوزير على زيادة رأسمال الشركة حق الأولوية في تغطية ما لا يزيد على 50% من الأسهم الجديدة المطروحة للاكتتاب العام وتوزع بينهم بنسبة ما يملكه كل منهم من أسهم الشركة. ب- أما إذا كان لدى الشركة إسناد قرض قابلة للتحويل إلى أسهم فللمساهمين المنصوص عليهم في الفقرة (ا) من هذه المادة مع مالكي تلك الإسناد حق الأولوية في تغطية ما لا يزيد على 50% من الأسهم الجديدة المطروحة للاكتتاب العام وتوزع هذه النسبة بين أولئك المساهمين ومالكي الإسناد بالطريقة التي يقرها مجلس الإدارة. ج- على الشركة أن تنشر إعلانا في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل يتضمن دعوة المساهمين المسجلين في الشركة ومالكي إسناد القرض لاستعمال حق الأولوية الممنوح لهم بمقتضى أحكام الفقرتين (ا) و (ب) من هذه المادة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الإعلان ينتهي بعدها ذلك الحق. د- تطرح الأسهم المتبقية للاكتتاب العام بسعر الإصدار المقرر بعد انتهاء المدة الممنوحة للمساهمين ومالكي إسناد القرض بمقتضى أحكام الفقرتين (ا) و (ب) من هذه المادة وذلك بإعلان تنشره الشركة لهذه الغاية في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل لمدة ثلاثة أيام متتالية وتضمن الإعلان قيمة السهم وعلاوة الإصدار ومدة الاكتتاب والبنوك والشركات المالية المعتمدة لذلك. هـ- يجوز للمساهمين ولمالكي إسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم المنصوص عليهم في الفقرتين (ا،ب) من هذه المادة تغطية ما يتبقى من الأسهم الجديدة المطروحة للاكتتاب العام التي لم تتم تغطيتها خلال مدة طرحها للاكتتاب العام بمقتضى هذا القانون. و- تنشر الإعلانات المنصوص عليها في هذه المادة في غير أيام العطل الرسمية وذلك تحت طائلة البطلان.
المادة (138) : مع مراعاة أحكام وشروط وزيادة راس المال المنصوص عليها في هذا القانون لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في الحالات التي تقتضيها اعتبارات اقتصادية مبررة وتقتضيها مصلحة الشركة أن يقرر ما يلي :- ا- زيادة رأسمال الشركة المساهمة العامة بضم الاحتياطي الاختياري المتراكم لدى الشركة بالقيمة الاسمية للسهم وفي هذه الحالة يعطى للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ موافقة مجلس الوزراء أسهما مجانية توزع على المساهمين بنسبة أسهم كل منهم في الشركة بعد استيفاء ضريبة رأسمالية على هذه الرسملة بمعدل 15% من قيمة الاحتياطي الاختياري المقرر رسملته تستوفى من اصل هذا الاحتياطي قبل توزيعه على المساهمين بشكل أسهم ولا يجوز تكرار مثل هذه الزيادة قبل مضي خمس سنوات. ب- زيادة رأسمال الشركة عن طريق تحويل الديون المترتبة عليها كلها أو أي جزء منها بموافقة خطية من أصحاب هذه الديون.
المادة (139) : ا- يجري تخفيض رأسمال الشركة المساهمة العامة إذا زاد على حاجتها أو إذا طرأت عليها خسارة ورأت الشركة إنقاص رأسمالها بمقدار هذه الخسارة أو أي جزء منها على أن تراعى في قرار التخفيض وإجراءاته حقوق الغير المنصوص عليها في المادة 140 من هذا القانون. ب- يجوز أن يجري التخفيض بإحدى الطرق التالية :- 1- تنزيل قيمة الأسهم الاسمية بإبطال الالتزام بدفع الأقساط غير المستحقة إذا كانت فائضة على حاجة الشركة. 2- تنزيل قيمة الأسهم بإلغاء جزء من ثمنها المدفوع يوازي مبلغ الخسارة في حالة وجود خسارة في الشركة أو بإعادة جزء منه إذا رأت أن رأسمالها يزيد على حاجتها. ج- لا يجوز تخفيض رأسمال الشركة المساهمة العامة في أي حالة من الحالات إلى اقل من الحد الأدنى المقرر بمقتضى المادة 98 من هذا القانون.
المادة (140) : ا- يقدم مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة طلب تخفيض راس مالها إلى المراقب مع الأسباب الموجبة له بعد أن تقرر الهيئة العامة للشركة الموافقة على التخفيض بأكثرية لا تقل عن 75% خمسة وسبعين بالمائة من الأسهم الممثلة في اجتماعها غير العادي الذي تعقده لهذه الغاية وترفق بالطلب قائمة بأسماء دائني الشركة ومقدار دين كل منهم وعنوانه وبيان بموجودات الشركة والتزاماتها على أن تكون قائمة الدائنين للشركة وبيان موجوداتها والتزاماتها مصدقة من مدقق حساباتها. ب- يبلغ المراقب للدائنين الواردة أسماؤهم في القائمة المقدمة من قبل الشركة إشعارا يتضمن قرار هيئتها العامة بتخفيض راس مال الشركة، وينشر الإشعار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل على نفقة الشركة ولكل دائن أن يقدم إلى المراقب خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ نشر الإشعار لآخر مرة اعتراضا خطيا على تخفيض راس مال الشركة فإذا لم يتمكن المراقب من تسوية الاعتراضات التي قدمت إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمها فيحق لأصحابها مراجعة المحكمة بشان ما ورد في اعتراضاتهم خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء المدة التي منحت للمراقب لتسويتها وترد أي دعوى تقدم بعد هذه المدة. ج- إذا تبلغ المراقب إشعارا خطيا من المحكمة بإقامة أي دعوى لديها خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بالطعن في تخفيض راس مال الشركة فيترتب عليه أن يوقف إجراءات التخفيض إلى أن يصدر قرار المحكمة في الدعوى ويكتسب الدرجة القطعية على أن تعتبر الدعوى في هذه الحالة من الدعاوى ذات الصفة المستعجلة بمقتضى أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية المعمول به. د- إذا لم تقدم أي دعوى إلى المحكمة بالطعن في قرار الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة بتخفيض راس مالها أو أقيمت وردتها المحكمة واكتسب الحكم الدرجة القطعية فيترتب على المراقب متابعة النظر في تخفيض راس مال الشركة وان يرفع تنسيبه بشأنه إلى الوزير ليصدر القرار الذي يراه مناسبا فيه فإذا قرر الموافقة عليه تم تسجيله ونشره من قبل المراقب على نفقة الشركة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وبحيث يحل راس المال المخفض للشركة حكما محل راس مالها المدرج في عقد تأسيسها ونظامها.
المادة (141) : إسناد القرض أوراق مالية ذات قيمة اسمية واحدة قابلة للتداول تصدرها الشركة المساهمة العامة وتطرحها للاكتتاب العام أو الخاص وفقا لأحكام هذا القانون للحصول على قرض لا تقل مدته عن خمس سنوات وتتعهد الشركة بموجب هذا الإسناد بسداد القرض وفوائده وفقا لشروط الإصدار.
المادة (142) : يشترط في إسناد القرض ما يلي :- ا- موافقة الهيئة العامة للشركة على إصدارها بناءا على توصية مجلس الإدارة. ب- أن يكون رأسمال الشركة المكتتب به قد سدد بكامله. ج- أن لا تتجاوز قيمة إسناد القرض رأسمال الشركة المدفوع إلا إذا أجازت لجنة الإصدارات غير ذلك. د- أن تكون الإسناد مضمونة بكامل قيمتها برهن له الأولوية على موجودات الشركة أو أية ضمانات أخرى توافق عليها لجنة الإصدارات. هـ- أن توافق لجنة الإصدارات على شروط الإسناد.
المادة (143) : يجوز أن تتولى إدارة إصدارات إسناد القرض شركات مالية مرخصة بذلك ويجوز أن تتولى شركة مالية أو أكثر التعهد بتغطية إصدارات الإسناد وتسويقها وفقا للشروط المتفق عليها بين المقترض والشركة المالية.
المادة (144) : ا- تعد الشركة المصدرة لإسناد القرض نشرة الإصدار بالتعاون مع مدير الإصدار الذي يمثل الشركة أو الشركات التي تتولى إدارة إصدارات الأسهم وإسناد القرض. ب- يجب أن تشتمل نشرة إصدار الإسناد على جميع المعلومات المتعلقة بعناصر الإصدار وبخاصة ما يلي :- 1- اسم الشركة المقترضة ومقدار رأسمالها ومعلومات عامة عنها وعن وضعها المالي. 2- قيمة الإصدار ومدته والقيمة الاسمية لكل سند وسعر الإصدار وتاريخه. 3- سعر الفائدة وتواريخ استحقاقها. 4- نوع الإسناد المصدرة أن كانت اسمية أو لحاملها أو لكليهما. 5- الامتيازات والعوائد والمكافآت والجوائز أن وجدت. 6- طريقة الاكتتاب بالإسناد ومدته وطريقة الدفع ومواعيد التخصيص وتسليم الإسناد وتداوها. 7- تحويل الإسناد لحامله وقسائمها إلى إسناد اسمية وبيان الأحكام الخاصة بتلف تلك الإسناد وفقدانها. 8- مواعيد الوفاء بالقيمة الاسمية للسند. 9- الغرض من القرض واستخدام حصيلة الإصدار. 10- ضمانات الوفاء بما في ذلك الكفالات أن وجدت. 11- إسناد القرض التي أصدرتها الشركة من قبل وبيان أرصدتها غير المسددة وحقوق مالكي تلك الإسناد وتلك التي سيتم إصدارها. 12- تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها للسنتين السابقتين على الإصدار. 13- حالات الإخلال بشروط الإصدار وما يترتب عليها من نتائج. 14- إدارة الإصدار وتغطيته ومدير الإصدار ووكلاء البيع ووكلاء الدفع. 15- أي معلومات أو بيانات ضرورية ترى لجنة الإصدارات إضافتها بموافقة الوزير. ج- يجب أن تعرض نشرة الإصدار على لجنة الإصدارات للموافقة عليها قبل السماح بنشرها.
المادة (145) : تقسم إسناد القرض من حيث ملكيتها إلى النوعين التاليين :- ا- إسناد قرض اسمية تسجل بأسماء مالكيها وتنتقل ملكيتها وفقا لأحكام قانون السوق ويوثق البيع في سجلات الشركة التي أصدرت السند وتنشا ملكية السند من تاريخ توثيق عقد البيع في السوق. ب- إسناد قرض لحاملها تعطي الحق لحائز هذا السند ملكية السند واستعمال الحقوق المترتبة له بموجبها وتنتقل ملكيتها بمجرد التسليم.
المادة (146) : ا- تكون إسناد القرض بقيمة اسمية واحدة في الإصدار الواحد وتصدر شهادات الإسناد بفئات مختلفة لأغراض التداول. ب- يجوز أن يباع سند القرض بقيمته الاسمية أو بخصم أو بعلاوة إصدار وفي جميع الحالات يسدد السند بقيمته الاسمية.
المادة (147) : تدفع قيمة سند القرض عند الاكتتاب به دفعه واحدة وتقيد باسم الشركة المقترضة فإذا وجد متعهد تغطية فيجوز في هذه الحالة تسجيل المبالغ المدفوعة باسمه بموافقة مجلس إدارة الشركة المقترضة وتعاد حصيلة الاكتتاب للشركة في الموعد المتفق عليه مع متعهد التغطية.
المادة (148) : يجب أن يتضمن السند البيانات التالية :- ا- على وجه السند :- 1- اسم الشركة المقترضة وشعارها أن وجد وعنوانها ورقم تسجيلها وتاريخه ومدة الشركة. 2- اسم مالك سند القرض إذا كان السند اسميا. 3- رقم السند ونوعه وقيمته الاسمية ومدته وسعر الفائدة. ب- على ظهر السند:- 1- مجموع قيم إسناد القرض المصدرة 2- مواعيد وشروط إطفاء الإسناد ومواعيد استحقاق الفائدة. 3- الضمانات الخاصة للدين الذي يمثله السند أن وجدت. 4- أي شروط وأحكام أخرى ترى الشركة المقترضة إضافتها إلى السند شريطة أن تكون قد وردت بنشرة الإصدار.
المادة (149) : إذا كانت إسناد القرض مضمونه بأموال غير منقولة أو بموجودات عينية أخرى أو بغير ذلك من الضمانات أو الكفالات فيجب أن يتم وضع تلك الأموال والموجودات تأمينا للقرض وفقا للتشريعات المعمول بها وتوثيق الرهن أو الضمان أو الكفالة قبل تسليم أموال الاكتتاب إلى الشركة.
المادة (150) : ا- لا يجوز تغيير أي شرط من شروط نشرة الإصدار بعد إبرام عقد القرض إلا بمقتضى أحكام هذا القانون. ب- يحق للمكتتب بإسناد القرض أن يطلب من المحكمة المختصة إبطال اكتتابه وإلزام الشركة المقترضة برد قيمة اكتتابه إليه إذا خالفت الشركة أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة 142 من هذا القانون.
المادة (151) : تحرر إسناد القرض بالدينار الأردني أو بأية عملة أجنبية وفق القوانين المعمول بها.
المادة (152) : لمجلس الإدارة بموافقة لجنة الإصدارات أن يكتفي بقيمة الإسناد التي تم الاكتتاب بها إذا لم تتم تغطية جميع الإسناد الصادرة خلال المدة المقررة ولم يكن للشركة متعهد بالتغطية على أن لا تقل هذه التغطية عن 50% من قيمة الإسناد المصدرة.
المادة (153) : يجوز للشركة إصدار إسناد قرض قابلة للتحويل إلى أسهم وفقا للأحكام التالية :- ا- أن يتضمن قرار الهيئة العامة ونشرة الإصدار جميع القواعد والشروط التي يتم على أساسها تحويل الإسناد إلى أسهم وان يتم التحويل بموافقة مالكيها وبالشروط وطبقا للأسس المحددة في نشرة إصدارها. ب- أن يبدي حامل السند رغبته بالتحويل في المواعيد التي تنص عليها نشرة الإصدار فإذا لم يبد رغبته خلال هذه المدة فقد حقه في التحويل. ج- أن تكون للأسهم التي يحصل عليها مالكو الإسناد حقوق في الأرباح تتناسب مع المدة الزمنية بين موعد التحويل وانتهاء السنة المالية. د- أن يتم في نهاية كل سنة مالية بيان عدد الأسهم التي تم إصدارها خلال السنة مقابل إسناد القرض التي رغب أصحابها في تحويلها إلى أسهم خلال تلك السنة.
المادة (154) : ا- تتكون حكما من مالكي إسناد القرض في كل إصدار هيئة تسمى هيئة مالكي إسناد القرض. ب- لهيئة مالكي إسناد القرض الحق أن تعين أمينا للإصدار على نفقة الشركة المصدرة لإسناد القرض. ج- يشترط في أمين الإصدار أن يكون شركة أردنية متخصصة بممارسة هذا النشاط وبالشروط التي يحددها الوزير بناء على تنسيب لجنة الإصدارات. د- لا يجوز لمتعهد التغطية أو وكيل الدفع أن يكون أمينا للإصدار.
المادة (155) : ا- تكون مهمة هيئة مالكي إسناد القرض حماية حقوق مالكيها واتخاذ التدابير اللازمة لصيانة هذه الحقوق بالتعاون مع أمين الإصدار. ب- تجتمع هيئة مالكي إسناد القرض لأول مرة بناء على دعوة من مجلس إدارة الشركة المصدرة للإسناد ويتولى أمين الإصدار المعين دعوة الهيئة بعد ذلك.
المادة (156) : يتولى أمين الإصدار الصلاحيات التالية :- ا- تمثل هيئة مالكي إسناد القرض أمام القضاء كمدع أو مدعي عليه كما يمثلها أمام أية جهة أخرى. ب- تولي أمانة اجتماعات هيئة مالكي إسناد القرض. ج- القيام بالأعمال اللازمة لحماية مالكي إسناد القرض والمحافظة على حقوقهم. د- أي مهام أخرى توكله بها هيئة إسناد القرض.
المادة (157) : على الشركة المقترضة دعوة أمين الإصدار لاجتماعات الهيئة العامة للشركة وعليه أن يحضر تلك الاجتماعات ويبدي ملاحظاته ولا يكون له حق التصويت على قرارات الهيئة العامة.
المادة (158) : ا- على أمين الإصدار أن يدعو مالكي الإسناد للاجتماع كلما رأي ذلك ضروريا على أن لا تقل اجتماعات هيئة مالكي إسناد القرض عن مرة واحدة في السنة. ب- تدعى هيئة مالكي الإسناد وفقا للقواعد المقررة لدعوة الهيئة العامة العادية وتطبق على الدعوة واجتماعاتها الأحكام ذاتها التي تطبق على هذه الهيئة. ج- كل تصرف يؤدي إلى إطالة ميعاد الوفاء أو تخفيض معدل الفائدة أو تخفيض قيمة الدين أو إنقاص الضمانات لمالكي الإسناد وبوجه عام كل تصرف يمس حقوقهم يعتبر باطلا إلا إذا أقرته هيئة مالكي إسناد القرض بأكثرية ثلاثة أرباع أصواتهم الممثلة في الاجتماع وعلى أن لا تقل الإسناد الممثلة في الاجتماع عن ثلثي مجموع قيمة الإسناد المصدرة والمكتتب بها. د- يبلغ أمين الإصدار قرارات هيئة مالكي الإسناد إلى المراقب ولجنة الإصدارات والسوق والشركة المصدرة للإسناد.
المادة (159) : ا- على الشركة المقترضة الوفاء بقيمة إسناد القرض وفقا للشروط التي تضمنتها نشرة الإصدار. ب- يجوز أن تتضمن نشرة الإصدار حق الشركة بإطفاء إسناد القرض بالقرعة سنويا على مدى مدة إسناد القرض.
المادة (160) : ا- يتولى إدارة الشركة المساهمة العامة مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن سبعة أشخاص ولا يزيد على ثلاثة عشر شخصا وفقا لما يحدده نظام الشركة ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقا لأحكام هذا القانون ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة على مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة للشركة للاجتماع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من مدته لتنتخب مجلس إدارة يحل محله عند انتهاء تلك المدة على أن يستمر في عمله إلى أن ينتخب مجلس الإدارة الجديد إذا تأخر انتخابه لأي سبب من الأسباب ويشترط في ذلك أن لا تزيد مدة ذلك التأخير في أي حالة من الحالات على ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مدة المجلس القائم. ج- إذا كان موعد عقد الاجتماع الذي ستدعى إليه الهيئة العامة للشركة بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يقع قبل انتهاء مدة مجلس الإدارة القائم بستة اشهر على الأكثر أو يقع بعد انتهاء مدة المجلس بنفس المدة فيستمر هذا المجلس في عمله وينتخب مجلس الإدارة الجديد في اقرب اجتماع عادي للهيئة العامة.
المادة (161) : ا-يحدد نظام الشركة المساهمة العامة عدد الأسهم التي يشترط أن يكون أي شخص مالكا لها في الشركة حتى يكون مؤهلا ليترشح لعضوية مجلس إدارتها ويكون عضوا فيه ويشترط في هذه الأسهم أن لا تكون محجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد آخر يمنع التصرف المطلق بها ويستثنى من هذا الحكم القيد المنصوص عليه في كل من المادتين 103 و 133 من هذا القانون الذي يقضي بعدم جواز التصرف بالأسهم التأسيسية والعينية. ب- يبقى النصاب المؤهل لعضوية مجلس الإدارة من الأسهم المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة محجوزا مادام مالك تلك الأسهم عضوا في المجلس ولمدة ستة اشهر بعد انتهاء عضويته فيه ولا يجوز التداول بها خلال تلك المدة وتحقيقا لذلك توضع إشارة الحجز عليها مع الإشارة إلى ذلك في سجل المساهمين وشهادة ملكية الأسهم ويعتبر هذا الحجز رهنا لمصلحة الشركة ولضمان المسؤوليات والالتزامات المترتبة على ذلك العضو وعلى مجلس الإدارة. ج- تسقط تلقائيا عضوية كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة إذا نقص عدد الأسهم التي يجب أن يكون مالك لها بمقتضى أحكام الفقرة (ا) من هذه المادة أو تم تثبيت الحجز عليها بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية أو تم رهنها خلال مدة عضويته وتنطبق أحكام هذه المادة على رئيس مجلس إدارة الشركة. د- لا تسري أحكام هذه المادة على الأسهم المسجلة في الشركة باسم الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة.
المادة (162) : لا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة أو يكون عضوا فيه أي شخص حكم عليه من محكمة مختصة بما يلي:- ا- بعقوبة جنائية ب- بأي عقوبة جنحية في جريمة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة والشهادة الكاذبة والإفلاس وبأي جريمة أخرى مخلة بالآداب والأخلاق العامة. ج- بأي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المواد 313 و 314 و 315 من هذا القانون.
المادة (163) : ا- إذا ساهمت الحكومة أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو أي شخصية اعتبارية عامة أخرى في شركة مساهمة عامة فتمثل في مجلس إدارتها بعضو أو أكثر وذلك حسب نسبة مساهمتها في راس مال الشركة ويتمتع العضو الذي تعينه لتمثيلها في مجلس الإدارة بجميع حقوق العضوية ويتحمل واجباتها ويشترط في ذلك أن لا يعين أي شخص بمقتضى أحكام هذه الفقرة عضوا في أكثر من مجلس إدارة شركتين تساهم فيهما الحكومة بما في ذلك الشركات العربية والأجنبية. ب- تستمر عضوية ممثل الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الاعتبارية العامة الأخرى في مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة للمدة المقررة للمجلس وللجهة التي عينته استبدال غيره به في أي وقت من الأوقات ليكمل مدة سلفه في المجلس أو انتداب من يحل محله بصورة مؤقتة في حالة مرضه أو غيابه عن المملكة على أن تبلغ الشركة خطيا في الحالتين. ج- إذا استقال العضو الذي يمثل الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو أي شخصية اعتبارية عامة أخرى من عضوية مجلس إدارة الشركة فتعتبر الاستقالة نافذة بحقه وللجهة التي كان يمثلها في مجلس الإدارة تعيين من يحل محله فيه. د- تحدد الأحكام الخاصة بتعيين ممثلي الحكومة في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة بموجب قانون المؤسسة الأردنية للاستثمار والأنظمة الصادرة بمقتضاه وأي تشريع آخر يعدله أو يحل محله.
المادة (164) : إذا كان المساهم في الشركة المساهمة العامة شخصا اعتباريا من غير الأشخاص الاعتبارية العامة وانتخب عضوا في مجلس إدارة الشركة فيترتب عليه أن يسمي شخصا طبيعيا خلال عشرة أيام من تاريخ انتخابه تتوافر فيه شروط ومؤهلات العضوية في المجلس ليمثله في المجلس.
المادة (165) : ا- ينتخب مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة من بين أعضائه بالاقتراع السري رئيسا ونائبا له يقوم بمهام وصلاحيات الرئيس عند غيابه كما ينتخب من بين أعضائه واحد أو أكثر يكون له أو لهم حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين وفقا لما يقرره المجلس بهذا الشأن وفي حدود الصلاحيات التي يفوضها إليهم. ويزود مجلس إدارة الشركة المراقب بنسخ عن قراراته بانتخاب الرئيس ونائبه والأعضاء المفوضين بالتوقيع عن الشركة وبنماذج عن تواقيعهم وذلك خلال سبعة أيام من صدور تلك القرارات. ب- لمجلس إدارة الشركة تفويض أي موظف في الشركة بالتوقيع عنها وذلك في حدود الصلاحيات التي يفوضها إليه.
المادة (166) : ا- على كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة وعلى كل من مديرها العام والمديرين الرئيسيين فيها أن يقدم إلى مجلس الإدارة في أول اجتماع يعقده بعد انتخابه إقرارا خطيا بما يملكه هو وكل من زوجته وأولاده القاصرين من أسهم في الشركة، وأسماء الشركات الأخرى التي يملك هو وكل من زوجته وأولاده القاصرين حصصا أو أسهما فيها إذا كانت الشركة مساهمة في تلك الشركات الأخرى وان يقدم إلى المجلس أي تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع التغيير. ب- على مجلس إدارة الشركة أن يزود المراقب والسوق بنسخ عن البيانات المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة والتغيير الذي يطرأ على أي منها خلال سبعة أيام من تقديمها أو تقديم أي تغيير طرا عليها.
المادة (167) : لا يجوز للشركة المساهمة العامة تحت طائلة البطلان أن تقدم قرضا نقديا من أي نوع إلى رئيس مجلس إدارة الشركة أو إلى أي من أعضائه أو إلى أصول أي منهم أو فروعه أو زوجه ويستثنى من ذلك البنوك والشركات المالية التي يجوز لها أن تقرض أيا من أولئك ضمن غاياتها وبالشروط والتي تتعامل بها مع عملائها الآخرين.
المادة (168) : ا- يترتب على مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة أن يعد خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية للشركة الحسابات والبيانات التالية لعرضها على الهيئة العامة:- 1- الميزانية السنوية العامة للشركة وحساب أرباحها وخسائرها مقارنة مع ما حققته منها في السنة المالية السابقة والبيانات الإيضاحية لتلك الحسابات مصدقة جميعها من مدققي حسابات الشركة. 2- خطة عمل الشركة للسنة التالية. 3- التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية. ب- يزود مجلس الإدارة المراقب والسوق بنسخ عن الحسابات والبيانات المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة قبل الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة للشركة بمدة لا تقل عن واحد وعشرين يوما.
المادة (169) : على مجلس الإدارة للشركة المساهمة العامة أن ينشر الميزانية العامة للشركة وحساب أرباحها وخسائرها وخلاصة وافية عن التقرير السنوي للمجلس وتقرير مدققي حسابات الشركة خلال مدة تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ انعقاد الهيئة العامة.
المادة (170) : يعد مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة تقريرا كل ستة اشهر يبين فيه المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها على أن يصدق التقرير من رئيس مجلس الإدارة ويزود كل من المراقب والسوق بنسخة من التقرير خلال ثلاثين يوما من تقديمه للمجلس.
المادة (171) : ا- يضع مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة للشركة في مركزها الرئيسي كشفا مفصلا لإطلاع المساهمين يتضمن البيانات التالية :- 1- جميع المبالغ التي حصل عليها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من الشركة خلال السنة المالية من أجور وأتعاب ورواتب وعلاوات ومكافآت وغيرها. 2- المزايا التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من الشركة كالمسكن المجاني والسيارات وغير ذلك. 3- المبالغ التي دفعت لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية كنفقات سفر وانتقال داخل المملكة وخارجها. 4- التبرعات التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية مفصلة والجهات التي دفعت لها. ب- يعتبر كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة مسئولين عن تنفيذ أحكام هذه المادة وعن صحة البيانات التي تقدم بموجبها لإطلاع المساهمين عليها.
المادة (172) : ا- يوجه مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة الدعوة للمساهمين فيه لحضور اجتماع الهيئة العامة وترسل الدعوة لكل منهم بالبريد العادي قبل أربعة عشر يوما على الأقل من التاريخ المقرر لعقد الاجتماع ويجوز تسليم الدعوة باليد للمساهم مقابل التوقيع بالاستلام ويعلن عن الدعوة بالصحف اليومية المحلية لمرتين متتاليتين. ب- يرفق بالدعوة جدول أعمال الهيئة العامة وتقرير مجلس إدارة الشركة وميزانيتها السنوية العامة وحساباتها الختامية وتقرير مدققي الحسابات والبيانات الإيضاحية.
المادة (173) : يترتب على مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة أن يعلن عن الموعد المقرر لعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في صحيفتين يوميتين محليتين ولمرة واحدة على الأقل وذلك قبل مدة لا تزيد على أربعة عشر يوما من ذلك الموعد وان يعلن المجلس عن ذلك لمرة واحدة في إحدى وسائل الإعلام الصوتية أو المرئية قبل ثلاثة أيام على الأكثر من التاريخ المحدد لاجتماع الهيئة العامة.
المادة (174) : ا- يجوز للشخص أن يكون عضوا في مجالس إدارة ثلاث شركات مساهمة عامة على الأكثر في وقت واحد بصفته الشخصية كما يجوز له أن يكون ممثلا لشخص اعتباري في مجالس إدارة ثلاث شركات مساهمة عامة على الأكثر وفي جميع الأحوال لا يجوز للشخص أن يكون عضوا في أكثر من مجالس إدارة خمس شركات مساهمة بصفته الشخصية في بعضها وبصفته ممثلا لشخص اعتباري في بعضها الآخر. ب- لا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة بصفته الشخصية أو ممثلا لشخص اعتباري إذا كان عضوا في العدد المنصوص عليه في الفقرة (ا) من هذه المادة من مجالس إدارة الشركات وتعتبر أي عضوية حصل عليها في مجلس إدارة أي شركة بصورة تخالف أحكام هذه الفقرة باطلة حكما. ج- على كل مرشح لعضوية مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة أن يعلن خطيا عن أسماء الشركات التي يشترك في عضوية مجالس إدارتها. د- يعتبر باطلا كل ترشيح لمجلس إدارة الشركة المساهمة العامة إذا كان يتعارض مع أحكام هذه المادة.
المادة (175) : يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة:- ا- أن لا يقل عمره عن واحد وعشرين سنة. ب- أن لا يكون موظفا في الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة.
المادة (176) : ا- لا يجوز لمن يشغل وظيفة عامة أن يكون عضوا في مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة إلا إذا كان ممثلا للحكومة أو لأي مؤسسة رسمية عامة أو لشخص اعتباري عام. ب- لا يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة أو مديرها العام أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة مشابهة في أعمالها للشركة التي هو عضو في مجلس إدارتها أو مماثلة لها في غاياتها أو تنافسها في أعمالها كما لا يجوز له أن يقوم بأي عمل منافس لأعمالها. ج- لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو احد أعضائه أو المدير العام أو أي موظف يعمل في الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات التي تعقد مع الشركة أو لحسابها. د- يستثنى من أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة أعمال المقاولات والتعهدات والمناقصات العامة التي يسمح فيها لجميع المتنافسين الاشتراك في العروض على قدم المساواة فإذا كان العرض الأنسب مقدما من احد المذكورين في الفقرة (ج) من هذه المادة فيجب أن يوافق ثلثا أعضاء مجلس الإدارة على عرضه دون أن يكون له حق حضور جلسة المداولة في الموضوع المتعلق به، وتجدد هذه الموافقة سنويا من مجلس الإدارة إذا كانت تلك العقود والارتباطات ذات طبيعة دورية ومتجددة. هـ- كل من يخالف أحكام هذه المادة من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (ج) من هذه المادة يعزل من منصبه أو وظيفته في الشركة التي هو فيها.
المادة (177) : إذا انتخب أي شخص عضوا في مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة وكان غائبا عند انتخابه فعليه أن يعلن عن قبوله بتلك العضوية أو رفضها خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه نتيجة الانتخاب ويعتبر سكوته قبولا منه بالعضوية.
المادة (178) : ا- إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب فيخلفه عضو ينتخبه مجلس الإدارة من المساهمين الحائزين على مؤهلات العضوية ويشترك الشخص المعنوي في هذا الانتخاب ويتبع هذا لإجراء كلما شغر مركز في مجلس الإدارة ويبقى تعيين العضو بموجبه مؤقتا حتى يعرض على الهيئة العامة للشركة أو أول اجتماع تعقده لتقوم بإقراره أو بانتخاب من يملا المركز الشاغر بمقتضى أحكام هذا القانون وفي هذه الحالة يكمل العضو الجديد مدة سلفه في عضوية مجلس الإدارة. ب- لا يجوز أن يزيد عدد الأعضاء الذين يعينون في مجلس الإدارة بمقتضى هذه المادة على نصف عدد أعضاء المجلس فإذا شغر مركز عضو في المجلس بعد ذلك فتدعى الهيئة العامة للانتخاب مجلس إدارة جديد.
المادة (179) : ا- تنظم الأمور المالية والمحاسبية والإدارية للشركة المساهمة العامة بموجب أنظمة داخلية خاصة يعدها مجلس إدارة الشركة ويحدد فيها بصورة مفصلة واجبات المجلس وصلاحياته ومسؤولياته في تلك الأمور على أن لا ينص فيها على ما يخالف أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو أي تشريع آخر معمول به وترسل نسخ من هذه الأنظمة للمراقب وللوزير بناء على تنسيب المراقب إدخال أي تعديل عليها يراه ضروريا بما يحقق مصالح الشركة والمساهمين فيها. ب- على جميع الشركات المساهمة العامة المسجلة قبل نفاذ أحكام هذا القانون أن توفق أوضاعها وفقا لأحكام هذه المادة بإعداد وإقرار الأنظمة الداخلية الخاصة المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (180) : ا- يعتبر رئيس مجلس الإدارة رئيسا للشركة المساهمة العامة ويمثلها لدى الغير وأمام جميع الجهات ويمارس الصلاحيات المخولة له بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والأنظمة الأخرى المعمول بها في الشركة ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بالتعاون مع الجهاز التنفيذي في الشركة. ب- يجوز أن يكون رئيس مجلس الإدارة متفرغا لأعمال الشركة بموافقة ثلثي أعضاء المجلس ويحدد مجلس الإدارة في هذه الحالة الصلاحيات والمسؤوليات التي يحق له ممارستها بوضوح كما يحدد أتعابه والعلاوات التي يستحقها ويشترط في ذلك أن لا يكون رئيسا متفرغا لمجلس إدارة شركة مساهمة عامة أخرى أو مديرا عاما لأي شركة مساهمة عامة أخرى.
المادة (181) : ا- يعين مجلس الإدارة مديرا عاما للشركة المساهمة العامة من ذوي الكفاية ويحدد صلاحياته ومسؤولياته بموجب تعليماته يصدرها المجلس لهذه الغاية ويفوضه بالإدارة العامة لها بالتعاون مع مجلس الإدارة وتحت إشرافه ويحدد المجلس راتب المدير العام ويشترط في ذلك أن لا يكون مديرا عاما لأكثر من شركة مساهمة عامة واحدة. ب- لمجلس إدارة الشركة المساهمة العامة إنهاء خدمات المدير العام على أن يحيط المراقب والسوق علما بأي قرار يتخذ بشان تعيين المدير العام للشركة أو إنهاء خدماته وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ اتخاذ القرار. ج- يجوز تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة أو أي من أعضائه مديرا عاما للشركة أو مساعدا أو نائبا له بقرار يصدر عن أكثرية ثلثي أصوات أعضاء المجلس في أي حالة من هذه الحالات على أن لا يشترك صاحب العلاقة في التصويت. د- لا يجوز لرئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة أو لأي عضو من أعضائه أن يتولى أي عمل أو وظيفة في الشركة مقابل اجر أو تعويض أو مكافأة باستثناء ما نص عليه في هذا القانون.
المادة (182) : يعين مجلس الإدارة أمين سر المجلس ويحدد راتبه يتولى تنظيم اجتماعاته وإعداد جداول أعماله وتدوين محاضر اجتماعاته وقراراته في سجل خاص وفي صفحات متتالية مرقمة بالتسلسل وتوقع من رئيس وأعضاء المجلس الذين حضروا الاجتماع وتختم كل صفحة بخاتم الشركة.
المادة (183) : ا- يجتمع مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة بدعوة خطية من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه أو بناء على طلب خطي يقدمه إلى رئيس المجلس ربع أعضائه على الأقل يبينون فيه الأسباب الداعية لعقد الاجتماع فإذا لم يوجه رئيس المجلس أو نائبه الدعوة للمجلس إلى الاجتماع خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب فللأعضاء الذين قدموا الطلب دعوته للانعقاد. ب-يعقد مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة اجتماعاته في مركز الشركة الرئيسي أو في أي مكان آخر داخل المملكة إذا تعذر عقده في مركزها ويستثنى من ذلك الشركات التي لها فروع في خارج المملكة حيث يحق لها عقد اجتماعين على الأكثر لمجلس إدارة الشركة في السنة خارج المملكة إذا تطلبت طبيعة العمل مثل هذه الاجتماعات وتصدر قرارات المجلس بالأكثرية المطلقة للأعضاء الذين حضروا الاجتماع وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ج- يكون التصويت على قرارات مجلس إدارة الشركة شخصيا ويقوم به العضو بنفسه ولا يجوز التوكيل فيه كما لا يجوز أن يتم بالمراسلة أو بصورة غير مباشرة أخرى. د- يجب أن لا يقل عدد اجتماعات مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة عن ستة اجتماعات خلال السنة المالية للشركة وان لا ينقضي أكثر من شهرين دون عقد اجتماع للمجلس ويبلغ المراقب نسخة من الدعوة للاجتماع.
المادة (184) : تلتزم الشركة المساهمة العامة بتنفيذ القرارات التي تتخذها مجلس إدارتها وبالتصرفات التي يجريها في حدود اختصاصه كما تلتزم الشركة بتعويض أي ضرر ينشا عن الأعمال والتصرفات غير المشروعة التي يقوم بها أي من أعضاء المجلس أو تصدر عنه في إدارة الشركة أو باسمها ولها حق الرجوع عليه بقيمة التعويض الذي تكبدته.
المادة (185) : ا- رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة مسئولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن كل مخالفة ارتكبها أي منهم أو جميعهم للقوانين والأنظمة المعمول بها ولنظام الشركة وعن أي خطا في إدارة الشركة ولا تحول موافقة الهيئة العامة على إبراء ذمة مجلس الإدارة دون الملاحقة القانونية لرئيس وأعضاء والمجلس. ب- تكون المسئولية المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة أما شخصية تترتب على عضو أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مشتركة بين رئيس وأعضاء المجلس ويكونون جميعهم في هذه الحالة الأخيرة مسئولين بالتضامن والتكافل عن التعريض عن الضرر الذي نتج عن المخالفة أو الخطأ على أن لا تشمل هذه المسؤولية أي عضو اثبت اعتراضه خطيا في محضر للاجتماع على القرار الذي تضمن المخالفة أو الخطأ وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى بهذه المسؤولية بعد مرور خمس سنوات على تاريخ اجتماع الهيئة العامة الذي صادقت فيه على الميزانية السنوية والحسابات الختامية للشركة.
المادة (186) : يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة ومديرها العام أو أي موظف يعمل فيها أن يفشي إلى أي مساهم في الشركة أو إلى غيره أي معلومات أو بيانات تتعلق بالشركة وتعتبر ذات طبيعة سرية بالنسبة لها وكان قد حصل عليها بحكم منصبه في الشركة أو قيامه بأي عمل لها أو فيها وذلك تحت طائلة العزل والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشركة ويستثنى من ذلك المعلومات التي تجيز القوانين والأنظمة المعمول بها نشرها ولا تحول موافقة الهيئة العامة على إبراء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من هذه المسؤولية.
المادة (187) : رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة مسئولون بالتضامن والتكافل تجاه المساهمين عن تقصيرهم أو إهمالهم في إدارة الشركة غير انه في حالة تصفية الشركة وظهور عجز في موجوداتها بحيث لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها وكان سبب هذا العجز التقصير أو الإهمال من رئيس وأعضاء المجلس أو المدير العام في إدارة الشركة أو مدققي الحسابات للمحكمة أن تقرر تحميل كل مسئول عن هذا العجز ديون الشركة كلها أو بعضها حسب مقتضى الحال وتحدد المحكمة المبالغ الواجب أداؤها وما إذا كان المسببون للخسارة متضامنين في المسؤولية أم لا.
المادة (188) : يحق للمراقب وللشركة ولأي مساهم فيها إقامة الدعوى بمقتضى أحكام المادتين 185 و 186 من هذا القانون.
المادة (189) : ا- لا يمكن الاحتجاج بالإبراء الصادر عن الهيئة العامة إلا إذا سبقه بيان حسابات الشركة السنوية وإعلان تقرير مدققي الحسابات. ب- لا يشمل هذا الإبراء إلا الأمور التي تمكنت الهيئة العامة من معرفتها.
المادة (190) : ا- تحدد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة العامة بنسبة 10% من الربح الصافي القابل للتوزيع على المساهمين بعد تنزيل جميع الاحتياطيات والضرائب وبحد أقصى (5000) خمسة آلاف دينار لكل منهم في السنة. ب- إذا كانت الشركة في مرحلة التأسيس ولم تحقق بعد أرباحا يجوز توزيع مكافأة سنوية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بمعدل لا يتجاوز ألف دينار لكل عضو إلى أن تبدأ الشركة بتحقيق الأرباح وعندها تخضع لأحكام الفقرة (ا) من هذه المادة. ج- أما إذا لحقت بالشركة خسائر بعد تحقيق الأرباح فيعطى لكل من رئيس و أعضاء مجلس الإدارة تعويضا عن جهدهم في إدارة الشركة بمعدل 20 دينارا عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة أو أي اجتماع للجان المنبثقة عنه على أن لا تتجاوز هذه المكافأة مبلغ (600) ستمائة دينار في السنة لكل عضو. د- تحدد بدلات الانتقال والسفر لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بموجب نظام خاص تصدره الشركة لهذه الغاية.
المادة (191) : لعضو مجلس إدارة الشركة المساهمة من غير ممثلي الشخص الاعتباري العام أن يقدم استقالته من المجلس على أن تكون هذه الاستقالة خطية وتعتبر نافذة المفعول من تاريخ تقديمها إلى المجلس ولا يجوز الرجوع عنها.
المادة (192) : ا- يفقد رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة وأي من أعضائه عضويته من المجلس إذا تغيب عن حضور أربع اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر يقبله المجلس أو إذا تغيب عن حضور اجتماعات المجلس لمدة ستة اشهر متتالية ولو كان هذا التغيب بعذر مقبول ويبلغ المراقب القرار الذي يصدره المجلس بمقتضى أحكام هذه الفقرة. ب- لا يفقد الشخص الاعتباري عضويته من مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة بسبب تغيب ممثله في أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (ا) من هذه المادة ولكن يجب عليه أن يعين شخصا آخر بدلا عنه بعد تبلغه قرار المجلس.
المادة (193) : ا- يحق للهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في اجتماع غير عادي تعقده إقالة رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضائه باستثناء الأعضاء الممثلين لأسهم الحكومة أو أي شخص اعتباري عام وذلك بناء على طلب موقع من مساهمين يملكون ما لا يقل عن (30%) ثلاثين بالمائة من أسهم الشركة ويقدم طلب الإقالة إلى مجلس الإدارة وتبلغ نسخة منه إلى المراقب وعلى مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي لها خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب إليه لتنظر الهيئة العامة فيه وإصدار القرار الذي تراه مناسبا بشأنه وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الهيئة العامة إلى الاجتماع يتولى المراقب دعوتها على نفقة الشركة. ب- تتولى الهيئة العامة مناقشة طلب الإقالة وسماع أقوال الشخص المراد إقالته ويجري بعد ذلك التصويت عليه بالاقتراع السري.
المادة (194) : يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة والمدير العام للشركة وأي موظف فيها أن يتعامل باسهم الشركة بصور مباشرة أو غير مباشرة بناء على معلومات اطلع عليها بحكم منصبه أو عمله في الشركة كما لا يجوز أن ينقل هذه المعلومات لأي شخص آخر بقصد أحداث تأثير في أسعار أسهم هذه الشركة أو أي شركة تابعة أو قابضة أو حليفة للشركة التي هو عضو أو موظف فيها أو إذا كان من شان النقل أحداث ذلك التأثير ويقع باطلا كل تعامل أو معاملة تنطبق عليها أحكام هذه المادة ويعتبر الشخص الذي قام بذلك مسئولا عن الضرر الذي أحدثه بالشركة أو بمساهميها أو بالغير إذا أثير بشأنها قضية.
المادة (195) : ا- إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة استقالاتهم أو فقد المجلس نصابه القانوني بسبب استقالة عدد من أعضائه فعلى الوزير تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص بالعدد الذي يراه مناسبا ويعين لها رئيسا ونائبا له من بين أعضائها لتتولى إدارة الشركة ودعوة الهيئة العامة لها للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ تشكيلها لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة ويمنح رئيس اللجنة وأعضاؤها مكافأة على حساب الشركة وفقا لما يقرره الوزير. ب- تطبق أحكام الفقرة (ا) من هذه المادة على البنوك والشركات المالية بعد الاستئناس برأي محافظ البنك المركزي.
المادة (196) : على مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة أو مدققي حساباتها أو كليهما تبليغ المراقب إذا تبين أن الشركة تعاني من أوضاع مالية أو إدارية سيئة أو تتعرض لخسائر جسيمة تؤثر على حقوق المساهمين فيها أو على دائنيها وذلك تحت طائلة المسؤولية التقصيرية في حالة عدم التبليغ عن ذلك. وللوزير في أي من هذه الحالات بناء على تنسيب المراقب حل مجلس إدارة الشركة وتشكيل لجنة إدارة من ذوي الخبرة والاختصاص بالعدد الذي يراه مناسبا لمدة سنة قابلة للتجديد لسنة أخرى ويعين رئيسا لها ونائبا للرئيس من بين أعضائها وعليه في هذه الحالة دعوة الهيئة العامة خلال تلك المدة لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة ويمنح رئيس اللجنة وأعضاؤها مكافأة على حساب الشركة وفقا لما يقرره الوزير.
المادة (197) : تعقد الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة اجتماعا عاديا داخل المملكة مرة واحدة كل سنة على الأقل بدعوة من مجلس إدارة الشركة في التاريخ الذي يحدده المجلس بالاتفاق مع المراقب على أن يعقد هذا الاجتماع خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة.
المادة (198) : يعتبر الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة المساهمة العامة قانونيا إذا حضره مساهمون يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة المكتتب بها وإذا لم يتوفر هذا النصاب يوجه رئيس مجلس إدارة الشركة الدعوة إلى الهيئة العامة لعقد اجتماع ثان خلال عشرة أيام من تاريخ الاجتماع الأول بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأكثر ويعتبر الاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
المادة (199) : ا- تشمل صلاحية الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في اجتماعها العادي النظر في جميع الأمور المتعلقة بالشركة ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وبخاصة ما يلي :- 1- وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة. 2- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها. 3- تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية. 4- الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطيات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها. 5- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة. 7- اقتراحات الاستدانة أو الرهن أو إعطاء الكفالات حسبما يقتضيه نظام الشركة. 8- أي موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الاجتماع. 9- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادية للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع. ب- يجب أن تتضمن دعوة الهيئة العامة إلى الاجتماع جدول الأعمال بالأمور التي سيتم عرضها عليها لمناقشتها مرفقا بنسخ من أي وثائق أو بيانات تتعلق بتلك الأمور.
المادة (200) : ا- تعقد الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة اجتماعا غير عادي داخل المملكة بدعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب خطي يقدم إلى المجلس من مساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع أسهم الشركة المكتتب بها أو بطلب خطي من مدققي حسابات الشركة أو المراقب إذا طلب ذلك مساهمون يملكون أصالة ما لا يقل عن 15% من أسهم الشركة المكتتب بها. ب- على مجلس الإدارة دعوى الهيئة العامة للاجتماع غير العادي الذي طلب المساهمون أو مدقق الحسابات أو المراقب عقده بمقتضى أحكام الفقرة (ا) من هذا المادة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ المجلس الطلب لعقد هذا الاجتماع فإذا تخلف عن ذلك أو رفض الاستجابة للطلب يقوم المراقب بدعوة الهيئة العامة للاجتماع على نفقة الشركة.
المادة (201) : ا- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المساهمة العامة قانونيا بحضور مساهمين يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة المكتتب بها وإذا لم يتوفر هذا النصاب فيؤجل الاجتماع إلى موعد آخر بحيث يعقد خلال عشرة أيام من تاريخ عقد الاجتماع الأول ويعلن عن ذلك من قبل رئيس مجلس الإدارة في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل قبل الموعد المقرر بثلاثة أيام على الأكثر ويعتبر قانونيا بحضور مساهمين يمثلون 40% من أسهم الشركة المكتتب بها على الأقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني فيلغى الاجتماع مهما كانت أسباب الدعوة إليه. ب- يجب تم لا يقل النصاب القانوني للاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة في حالتي تصفيتها أو اندماجها بغيرها من الشركات عن ثلثي أسهم الشركة المكتتب بها.
المادة (202) : يجب أن تتضمن دعوة الهيئة العامة للاجتماع غير عادي المواضيع التي سيتم عرضها ومناقشتها بالاجتماع وإذا تضمن جدول الأعمال تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي فيجب إرفاق التعديلات المقترحة مع الدعوة إلى الاجتماع.
المادة (203) : ا- تختص الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في اجتماعها العادي النظر في مناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:- 1- تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي. 2- اندماج الشركة في شركة أخرى. 3- تصفية الشركة وفسخها. 4- إقالة رئيس مجلس الإدارة أو احد أعضائها. 5- بيع الشركة أو تملك شركة أخرى كليا. 6- زيادة راس مال الشركة أو تخفيضه. 7- إصدار إسناد القرض. ب- تصدر القرارات في الاجتماع غير العادي للهيئة العامة بأكثرية 75% من مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع. ج- تخضع قرارات الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي لإجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بمقتضى هذا القانون باستثناء ما ورد في البند (4) من الفقرة (ا) من هذه المادة.
المادة (204) : يجوز أن تبحث الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في اجتماعها غير العادي الأمور الداخلة ضمن صلاحياتها في الاجتماع العادي وتصدر قراراتها في هذه الحالة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
المادة (205) : ا- يرأس اجتماع الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غيابه أو من ينتدبه المجلس في حالة غيابهما. ب- على مجلس الإدارة حضور اجتماع الهيئة العامة بعدد لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد مجلس الإدارة ولا يجوز التخلف عن الحضور بغير عذر مقبول.
المادة (206) : لكل مساهم في الشركة المساهمة العامة سدد ما عليه من أقساط مستحقة لها وكان مسجلا في سجلات الشركة قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد لأي اجتماع ستعقده الهيئة العامة الاشتراك في مناقشة الأمور المعروضة عليها والتصويت على قراراتها بشأنها بعدد من الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها أصالة ووكالة في الاجتماع.
المادة (207) : ا- للمساهم في الشركة المساهمة العامة أن يوكل عنه مساهما آخر لحضور أي اجتماع تعقده الهيئة العامة للشركة بالنيابة عنه بموجب وكالة خطية على القسيمة المعدة لهذا الغرض من قبل مجلس إدارة الشركة وبموافقة المراقب على أن تودع القسيمة في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من التاريخ المحدد لاجتماع الهيئة العامة ويتولى المراقب أو من ينتدبه تدقيقها. ب- تكون الوكالة صالحة لحضور الوكيل لأي اجتماع آخر يؤجل إليه اجتماع الهيئة العامة. ج- يعتبر حضور ولي أو وصي المساهم في الشركة أو ممثل الشخص الاعتباري المساهم فيها بمثابة حضور قانوني للمساهم الأصيل لاجتماع الهيئة العامة ولو كان ذلك الولي أو الوصي أو ممثل الشخص الاعتباري غير مساهم في الشركة.
المادة (208) : ا- يتولى المراقب أو من ينتدبه خطيا من موظفي مراقبة الشركات بالوزارة الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية ويجوز للمراقب الاستعانة بأي موظف من موظفي الوزارة في تنفيذ أحكام هذه المادة. ب- تلتزم الشركة المساهمة العامة بدفع مبلغ مائتي دينار عن كل اجتماع تعقده هيئتها العامة كأتعاب للمراقب والموظفين الذي اشرفوا على تنفيذ ذلك الاجتماع وفقا لأحكام الفقرة (ا) من هذه المادة وتودع المبالغ التي تدفع على هذا الوجه في حساب الأمانات في وزارة المالية ويدفع للمراقب منها مكافأة سنوية لا تتجاوز ستمائة دينار ولكل من موظفي الوزارة الذين اشتركوا في تلك الاجتماعات مبلغا لا يتجاوز ثلاثمائة دينار في السنة ووفقا لما يحدده المراقب وتوزع هذه المكافآت على مستحقيها بمعرفة المراقب وما زاد عنها يعتبر إيرادا للخزينة.
المادة (209) : ا- يعين رئيس اجتماع الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة كاتبا من بين المساهمين أو موظفي الشركة لتدوين محضر بوقائع اجتماع الهيئة العامة والقرارات التي اتخذت فيه كما يعين عددا من المراقبين لا يقل عن اثنين لجمع الأصوات وفرزها ويتولى المراقب أو من يمثله إعلان النتائج التي يسفر عنها التصويت. ب- يدرج في محضر اجتماع الهيئة العامة النصاب القانوني للاجتماع والأمور التي عرضت فيه والقرارات التي اتخذت بشأنها وعدد الأصوات المؤيدة لكل قرارا والمعارضة له والأصوات التي لم تظهر ومداولات الهيئة العامة التي يطلب المساهمون إثباتها في المحضر ويوقع هذا المحضر من رئيس الاجتماع والمراقب والكاتب ويجب توثيق هذا المحضر في سجل خاص يعد في الشركة لهذه الغاية ويرسل مجلس الإدارة نسخة موقعة منه للمراقب خلال عشرة أيام من تاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة. ج- للمراقب إعطاء صورة مصدقة عن محضر اجتماع الهيئة العامة لأي مساهم مقابل الرسوم المقررة بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (210) : على مجلس الإدارة توجيه الدعوة لاجتماع الهيئة العامة لكل من المراقب ومدققي حسابات الشركة قبل خمسة عشر يوما على الأقل من موعد انعقاد اجتماعها ويرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع وجميع البيانات والمرفقات التي نص القانون على إرسالها للمساهم مع الدعوة ويعتبر أي اجتماع تعقده الهيئة العامة باطلا إذا لم يحضره المراقب ومدققو حسابات الشركة.
المادة (211) : ا- تعتبر القرارات التي تصدرها الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في أي اجتماع تعقده بنصاب قانوني ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الذي حضروا الاجتماع والذين لم يحضروه شريطة أن تكون تلك القرارات قد اتخذت وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب- يجوز الطعن لدى المحكمة في قانونية أي اجتماع عقدته الهيئة العامة والطعن في القرارات التي اتخذتها فيه ولا تسمع الدعوى بذلك بعد مضي ثلاثة اشهر على عقد الاجتماع على أن لا يوقف الطعن تنفيذ أي قرار من قرارات الهيئة العامة إلا بعد صدور الحكم القطعي ببطلانه.
المادة (212) : يترتب على الشركة المساهمة العامة تنظيم حساباتها وحفظ سجلاتها ودفاترها وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها.
المادة (213) : ا- تبدأ السنة المالية للشركة المساهمة العامة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها ما لم ينص نظام لشركة على غير ذلك. ب- إذا بدأت الشركة عملها خلال النصف الأول من السنة فتنتهي سنتها المالية في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها أما إذا بدأت العمل خلال النصف الثاني من السنة فتنتهي سنتها المالية الأولى في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة التالي.
المادة (214) : ا- لا يجوز للشركة المساهمة العامة توزيع أي عوائد على المساهمين فيها إلا من أرباحها وعليها أن تقطع ما نسبته 10% من أرباحها السنوية الصافية لحساب الاحتياطي الإجباري ولا يجوز توزيع أي أرباح على المساهمين إلا بعد إجراء هذا الاقتطاع ولا يجوز وقفه قبل أن يبلغ حساب الاحتياطي الإجباري المتجمع ما يعادل ربع رأسمال الشركة المكتتب به إلا انه يجوز بموافقة الهيئة العامة للشركة الاستمرار في اقتطاع هذه النسبة السنوية إلى أن يبلغ هذا الاحتياطي ما يعادل مقدار راس مال الشركة المكتتب به. ب- لا يجوز توزيع الاحتياطي الإجباري للشركة المساهمة العامة على المساهمين فيها ولكن يجوز استعماله لتامين الحد الأدنى للربح المقرر في اتفاقيات الشركات ذات الامتياز في أي سنة لا تسمح فيها أرباح هذه الشركات بتامين ذلك الحد وعلى مجلس إدارة الشركة أن يعيد إلى هذا الاحتياطي ما اخذ منه عندما تسمح بذلك أرباح الشركة في السنين التالية.
المادة (215) : ا- للهيئة العامة للشركة المساهمة العامة بناء على اقتراح مجلس إدارتها أن تقرر سنويا اقتطاع ما لا يزيد على 20% من أرباحها الصافية عن تلك السنة لحساب الاحتياطي الاختياري. ب- يستعمل الاحتياطي الاختياري للشركة المساهمة العامة في الأغراض التي يقررها مجلس إدارتها ويحق للهيئة العامة توزيعه كله أو أي جزء منه كأرباح على المساهمين إذا لم يستعمل في تلك الأغراض.
المادة (216) : على الشركة المساهمة العامة أن تخصص ما لا يقل عن 1% من أرباحها السنوية الصافية لإنفاقه على دعم البحث العلمي والتدريب المهني لديها ولها أن تقدم هذه المخصصات إلى الهيئات الأخرى المعنية بذلك لتقوم بالبحث العلمي والتدريب المهني لمصلحة الشركة.
المادة (217) : تحقيقا للغايات المتوخاة من المواد 214 و 215 و 216 من هذا القانون يقصد بالأرباح الصافية للشركة المساهمة العامة الفرق بين مجموع الإيرادات المتحققة في أي سنة مالية من جانب ومجموع المصروفات والاستهلاك في تلك السنة من جانب آخر قبل تنزيل المخصص لضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية.
المادة (218) : للشركة أن تنشئ صندوق ادخار لمستخدميها يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة إداريا وماليا وذلك بموجب نظام خاص يصدره مجلس إدارة الشركة.
المادة (219) : ا- ينشا حق المساهم في الأرباح السنوي للشركة المساهمة العامة بعد صدور قرارا الهيئة العامة بتوزيعها ولا يجوز تدوير ما يزيد على 5% من الأرباح السنوية المعدة للتوزيع ولمدة لا تتجاوز سنتين متتاليتين إلا بموافقة الهيئة العامة وللمدة التي تقررها ويعاد توزيع هذه الأرباح على المساهمين بعد انقضاء تلك المدة. ب- يكون الحق في استيفاء الربح تجاه الشركة لمالك السهم المسجل في سجلاتها في التاريخ الذي تقرره الهيئة العامة في اجتماعها الذي توافق فيه على توزيع الأرباح وعلى مجلس إدارة الشركة أن يعلن عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل وبوسائل الإعلام الأخرى في اليوم التالي لاجتماع الهيئة العامة وان يبلغ المراقب والسوق بهذا القرار. ج- تلتزم الشركة بدفع الأرباح المقررة توزيعها على المساهمين خلال ستين يوما من تاريخ اجتماع الهيئة العامة وفي حالة الإخلال بذلك تلتزم الشركة بدفع فائدة للمساهم بمعدل أعلى سعر فائدة على الودائع قرره البنك المركزي خلال سنة التوزيع قبل دفع الأرباح وعلى أن لا تتجاوز مدة تأخير دفع الأرباح ستة اشهر من تاريخ استحقاقها.
المادة (220) : ا- تنتخب الهيئة العامة لكل من الشركة المساهمة العامة وشركة التوصية بالأسهم والشركة المحدودة المسؤولية مدققا أو أكثر من بين مدققي الحسابات المرخصين بمزاولة المهنة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وتقرر بدل أتعابهم. ب- إذا تخلفت الهيئة العامة للشركة عن انتخاب مدققي الحسابات أو اعتذر المدقق الذي انتخبته أو امتنع عن العمل لأي سبب من الأسباب أو توفي فعلى مجلس الإدارة أن ينسب للمراقب ثلاثة من مدققي الحسابات على الأقل وذلك خلال أربعة عشر يوما من تاريخ شغور هذا المركز ليختار احدهم.
المادة (221) : يقوم مدققوا الحسابات مجتمعين أو منفردين بمراقبة أعمال الشركة وتدقيق حساباتها وعليهم بشكل خاص القيام بالواجبات التالية :- ا- إجراء التدقيق الدوري لسجلات الشركة ودفاترها ومستنداتها المالية والتأكد من أنها منظمة بصورة أصولية. ب- فحص الأنظمة المالية والإدارية للشركة وأنظمة المراقبة المالية الداخلية لها والتأكد من ملاءمتها لحسن سير أعمال الشركة والمحافظة على أموالها. ج- التحقق من موجودات الشركة وملكيتها لها والتأكد من قانونية الالتزامات المترتبة على الشركة وصحتها. د- الإطلاع على قرارات مجلس الإدارة والتعليمات الصادرة عن الشركة. هـ- أي واجبات أخرى يترتب على مدقق الحسابات القيام بها بموجب هذا القانون وقانون مهنة تدقيق الحسابات والأنظمة الأخرى ذات العلاقة والأصول المتعارف عليها في تدقيق الحسابات.
المادة (222) : إذا تعذر على مدقق حسابات الشركة القيام بالمهام والواجبات الموكلة إليه بموجب أحكام هذا القانون لأي سبب من الأسباب فعليه قبل الاعتذار عن القيام بتدقيق الحسابات أن يقدم تقريرا خطيا للمراقب ونسخة منه لمجلس الإدارة يتضمن الأسباب التي تعرقل أعماله أو تحول دون قيامه بها وعلى المراقب معالجة هذه الأسباب مع مجلس الإدارة وإذا تعذر عليه ذلك يعرض المراقب الأمر على الهيئة العامة في أول اجتماع تعقده.
المادة (223) : ا- مع مراعاة قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات المعمول به وأي قانون أو نظام آخر له علاقة بهذه المهنة على مدقق الحسابات أن يعد تقريرا خطيا للهيئة العامة للشركة وعليه أو من ينتدبه أن يتلو هذا التقرير أمامها وان يرسل نسخة منه للمراقب بعد إقرار الميزانية من مجلس الإدارة موقعا منه حسب الأصول ومرفقا بالميزانية والبيانات الملحقة بها ويجب أن يتضمن هذا التقرير ما يلي :- 1- انه قد حصل على المعلومات والبيانات والإيضاحات التي رآها ضرورية لأغراض التدقيق المتعارف عليها. 2- أن الفحوص والاختبارات التي أجراها على حسابات الشركات وقيودها المالية كانت ضرورية وكافية لأداء مهمته على وجه مرض. 3- أن المراقبة المالية الداخلية للشركة منظمة بصورة أصولية بموجب نظام خاص وتحقق الغاية التي وضعت من اجلها. 4- أن الشركة تمسك حسابات وسجلات ومستندات منظمة وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها وتمكن من إظهار المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها. 5- أن الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وبيان مصادر الأموال وأوجه استخدامها تعبر بصورة واضحة عن المركز المالي للشركة وعن نتائج أعمالها وتتفق مع القوانين والأنظمة المعمول بها والأصول الحسابية المتعارف عليها في تدقيق الحسابات. 6- أن جرد موجودات الشركة والتثبت منها قد تم بحضور المدقق أو من يمثله وان ذلك قد جرى وفقا للأصول والقواعد المتبعة سنويا وانه قد تحرى عن صحة المطلوبات والذمم للشركة ومطابقتها لسجلاتها ووفقا للأصول المتعارف عليها. 7- أن البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة الموجه للهيئة العامة تتفق مع قيود الشركة وسجلاتها. 8- المخالفات التي ارتكبتها الشركة أو مجلس إدارتها لهذا القانون أو لنظام الشركة وما إذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة وبيان مدى أثرها على مركز الشركة المالي ونتائج أعمالها. 9- أي بيانات أو معلومات أو ملاحظات تتعلق بأمور ذات أهمية للمساهمين يلاحظها المدقق خلال تدقيقه مما لا يدخل ضمن الحالات المشار إليها في هذه المادة. ب- على مدقق الحسابات أن يبدي رأيه النهائي في الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة بإحدى التوصيات التالية :- 1- المصادقة على ميزانية الشركة وحساب أرباحها وخسائرها بصورة مطلقة. 2- المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر مع التحفظ مع بيان طبيعة هذا التحفظ وأثره المالي على الشركة. 3- عدم المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وردها إلى مجلس الإدارة وبيان الأسباب الموجبة لرفضه التصديق على الميزانية.
المادة (224) : للهيئة العامة للشركة في حالة امتناع مدقق الحسابات عن التوصية بالمصادقة على الميزانية وردها للمجلس أن تقرر ما يلي :- ا- أما الطلب إلى المجلس تصحيح الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وفقا لملاحظات مدقق الحسابات واعتبارها مصدقة بعد هذا التعديل. ب- أو إحالة الموضوع إلى الوزير لتعيين لجنة خبراء من مدققي حسابات قانونيين للفصل في موضوع الخلاف بين مجلس إدارة الشركة ومدققي حساباتها ويكون قرار اللجنة ملزما بعد عرضه مرة أخرى على الهيئة العامة لإقراره ويتم تعديل الميزانية وحساب الأرباح والخسائر تبعا لذلك.
المادة (225) : لا يجوز لمدقق الحسابات أن يشترك في تأسيس الشركة المساهمة العامة التي يدقق حساباتها أو أن يكون عضوا في مجلس إدارتها أو الاشتغال بصفة دائمة في أي عمل فني أو إداري أو استشاري فيها ولا يجوز أن يكون شريكا لأي عضو من أعضاء مجلس إدارتها أو أن يكون موظفا لديه وذلك تحت طائلة بطلان أي إجراء أو تصرف يقع بصورة تخالف أحكام هذه المادة.
المادة (226) : على مجلس إدارة الشركة أن يزود مدقق الحسابات بنسخة عن التقارير والبيانات التي يرسلها المجلس للمساهمين بما في ذلك الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة وعلى المدقق أو من يمثله حضور هذا الاجتماع.
المادة (227) : ا- يعتبر مدقق حسابات الشركة وكيلا عن المساهمين فيها وذلك في حدود المهمة الموكلة إليه. ب- لكل مساهم أثناء انعقاد الهيئة العامة أن يستوضح مدقق الحسابات عما ورد في تقريره ويناقشه فيه.
المادة (228) : إذا اطلع مدقق الحسابات على أي مخالفة ارتكبتها الشركة لهذا القانون أو نظام الشركة أو على أي أمور مالية ذات اثر سلبي على أوضاع الشركة المالي أو الإدارية فعليه أن يبلغ ذلك خطيا إلى كل من رئيس مجلس الإدارة والمراقب والسوق حال إطلاعه أو اكتشافه لتلك الأمور.
المادة (229) : يكون مدقق الحسابات مسئولا تجاه الشركة المساهمة العامة عن تعويض الضرر الذي يلحقه بها بسبب الأخطاء التي تقع منه في تنفيذ عمله وإذا كان للشركة أكثر من مدقق حسابات واشتركوا في الخطأ كانوا مسئولين تجاه الشركة بالتضامن وتسقط دعوى المسؤولية المدنية في أي من هذه الحالات بمضي ثلاث سنوات من تاريخ انعقاد اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي تلي فيه تقرير المدقق. وإذا كان الفعل المنسوب لمدقق الحسابات يكون جريمة فلا تسقط دعوى المسؤولية إلا بسقوط دعوى الحق العام. كما يسال المدقق عن تعويض الضرر الذي يلحق المساهم أو الغير حسن النية بسبب خطئه.
المادة (230) : مع مراعاة عدم الإخلال بالتزامات مدقق الحسابات الأساسية لا يجوز له أن يذيع للمساهمين في مقر اجتماع الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة أو في غيره من الأمكنة والأوقات أو إلى غير المساهمين ما وقف عليه من أسرار الشركة بسبب قيامه بعمله لديها وإلا وجب عزله ومطالبته بالتعويض.
المادة (231) : يحظر على مدقق الحسابات وعلى موظفيه المضاربة باسهم الشركة التي يدقق حساباتها سواء جرى هذا التعامل بالأسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة وذلك تحت طائلة عزله من العمل في تدقيق حسابات الشركة وتضمينه التعويض عن أي ضرر ترتب على مخالفته لأحكام هذه المادة.
المادة (232) : ا- الشركة القابضة شركة مساهمة عامة تقوم بالسيطرة المالية والإدارية على شركة أو أكثر من الشركات الأخرى والتي تصبح تابعة لها وذلك من خلال تملكها للأكثرية المطلقة على الأقل من أسهم تلك الشركة أو الشركات سواء كانت من الشركات المساهمة العامة أو من الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو من شركات التوصية بالأسهم وتضاف عبارة (شركة قابضة) إلى جانب أسهم الشركة في جميع أوراقها وإعلاناتها والوثائق الأخرى الصادرة عنها. ب- لا يجوز للشركة القابضة تملك حصص في شركات التضامن أو في شركات التوصية البسيطة. ج- يحظر على الشركة التابعة تملك أي سهم في الشركة القابضة.
المادة (233) : تكون غايات الشركة القابضة ما يلي :- ا- إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها. ب- استثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية. ج- تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها. د- تملك براءات الاختراع والعلامات التجارية والامتيازات وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها ولغيرها
المادة (234) : ا- تؤسس الشركة القابضة بإحدى الطرق التالية :- 1- تأسيس شركة مساهمة عامة تنحصر غاياتها في الأمور المنصوص عليها في المادة 233 من هذا القانون أو في أي منها وفي تأسيس شركات تابعة لها أو تملك اسم أو حصص في شركات مساهمة عامة أو شركات محدودة المسؤولية أو شركات توصية بالأسهم للقيام بتلك الغايات. 2- بتعديل غايات شركة مساهمة عامة قائمة إلى شركة قابضة وفقا لأحكام هذا القانون. ب- تحدد الأحكام التنظيمية للشركات القابضة والشركات التابعة لها بنظام يصدر لهذه الغاية بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (235) : تطبق أحكام هذا القانون على الشركات القابضة التي تؤسس في المملكة بموجب اتفاقيات تبرمها حكومة المملكة الأردنية الهاشمية مع الحكومات الأخرى أو المنظمات العربية أو الدولية وذلك في الحالات غير المنصوص عليها في اتفاقيات تأسيسها أو في عقودها وأنظمتها التأسيسية.
المادة (236) : تنظم الميزانية وحساب الأرباح والخسائر الموحد للشركة القابضة وفقا للتعليمات والنماذج التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المادة (237) : يجوز تأسيس شركة مساهمة عامة أو توصية بالأسهم تقتصر غاياتها على استثمار الأموال لحساب الغير عن طريق التعامل بالأوراق المالية على أن لا يقل راس مالها عن مليون دينار.
المادة (238) : تتخذ شركة الاستثمار المشترك احد الشكلين التاليين:- ا- شركة ذات رأسمال متغير وهي التي تصدر أسهما قابلة للاسترداد من قبل الشركة ذاتها بسعر يتحدد وفقا لقيمة صافي موجوداتها المتداولة وتلتزم الشركة في أي وقت باسترداد هذه الأسهم بناء على طلب المساهم وحسب الأسعار التي يجب على الشركة أن تعلنها كل أسبوع بمعرفة السوق. ب- شركة ذات رأسمال ثابت وهي التي تصدر أسهما غير قابلة للاسترداد ويتم تداولها في السوق وفقا لأسعارها التي تتحدد في السوق.
المادة (239) : لا يجوز لشركة الاستثمار المشترك أن تتملك ما يزيد على 3% من أسهم شركة أخرى من ذات النوع كما لا يجوز لشركة الاستثمار المشترك أن يزيد استثمارها عن 5% من مجموع موجوداتها في أسهم شركة واحدة وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع استثماراتها في شركات الاستثمار المشترك الأخرى على 10% من مجموع موجوداتها وان لا تقل نسبة السيولة النقدية لديها في أي وقت عن 10% من إجمالي موجوداتها.
المادة (240) : تحدد الأحكام والشروط الخاصة بتنظيم إدارة شركة الاستثمار المشترك بما في ذلك أوجه توظيف أموالها والرقابة عليها بنظام يصدر بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (241) : ا- الشركة المعفاة هي شركة مساهمة عامة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة محدودة المسؤولية تسجل في المملكة وتزاول أعمالها خارجها ويضاف إلى اسمها عبارة (شركة معفاة). ب- يحظر على الشركة المعفاة أن تطرح أسهمها للاكتتاب العام في المملكة كما يحظر على الأردني المساهمة فيها.
المادة (242) : تسجل الشركة المعفاة لدى المراقب في سجل خاص بالشركات الأردنية العاملة خارج حدود المملكة ويجب أن لا يقل رأسمالها عن خمسة ملايين دينار إذا كان نشاطها في مجال التامين أو إعادة التامين أو البنوك والشركات المالية أو شركات الاستثمار المشترك.
المادة (243) : على الشركة المعفاة أن تستثمر نسبة لا تقل عن 5% من رأسمالها في المملكة في الأوراق المالية الأردنية.
المادة (244) : تحدد الأحكام والشروط الخاصة بإجراءات تأسيس الشركة المعفاة وعملها والرسوم المتوجبة عليها ورقابتها بنظام يصدر بموجب هذا القانون.
المادة (245) : يجوز لشركة التضامن أن تتحول إلى شركة توصية بسيطة كما يجوز لشركة التوصية البسيطة أن تتحول إلى شركة تضامن ذلك بموافقة جميع الشركاء وبإتباع الإجراءات القانونية في تسجيل الشركة وتسجيل التغيرات الطارئة عليها.
المادة (246) : لشركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة أن تتحول إلى شركة ذات مسؤولية محدودة أو شرطة توصية بالأسهم بإتباع الإجراءات التالية : ا-أن يقدم جميع الشركاء طلباٌ خطيا إلى المراقب برغبتهم في تحويل الشركة مع بيان أسباب التحويل ومبرراته ونوع الشركة التي سيتم التحويل إليها ويرفق بالطلب ما يلي : 1-ميزانية الشركة لكل من السنتين الأخيرتين مصدقة من مدقق حسابات قانوني أو ميزانية آخر سنة مالية للشركة إذا لم يكن قد مضى على تسجيلها أكثر من سنة. 2-بيان بتقديرات الشركاء بموجودات الشركة ومطلوباتها. ب- يعلن المراقب عن طلب التحويل في صحيفة يومية واحدة محلية على الأقل وعلى نفقة الشركة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب و يبين في الإعلان ما إذا كان هناك اعتراضات من الدائنين أو الغير ولا يتم التحويل إلا بموافقة الدائنين الخطية. ج-للمراقب أن يتحقق من صحة تقديرات صافي حقوق الشركاء بالطريقة التي يراها مناسبة بما في ذلك تعيين خبير أو أكثر للتحقق من صحة هذه التقديرات وتتحمل الشركة أتعاب الخبراء التي يحددها المراقب. د-للوزير قبول التحويل أو رفضه بناءاً على تنسيب المراقب. هـ- في حالة موافقة الوزير على التحويل تستكمل إجراءات التسجيل والنشر وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (247) : يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة التوصية بالأسهم التحول إلى شركة مساهمة عامة وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ويقدم طلب التحويل في هذه الحالة إلى المراقب مرفقا به ما يلي : ا- قرار الهيئة العامة للشركة بالموافقة على التحويل. ب- أسباب ومبررات التحويل مبنية على دراسة اقتصادية ومالية عن أوضاع الشركة وما ستكون عليه بعد التحويل. ج- الميزانية السنوية للشركة للثلاث سنوات السابقة على طلب التحويل وبحيث لا يقل معدل الأرباح السنوية الصافية خلالها عن (10%) من رأسمال الشركة المدفوع. د- بيان بان رأسمال الشركة مدفوع بالكامل. هـ- بيان من الشركة بالتقديرات الأولية لموجوداتها ومطلوباتها.
المادة (248) : للوزير بناء على تنسيب المراقب الموافقة على تحويل الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركة التوصية بالأسهم إلى شركة مساهمة عامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه في المادة (247) من هذا القانون وبعد استكمال الإجراءات التالية : ا- تقدير موجودات ومطلوبات الشركة الراغبة بالتحول من قبل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص يشكلها الوزير على أن يكون من بينها مدقق حسابات قانوني ويحدد الوزير أتعاب هذه اللجنة على نفقة الشركة. ب- موافقة الدائنين الخطية على التحويل.
المادة (249) : ا- يعلن المراقب عن قرار الوزير بالموافقة على التحويل في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل ولمرتين متتاليتين على نفقة الشركة. ب- لكل ذي مصلحة الاعتراض لدى الوزير على قرار تحويل الشركة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر آخر إعلان عن التحويل، وإذا لم تتم تسوية الاعتراضات المقدمة أو أي منها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقدم آخر اعتراض، فلكل من المعترضين الطعن في قرار الوزير لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من انتهاء تلك المدة، على أن لا يوقف الطعن إجراءات التحويل إلا إذا قررت المحكمة غير ذلك.
المادة (250) : لا يتم تحويل الشركة إلا بعد إتمام إجراءات التسجيل والنشر المقررة بموجب هذا القانون وإذا كان راس المال الناتج عن إعادة التقدير يقل عن الحد الأدنى لرأسمال الشركة المساهمة العامة المقرر بمقتضى هذا القانون فتتبع الإجراءات القانونية الخاصة بتأسيس الشركة المساهمة العامة واعتبار صافي حقوق الشركة الراغبة بالتحويل كمقدمات عينية يصدر مقابلها أسهما عينية ويطرح ما تبقى من أسهم للاكتتاب العام.
المادة (251) : أن تحويل أي شركة إلى أي شركة أخرى لا يترتب عليه نشوء شخص اعتباري جديد بل تبقى للشركة شخصيتها الاعتبارية وتحتفظ بجميع حقوقها وتكون مسئولة عن التزاماتها السابقة على التحويل، وتبقى مسؤولية الشريك المتضامن بأمواله الشخصية عن ديون الشركة والتزاماتها السابقة على تاريخ التحويل قائمة.
المادة (252) : يتم اندماج الشركات المنصوص عليها في هذا الفصل بإحدى الطرق التالية على أن تكون غايات الشركات الراغبة الاندماج متماثلة أو متكاملة :- أ - باندماج شركة أو أكثر مع شركة أخرى تسمى (الشركة الدامجة) وتنقضي الشركة أو الشركات الأخرى المندمجة فيها وتزول الشخصية الاعتبارية لكل منها. ب- باندماج شركتين أو أكثر لتأسيس شركة جديدة تكون هي الشركة الناتجة عن الاندماج وتنقضي الشركات التي اندمجت بالشركة الجديدة وتزول الشخصية الاعتبارية لكل منها. ج- باندماج فروع ووكالات الشركات الأجنبية العاملة في المملكة في شركة مساهمة عامة أردنية قائمة أو جديدة تؤسس لهذه الغاية وتنقضي تلك الفروع والوكالات وتزول الشخصية الاعتبارية لكل منها.
المادة (253) : إذا اندمجت شركتان أو أكثر من نوع واحد في إحدى الشركات القائمة أو لتأسيس شركة جديدة فتكون الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة الناتجة عن الدمج من ذلك النوع، على انه يجوز للشركة المحدودة المسؤولية أو شركة التوصية بالأسهم الاندماج في شركة مساهمة عامة قائمة أو تأسيس شركة مساهمة عامة جديدة.
المادة (254) : تعفى الشركة المندمجة ومساهموها والشركة الدامجة الناتجة عن الاندماج من جميع الضرائب والرسوم التي تترتب على الاندماج أو بسببه.
المادة (255) : يقدم طلب الاندماج للوزير مرفقا بالبيانات والوثائق التالية :- ا- قرار الهيئة العامة غير العادية لكل من الشركات الراغبة في الاندماج أو قرار جميع الشركاء حسب مقتضى الحال بالموافقة على الاندماج وفقا للشروط والبيانات المحددة في عقد الاندماج بما في ذلك التاريخ المحدد للدمج النهائي. ب- عقد الاندماج المبرم بين الشركات الراغبة في الاندماج موقعا من المفوضين بالتوقيع عن تلك الشركات. ج- قائمة المركز المالي للشركات الراغبة بالاندماج لأقرب تاريخ لقرار الهيئة العامة لكل من الشركات أو قرار الشركاء بالاندماج مصدقة من مدققي حسابات الشركة. د- آخر ميزانيتين للشركات الراغبة بالاندماج مصادقا عليها من مدققي الحسابات. هـ- التقدير الأولي لموجودات ومطلوبات الشركات الراغبة بالاندماج بالقيمة الفعلية أو السوقية. و- أي بيانات أخرى يراها المراقب ضرورية.
المادة (256) : يبلغ قرار مجلس إدارة كل شركة من الشركات الراغبة في الاندماج إلى السوق والمراقب ويوقف تداول أسهمها اعتبارا من تاريخ تبليغ ذلك القرار ويعاد تداولها بعد انتهاء إجراءات الاندماج وتسجيل الشركة الدامجة أو الناتجة عن الدمج.
المادة (257) : ا- يحيل الوزير طلب الاندماج ومرفقاته إلى المراقب لدراسته وتقديم توصياته إليه بشأنه إذا كان الاندماج يتعلق بشركة مساهمة عامة أو سينتج عنه شركة مساهمة عامة. ب- على المراقب حسب مقتضى الحال تقديم التوصيات المناسبة للوزير بشان الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالة الطلب إلى اللجنة أو المراقب.
المادة (258) : إذا وافق الوزير على طلب الاندماج يشكل (لجنة تقدير) يشترك في عضويتها المراقب أو من يمثله ومدققو حسابات الشركات الراغبة في الاندماج وممثل عن كل شركة وعدد مناسب من الخبراء والمختصين وتتولى اللجنة تقدير جميع موجودات الشركات الراغبة بالاندماج ومطلوباتها لبيان صافي حقوق المساهمين أو الشركاء حسب مقتضى الحال في التاريخ المحدد للدمج وعلى اللجنة تقديم تقريرها للوزير مع الميزانية الافتتاحية للشركة الناتجة عن الاندماج خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها وللوزير تمديد هذه المدة لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك وتحدد أتعاب وأجور الجنة بقرار من الوزير وتتحملها الشركات الراغبة في الاندماج بالتساوي.
المادة (259) : على الشركات التي قررت الاندماج إعداد حسابات مستقلة عن أعمالها بإشراف مدققي حساباتها من تاريخ الاندماج وحتى إقرار الاندماج النهائي وتعرض نتائج أعمال هذه الشركات للفترة المذكورة على الهيئة العامة غير العادية المشتركة أو الاجتماع المشترك للشركاء حسب الحال بتقرير مصدق من مدققي حساباتها لإقرارها.
المادة (260) : يشكل الوزير لجنة تنفيذية من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الراغبة بالاندماج أو مديريها حسب مقتضى الحال ومدققي حسابات الشركات للقيام بالإجراءات التنفيذية للاندماج وبخاصة ما يلي :- ا- تحديد أسهم المساهمين أو حصص الشركاء في الشركات الداخلة في الاندماج من خلال تقديرات (لجنة التقدير) المنصوص عليها في المادة (258) من هذا القانون. ب- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الدامجة إذا كانت قائمة أو إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج. ج- دعوة الهيئة العامة غير العادية للمساهمين في الشركات الداخلة في الاندماج لإقرار ما يلي على أن يتم إقرارها بأغلبية (75%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع لكل شركة على حدة :- 1- عقد تأسيس الشركة الجديدة ونظامها الأساسي أو العقد والنظام المعدلين للشركة الدامجة. 2- نتائج إعادة تقدير موجودات الشركات ومطلوباتها والميزانية الافتتاحية للشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج. 3- الموافقة النهائية على الاندماج. د- يزود مجلس الإدارة الجديد المراقب بمحضر اجتماع الهيئة العامة المشتركة وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ عقده.
المادة (261) : ا- تتبع إجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بمقتضى هذا القانون لتسجيل الشركة الدامجة أو الناتجة وشطب تسجيل الشركات المندمجة. ب- يعلن المراقب في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين لمرتين متتاليتين موجزا عن عقد الاندماج ونتائج إعادة التقدير والميزانية الافتتاحية للشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج وعلى نفقة الشركة.
المادة (262) : تستمر مجالس إدارة الشركات التي قررت الاندماج قائمة إلى أن يتم تسجيل الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج وعندها تقوم اللجنة التنفيذية المشار إليها في المادة (260) بتولي إدارة الشركة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما تدعو خلالها الهيئة العامة للشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج لانتخاب مجلس إدارة جديد بعد توزيع الأسهم الناتجة عن الاندماج وتنتخب مدققي حسابات الشركة.
المادة (263) : للوزير إصدار التعليمات الخاصة بإجراءات الاندماج وتسوية الاعتراضات المقدمة عليه.
المادة (264) : ا- يجوز لحملة أسهم إسناد القرض ودائني الشركات المندمجة أو الدامجة ولكل ذي مصلحة من المساهمين أو الشركاء الاعتراض إلى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ آخر إعلان في الصحف المحلية تم بمقتضى أحكام المادة (261) على أن يبين المعترض موضوع اعتراضه والأسباب التي يستند إليها والأضرار التي يدعي أن الاندماج قد ألحقها به على وجه التحديد. ب- يحيل الوزير الاعتراضات إلى المراقب للبت فيها وإذا لم يتمكن من تسويتها لأي سبب من الأسباب خلال ثلاثين يوما من إحالتها إليه يحق للمعترض اللجوء إلى المحكمة ولا توقف هذه الاعتراضات أو الدعوى التي تقام لدى المحكمة قرار الاندماج.
المادة (265) : إذا لم يراع في الاندماج أي حكم من أحكام هذا القانون أو جاء مخالفا للنظام العام فلكل ذي مصلحة رفع الدعوى لدى المحكمة للطعن في الاندماج والمطالبة ببطلانه وذلك خلال ستين يوما من تاريخ الإعلان عن الاندماج النهائي على أن يبين المدعي الأسباب التي يستند إليها في دعواه وبخاصة ما يلي :- ا- إذا تبين أن هناك عيوبا تبطل عقد الاندماج أو كان هناك نقص جوهري واضح في تقدير حقوق المساهمين. ب- إذا كان الاندماج ينطوي على التعسف في استعمال الحق أو أن هدفه كان تحقيق مصلحة شخصية مباشرة لمجلس إدارة أي من الشركات الداخلة في الاندماج أو لأغلبية الشركاء في أي منها على حساب حقوق الأقلية. ج- إذا قام الاندماج على التضليل والاحتيال أو ترتب على الاندماج أضرار بالدائنين. د- إذا أدى الاندماج إلى احتكار أو سبقه احتكار وتبين انه يلحق أضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة.
المادة (266) : لا يوقف الطعن ببطلان الاندماج استمرار العمل به إلى أن يصدر قرار من المحكمة بالبطلان ويجوز للمحكمة عند النظر في دعوى البطلان أن تحدد من تلقاء ذاتها مهلة لتصحيح الأسباب التي أدت إلى الطعن بالبطلان ولها رد الدعوى بطلب البطلان إذا قامت الجهة المعنية بتصحيح الأوضاع قبل النطق بالحكم.
المادة (267) : رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام ومدققو الحسابات لكل من الشركات المندمجة أو الدامجة مسئولون بصفة شخصية تجاه الغير عن أي مطالبات أو التزامات أو ادعاءات يدعى بها على الشركة ولم تكن مسجلة أو لم يتم الإعلان عنها قبل تاريخ الدمج النهائي وللمحكمة إعفاء أولئك الأشخاص من هذه المسؤولية إذا ثبت لها أنهم لم يكونوا مسئولين عن تلك الالتزامات والمطالبات أو لم يكونوا يعلمون بها.
المادة (268) : تنتقل جميع حقوق والتزامات الشركات المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الشركة الناتجة عن الاندماج حكما بعد انتهاء إجراءات الدمج وتسجيل الشركة وفقا لأحكام هذا القانون، وتعتبر الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج خلفا قانونيا للشركات المندمجة وتحل محلها في جميع حقوقها والتزاماتها وذلك في حدود ما اتفق عليه في عقد الاندماج مع عدم الإخلال بحقوق الدائنين.
المادة (269) : إذا ظهرت التزامات أو ادعاءات على إحدى الشركات المندمجة بعد الدمج النهائي وكانت قد أخفيت من بعض المسئولين أو العاملين في الشركة فتدفع لأصحابها من قبل الشركة الدامجة أو الناتجة عن الدمج، ولها حق الرجوع بما دفعته على أولئك المسئولين أو العاملين وتحت طائلة العقوبات المقررة لذلك العمل بموجب القوانين المعمول بها.
المادة (270) : على الرغم مما نص عليه في هذا القانون يجوز للشركة المساهمة العامة أن تتملك أسهم شركة مساهمة عامة أخرى بالكامل أو ما لا يقل عن (50%) من تلك الأسهم وتستمر الشخصية المعنوية للشركة التي تم تملك أسهمها بالكامل وتبقى قائمة وتسمى (الشركة التابعة) ويطلق على الشركة المالكة اسم (الشركة الأم).
المادة (271) : ا- إذا رغبت شركة مساهمة عامة بتملك أسهم شركة مساهمة عامة أخرى بالكامل فيتوجب عليها تقديم طلب للوزير تبلغ نسخة منه للسوق يتضمن أسباب التملك ومبرراته والسعر المعروض للشراء وأي تفاصيل أخرى يرى الوزير ضرورة تقديمها. ب- يحيل الوزير الطلب إلى لجنة الإصدارات لبيان رأيها فيه وتقديم توصياتها بشأنه وللوزير أن يوافق على الطلب أو يرفضه وفقا للأسباب التي يراها ويقتنع بها. ج- يوقف السوق تداول أسهم الشركة المساهمة العامة التي سيتم شراء أسهمها من تاريخ تقديم عرض الشراء للوزير. د- تقدم الشركة المساهمة العامة الراغبة بالشراء عرضا للمساهمين في الشركة المساهمة العامة الأخرى يتضمن جميع الشروط المتعلقة بأسس الشراء والسعر المعروض له ومدة العرض، واسم الشركة المالية الضامنة للعرض ويرسل هذا العرض إلى كل مساهم بالبريد المسجل ويتم البيع عن طريق السوق بتنظيم خاص لهذه الغاية. هـ- يتم الإعلان عن التملك بعد انتهاء إجراءات الشراء في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل لمرتين متتاليتين على أن يتضمن اسمي الشركة الأم والشركة التابعة وموجز الإعلان عن عدد الأسهم التي تم شراؤها وسعر شرائها وكيفية دفع ثمنها وتاريخ البيع ومكانه وأي بيانات أخرى يراها السوق ضرورية بالتنسيق مع المراقب.
المادة (272) : ا- تدار (الشركة التابعة) التي تم شراء أسهمها بالكامل من لجنة إدارة يعينها مجلس إدارة (الشركة الأم) وعلى الشركة التابعة في هذه الحالة إعداد ميزانيتها السنوية وحساباتها الختامية وفقا للأحكام المقررة في هذا القانون وتقدم للهيئة العامة للشركة الأم. ب- على (الشركة الأم) إعداد ميزانية مجمعة للشركات التابعة لها وبخاصة المملوكة بالكامل لها.
المادة (273) : إذا رغبت (الشركة الأم) بيع أسهم الشركة التابعة المملوكة لها بالكامل فعليها الحصول على موافقة الوزير ويتم البيع في هذه الحالة وفقا للشروط التي يحددها الوزير بناء على تنسيب لجنة الإصدارات على أن لا تقل المدة التي احتفظت بملكية تلك الأسهم خلالها عن ثلاث سنوات حتى يحق لها بيعها.
المادة (274) : ا- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل شخص قام بنقل أي معلومات أو تصريحات غير صحيحة بقصد التأثير على أي مساهم أو تضليله أو خداعه لبيع أسهمه في أي شركة مساهمة عامة يراد تملك أسهمها كليا أو جزئيا بمقتضى أحكام هذا الفصل. ب- تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة على مجلس إدارة الشركة البائعة أو المشترية للأسهم وعلى رئيسه وعلى أي عضو من أعضائه وعلى أي شخص آخر ثبت انه أقدم على أي فعل أو تصرف ينطوي على بيع الأسهم بالتواطؤ مع أي من المساهمين في أي من الشركتين أو بإغرائه بأي صورة من الصور لحمله على بيع أسهمه.
المادة (275) : ا- لغايات هذا القانون يقصد بالشركة الأجنبية العاملة في المملكة الشركة أو الهيئة المسجلة خارج المملكة ويقع مركزها الرئيسي في دولة أخرى وتعتبر جنسيتها غير أردنية. ب- لا يجوز لأي شركة أو هيئة أجنبية أن تمارس أي عمل تجاري في المملكة ما لم تكن مسجلة بمقتضى أحكام هذا القانون بعد الحصول على تصريح بالعمل بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها.
المادة (276) : ا- يقدم طلب تسجيل الشركة أو الهيئة الأجنبية إلى المراقب مرفقا بالبيانات والوثائق التالية مترجمة إلى اللغة العربية على أن تكون ترجمتها مصدقة لدى الكاتب العدل في المملكة:- 1- نسخة من عقد تأسيسها ونظامها الداخلي أو أي مستند آخر تألفت بموجبه وبيان كيفية تأسيسها. 2- الوثائق الخطية الرسمية التي تثبت حصولها على موافقة الجهات المختصة في المملكة لممارسة العمل واستثمار رؤوس الأموال الأجنبية فيها بمقتضى التشريعات المعمول بها. 3- قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة أو الهيئة أو هيئة المديرين أو الشركاء حسب مقتضى الحال، وجنسية كل منهم، وأسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة. 4- نسخة عن الوكالة التي تفوض الشركة الأجنبية بموجبها شخصا مقيما في المملكة لتولي أعمالها والتبلغ نيابة عنها. 5- ميزانية مصدقة من مدقق حسابات قانوني لآخر سنة مالية للشركة في مركزها الرئيسي. 6- أية بيانات أو معلومات أخرى يرى المراقب ضرورة تقديمها. ب- يوقع طلب التسجيل أمام المراقب أو من يفوضه خطيا أو أمام الكاتب العدل من قبل الشخص المفوض بتسجيل الشركة ويجب أن يتضمن الطلب المعلومات الرئيسية عن الشركة وبخاصة ما يلي:- 1- اسم الشركة ونوعها ورأسمالها. 2- غايات الشركة التي ستقوم بها في المملكة. 3- بيانات تفصيلية عن المؤسسين أو الشركاء أو مجلس الإدارة وحصة كل منهم. 4- أية بيانات أو معلومات يرى المراقب تقديمها.
المادة (277) : ا- للوزير بناء على تنسيب المراقب الموافقة على تسجيل الشركة أو الهيئة الأجنبية أو رفض تسجيلها، وفي حالة الموافقة على التسجيل يستكمل المراقب الإجراءات القانونية لتسجيل الشركة أو الهيئة في سجل الشركات الأجنبية والإعلان عن تسجيلها في الجريدة الرسمية بعد استيفاء الرسوم القانونية. ب- تتبع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة عند إجراء أي تغيير يطرأ على بيانات الشركة المقدمة عند تسجيلها، وعليها تقديم هذه التغييرات خلال ثلاثين يوما من تاريخ وقوعها.
المادة (278) : ا- على الشركة أو الهيئة الأجنبية المسجلة وفقا لأحكام هذا القانون القيام بما يلي :- 1- أن تقدم إلى المراقب خلال ثلاثة اشهر من نهاية كل سنة مالية ميزانيتها وحساب الأرباح والخسائر عن أعمالها في المملكة مصدقة من مدقق حسابات قانوني أردني. 2- أن تنشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن أعمالها في المملكة في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم هذه البيانات للمراقب. ب- للمراقب أو من ينتدبه الإطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها إذا رأى ضرورة لذلك وعلى الشركة أن تضع تحت تصرفه تلك الدفاتر والمستندات.
المادة (279) : على الشركة أو الهيئة الأجنبية تبليغ المراقب خطياً عن التاريخ الذي تتوقع فيه انتهاء عملها في المملكة أو التاريخ المحدد لانتهائه وذلك قبل ثلاثين يوما على الأقل من ذلك التاريخ، وان تثبت للمراقب تسوية جميع ما عليها من التزامات ترتبت على عملها في المملكة قبل الموافقة على شطب تسجيلها.
المادة (280) : ا- لغايات هذا القانون يقصد بالشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة الشركة التي تتخذ في المملكة مقرا أو مكتب تمثيل لأعمالها التي تقوم بها خراج المملكة وذلك بقصد استخدام مقرها أو مكتبها لتوجيه أعمالها تلك وتنسيقها مع مركزها الرئيسي. ب- يحظر على الشركة الأجنبية غير المقيمة أن تزاول أي عمل أو نشاط تجاري داخل المملكة بما في ذلك أعمال الوكلاء والوسطاء التجاريين وذلك تحت طائلة شطب تسجيلها وتحميلها مسؤولية التعويض عن أي خسارة أو ضرر ألحقته بالغير. ج- يجوز تسجيل الشركات الأجنبية غير العاملة في المملكة وفقا لأحكام هذا القانون لإنشاء مقرا لها أو مكاتب تمثيل أو إيصال خدمات أو مكاتب فنية أو علمية.
المادة (281) : ا- يقدم طلب تسجيل الشركة الأجنبية غير العاملة إلى المراقب مرفقا بالوثائق والمستندات التالية مترجمة إلى اللغة العربية ومصدقة ترجمتها لدى الكاتب العدل في المملكة :- 1- شهادة تسجيل الشركة في مركزها الرئيسي. 2- عقد تأسيسها ونظامها اللذين يبينان غاياتها ورأسمالها ونوعها. 3- نسخة عن الوكالة التي تفوض بموجبها شخصا مقيما في المملكة للقيام بأعمالها وتسجيلها لأغراض هذا القانون. 4- ميزانية الشركة لآخر سنة مالية للشركة في بلد مركزها الرئيسي مصدقة من مدقق حسابات قانوني. 5- أي بيانات أو معلومات أخرى يرى المراقب ضرورة تقديمها. ب- يوقع طلب التسجيل أمام المراقب أو من يفوضه خطيا أو أمام الكاتب العدل على أن يتضمن المعلومات الرئيسية عن الشركة وبخاصة ما يلي :- 1- اسم الشركة الأجنبية ومركزها الرئيسي وتاريخ تسجيلها وغاياتها. 2- نوع الشركة وجنسيتها وعنوانها في بلد تسجيلها. 3- رأسمال الشركة وأسماء المؤسسين أو الشركاء وجنسية كل منهم وحصته ومعلومات عن مجلس إدارتها. 4- أي معلومات أخرى يرى المراقب ضرورة تقديمها.
المادة (282) : ا- للوزير بناء على تنسيب المراقب أن يوافق على تسجيل الشركة الأجنبية غير العاملة أو يرفض التسجيل وفي حالة الموافقة على التسجيل يستكمل المراقب إجراءات تسجيل الشركة في سجل الشركات الأجنبية غير العاملة والإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية. ب- تتبع إجراءات الموافقة والتسجيل والنشر على أي تغييرات تطرأ على البيانات الرئيسية عن الشركة وعن ممثلها في المملكة ويجب تبليغ المراقب بهذه التغييرات خلال ثلاثين يوما من وقوعها.
المادة (283) : تتمتع الشركة الأجنبية غير العاملة بما يلي :- ا- الإعفاء من رسوم التسجيل والنشر المقررة على الشركات الأجنبية العاملة. ب- إعفاء الأرباح الواردة إليها عن أعمالها في الخارج من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية. ج- الإعفاء من التسجيل لدى الغرف التجارية والصناعية والنقابات المهنية ومن رسوم التسجيل لديها ومن أية التزامات تجاهها بما في ذلك رخصة المهن التجارية. د- إعفاء الأثاث والتجهيزات التي تستوردها واللازمة لتجهيز مكاتبها من الرسوم الجمركية والرسوم والعوائد الأخرى. هـ- السماح لها بإدخال العينات والنماذج التجارية معفاة من الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد. و- إعفاء الرواتب والأجور التي تدفعها الشركة الأجنبية غير العاملة لمستخدميها من غير الأردنيين العاملين في مقرها في المملكة من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية. ز- السماح لكل مستخدم غير أردني في الشركة باستيراد سيارة واحدة كل خمس سنوات تحت وضع الإدخال المؤقت لاستعماله الشخصي طيلة ارتباطه في العمل مع الشركة وإقامته في المملكة.
المادة (284) : لا يجوز أن يقل عدد المستخدمين الأردنيين في الشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة عن نصف مجموع المستخدمين لديها.
المادة (285) : يسمح للشركة الأجنبية غير العاملة أن تفتح لها حسابا غير مقيم في البنوك التجارية المرخصة بالدينار الأردني أو بالعملات الأجنبية شريطة أن تكون هذا الأموال محولة إليها من الخارج عن طريق البنك.
المادة (286) : للوزير بناء على تنسيب المراقب شطب تسجيل الشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة إذا تبين له أنها تمارس أي عمل تجاري في المملكة أو خالفت أحكام هذا القانون أو أية أنظمة أو تعليمات صادرة بموجبه.
المادة (287) : تصفى الشركة المساهمة العامة أما تصفية اختيارية بقرار من هيئتها العامة غير العادية أو تصفية إجبارية بقرار من المحكمة ولا تفسخ الشركة إلا بعد استكمال إجراءات تصفيتها بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (288) : إذا صدر قرار بتصفية الشركة المساهمة العامة وتعيين مصف لها، يتولى المصفي الإشراف على أعمال الشركة والمحافظة على أموالها وموجوداتها.
المادة (289) : ا- تتوقف الشركة التي تقرر تصفيتها عن ممارسة أعمالها من تاريخ البدء بإجراءات التصفية وذلك إلى المدى الذي تتطلبه إجراءات التصفية وتستمر الشخصية الاعتبارية للشركة ويمثلها المصفي لحين فسخها بعد الانتهاء من تصفيتها. ب- على الجهة التي قررت تصفية الشركة تزويد المراقب والسوق بنسخة من قرارها خلال ثلاثة أيام من صدوره وعلى المراقب نشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ تبلغه للقرار. ج- على المصفي إضافة عبارة (تحت التصفية) إلى اسم الشركة في جميع أوراقها ومراسلاتها.
المادة (290) : ا- يعتبر باطلا :- 1- كل تصرف بأموال الشركة المساهمة العامة الموجودة تحت التصفية وحقوقها وأي تداول بأسهمها ونقل ملكيتها. 2- أي تغيير أو تعديل في التزامات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الموجودة تحت التصفية أو في التزامات الغير تجاهها. 3- أي حجز على أموال الشركة وموجوداتها وأي تصرف آخر أو تنفيذ يجري على تلك الأموال والموجودات بعد صدور القرار بتصفية الشركة. 4- جميع عقود الرهن أو التامين على أموال الشركة وموجوداتها، والعقود أو الإجراءات الأخرى التي ترتب التزامات أو امتيازات على أموال الشركة وموجوداتها إذا تمت خلال الأشهر الثلاثة السابقة على قرار تصفية الشركة، إلا إذا ثبت أن الشركة قادرة على الوفاء بجميع ديونها بعد انتهاء التصفية، ولا يسري هذا البطلان إلا على المبلغ الذي يزيد على ما دفع للشركة بموجب تلك العقود وقت إنشائها أو بعد ذلك مع الفوائد القانونية عليها. 5- كل تحويل لأموال الشركة تحت التصفية وموجوداتها أو التنازل عنها أو إجراء أي تصرف بها بطريق التدليس لتفضيل بعض دائني الشركة على غيرهم. ب- يفقد المحكوم له على الشركة حقه بما أوقعه من حجز على أموال الشركة وموجوداتها وفي أي إجراء آخر اتخذه بشأنها إلا إذا كان الحجز أو الإجراء قد تم قبل بدء إجراءات تصفية الشركة. ج- إذا تبلغ مأمور الإجراء إشعارا بصدور قرار تصفية الشركة المساهمة العامة قبل بيع أموالها وموجوداتها المحجوزة أو قبل إتمام معاملة التنفيذ عليها فيترتب عليه أن يسلم تلك الأموال والموجودات للمصفي بما في ذلك ما تسلمه منها من الشركة وتكون النفقات الإجرائية ورسومها دينا ممتازا على تلك الأموال والموجودات. د- للمحكمة أن تأذن للمصفي ببيع موجودات الشركة المساهمة العامة الموجودة تحت التصفية سواء أكانت تصفية اختيارية أم إجبارية إذا تبين لها أن مصلحة الشركة تستدعي ذلك.
المادة (291) : يسدد المصفي ديون الشركة وفق الترتيب التالي بعد حسم نفقات التصفية بما في ذلك أتعاب المصفي وتحت طائلة البطلان في حالة المخالفة لهذا الترتيب:- ا- المبالغ المستحقة للعاملين في الشركة. ب- المبالغ المستحقة للخزينة العاملة والبلديات. ج- بدلات الإيجار المستحقة لمالك أي عقار مؤجر للشركة. د- المبالغ الأخرى المستحقة حسب ترتيب امتيازاتها وفق القوانين المعمول بها.
المادة (292) : ا- إذا أساء أي مؤسس للشركة المساهمة العامة أو رئيس أو عضو مجلس إدارتها أو أي مدير أو موظف فيها استعمال أي أموال تخص الشركة تحت التصفية أو إبقاؤها لديه أو أصبح ملزما بدفعها أو مسئولا عنها، فيلزم بإعادتها للشركة مع الفائدة القانونية وضمان التعويض عن أي ضرر ألحقه بالشركة أو بالغير، بالإضافة إلى تحمله مسؤولية جزائية ترتبها عليه التشريعات المعمول بها. ب- إذا ظهر أثناء التصفية أن بعض أعمال الشركة قد أجريت بقصد الاحتيال على دائنيها، فيعتبر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة القائم ورئيس وأعضاء أي مجلس إدارة سابق للشركة اشترك في تلك الأعمال ملزما شخصيا عن ديون الشركة والتزاماتها أو عن أي منها حسب مقتضى الحال.
المادة (293) : ا- إذا لم تنته التصفية خلال سنة من بدء إجراءاتها، فعلى المصفي أن يرسل إلى المراقب بيانا يتضمن التفاصيل المتعلقة بالتصفية والمرحلة التي وصلت إليها ويشترط في جميع الأحوال أن لا تزيد مدة التصفية على ثلاث سنوات ألا في الحالات الاستثنائية التي تقررها محكمة الاستئناف على أن لا تمتد التصفية في هذا الحالات أكثر من سنة إضافية تقررها المحكمة. ب- يحق لكل دائن أو مدين للشركة أن يطلع على البيان المنصوص عليه في الفقرة (ا) من هذه المادة وإذا ظهر من هذا البيان أن لدى المصفي أي مبلغ من أموال الشركة لم يدع به احد أو لم يوزع بعد مضي ستة اشهر على تسلمه، فعلى المصفي أن يودع ذلك المبلغ حالا باسم الشركة تحت التصفية لدى البنك الذي يعينه المراقب.
المادة (294) : تتم تصفية الشركة المساهمة العامة تصفية اختيارية في أي من الحالات التالية :- ا- بانتهاء المدة المعينة للشركة ما لم تقرر الهيئة العامة تمديدها. ب- بإتمام الغاية التي تأسست الشركة من اجلها أو باستحالة إتمامها. ج- بصدور قرار من الهيئة العامة للشركة بفسخها وتصفيتها. د- في الحالات الأخرى التي ينص عليها نظام الشركة.
المادة (295) : ا- تعين الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة عند إصدار قراراها بتصفية الشركة مصفيا أو أكثر وإذا لم تعين المصفي يتولى المراقب تعيينه وتحديد أتعابه. ب- تبدأ إجراءات تصفية الشركة من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة بذلك أو من تاريخ تعيين المصفي إذا تم تعيينه بعد صدور قرار التصفية.
المادة (296) : يتولى المصفي تسوية حقوق الشركة المساهمة العامة والتزاماتها وتصفية موجوداتها وفقا للإجراءات التالية :- ا- يمارس الصلاحيات التي يخولها القانون للمصفي في التصفية الإجبارية للشركة. ب- ينظم قائمة بأسماء المدينين للشركة ويضع تقريرا بالأعمال والإجراءات التي قام بها للمطالبة بدفع الأقساط والديون المستحقة للشركة على مدينيها وتعتبر هذه القائمة بينه أولية على أن الأشخاص الواردة أسماؤهم فيها هم المدينون لها. ج- يتولى دفع ديون الشركة ويسوى ما لها من حقوق وما عليها من التزامات. د- إذا عين أكثر من مصفي واحد فتتخذ قراراتهم وفقا لما نص عليه في قرار تعيينهم وإذا لم ينص فيه على ذلك فتتخذ قراراتهم بإجماعهم أو الأغلبية المطلقة لهم ويرجع للمحكمة والفصل بقراراتهم في حالة اختلافهم فيها.
المادة (297) : ا- كل اتفاق يتم بين المصفي ودائني الشركة المساهمة العامة يعتبر ملزما لها إذا اقترن بموافقة هيئتها العامة كما يكون ملزما لطرفي الشركة إذا قبله عدد منهم يبلغ مجموع ديونهم ثلاثة أرباع الديون المستحقة عليها ولا يجوز اشتراك الدائنين المضمونة ديونهم برهن أو امتياز أو تامين في التصويت على هذا القرار. ب- يجوز لأي دائن أو مدين أن يطعن في الاتفاق المنصوص عليه في الفقرة (ا) من هذه المادة أمام المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبرامه.
المادة (298) : للمصفي ولأي مدين أو دائن للشركة المساهمة العامة ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة أن تفصل في أي مسالة تنشا في إجراءات التصفية الاختيارية وفقا للطريقة التي تم فيها الفصل في المسائل التي تنشا في إجراءات التصفية الإجبارية بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (299) : ا- يجوز للمصفي أثناء التصفية الاختيارية أن يدعو الهيئة العامة للشركة للحصول على موافقتها على أي أمر يراه ضروريا بما في ذلك العدول عن تصفيتها. ب- على المصفي دعوة الدائنين للشركة المساهمة العامة، بإعلان ينشره في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل إلى اجتماع عام لهم يعقد خلال شهرين من صدور قرار التصفية يقدم فيه إليهم بيانا وافيا عن حالة الشركة وقائمة بأسماء دائنيها ومقدار دين كل منهم ويحق للدائنين تعيين مراقبين لا يزيد عددهم على ثلاثة أشخاص لمساعدة المصفي ومراقبة سير التصفية.
المادة (300) : للمحكمة، استنادا لطلب يقدم إليها من المصفي أو النيابة العامة أو المراقب أو من أي ذي مصلحة، أن تقرر تحويل التصفية الاختيارية للشركة المساهمة العامة إلى تصفية إجبارية والاستمرار في التصفية الاختيارية شريطة أن تجري تحت إشرافها ووفق الشروط والقيود التي تقررها.
المادة (301) : ا- يقدم طلب التصفية الإجبارية إلى المحكمة بلائحة دعوى من النائب العام أو المراقب في أي من الحالتين التاليتين :- 1- إذا ارتكبت الشركة مخالفات جسيمة للقانون أو لنظامها الأساسي. 2- إذا عجزت الشركة عن الوفاء بالتزاماتها. ب- للمحكمة أن تقرر تصفية الشركة تصفية إجبارية بموجب أحكام الفقرة (ا) من هذه المادة أو في أي حالة من الحالات التالية :- 1- إذا توقفت عن أعمالها مدة سنة دون سبب مبرر أو مشروع. 2- إذا زاد مجموع خسائر الشركة عن 75% من مجموع رأسمالها إلا إذا قررت هيئتها العامة زيادة رأسمال الشركة.
المادة (302) : ا- تعتبر المحكمة قد بدأت في تصفية الشركة المساهمة العامة من تاريخ تقديم لائحة دعوى التصفية لها ولها تأجيل الدعوى أو ردها أو الحكم بالتصفية وبالمصاريف والنفقات على الأشخاص المسئولين عن أسباب التصفية. ب- للمحكمة عند النظر في دعوى تصفية الشركة وقبل صدور القرار بالتصفية أن تعين مصفيا - وتحدد صلاحياته مع إلزامه بتقديم كفالة للمحكمة. ولها تعيين أكثر من مصفى واحد ولها عزل المصفي أو استبدال غيره به وتتولى المحكمة تبليغ هذه القرارات إلى المراقب. ج- للمحكمة بناء على طلب المدعي بالتصفية أن توقف السير في أي دعوى أقيمت أو إجراءات اتخذت ضد الشركة المطالب بتصفيتها أمام المحاكم ويشترط في ذلك انه لا يجوز سماع أي دعوى أو إجراءات قضائية جديدة إذا أقيمت على الشركة أو اتخذت بحقها بعد تقديم دعوى التصفية.
المادة (303) : للمحكمة بناء على طلب المصفي أن تصدر قرار يخول المصفي وضع يده على جميع أموال وموجودات الشركة المساهمة العامة وتسليمها إلى المصفي ولها بعد صدور قرارها بتصفية الشركة أن تأمر أي مدين لها أو وكيل عنها أو بنك أو مندوب أو موظف بان يدفع إلى المصفي أو يسلمه أو يحول له على الفور جميع الأموال والسجلات والدفاتر والأوراق الموجودة لديه والعائدة للشركة. ا- يعتبر القرار الصادر عن المحكمة على أي مدين للشركة بينة قاطعة على أن الذي حكمت به مستحق للشركة مع مراعاة حق المحكوم عليه باستئناف القرار. ب- للمحكمة أن تعين المدة التي يجب على الدائنين للشركة كان يثبتوا خلالها ديونهم عليها أو ادعاءاتهم تجاهها وذلك تحت طائلة حرمانهم من حقهم في استيفاء ديونهم من أموال الشركة وموجوداتها عند توزيعها على الدائنين.
المادة (304) : ا- يجوز لمصفي أن يقوم بأي عمل من الأعمال والإجراءات التالية لإتمام تصفية الشركة المساهمة العامة :- 1- إدارة أعمال الشركة للمدى الضروري لتصفيتها. 2- إقامة أي دعوى أو اتخاذ أي إجراءات قانونية باسم الشركة أو نيابة عنها لتحصيل ديونها والمحافظة على حقوقها. 3- التدخل في الدعاوي والإجراءات القضائية المتعلقة بأموال الشركة ومصالحها. 4- تعيين أي محام أو خبير أو أي شخص آخر لمساعدته في القيام بواجباته في تصفية الشركة. ب- يجوز لأي دائن أو مدين أن يرجع للمحكمة بشان الطريقة التي يمارس فيها المصفي الصلاحيات الواردة في الفقرة السابقة ويكون قرارها بذلك قطعيا.
المادة (305) : ا- يلتزم المصفي للشركة المساهمة العامة التقيد بالأمور التالية :- 1- إيداع الأموال التي تسلمها باسم الشركة في البنك الذي تعينه المحكمة لهذه الغاية. 2- تزويد المحكمة والمراقب في المواعيد المقررة بحساب مصدق من مدقق حسابات التصفية عما تسلمه من مبالغ أو دفعها ولا يعتبر هذا الحساب نهائيا إلا بعد تصديقه من قبل المحكمة. 3- حفظ سجلات ودفاتر حسابية منظمة وفق الأصول المرعية لأعمال التصفية ويجوز لأي دائن أو مدين للشركة الإطلاع عليها بموافقة المحكمة. 4- دعوة الدائنين أو المدينين إلى اجتماعات عامة للتحقق من مطالباتهم وسماع اقتراحاتهم. 5- مراعاة تعليمات المحكمة وقرارات الدائنين والمدينين في إشرافه على أموال الشركة وموجوداتها وتوزيعها على دائنيها. ب- يجوز لأي متضرر من أعمال المصفي وإجراءاته وقراراته أن يطعن فيها لدى المحكمة التي لها أن تؤيدها أو تبطلها أو تعدلها، ويكون قرارها في ذلك قطعيا.
المادة (306) : يجوز استئناف قرار المحكمة التي تصدره بتصفية الشركة المساهمة العامة أو أي قرار تصدره أثناء سير التصفية إلى محكمة الاستئناف وفقا لأصول المحاكمات المدنية المعمول به وذلك دون الإخلال بأحكام هذا القانون الخاصة بالقرارات القطعية التي تصدرها المحكمة.
المادة (307) : بعد إتمام تصفية الشركة المساهمة العامة تصدر المحكمة قرارا بفسخها وتعتبر الشركة منحله من تاريخ صدور هذا القرار، ويتولى المصفي تبليغه إلى المراقب لنشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل. وإذا تخلف المصفي عن تنفيذ هذا الإجراء خلال أربعة عشر يوما من تاريخ صدور القرار، يغرم مبلغ عشرة دنانير عن كل يوم يستمر فيه تقصيره.
المادة (308) : يترتب على جميع الشركات التقيد بأحكام هذا القانون ومراعاة عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية وتطبيق القرارات التي تتخذها هيئاتها العامة وللوزير والمراقب اتخاذ الإجراءات التي يريانها مناسبة لمراقبة الشركات للتحقق من تقيدها بتلك الأحكام والعقود والأنظمة والقرارات وتشمل الرقابة بشكل خاص ما يلي :- ا- فحص حسابات الشركة وقيودها. ب- التأكد من التزام الشركة بالغايات التي أسست من اجلها.
المادة (309) : لكل مساهم ولكل شريك في الشركات المسجلة بمقتضى أحكام هذا القانون الإطلاع على المعلومات والوثائق المتعلقة والخاصة بالشركة المحفوظة لدى المراقب وان يحصل على صورة مصدقة عن أي منها مقابل الرسم المنصوص عليه في الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (310) : يجوز لمساهمين يملكون ما لا يقل عن (20%) من رأسمال الشركة المساهمة العامة أو شركة التوصية بالأسهم أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو بناء على طلب ربع أعضاء مجلس إدارتها على الأقل الطلب من المراقب إجراء تدقيق على أعمال الشركة ودفاترها وللمراقب إذا اقتنع بمبررات هذا الطلب انتداب خبير أو أكثر لهذه الغاية على نفقة الشركة. فإذا اظهر التدقيق وجود أي مخالفة تستوجب التحقيق والتدقيق فللوزير إحالة الموضع إلى لجنة تحقيق خاصة يؤلفها لهذه الغاية برئاسة المراقب ويكون احد أعضائها مدقق حسابات مرخص للتحقق من صحة المخالفة قبل إحالتها إلى المحكمة.
المادة (311) : ا- للوزير بناء على تنسيب المراقب، تكليف موظفي مراقبة الشركات في الوزارة للقيام بتدقيق حسابات الشركة المساهمة العامة وأعمالها ولهم في سياق القيام بذلك الإطلاع على سجلات الشركة ودفاترها ومستنداتها وتدقيقها في مقر الشركة كما يحق لهم توجيه الاستيضاحات لموظفيها ومدققي حساباتها، ويعتبر تخلف الشركة عن الاستجابة لذلك مخالفة لأحكام هذا القانون. ب- تستثنى البنوك والشركات المالية من أحكام الفقرة (ا) من هذا المادة.
المادة (312) : ا- إذا لم تشرع أي شركة مساهمة عامة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة ذات المسؤولية المحدودة في أعمالها خلال سنة من تسجيلها يحق للوزير بناء على طلب المراقب شطب تسجيلها ويعلن عن هذا الشطب في الجريدة الرسمية وتبقى مسؤولية المؤسسين تجاه الغير قائمة كان الشركة لم تشطب ولا يمس هذا الإجراء صلاحية المحكمة في تصفية الشركة التي شطب اسمها من السجل. ب- لكل فرد أن يطعن في قرار الشطب خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية وإذا اقتنعت المحكمة بان الشركة كانت تتعاطى أعمالها عند الشطب من السجل أو أن العدل يقضي بإعادة اسمها إلى السجل فتصدر قرارا بذلك وتعتبر الشركة عندئذ كأنها لم تشطب وظل وجودها مستمرا وترسل المحكمة نسخة من هذا القرار إلى المراقب لتنفيذه ونشر خلاصته في الجريدة الرسمية.
المادة (313) : ا- يعاقب كل شخص يرتكب أي من الأفعال التالية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار :- 1- إصدار الأسهم أو شهاداتها المؤقتة أو النهائية أو قام بتسليمها إلى أصحابها أو عرضها للتداول قبل تصديق النظام الأساسي للشركة والموافقة على تأسيسها أو السماح لها بزيادة راس مالها قبل الإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية. 2- إجراء اكتتابات صورية للأسهم أو قبول الاكتتابات فيها بصورة وهمية أو غير حقيقية لشركات غير قائمة أو غير حقيقية. 3- إصدار سندات القرض وعرضها للتداول قبل أو أنها بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون. 4- تنظيم ميزانية أي شركة وحسابات أرباحها وخسائرها بصورة غير مطابقة للواقع أو تضمين تقرير مجلس إداراتها أو تقرير مدققي حساباتها بيانات غير صحيحة والإدلاء إلى هيئتها العامة بمعلومات غير صحيحة أو كتم معلومات وإيضاحات يوجب القانون ذكرها وذلك بقصد إخفاء حالة الشركة الحقيقية عن المساهمين أو ذوي العلاقة. 5- توزيع أرباح صورية أو غير مطابقة لحالة الشركة الحقيقية. ب- تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة على المتدخل في الجرائم المبينة فيها والمحرض عليها.
المادة (314) : ا- إذا ارتكبت الشركة المساهمة العامة أو شركة التوصية بالأسهم أو الشركة المحدودة المسؤولية مخالفة لأحكام هذا القانون تعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار مع إبطال التصرف المخالف إذا رأت المحكمة وجها لذلك. ب- إذا ظهر أن أيا من الشركات المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة لم تحفظ دفاتر حسابات منظمة قبل تصفيتها يعتبر مديرها ومدقق حساباتها قد ارتكب جرما يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة.
المادة (315) : يعتبر مدقق الحسابات الذي يخالف أحكام هذا القانون بتقديم تقارير أو بيانات لا تتفق وواقع حسابات الشركة التي قام بتدقيقها انه ارتكب جرما ويعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أو بكلتا العقوبتين ولا يحول دون تعرضه للعقوبات المسلكية المقررة في القوانين الخاصة بالمهنة المعمول بها.
المادة (316) : يعاقب كل شريك متضامن في أي شركة تضامن أو شركة التوصية البسيطة تخلف عن إجراء أي تغيير طارئ على عقد الشركة بغرامة مقدارها دينار واحد عن كل يوم استمرت فيه المخالفة بعد انقضاء شهر من تاريخ حدوث هذا التغيير.
المادة (317) : كل مخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون أو أي نظام أو أمر صادر بمقتضاه لم ينص القانون على عقوبة خاصة لها، يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار.
المادة (318) : ا- تعتبر جميع الشركات المسجلة بمقتضى القوانين المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون قائمة وكأنها مسجلة وفق أحكامه. ب- على الشركات القائمة أن توفق أوضاعها مع أحكام هذا القانون وان تجري التعديلات اللازمة على عقودها وأنظمتها الأساسية خلال مدة تنتهي بتاريخ 1990/1/31 وذلك دون الحاجة إلى دعوة هيئاتها العامة لإقرار هذه التعديلات ونشرها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون على أن يعتبر تسجيل أي شركة ملغى حكما إذا لم تقم بتوفيق أوضاعها خلال هذه المدة.
المادة (319) : لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وخاصة ما يتعلق منها بما يلي :- ا- تحديد الرسوم التي يجب استيفاؤها في تطبيق أحكام هذا القانون. ب- تنظيم النماذج الخاصة بعقد التأسيس والوثائق الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (320) : أحكام ختامية 320 يلغى قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 والتعديلات التي أدخلت عليه كما تلغى نصوص وأحكام أي تشريعات أخرى تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (321) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. 20 كانون الأول 1988
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن