نظام الشركات المعفاة الصادر بالاستناد إلى الباب العاشر من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام الشركات المعفاة لسنة 1 ...
المادة (2) : يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذ ...
المادة (3) : للوزير ان يوافق على تأسيس شركة معفاة اردنية الجنسية لممارسة اي عمل من الاعمال خارج المملكة ، شريطة ...
المادة (4) : تخضع الشركة المعفاة لاحكام قانون الشركات المعمول ب ...
المادة (5) : أ- يقدم طلب تأسيس الشركة المعفاة على الانموذج الرسمي المقرر مرفقا بما يلي:
1- عقد تأسيس الشركة.
...
المادة (6) : يوقع كل من عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي من كل مؤسس امام المراقب او امام من يفوضه بذلك ويجوز توق ...
المادة (7) : أ- يدرس المراقب طلب التأسيس في ضوء البيانات المرفقة به، وعليه ان يقدم تنسيبه المعلل الى الوزير خلال ...
المادة (8) : بعد موافقة الوزير على تأسيس الشركة المعفاة يتولى المراقب اتمام اجراءات التسجيل ونشر الاعلان عنها بع ...
المادة (9) : تخضع الشركة المعفاة بعد تسجيلها على الوجه المنصوص عليه في هذا النظام لاجراءات المراقبة التي يمارسها ...
المادة (10) : على الشركة المعفاة ان تمسك القيود والسجلات الخاصة باعمالها ...
المادة (11) : يترتب على الشركة المعفاة قبل تسجيلها والتصريح لها بالشروع في اعمالها تقديم ضمانة نقدية او كفالة مال ...
المادة (12) : على الشركة المعفاة ان تتخذ لها اسما يوافق عليه الوزير على ان يقترن بعبارة (شركة اردنية ...
المادة (13) : للهيئة العامة للشركة المعفاة عقد اجتماعاتها خارج المملكة على ان تزود كلا من المراقب ومدقق حسابات ال ...
المادة (14) : أ- تستوفي الوزارة من مؤسسي الشركة المعفاة عند تسجيلها الرسم التالي:
1- 5000 خمسة الاف دينار اذا ك ...
المادة (15) : يجب على الشركة المعفاة ان تستخدم من الاردنيين ما لا يقل عن نصف الاشخاص العاملين لديها ف ...
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية