بشأن قانون معدل لقانون الشركات.
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون الشركات لسنه 1974) ويقرأ مع القانون رقم (12) لسنة 1964 المشار اليه فمايلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (50) من القانون الاصلي بالغاء الفقرتين ( 2 و 3 ) منها واستعاضة عنهما بما يلي:-
2- لا يجوز تسجيل الشركات التالية الا كشركات مساهمة عامة ولا يجوز ان تزيد مساهمة المؤسسين فيها عن (50%) من رأسمالها ويطرح الباقي للاكتتاب العام واذا بقيت الاسهم المطروحة كلها او بعضها بدون اكتتاب بعد انقضاء ثلاثة اشهر على طرحها يسمح للمؤسسين بعد موافقة الوزير بتغطية الاسهم المتبقية.
أ- الشركات ذات الامتياز.
ب- الشركات الصناعية التي يزيد رأسمالها على (000ر250) دينار.
ج- شركات التأمين.
3- اما الشركات التي تكون غايتها القيام باستثمار مشروع ذي امتياز او اقامة مشاريع صناعية يزيد رأسمالها على 000ر250 دينار والتي يشترك في تأسيسها اجنبي بما لايقل عن نصف رأسمالها فيجوز للمؤسسين بعد موافقة مجلس الوزراء على تنسيب الوزير تغطية جميع اسهمها على ان تراعى احكام القوانين والانظمة المتعلقة بتشجيع استثمار رؤوس الاموال الاجنبية.
المادة (3) : تعدل المادة 120 من القانون الاصلي باعتبار ماورد فيها فقرة أ واضافة الفقرتين ب وج التاليتين اليها:-
ب- لا يجوز في الشكرات المساهمة العامة ان يكون رئيس مجلس الادارة او عضو مجلس الادارة او المدير او اي موظف فيها عضوا في مجلس الامة.
ج- على الشركات المساهمة العامة ان تعدل اوضاع مجالس ادارتها ومديريها وموظفيها وفقا لاحكام الفقرة (ب) خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون ويعتبر رؤساء مجالس الادارة واعضاؤها ومديرو الشركات والموظفون المشمولون باحكام الفقرة (ب) مستقيلين حكما بانقضاء المدة المذكورة اذا لم يقدموا استقالتهم خلالها.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية