تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون الشركات لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا االقانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دل سياق النص على خلاف ذلك: تعني لفظة (المملكة) الممكلة الاردنية الهاشمية. وتعني لفظة (وزير) وزير الاقتصاد الوطني، ولفظة (وزارة) وزارة الاقتصاد الوطني. وتعني لفظة (المراقب) مراقب الشركات الذي يعينه وزير الاقتصاد الوطني لتنفيذ غايات هذا القانون وتعني عبارة ( سجل الشركات ) السجل المخصص في وزارة الاقتصاد الوطني لتسجيل كافة المعلومات المتعلقة بالشركات المسجلة. وتعني لفظة (المحكمة) بالنسبة الى الشركه المحكمة التي تملك صلاحية فسخ الشركة او تصفيتها. وتعني عبارة (نظام الشركة) النظام الاساسي الداخلي للشركة وأي تعدل يطرأ عليه ويتفق وهذا القانون. وتنصرف لفظة المذكر الى المؤنث، والمفرد الى المثنى والجمع والعكس بالعكس.
المادة (3) : (1) لايسري هذا القانون على الشركات التي لا تتناولها احكامه. (2) يستكمل اي نص ورد في قانون الشركات ويفسر بالنسبة الى كل شركة بالرجوع الى عقد تأسيس الشركة ونظامها، والى احكام قانون التجارة والعرف التجاري واحكام القانون المدني واجتهاد رجال الفقه والقضاء وبالقدر الذي لا يتعارض وصراحة النص في هذا القانون.
المادة (4) : يتم تـأليف الشركة وتأسيسها بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة (5) : تعتبر كل شركة سجلت بمقتضى هذا القانون شخصاً اعتباريا يتمتع بجميع الحقوق وذلك في الحدود التي يقررها القانون.
المادة (6) : 1- لا يجوز تسجيل شركة باسم مسجله به شركة اخرى في المملكة او باسم يشبهه لدرجة قد تؤدى الى الغش. 2- للمراقب ان يرفض تسجيل شركة باسم قد يؤدي الى الغش او باسم اتخذ لغاية احتيالية او غير قانونية. 3- يجوز لأية شركة ان تقدم اعتراضا الى الوزير لمنع اي شخص او شركة من استعمال اسم مماثل لاسمها او يشبهه لدرجة قد تؤدي الى الغش، وللوزير ان يقرر منع ذلك الشخص او تلك الشركة من استعمال ذلك الاسم اذا لم يثبت ان له او لها حقا اوليا في استعمال الاسم وللمتضرر من ذلك القرار مراجعة المحكمة. 4- لا تسري احكام هذه المادة على الشركات التي لها اسماء متماثلة او متشابهة والمسجلة قبل صدور هذا القانون.
المادة (7) : 1- تعتبر جميع الشركات المسجلة بمقتضى القوانين المعمول بها في المملكة قبل نفاذ هذا القانون قائمة وأعمالها مشروعة الى ان تعدل اوضاعها مع نصوصه في مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون والا اعتبرت انها غير مسجلة ، ولتحقيق هذه الغاية يحق لمجالس ادارة الشركات المساهمة دون الرجوع لهيئاتها العامة تعديل النصوص التي تتعارض واحكام هذا القانون في عقود تأسيسها وانظمتها الداخلية كما يجوز لها اضافة الاحكام الجديدة التي يتطلبها هذا القانون الى عقود تأسيسها وانظمتها الداخلية خلال فترة التعديل المحددة اعلاه، على ان يحيط المجلس الهيئات العامة علما بذلك في اول اجتماع تعقده. 2- يتبع في تعديل اوضاع الشركات واحكام هذا القانون والاحكام والاجراءات الخاصة بالتأسيس والتسجيل والنشر الواردة به.
المادة (8) : الشركات بمقتضى هذا القانون نوعان:- 1- الشركات العادية وهي شركات اشخاص تشمل الشركة العادية العامة ( شركة التضامن) والشركة العادية المحدودة. 2- الشركات المساهمة وهي شركات اموال تشمل الشركات المساهمة العامة المحدودة والشركات المساهمة الخصوصية المحدودة.
المادة (9) : أ- الشركة العادية هي ارتباط قائم بين شخصين او اكثر على ان لايتجاوز عدد الشركاء فيها العشرين شخصا لتعاطي اي عمل بالاشتراك بقصد اقتسام ما ينشأ عنه من ربح او خسارة ، 1- الشركة العادية العامة: وهي الشركة التي يكون جميع الشركاء فيها مسؤولين بصفة شخصية وبالتضامن والتكافل عن ديون الشركة وجميع عقودها والتزاماتها 2- الشركة العادية المحدودة: وهي الشركة التي تشمل نوعين من الشركاء ، الاول شريك عام او اكثر مسؤولين بصفة شخصية بالتكافل والتضامن عن ديون الشركة وجميع عقودها والتزاماتها والثاني شريك او اكثر محدود المسؤولية كل منهم برأسماله الذي دفعه في الشركة. ب- تكون الشركات العادية شركات عادية عامة تنطبق عليها احكام هذا الباب ، وشركات عادية محدودة تتقيد بالاضافة الى ذلك بأحكام الفصل الخامس من هذا الباب.
المادة (10) : أ- لايقبل من كانت سنه دون الثامنة عشرة شريكا في شركة عادية عامة او شريكاً عاماً في شركة عادية محدودة
المادة (11) : يجب ان يكون عقد الشركة العادية او اي تغيير يطرأ عليه مكتوباً.
المادة (12) : يجب ان تسجل كل شركة عادية تؤلف في المملكة لتعاطي اي عمل لدى مراقب الشركات بموجب الاجراءات التالية:- 1- تقدم الى المراقب النسخة الاصلية من عقد الشركة موقعة من جميع الشركاء مع بيان يوقعه جميع الشركاء امام المراقب او من يفوضه خطيا او امام كاتب العدل او من يقوم مقامه يتضمن ما يلي:- أ- عنوان الشركة العادية. ب- اسماء الشركاء وعناوينهم وجنسياتهم واعمارهم. ج- مركز الشركة الرئيسي. د- مقدار رأسمال الشركة وحصة كل شريك. ه- اسماء الشركاء المفوضين بتولي شؤون الشركة والتوقيع عنها. و- غايات الشركة. ز- مدة الشركة اذا كانت محدودة. ح- وضع الشركة في حالة وفاة احد الشركاء. 2- للمراقب حق رفض تسجيل الشركة العادية اذا تبين له ان في عقدها او بيانها او غايتها ما يخالف القانون او النظام العام. 3- يحق لصاحب المصلحة ان يتظلم من قرار الرفض الى الوزير. 4- اذا رفض الوزير تظلمه فيحق له ان يطعن بقرار الوزير لدى محكمة العدل العليا. 5- اذا وافق على تسجيل الشركة العادية يقوم المراقب بعد استيفاء رسوم التسجيل والنشر المقررة في الانظمة المرعية باستكمال اجراءات التسجيل. 6- يحفظ المراقب سجلا لجميع الشركات المسجلة لدية بارقام متسلسة وتسجل به ايضاً جميع التغييرات التي تطرأ عليها ، ويجوز لاي شخص ذي مصلحة ان يطلع على هذا التسجيل بموافقة المراقب. 7- يصدر المراقب شهادة تسجيل الشركة وتقبل هذه الشهادة بينه ثبوتية في كافة الاجراءت القانونية. وعلى الشركة ان تبقي هذه الشهادة معلقة في مكان ظاهر من مكتب مركزها الرئيسي. 8- لا يجوز للشركة العادية ان تباشر اعمالها الا بعد تسجيلها ودفع الرسوم المستحقة عليها. واذا وقعت مخالفة لذلك يعاقب كل شريك عام سواء اكانت الشركة عادية عامة ام محدودة، بغرامة قدرها خمسون ديناراً.
المادة (13) : اذا طرأ تغيير على عقد الشركة او على بيانها وجب خلال مدة شهر من تاريخ وقوع التغيير اتباع ذات الاجراءات المبينه في المادة (12) لتسجيل ونشر هذا التغيير بعد استيفاء الرسوم المقررة. ويعاقب كل شريك بدينار واحد عن كل يوم استمرت فيه مخالفته لهذه المادة بعد انقضاء مدة الشهر.
المادة (14) : ان التخلف عن التقيد باجراءات التسجيل والنشر الواردة في المادتين السابقتين لا يمنع من تقرير وجود الشركة فعلا او التغيير الطارىء عليها لمصلحة الغير او من تقرير بطلان الشركة او التغيير لمصلحة الغير. ولا يستفيد من التخلف عن التسجيل او نشر ما ذكر احد من الشركاء او الشركة ويعتبر كل شريكح متضامنا مع شريكه تجاه الغير في تحمل مسؤولية اي ضرر ينتج عن ذلك.
المادة (15) : لا يجوز تسجيل شركة عادية يتضمن اسمها عبارة (محدودة الضمان).
المادة (16) : يجوز لاية شركة عادية ان تغير اسمها بموافقة المراقب ولا يؤثر تغيير اسمها في حقوقها او التزاماتها.ولا يكون موجبا لابطال ايه اجراءات قانونية اقامتها او اقيمت عليها او قامت بها ويجب ان يسجل هاذ التغيير في سجلها الخاص.
المادة (17) : يعتبر كل شريك وكيلا عن الشركة العادية وعن سائر شركائه في قيامه باعمال الشركة وتلتزم هذه الشركة كما يلتزم شركاؤه بكل عمل يقوم به عن الشركة هذا الشريك اثناء تولية اعمالها، الا اذا كان هذا الشريك غير مخول في عقد الشركة او في ايه وثيقة لاحقة له، سجلت ونشرت بمقتضى القانون- صلاحية القيام بالعمل ذاته نيابة عن الشركة.
المادة (18) : كل شخص قام بعمل او وقع على مستند باسم الشركة العادية يتعلق باعمالها وهو مفوض بذلك سواء اكان شريكاً ام لم يكن، يلزم الشركة وجميع الشركاء بالعمل الذي قام به او بالمستند الذي وقع عليه.
المادة (19) : 1- يعتبر كل شريك مسؤولا بالتضامن والتكافل مع سائر الشركاء وبالانفراد ايضاً عن جميع الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة العادية اثناء وجوده شريكاً فيها ويصبح ورثته بعد وفاته وفي حدود تركته مسؤولين بالتضامن عن تلك الديون والالتزامات الى ان تسدد، ويشترط في ذلك دائما ان لا يصدر امر بالتنفيذ بحق اي شريك بشأن مسؤوليته منفرداً، عن ديون الشركة او التزاماتها الا اذا كانت الشركة قد فسخت او كان قد حكم لدائن عليها بذلك الدين او الالتزام ولم يوجد عندها مال كاف لتسديده. ويحق لمن يدفع الديون من الشركاء الرجوع به على الشركة وعلى سائر الشركاء بنسبة ما دفعه عن كل منهم. 2- لا يصدر تنفيذ بحق ايه شركة عادية الا بناء على حكم صدر عليها واذا حصل شخص على حكم بحق احد الشركاء، فيجوز للمحكمة ايضا ان تصدر امرا بحجز حصته تأمينا لدفع دينه، ويجوز لها ان تعين قيما لاستلام ارباحه المستحقة او التي تستحق ولاجراء الحسابات معها. 3- يحق للشركاء طلب رفع الحجز عن الحصة المحجوزة او شراؤها ان صدر امر بيعها.
المادة (20) : اذا افلس احد الشركاء فتعطى ديون دائني الشركة حق امتياز في طابق افلاسه على ديونه الخاصة. واذا افلست الشركة فتعطى ديون دائنيها حق امتياز على ديون الشركاء. كل ذلك شريطة انتفاء الخداع او الاحتيال.
المادة (21) : 1- كل من انتحل صفة الشريك في شركة عادية سواء بالفاظ او بكتابة او تصرف او سمح للغير عن علم منه باظهاره كذلك يكون مسؤولا كشريك في تلك الشركة تجاه كل من اصبح دائنا لها اعتقادا منه بصحة الادعاء. 2- اذا توفي احد الشركاء في شركة عادية ولم يكن في عقد الشركة نص يجيز استمراراها بعد وفاة الشريك واستمرت الشركة في تعاطي اعمالها فلا يلزم هذا الاستمرارا تركة المتوفى باي دين تحملته الشركة بعد وفاته.
المادة (22) : لا يجوز ضم شريك جديد الى الشركة العادية الا بموافقة سائر الشركاء ولا يلزم هذا الشريك باي عمل تم قبل انضمامه الهيا مالم يوجد اتفاق صريح على خلاف ذلك.
المادة (23) : 1- لا يجوز للشريك التنازل الى الغير من حصته في الشركة الا بموافقة جميع الشركاء ، او بموافقة اكثريتهم اذا اجاز عقد الشركة ذلك، وفي اي حال يشترط القيام باجراءات التسجيل والنشر بمقتضى القانون. 2- في حالة انسحاب احد الشركاء من الشركة، فلا تنتهي مسؤوليته عن الديون او الالتزامات التي تحملتها الشركة قبل انسحابه، مالم يوجد اتفاق بينه وبين الشركة والشريك المنضم حديثا وبين الدائنين على ابرائه منها.
المادة (24) : 1- ينبغي على كل شريك او شخص مفوض بتولى اعمال الشركة العادية ان يقوم بالعمل لمنفعة هذه الشركة وبكل امانة واخلاص وان يقدم عنها حسابات صحيحة ومعلومات تامة الى كل شريك آخر. 2- ولا يجوز له ان يعقد تعهدات مع الشركة لحسابه الخاص ولا ان يتعاطى اعمالا مشابهة او منافسة لاعمالها الا بناء على موافقة الشركاء الخطية. واذا تعاطى احد الشركاء مثل هذه الاعمال بدون موافقة الاخرين ، فيكون مسؤولا عن تقديم حساب للشركة عن كل ما جناه من ارباح من الاعمال المذكورة وعن دفع تلك الارباح لها. 3- ينبغي على كل شريك ان يقدم الى الشركة حسابا على كل منفعة حازها بدون موافقتها من أيه معاملة تتعلق بها او من جراء استعماله اموالها واسمها او علاماتها التجارية وان يدفع اليها تعويضا عن ذلك.
المادة (25) : يجوز للشركاء الاتفاق على تغيير حقوقهم وواجباتهم المتبادلة فيما بينهم سواء كانت معينة بالعقد ام محددة بهذا القانون، ويشترط في ذلك انه اذا تضمن الاتفاق الجديد تغييراً في بيان الشركة فيجب تسجيل هذا التغيير ونشره بمقتضى هذا القانون.
المادة (26) : (أ)- تحدد حصص الشركاء في اموال الشركة العادية وحقوقهم وواجباتهم تجاهها وفقا للقواعد التالية، الا اذا نص الاتفاق بين الشركاء المرفق مع طلب التسجيل على خلاف ذلك. وهذه القواعد هي:- 1- يتقاسم الشركاء رأسمال الشركة وارباحها ويكونون ملزمين بدفع الخسائر بنسبة اشتراك كل منهم برأسمالها. 2- تعوض الشركة على كل شريك جميع ما يدفعه من المصاريف وما يتحمله من الالتزامات الشخصية اثناء سير اعمال الشركة او من جراء قيامه باي امر ضروري لحماية اعمالها او اموالها. 3- يجوز لكل شريك أن يشترك في ادارة اعمال الشركة العادية ولا يحق له ان يتقاضى مكافأة مقابل ذلك، الا بموافقة باقي الشركاء. 4- لا يجوز لاكثرية الشركاء ان يخرجوا اي شريك منها. ب- تفصل اكثرية الشركاء في كل خلاف ينشأ عن ادارة شؤونها غير انه لا يجوز اجراء تغيير في نوع الاعمال التي تقوم بها الشركة الا بموافقة جميع الشركاء. ج- تحفظ دفاترالشركة في مركزها الرئيسي أو محل اعمالها. ويباح لكل شريك الاطلاع على أي دفتر منها ونسخ أي شىء عنه متى أراد.
المادة (27) : اذا تألفت شركة عادية معينة واستمرت في تعاطي اعمالها بعد انتهاء تلك المدة بدون اي اتفاق جديد وبدون تصفية وتسوية شؤونها، فيعتبر ذلك استمرار لتلك الشركة ، وتظل حقوق الشركاء وواجباتهم كما كانت حين انتهاء المدة المعينة.
المادة (28) : مع مراعاة احكام المادة 27 واي اتفاق جائز بين الشركاء، تنفسخ الشركة العادية في اي حالة من الاحوال التالية:- (أ)- بانتهاء مدتها المحدودة. (ب)- بانتهاء الغرض الذي اسست من اجله. (ج)- بوفاه احد الشركاء او افلاسه. (د)- بوقوع حادث يجعل استمرارها او استمرار الشركاء فيها غير مشروع. (هـ)- ببقاء شريك واحد فقط فيها. (و)- باتفاق الشركاء جميعهم على فسخها او دمجها بشركة اخرى.
المادة (29) : يجوز لمحكمة البداية في المركز الرئيسي للشركة العادية ان تصدر قرارا بفسخ هذه الشركة بناء على دعوى يقدمها احد الشركاء في اي حال من الاحوال التالية:- أ- اذا لحقت باحد الشركاء - غير المدعي- عاهة جسمية او عقلية دائمة تجعله عاجزا عن القيام بواجباته بموجب عقد الشركة. ب- اذا اخل احد الشركاء- غير المدعي- بعقد الشركة اخلالا جوهريا مستمرا ،او الحق بها ضررا جسيما من جراء تولي شؤونها او من جراء ارتكابه خطأ عمديا في تصريف شؤونها. ج- اذا كانت اعمال الشركة لا يمكن تعاطيها الا بخسارة. 2- يحق للمحكمة ان تقرر في أي حال ورد في الفقرة (1) ان تقرر استمرار الشركة العادية واخراج أي شريك منها واجراء محاسبته ، او الموافقة على انسحابه. 3- للمحكمة ان تقرر تصفية الشركة وتعيين مصف او اكثر ليقوم بتصفية الشركة وتسوية حساباتها وتحصيل حقوقها وتسديد ديونها والتزاماتها وتوزيع باقي أموالها وبتمثيلها ، وتستمر الشركة العادية قائمة تحت التصفية حتى انتهائها. وتتبع اجراءات تسجيل ونشر تصفية الشركة ثم انقضائها وفسخها بعد اتمام تصفيتها ، وذلك بعد استيفاء الرسوم االمقررة.
المادة (30) : تتبع القواعد التالية في تسوية الحسابات بين الشركاء بعد فسخ الشركة العادية وتصفيتها، مع مراعاه اي اتفاق بينهم. تستعمل موجودات الشركة بما فيها المبالغ المقدمة من قبل الشركاء لتسوية الخسائر او العجز في رأس المال على حسب الترتيب التالي:- 1- لدفع النفقات والمصاريف الناشئة عن تصفية الشركة. 2- لدفع ديون الشركة والتزاماتها الى الدائنين من غير الشركاء مع دفع الحقوق الممتازة اولا. 3- لدفع المستحق عليها لكل شريك عن سلفاته التي ليست من رأس المال. 4- لدفع المستحق على الشركة لكل شريك نسبياً من رأس المال. 5- يوزع ما يتبقى من الموجودات على الشركاء بنسبة توزيع الارباح بينهم.
المادة (31) : اذا لحق الشركة العادية سواء اكانت مستمرة في اعمالها ام مفسوخة، ضرر من جراء اي اخلال او تقصير قام به احد الشركاء اثناء توليه اعمالها فيكون هذا الشريك مسؤولا عن تعويض الشركة وسائر الشركاء.
المادة (32) : 1- اذا ارتكبت الشركة العادية عامة كانت او محددة ايه مخالفة لاحكام هذا القانون تعاقب بغرامة لاتقل عن خمسين ديناراً ولا تتجاوز المائتي دينار. 2- اذا تبين للمراقب ان شركة عادية قد توقفت عن تعاطي اعمالها لمدة تزيد على سنة فيجوز له ان يطلب منها ان تجيبه على سؤاله خلال شهرين من تسلمها طلبه حول توقفها عن العمل. فاذا اجابت بالايجاب او لم تجب مطلقاً او انقضت المدةاو لم يقنع بصحة جوابها فيحق له ان يشطب تسجيلها من السجل ويعلن ذلك في الجريدة الرسمية بدون ان تبطل مسؤولية اي شريك من الشركاء من جراء ذلك. 3- يحق لاي متضرر من جراء الشطب ان يطعن الى المحكمة في قرار الشطب خلال شهرين من تاريخ نشر اعلان الشطب في الجريدة الرسمية واذا اقتنعت المحكمة بانه عند شطب الشركة من السجل كانت تتعاطى اعمالها وان العدل يقضي باعادة اسمها الى السجل فتصدر قرارا بذلك، وتعتبر الشركة عندئذ كأن وجودها ظل مستمرا ولم تشطب وترسل نسخة عن هذا القرار الى المراقب لتنفيذه ونشر خلاصته في الجريدة الرسمية وللمحكمة ايضا حق فسخ الشركة العادية التي شطب اسمها وحق تصفيتها.
المادة (33) : تؤلف الشركات العادية المحدودة بالكيفية المبينة في هذا الفصل. ومع مراعاة الشروط الواردة فيه تسري احكام الباب الأول من هذا القانون على الشركات العادية المحدودة الا في المواضيع التي لا تتفق فيها والاحكام الصريحة في هذا الفصل.
المادة (34) : 1- تؤلف الشركة العادية المحدودة بعقد كتابي يسمى (نظام الشركة) يوقعه جميع الشركاء العامين، والشركاء المحدودة مسؤوليتهم. 2- يجب ان تسجل الشركة العادية المحدودة لدى المراقب وان تقدم اليه النسخة الاصلية من عقدها (نظامها) وبيانا يوقعه جميع الشركاء العامين، والمحدودة مسؤوليتهم امام المراقب او من يفوضه خطيا او كاتب العدل او من يقوم مقامه ويتضمن البيان التفاصيل التالية بالاضافة الى التفاصيل المطلوبة في تسجيل الشركات العادية: - أ- بيان بان الشركة العادية محدودة وبصفة كافة الشركاء. ب- تفاصيل المبلغ الذي دفعه كل شريك محدود المسؤولية وكيفية دفعه. 3- ينسب المراقب للوزير قبول تسجيل الشركة أو رفضها. 4- اذا قرر الوزير قبول تسجيلها- يقوم المراقب باجراءات التسجيل والنشر الآنف ذكرها بعد استيفاء الرسوم القانونية ، ويصدر شهادة بتسجيل الشركة تعلق في مكان ظاهر من مركزها الرئيسي.
المادة (35) : تتبع الاجراءات المبينه في المادة (34) منها اذا طرأ على نظام الشركة العادية المحدودة او بيانها، واذا وقعت مخالفة لهذه المادة يعقاب كل شريك عام بغرامة دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.
المادة (36) : 1- ليس للشريك المحدود المسؤولية ان يشترك في ادارة شؤون الشركة العادية المحدودة، وليس له سلطة الزامها. انما يجوز له ان يطلع على دفاترها ويستوضح عن حالتها وامورها ويتداول والشركاء الآخرين بشأنها. 2- اذا اشترك الشريك المحدود المسؤولية في ادارة امورها، فيكون مسؤولا عن جميع الديون والالتزامات التي تحملتها الشركة في ادارتها كأنه شريك عام. 3- لا تفسخ الشركة العادية المحدودة بسبب وفاة شريك محدود المسؤولية او افلاسه او اصابته بعاهة دائمة.
المادة (37) : مع مراعاة نظام الشركة العادية المحدودة، يراعى ما يلي:- 1- يجوز الفصل في كل خلاف ينشأ عن ايه امور عادية تتعلق بالشركة المذكورة بواسطة اكثرية الشركاء العموميين. 2- يجوز للشريك المحدود المسؤولية ان ينقل بموافقة الشركاء العموميين حصته في الشركة المذكورة ويصبح المنقول له لدى اجراء هذا النقل شريكاً محدود المسؤولية ويتمتع بحميع حقوق الناقل بعد انتهاء اجراءات التسجيل والنشر بمقتضى هذا القانون. 3- اذا رهن شريك محدود مسؤوليته حصته في الشركة تأميناً لديونه الخاصة فلا يحق للشركاء الاخرين فسخ الشركة بسبب ذلك. 4- يجوز قبول اي شخص شريكاً بدون موافقة الشركاء المحدودة مسؤوليتهم. 5- لا يحق للشريك المحدود المسؤولية ان يفسخ الشركة بتبليغها اعلاناً عن رغبته بالفسخ.
المادة (38) : 1- لا يجوز لاية شركة عادية مؤلفة خارج المملكة وليست مسجلة فيها حتى الآن ان تتعاطى اعمالها في المملكة مالم تكن مسجلة بسجل الشركات. وعلى الشركة الاجنبية ان ترفع الى المراقب بياناً يوقعه امامه او لدى كاتب العدل الشخص المفوض بالتوقيع عنها ويتضمن هذا البيان التفاصيل الآتية:- أ- اسم الشركة ومقدار رأسمالها. ب- نوع العمل الذي تتعاطاه. ج- الاسم الكامل لكل شريك من الشركاء وعنوانه وصفته وجنسيته. د- اسماء الشركاء المفوضين بتولي شؤون الشركة والتوقيع عنها وتمثيلها. هـ- مدة الشركة وتاريخ بدء اعمالها. و- اسم شخص واحد او اكثر مقيمين في المملكة ومفوضين بقبول اي تبليغ او اعلان الى الشركة واذا كانت الشركة العادية محدودة ، فيتضمن البيان أيضاً التفاصيل الآتية:- 1- بياناً بكون الشركة العادية محدودة وصفة كل شريك. 2- المبلغ الذي دفعه كل شريك محدود المسؤولية وكيفية دفعه. 2- تقدم الشركة العادية الاجنبية الى المراقب مع بيانها، نسخة مصدقة عن عقدها وعن اوراق رسمية مصدقة تثبت تسجيلها في الخارج مع ايه ادلة تثبت حصولها على موافقة السلطات المختصة في المملكة على ممارستها العمل مع ايه بيانات اخرى يراها المراقب ضرورية. 2- ينسب المراقب قبول تسجيل الشركة او رفضه. 4- اذا قبل الوزير تسجيل الشركة، فتتبع اجراءات التسجيل والنشر في الجريدة الرسمية، بعد استيفاء الرسوم القانونية، ويصدر شهادة تسجيل لها كشركة اجنبية. 5- اذا طرأ تغيير على البيانات والوثائق المبرزة اعلاه، فيجب ان تتبع نفس اجراءات التسجيل والنشر الواردة في هذه المادة بالنسبة الى التغيير ايضاً. 6- كل مخالفة لأحكام هذه المادة تعتبر الشركة العادية الاجنبية انها ارتكبت جرما وتعاقب بغرامة لا تزيد عن (250) دينارا.
المادة (39) : 1- لا يجوز لمجموعة تضم اكثر من عشرين شخصاً ان تتعاطى معاً اي عمل في الممكلة بقصد الربح الا اذا سجلت كشركة مساهمة محدودة بمقتضى هذا القانون، وتخضع الشركة المساهمة المحدودة بنوعيها للاحكام الواردة في هذا الباب. 2- تقسم الشركات المساهمة المحدودة الى نوعين: - أ- الشركة المساهمة العامة المحدودة. وهي الشركة الخالية من العنوان ويتألف رأسمالها من اسهم قابلة للتداول وتطرح للاكتتاب العام وتكون مسؤولية المساهمين بها محدودة بمقدار مساهمة كل منهم برأسمال الشركة. ب- الشركة المساهمة الخصوصية وهي الشركة التي ينقسم رأسمالها الى اسهم لا تطرح للاكتتاب العام وتكون مسؤولية المساهمين بها محدودة بمقدار مساهمة كل منهم برأسمال الشركة. 3- يجوز لسبعة أشخاص او اكثر يتعاطون معاً عملا بقصد الربح ان يطلبوا تأسيس شركة مساهمة عامة ذات مسؤولية محدودة، كما يحق لشخصين او اكثر يتولون معاً اي عمل لهذه الغاية ان يطلبوا تأسيس شركة مساهمة خصوصية ذات مسؤولية محدودة.
المادة (40) : تسجل كل شركة مساهمة على الصور التالية:- 2- يقدم مؤسسوها طلباً لتأسيس الشركة الى المراقب مرفقاً بعقد تأسيس الشركة وبنظامها. 2- يتضمن عقد التأسيس التفاصيل التالية:- أ- اسم الشركة. ب- غايات الشركة. ج- ان مسؤولية الاعضاء محدودة. د- مقدار رأس المال الاسهمي بالعملة الاردنية ، ويقسم الى أسهم متساوية القيمة ولا تقل قيمة السهم الاسمية عن دينار واحد ولا تزيد على عشرة دنانير. 3- يجب ان يوقع على عقد التأسيس كل عضو مؤسس امام المراقب او كاتب العدل وينبغي ان لا يقل ما يساهم به كل عضو مؤسس عن سهم واحد، وأن يضع بجانب اسمه عدد الاسهم التي ساهم بها. 4- ينبغي ان يكون نظام الشركة موقعاً من المؤسسين ويتضمن هذا النظام تعيين مدة الشركة، إذا كانت محدودة ، وبيان محل مركزها الرئيسي الذي يجب ان يكون بالنسبة الى كل شركة مؤسسة في المملكة موجودا في اراضيها كما تكون جنسية الشركة اردنية حكما رغم كل نص مخالف ويشمل النظام ايضاً الامور الواجب ذكرها فيه بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه. 5- يصدر الوزير بناء على تنسيب المراقب قرار تسجيل الشركة خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب وإذا لم يصدر هذا القرار خلال الوقت المحدد اعتبر الطلب مرفوضاً. 6- في حالة الرفض الضمني او الصريح يحق للمؤسسين مراجعة مجلس الوزراء واللجوء الى محكمة العدل العليا للطعن في قرار الرفض. 7- قبل الموافقة على تسجيل الشركة يحق للوزير ان يطلب الى المؤسسين ادخال التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام كما يراها ضرورية على حسب متطلبات القانون والصالح العام. 8- اذا تقدم المؤسسين بطلب تأسيس شركة مساهمة خصوصية ووجد الوزير ان المصلحة تقتضي جعلها مساهمة عامة فيجب على المؤسسين تحويلها الى شركة مساهمة عامة واذا لم يوافقوا على ذلك فللوزير ان يرفض طلب التأسيس مع ذكر الاسباب ويجوز للمؤسسين الطعن بقرار الرفض لدى محكمة العدل العليا. 9- بعد صدور قرار الموافقة واستيفاء الرسوم القانونية، يقوم المراقب بتسجيل الشركة المساهمة في السجل ويصدر لها شهادة تسجيل ويرسل للنشر في الجريدة الرسمية اعلان تسجيلها المتضمن بيانا بالتفاصيل اللازمة.
المادة (41) : كل تغيير يطرأ على عقد التأسيس ونظام الشركة يقرره اولا اجتماع الهيئة العامة غير العادية بمقتضى هذا القانون ، وبعد ذلك يخضع لاجراءات الموافقة والتسجيل المذكور في المادة السابقة.
المادة (42) : 1- تصبح الشركة المساهمة اعتباراً من تاريخ تسجيلها شخصاً اعتبارياً بالاسم المدرج في عقد التأسيس ، ويكون لها ختم عام، ويحق لها منذ ذلك التاريخ الشروع في اعمال تغطية الاسهم او الاكتتاب بها بمقتضى هذا القانون. 2- تعتبر شهادة تسجيل الشركة بينة قاطعة على وجود الشركة وتأسيسها وتسجيلها. 3- تلتزم الشركة واعضاؤها بعد تسجيلها بعقد تأسيسها ونظامها كما لو وقع عليهما كل منهم.
المادة (43) : 1- تضاف عبارة المساهمة العامة المحدودة او المساهمة الخصوصية المحدودة الى آخر اسم كل شركة تسجل بمقتضى الباب الثاني من هذا القانون حسب مقتضى الحال. 2- يجب ان يطلق على الشركة المساهمة اسم معين يدل على غايتها ولا يجوز ان يكون الاسم مستمدا من اسم شخص طبيعي الا اذا كانت غاية الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة قانونا باسم هذا الشخص ويستثنى من ذلك الشركات المساهمة الخصوصية التي تسجلت قبل نفاذ هذا القانون بأسماء اشخاص طبيعين.
المادة (44) : يجب ان يتضمن عقد تأسيس الشركة المساهمة الخصوصية ونظامها مايلي: - 1- تحديد عدد اعضائها من شخصين الى خمسين شخصاً فقط. 2- تقييد حق نقل اسهمها. 3- منع دعوة الجمهور للاكتتاب في اسهم الشركة او اسناد قرضها.
المادة (45) : 1- اذا غيرت الشركة المساهمة الخصوصية نظامها بحيث اصبح خاليا من الشروط الواجب ورودها فيه بموجب المادة السابقة، فانها تفقد صفة الشركة الخصوصية اعتبارا من تاريخ وقوع هذا التغيير ويقتضي عليها خلال شهر من ذلك التاريخ ان تقدم الى المراقب الاوراق اللازمة لتوفيق وضعها كشركة مساهمة عامة ، واذا وقعت مخالفة لهذه المادة فتغرم الشركة بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا وفي حالة تكرار المخالفة او استمرارها تغرم الشركة بغرامة لاتزيد عن خمسمائة دينار وفي حالة الاستمرار بالمخالفة للمراقب اتخاذ الاجراءات التي يراها مناسبة. 2- يجوز لكل شركة مساهمة عامة ان تسجل نفسها شركة خصوصية وفقاً للاجراءات التالية:- أ- تعديل نظامها بقرار من هيئتها العامة بحيث يصبح متفقاً واحكام المادة السابقة. ب- تقدم الى المراقب طلباً مرفقاً به النظام المعدل وقرار الهيئة العامة. ج- يجوز للوزير بناء على تنسيب المراقب ان يقبل او يرفض طلب تسجيل الشركة المساهمة العامة كشركة مساهمة خصوصية. د- اذا قبل الوزير الطلب، يقوم المراقب - بعد استيفاء الرسوم القانونية بتسجيلها ونشرها كشركة مساهمة خصوصية على حسب الاجراءات السابقة. 3- لا يؤثر تسجيل الشركة المساهمة العامة كشركة مساهمة خصوصية في حقوقها ومسؤولياتها المتعلقة باي دين او التزام جرى قبل تسجيلها بهذه الصفة. 4- لدى اتمام تسجيل الشركة بموجب الفقرة الثانية من هذه المادة ينتقل اليها كل حق في مال منقول او غير منقول كانت تمتلكه عند تسجيلها بمقتضى الفقرة الثانية المذكورة.
المادة (46) : أ- يجب ان يحدد رأسمال الشركة المساهمة بالنقد الاردني. ب- ويجب ان لا يقل رأسمال الشركة المساهمة الالعامة عن ثلاثين الف دينار. ج- كما يجب ان لا يقل رأسمال الشركة الخصوصية عن الفي دينار.
المادة (47) : 1- يقسم رأسمال الشركة الى اسهم متساوية القيمة وتصدر الاسهم بقيمتها الاسمية ولا يجوز اصدارها بقيمة ادنى من هذه القيمة. 2- تصدر الشركات المساهمة اسهمها واسناد قرض، وهي متساوية في الحقوق والواجبات ولا يجوز التمييز بينها اطلاقا. 3- يعطي كل سهم او سند رقما خاصا. 4- بعد اغلاق الاكتتاب يعطي المكتتبون وثائق مساهمة مؤقتة الى ان تستبدل بشهادات اسهم بعد تسديد كامل الاقساط المستحقة. 5- اسهم الشركة اما نقدية وتدفع قيمتها نقدا دفعة واحدة او اقساط واما عينية وتعطي مقابل اموال او حقوق مقومة. 6- تكون اسهم الشركات المؤسسة في المملكة اسمية. 7- السهم غير قابل للتجزئة، انما يجوز ان يشترك فيه اكثر من شخص يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد وكذلك الحال ان اشتركوا في عدة اسهم. 8- يجب ان يبين في نظام الشركة طريقة دفع الاقساط الاسهم المقسمة قيمتها الى اقساط على ان لا يقل القسط الواجب تسديده عند الاكتتاب عن ربع قيمة السهم الاسمية ، ويجب تسديد كامل قيمته خلال اربع سنوات من تاريخ تسجيل الشركة ، ولا ينطبق قيد هذه المدة على الاسهم المكتتب بها قبل نفاذ هذا القانون. 9- كما يجب ان يحدد نظام الشركة طريقة توزيع الارباح.
المادة (48) : 1- تحفظ الشركة سجلا لمساهميها تدون فيه اسماؤهم وارقام اسهمهم وتحويلات الاسهم واية تفاصيل اخرى ضرورية وتحفظ سجلات ودفاتر واوراق الشركة في مكتبها. 2- يجوز لاي مساهم او اي شخص ذي علاقة ان يطلع على سجل المساهمين واذا رفض المسؤول عن الشركة طلبه، فيجوز للمراقب ان يأمر الشركة بالسماح بالاطلاع عليه فوراً واذا استمرت الشركة في رفضها فللمحكمة ان تأمرها بذلك. 3- تعتبر سجلات ودفاتر الشركة بينة اولية على المسائل التي يحيز القانون قيدها فيه.
المادة (49) : يتمتع جميع مساهمي الشركة بالحقوق ويخضعون للالتزامات المبينة في هذا القانون ونظام الشركة.
المادة (50) : 1- بعد تسجيل الشركة المساهمة يباشر المؤسسون معاملات تغطية الاسهم او الاكتتاب بها. 2- يجوز للمؤسسين ان يغطوا كامل قيمة الاسهم سواء وحدهم او بالاشتراك مع غيرهم دون ان يطرحوها للاكتتاب العام ، ويستثنى من ذلك الشركات التي تكون غايتها القيام باستثمار مشروع ذي امتياز اذا ينبغي ان تسجل كشركات مساهمة عامة ولا يجوز للمؤسسين فيها تغطية ما يزيد على 50% من رأسمالها وبطرح الباقي للاكتتاب العام بمقتضى هذا القانون، واذا بقيت الاسهم المطروحة كلها او بعضها بدون اكتتاب العام بعد انقضاء ثلاثة اشهر على بدء طرحها يسمح للمؤسسين بعد موافقة الوزير بتغطية الاسهم المتبقية بدون تغطية. 3- اما الشركات التي تكون غايتها القيام باستثمار مشروع ذي امتياز ، والتي يشترك في تأسيسها اجنبي فيجوز للمؤسسين تغطية ما لا يزيد عن 75% من رأسمالها ويطرح الباقي للاكتتاب العام وفقاً لنص الفقرة السابقة على ان تراعى احكام القوانين والانظمة المرعية المتعلقة بتوظيف رؤوس الاموال الاجنبية في المملكة. 4- لا تسري احكام هذه المادة على الشركات المساهمة المؤسسة قبل نفاذ هذا القانون.
المادة (51) : على المؤسسين في الشركة المساهمة ان يكتتبوا بما لا يقل عن 10% من رأسمال الشركة ويطرح ما يتبقى منها بدون تغطية للاكتتاب العام باعلان ينشر في صحيفتين يوميتين على الاقل قبل اسبوع من بدء الاكتتاب ويتضمن الامور التالية: - أ- غاية الشركة ورأسمالها وعدد أسهمها. ب- اسماء المؤسسين وعنوان كل منهم وجنسيته مقدار المبالغ الذي اكتتب به. ج- قيمة المقدمات العينية - ان وجدت- واسماء اصحابها. د- مدة الاكتتاب وشروط وقيمة الاسهم وكيفية تسديدها. هـ- المصرف او المصارف التي يجري الاكتتاب فيها.
المادة (52) : 1- يجري الاكتتاب في مصرف او اكثر من المصارف المرخصة وتدفع الاقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب بمقتضى نظام الشركة وتقيد في حساب يفتح باسمها. 2- يكون الاكتتاب على وثيقة تتضمن:- أ- الاكتتاب بعدد معين من الاسهم. ب- قبول المكتتب بعقد تأسيس الشركة ونظامها. ج- عنوان المكتتب. د- جميع المعلومات الاخرى الضرورية. 3- يسلم المكتتب وثيقة الاكتتاب الى المصرف ويدفع القسط او الاقساط الواجب دفعها مقابل ايصال يتضمن اسم المكتتب وعنوانه وتاريخ اكتتابه وعدد الاسهم والقسط المدفوع ورقماً متسلسلا وغير ذلك من البيانات الضرورية وتوقيع المصرف. 4- يعتبر الاكتتاب قطعياً عند اتمام هذه المعاملة مع مراعاة الاحكام المتعلقة بزيادة عدد الاسهم المكتتب بها على الاسهم المعروضة. 5- تعطى نسخة عن نظام الشركة لكل مكتتب ويذكر ذلك في الايصال.
المادة (53) : 1- على المصرف الذي يجري فيه الاكتتاب ان يقوم بالعمليات المتعلقة به وفقاً لاحكام نظام الشركة وهو مسؤول عن مراعاة احكامه. 2- يحفظ المصرف الاموال المقبوضة من المكتتبين ولا يجوز له أن يسلمها الا الى مجلس الادارة الاول. 3- المصرف مسؤول عن أي تصرف مخالف لذلك.
المادة (54) : 1- يظل باب الاكتتاب مفتوحاً مدة لا تقل عن عشرين يوماً ولا تتجاوز ثلاثة اشهر. 2- اذا لم تبلغ الاكتتابات خلال المدة المحدودة لها ثلثي الاسهم جاز للمؤسسين تمديد الاكتتاب مدة لاتتجاوز ثلاثة اشهر على ان يبدأ التميديد من نهاية المدة الاولى مباشرة. 3- اذا لم يكتمل الاكتتاب بثلثي الاسهم في نهاية مدة الاكتتاب جاز للمؤسسين اما الرجوع عن تأسيس الشركة او انقاص رأسمالها كما يجوز لهم او لغيرهم بعد موافقة الوزير اتمام الاكتتاب لغاية الثلثين او اكثر بدون اكتتاب. 4- في حالة الرجوع عن التأسيس ، تعيد المصارف المودعة لديها المبالغ المدفوعة من قبل المكتتبين تلك المبالغ فوراً الى اصحابها كاملة. 5- وفي حالة انقاص رأس المال يعطى المكتتبون الحق بتثيت اكتتابهم او بالرجوع عنه ضمن مدة لا تقل عن شهر ، فاذا لم يرجعوا عنه في غضونها اعتبر اكتتابهم الاول مثبتاً. 6- لا تسري هذه المادة على الشركات التي طرحت اسهمها للاكتتاب العام قبل نفاذ هذا القانون.
المادة (55) : يتحمل المؤسسون بالتضامن والتكافل النفقات التي بذلت في سبيل تأسيس الشركة اذا لم يتم هذا التأسيس.
المادة (56) : اذا ظهر ان الاكتتاب قد جاوز عدد الاسهم المطروحة فيجب ان تنزل اكتتابات المساهمين بنسبة مساهمتهم وان يراعى في ذلك جانب المكتتبين بعدد ضئيل من الاسهم ،
المادة (57) : يجب على مؤسسي الشركة خلال شهر من تاريخ اغلاق الاكتتاب:- أ- ان يقدموا الى المراقب تصريحا يعلنون فيه عدد الاسهم التي جرى الاكتتاب بها وقيام المكتتبين بدفع القسط او الاقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب مع الوثائق المصرفية المؤيدة لذلك. ب- ان يقدموا مع هذا التصريح نص بيان الدعوة الى الاكتتاب وقائمة بعدد المكتتبين واسمائهم ومقدار الاسهم التي اكتتبوا بها. ج- ان يدعوا خلال شهرين من تاريخ اغلاق الاكتتاب، المكتتبين ، والمؤسسين الى اجتماع عام للهيئة التأسيسية، واذا لم يقم المؤسسون بأرسال هذه الدعوة خلال تلك المدة قام المراقب بالدعوة على نفقتهم.
المادة (58) : 1- يرأس اجتماع الهيئة التأسيسة احد المؤسسين الذي ينتخب في ذلك الاجتماع ويقوم رئيس الاجتماع بادارة الجلسة والتوقيع على محضره ويبلغ صورة عنه الى المراقب عند انتهاء الاجتماع. 2- أ- يتألف النصاب القانوني للاجتماع الاول للهيئة التأسيسية بحضور مكتتبين يحملون تصف الاسهم المكتتب بها على الاقل ، فاذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة الى اجتماع آخر او اكثر ويكون النصاب صحيحا في هذه الحالة اذا حضره مكتتبين يحملون 40% من الاسهم المكتتب بها على الاقل. ب- تصدر قرارات الهيئة التأسيسية بموافقة ثلثي الاسهم الممثلة في الاجتماع ويكون لك سهم صوت واحد. 3- لا يجوز للمكتتبين بأسهم عينية التصويت في القرارات المتعلقة باسهمهم العينية.
المادة (59) : 1- تطلع الهيئة التأسيسة على تقرير المؤسسين الذي يجب ان يتضمن المعلومات الوافية عن جميع عمليات التأسيس مع الوثائق المؤيدة له ، ثم تتثبت من صحة تلك المعلومات وموافقتها للقانون ولنظام الشركة. 2- وتنتخب مجلس الادارة الاول مدققي الحسابات. 3- وتبحث في الاسهم العينية التي اعطيت للمؤسسين كما تبحث في النفقات التأسيسية المصروفة من قبل المؤسسين وتتثبت من صحتها. 4- ثم تقرر اعلان تأسيس وتسجيل الشركة نهائياً.
المادة (60) : 1- بعد اطلاع المراقب على محضر اجتماع الهيئة التأسيسية المتضمن قرار اعلان تأسيس الشركة نهائياً وعلى أسماء اعضاء مجلس الادارة الاول وعلى الوثائق الاخرى واقتناعه بصحة اجراءات التأسيس يعلم الشركة كتابة بحقها في الشروع باعمالها كما يقوم باشعار سوق عمان المالي بذلك. 2- لا تتقيد باحكام المواد (52) لغاية (59) من هذا القانون الشركات التي لم تطرح اسهما للاكتتاب العام بمقتضى هذا القانون انما على المؤسسين فيها قبل الشروع في اعمال الشركة ان يسلموا الى المراقب خلال سنه من تسجيل الشركة ( ويستثنى من ذلك الشركات الصناعية ) ما يلي:- أ- تصريحاً يعلنون فيه انه قد دفعت الى مصرف مرخص مبالغ لا تقل عن 25% من قيمة الاسهم المكونة لرأس مال الشركة وانه جرت تغطيتها من المؤسسين وحدهم او بالاشتراك مع غيرهم بدون اكتتاب وان يرفقوا مع هذا التصريح الوثائق المصرفية المؤيدة له وقائمة باسماء المؤسسين والمساهمين وعدد اسهم كل منهم والمبالغ المدفوعة عنها والتي لم تدفع. ب- محضر اجتماع الهيئة التأسيسية ج- بعد اطلاع المراقب على هذه الوثائق واقتناعه بموافقتها لمتطلبات هذا القانون يعلم الشركة كتابة بحقها في الشروع في اعمالها.
المادة (61) : يحق لكل متضرر ان يتقدم بالطعن القانوني الى المحاكم المختصة بمقتضى القوانين المرعية حول صحة تأسيس الشركة واجراءات تسجيلها وحول المسؤولية عن الاضرار او المخالفات التي نتجت من جراء اعمال تأسيسها وتسجيلها.
المادة (62) : بعد تأسيس الشركة المساهمة نهائياً يتسلم المساهمون مقابل مساهمتهم وثائق مؤقتة مختومة بخاتم الشركة وموقعه من المفوضين بالتوقيع عنها وعلى الشركة تسليم هذه الوثائق خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ منح الشركة حق الشروع بالعمل وتتضمن هذه الوثائق البيانات التالية :- أ- اسم المساهم وعدد اسهمه وعدد الاقساط. ب- ما دفع من هذه الاقساط وتاريخ الدفع. ج- الرقم المتسلسل للسند المؤقت وارقام الاسهم التي يشتمل عليها. د- رأسمال الشركة ومركزها.
المادة (63) : 1- المكتتب اوالمساهم مدين للشركة بكامل القيمة غير المدفوعة عن اسهمه. 2- اذا لم يسدد القسط المستحق على السهم قبل نهاية اليوم المعين لذلك فلمجلس الادارة الحق في ان يضيف فائدة لا تزيد على 6% ينص عليها في نظام الشركة يلزم المساهم المتأخر عن التسديد بدفعها ولمجلس الادارة ان يتنازل عن استيفائها او تخفيضها الى نسبة يرى معها ان لا تتعرض الشركة لخسارة. 3- لمجلش الادارة في حالة التأخر عن تسديد ما يطلب من المساهم دفعه بيع السهم وفقاً للاجراءات التالية:- أ- تبلغ الشركة المقصر اشعاراً يكلف به بتسديد الاقساط المستحقة في خلال اسبوعين من تاريخ تسلمه الاشعار. ب- اذا لم يسدد المساهم الاقساط المستحقة عليه بانتهاء هذا التاريخ يحق للشركة ان تعرض تلك الاسهم للبيع في المزاد العلني وعليها ان تعلن ذلك في صحيفتين يوميتين قبل عشرين يوما من تاريخ البيع. ج- يجب ان يحدد الاعلان مكان وزمان البيع وعدد الاسهم المعروضة بالمزاد وارقامها. د- بعد انقضاء المدة السابقة تجري معاملة البيع بالمزاد العلني في المكان والزمان المعلن عنهما وتباع الاسهم باعلى سعر معروض. على ان يدفع كل مزاود سلفا عربوناً لا يقل عن 10 % من القيمة الاسمية للاسهم المعروضة ويخسره المزاود الذي يستنكف عن قبول البيع. هـ- لا يقبل تسديد القسط المتأخر دفعه في اليوم المحدد لاجراء المزاودة. و- يستوفى من ثمن المبيع كل المبالغ المطلوبة للشركة من اقساط مستحقة وفوائد ونفقات، ويرد الباقي الى صاحب الاسهم. ز- اذا لم تكف اثمان المبيع لتسديد المبالغ المطلوبة للشركة فلها الرجوع بالباقي على المقصر ، وتعتبر قيود الشركة فيما يتعلق بمعاملات البيع العلني صحيحة ما لم يثبت عكسها.
المادة (64) : بعد تسديد كامل قيمة الاسهم يعطى المساهم شهادة اسهم يذكر فيها ان قيمة الاسهم قد سدت بكاملها ويتمتع حاملها بحق ملكية مطلقة للاسهم المبينة فيها وبجميع حقوق المساهم مثل اقتسام الارباح وحضور الاجتماعات العامة والتصويت فيها.
المادة (65) : الذمة المالية للشركة المساهمة مستقلة عن الذمة المالية لكل مساهم. وتعتبر الشركة وحدها- بموجوداتها واموالها- مسؤولة عن ديونها والتزاماتها وخسائرها ولا يكون المساهمون مسؤولين شخصيين عن خسائر والتزامات الشركة الا بمقدار اي رصيد متبق بدون تسديد من اقساط الاسهم التي يحملها كل مساهم.
المادة (66) : يجوز تداول وبيع وثائق المساهمة بعد ان يكون قد سدد قيمة الاسهم ما يعادل خمسين بالمئة على الاقل.
المادة (67) : 1- لا يتم بيع ونقل الاسهم بالنسبة الى الشركة الا بعد موافقة مجلس الادارة وبأية طريقة او صيغة -ان وجدت- يرسمها نظام الشركة. 2- وعلى كل حال لا يجوز لمجلس الادارة ان يوافق على بيع او نقل سهم في الاحوال الاتية:- أ- اذا كان السهم مرهوناً او محجوزاً او محبوساً. ب- اذا كان السهم مفقوداً ولم يعط به شهادة جديدة. ج- اذا كان البيع او النقل مخالفا لهذا القانون او نظام الشركة او مصلحتها. د- في أيه احوال اخرى تحظرها القوانين والانظمة المرعية.
المادة (68) : 1- يجوز رهن الاسهم على ان يثبت ذلك في سجل الشركة ويذكر الرهن في وثيقة المساهمة او شهادة الاسهم. 2- يجب ان ينص عقد الرهن على مصير الارباح المستحقة مدة الرهن وعلى سائر الشروط المتلعقة بالرهن. 3- لا يجوز رفع اشارة الرهن الا بعد تسجيل اقرار المرتهن باستيفاء حقه في تسجيل الشركة او بموجب حكم مكتسب الدرجة القطعية.
المادة (69) : 1- اذا صدر قرار بحجز اسهم مساهم بالشركة توضع اشارة الحجز على وثيقة المساهمة او شهادة الاسهم الخاصة به ويشار الى ذلك في سجل الشركة بناء على تبليغ صادر عن مرجع مختص. 2- لا يجوز حجز اموال الشركة تأميناً او استيفاء للديون على احد المساهمين. 3- وانما يجوز حجز اسهم المدين وارباحها وبيع هذه الاسهم على أن يجري ذلك وفقاً للقواعد المتعلقة بحجز الاسهم وبيعها.
المادة (70) : تسري على الحاجز والمرتهن جميع القرارات التي تتخذها الهيئات العامة كما تسري على المساهم والمحجوز عليه.
المادة (71) : بعد اجراء معاملات تسجيل البيع تعطى الشركة المشتري شهادة بالاسهم او الاسناد التي اشتراها تبين عدد الاسهم المبيعة وارقامها والاقساط المدفوعة واسم المشتري يوقعها من يملك حق التوقيع عن الشركة.
المادة (72) : 1- تجري معاملات تسجيل الاسهم المنقولة بالهبة بقرار من مجلس الادارة وفقاً للقواعد المقررة لتسجيل البيع. 2- تنتقل الاسهم بالميراث وفقاً لقواعد تسجيل البيع بناء على طلب يقدمه الورثة او وكلاؤهم او اوصياؤهم الى مجلس الادارة ويجري نقل اسهم المتوفى الى اسماء المستحقين وفقاً للاصول المرعية. 3- في جميع الاحوال المذكورة في هذه المادة يعطى المساهم الجديد شهادة بالاسهم التي افرغت اليه.
المادة (73) : 1- اذا فقدت وثيقة المساهمة او شهادة الاسهم فلمالكها المسجل في سجل الشركة ان يطلب منها اعطاؤه وثيقة او شهادة جديدة بدلا من الضائعة. 2- يعلن هذا الفقدان في جريدتين يومتين مع ذكر ارقام الوثائق والشهادات وعددها. 3- بعد مضي شهرين على تاريخ الاعلان يعطى المساهم وثيقة او شهادة جديدة على ان يؤشر عليها بأنها اعطيت بدلا عن ضائع.
المادة (74) : 1- يحق للمساهم تسديد قسط او اكثر قبل موعد استحقاقه. 2- وفي هذه الحالة تقيد المبالغ المدفوعة لدى الشركة في حساب خاص بحيث لا يجوز لذلك المساهم ولا لغيره استردادها او حجزها. 3- يعتبر هذا الدفع كدفع سائر الاقساط فيما لو جرت تصفية الشركة قبل تسديد الاقساط نفسها من المساهمين الآخرين.
المادة (75) : 1- اذا كان طلب تأسيس الشركة يتعلق بتأسيس شركة يتألف رأسمالها كله او جزء منه من اسهم عينية معطاة مقابل مقدمات عينية، فعلى المراقب قبل التنسيب بقبول تسجيل الشركة تعيين خبيراً او اكثر على نفقة الشركة لتخمين قيمة الاموال العينية المقدمة واذا كان احد او بعض الخبراء موظفا حكوميا ، فتحدد المكافأة التي تصرف لهم مقابل الخبرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير بعد التشاور مع الشركة. 2- تعتبر من المقدمات العينية حقوق الامتياز والاختراع وجميع الحقوق المعنوية.
المادة (76) : 1- على الخبراء انجاز اعمالهم وتقديم تقريرهم بتخمين القيمة الحالية للمقدمات العينية في خلال ثلاثة اشهر. 2- اذا كان تقدير الخبراء متفقا مع تقدير المؤسسين لقيمة هذه المقدمات او تزيد عليها ، فتستكمل الاجراءات اللازمة لتسجيل الشركة حسب القيمة المقدرة من المؤسسين. 3- اما اذا ثبت ان تقدير الخبراء يقل عن تقدير المؤسسين فعلى المؤسسين اما تخفيض عدد الاسهم بما يتفق وتقدير الخبراء او تقديم مقدمات اضافية تجري معاملة تقديرها وفق الاصول السابقة بمعرفة ذات الخبراء ، واذا تعذر ذلك فيعين المراقب خبراء غيرهم. 4- اذا لم يتم الاتفاق على اي من الحالات المذكورة في الفقرة (3) من هذه المادة فللمراقب ان ينسب للوزير رفض تسجيل الشركة.
المادة (77) : تتضمن الاسهم العينية ما تتضمنه الاسهم النقدية من بيانات وتعطى ارقاما متسلسة خاصة ويذكر فيها انها اسهم عينية.
المادة (78) : لا تعطى الاسهم العينية الا عند اتمام تسليم المقدمات التي تقابلها وتعتبر قيمتها مدفوعة بكاملها.
المادة (79) : 1- لا يجوز تداول الاسهم العنية الا بعد انقضاء سنتين على اصدراها. 2- اذا صدرت هذه الاسهم عند التأسيس فيعتبر التاريخ الذي قررت فيه الهيئة التأسيسية الموافقة على تأسيس الشركة نهائياً، تاريخاً لاصدارها. 3- اذا صدرت هذه الاسهم بعد التأسيس فيعتبر تاريخ صدور قرار الهيئة العامة بالموافقة على احداث هذه الاسهم تاريخاً لاصدارها. 4- لا يسري منع التداول على الاسهم العينية المعطاه لمسماهمي شركة مندمجة كانت اسهمها متداولة قبل الاندماج.
المادة (80) : يتمتع اصحاب الاسهم العينية بالحقوق التي يتمتع بها اصحاب الاسهم النقدية باستثناء الحقوق التي منعت عنهم صراحة في هذا القانون.
المادة (81) : 1- يجوز للشركة المساهمة ان تزيد رأسمالها اذا كان رأسمالها الاصلي قد تغطى بكامله او قد دفعت جميع اقساط الاسهم. 2- تصدر الهيئة العامة قرارها بزيادة رأسمال الشركة باكثرية 75% من الاسهم الممثلة في اجتماعها. 3- وفي هذه الحالة يتقدم مجلس الادارة بطلب الزيادة الى الوزير الذي له بناء على تنسيب المراقب قبول او رفض هذه الزيادة. 4- يجب ان تكون القيمة الاسمية للاسهم الجديدة معادلة للقيمة للاسهم القديمة وفي حالة صدور الاسهم الجديدة بسعر يزيد على قيمتها الاصلية يقيد الفرق بين القيمة الاسمية و سعر الاصدار ربحاً لحساب الاحتياطي الاجباري. 5- يقدم هذا القرار الى المراقب مع طلب الزيادة وتتبع اجراءات الموافقة والتسجيل والنشر الوارد في المادة (41) فيما لو طرأ تغيير على عقد التأسيس ونظام الشركة. 6- يجب تطبيق احكام الاكتتاب الاصلي على الاسهم الجديدة.
المادة (82) : -اذا رأى مجلس الادارة ضرورة زيادة الاسهم عن طريق احداث اسهم عينية جديدة ، وجب عليه اتباع الاصول المنصوص عليها بشأن الاسهم العينية المقدمة عند التأسيس وتقوم عندئذ الهيئة العامة بوظائف الهيئة التأسيسية.
المادة (83) : 1- يجوز للشركة المساهمة ان تخفض رأسمالها اذا زاد على حاجاتها او اذا طرأت عليها خسارة ورأت الشركة انقاص رأسمالها الى قيمة موجوداتها. 2- لا يقرر التخفيض الا مع الاحتفاظ بحقوق الغير بمقتضى المادة (84). 3- يجب ان يستند التخفيض الى قرار صادر عن الهيئة العامة بأكثرية (75) بالمائة من اصوات الاسهم الممثلة في اجتماع الهيئة، وأن يقدم طلب التخفيض الى المراقب مرفقاً بالقرار المذكور وتتبع اجراءات الموافقة والتسجيل والنشر بمقتضى المادة (41) ويرفق مع الطلب ايضاً جدول مصدق من مدققي الحسابات يبين التزامات الشركة واسم كل دائن وعنوانه. 4- يجوز ان يجري التخفيض بأحد الاشكال الآتية:- أ- تنزيل قيمة الاسهم الاسمية بابطال الالتزام بدفع الاقساط غير المستحقة اذا كانت فائضة على حاجة الشركة. ب- تنزيل قيمة الاسهم الاسمية بالغاء جزء من ثمنها المدفوع يوازي مبلغ الخسارة في حالة وجود خسارة على الشركة او باعادة جزء منه اذا رأت ان رأسمالها يزيد على حاجتها.
المادة (84) : 1- يبلغ المراقب الدائنين الواردة اسماؤهم في الجدول المذكور في المادة السابقة اشعاراً عن عزم الشركة على تخفيض رأسمالها ويعلن الاشعار في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين. 2- يحق لكل دائن ان يقدم الى المراقب خلال شهر من تاريخ آخر اعلان اعتراضاً على التخفيض. 3- يسعى المراقب لتسوية الاعتراضات بالطرق الودية خلال شهر من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض. 4- اذا لم تتم تسوية الاعتراضات خلال المدة المذكورة، يكلف المراقب المعترضين بتقديم دعوى الى المحكمة خلال شهر من تاريخ التكليف. 5- اذا بلغ المدعي المراقب باقامة الدعوى خلال تلك المدة تؤجل اجراءات الموافقة على التخفيض وتسجيله ونشره الى أن يصدر قرار المحكمة الذي يعتبر قطعياً بعد صدوره. 6- اذا لم يقدم اعتراض الى المراقب او لم تقدم دعوى الى المحكمة خلال المدد المعينة او قدمت دعوى وقررت المحكمة اجازة التخفيض فعلى الشركة ان تطلب من المراقب ان يرفع تنسيباً الى الوزير بقبول التخفيض وتسجيله ونشره حسبما ورد في المادة السابقة وعندها يجوز للوزير ان يصدر قراراً بالموافقة على التخفيض ومن ثم يسجل وينشر بعد استيفاء الرسوم القانونية. 7- بعد تسجيل التخفيض يعتبر ان رأس المال المخفض قد حل في عقد التأسيس ونظام الشركة محل رأس المال الاصلي ويجب ادخال هذا التعديل على كل نسخة من عقد التأسيس والنظام تصدر او تسلم الى المساهمين او الى الغير بعد ذلك التاريخ.
المادة (85) : لا يجوز للشركة المساهمة ان تشتري اسهمها لحسابها الخاص.
المادة (86) : 1- يحق للشركة المساهمة ان تصدر اسناد القرض. 2- اسناد القرض هي وثائق ذات قيمة اسمية واحدة قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة تعطى للمكتتبين مقابل المبالغ التي اقرضوها للشركة قرضاً طويل الاجل. 3- ويتم هذا القرض عن طريق الدعوة للاكتتاب العام.
المادة (87) : تعطي اسناد القرض صاحبها حق استيفاء محددة تدفع في آجال معينة واسترداد مقدار دينه من مال الشركة.
المادة (88) : يتوقف اصدار اسناد القرض على استكمال الشروط التالية:- أ- ان يكون قد تم دفع رأسمال الشركة بكامله. ب- ان لا يجاوز القرض رأسمال الشركة ويستثنى من ذلك شركات التسليف العقاري والزراعي والصناعي. ج- موافقة الوزيرالمسبقة على أصدار الاسناد. د- ان تحصل الشركة على موافقة الهيئة العامة.
المادة (89) : على مجلس الادارة قبل القيام بالدعوة للاكتتاب باسناد القرض ونشر اي اعلان لهذه الغاية في الصحف اليومية ان ينشر في الجريدة الرسمية بياناً يتضمن تاريخ قرار الهيئة العامة بالموافقة على الاصدار مع الاشارة الى موافقة الوزير وعدد الاسناد التي يراد اصدارها وقيمتها الاسمية ومعدل فائدتها وموعد ايفائها وشروطه وضماناته وعدد اسناد القرض التي اصدرتها الشركة من قبل من ضماناتها ومقدار رأسمال الشركة وقيمة المقدمات العينية ونتائج الميزانية الاخيرة المصدقة ، ويحمل ذلك البيان ا سماء اعضاء مجلس الادارة. ويزود المراقب بنسخة من هذا البيان.
المادة (90) : يجب ان تذكر الايضاحات المشار اليها في وثيقة الاكتتاب وفي السند مع الاشارة الى عدد الجريدة الرسمية الذي نشر فيه البيان.
المادة (91) : يحق للمكتتبين بالاسناد ان يلغوا اكتتابهم وان يستردوا المبالغ التي دفعوها اذا لم تراع المعاملات المنصوص عليها في المواد السابقة.
المادة (92) : يجب على اعضاء مجلس الادارة بعد اغلاق الاكتتاب بالاسناد ان يقدموا الى المراقب تصريحاً بمقدار الاسناد المكتتب بها.
المادة (93) : اذا لم يكن ثمن الاسناد قد دفع عند الاكتتاب ولم يجب المكتتبون الدعوة الموجهة لدفع الرصيد عند استحقاقه، يحق للشركة ان تبيع هذه الاسناد اما بالمزاد العلني او في البورصة - ان وجدت- وفقاً للاجراءات المتبعة في بيع الاسهم المتأخر دفع اقساطها.
المادة (94) : يجوز اصدار اسناد قرض ذات مكافأة تدفع عند استهلاك السند او وفائه.
المادة (95) : 1- يجري وفاء قيمة الاسناد من قبل الشركة وفاقا للشروط التي وضعت عند الاصدار. 2- ولا يجوز للشركة ان تقدم معياد الوفاء او تؤخره.
المادة (96) : 1- يتكون حكما من اصحاب اسناد القرض هيئة موحدة تتألف من تلقاء نفسها عند كل اصدار. 2- وتسري قرارات هذه الهيئة على الغائبين وعلى المخالفين من الحاضرين.
المادة (97) : 1- تجتمع هيئة حملة اسناد القرض لاول مرة بناء على دعوة الشركة المصدرة للقرض. 2- وعلى الشركة خلال اسبوعين من تاريخ اختتام الاكتتاب ان توجة دعوة للهيئة إلى الاجتماع. 3- تدخل في جدول اعمال هذا الاجتماع الموافقة على نظام الهيئة وانتخاب ممثليها.
المادة (98) : 1- تعقد الهيئة اجتماعاتها فيما بعد بناء على دعوة ممثليها. 2- ويجب عليهم دعوتها للاجتماع عندما يطلب فريق من حملة الاسناد يمثلون 5 بالمائة من قيمتها. 3- وتجتمع هذه الهيئة ايضا بناء على دعوة مجلس ادارة الشركة.
المادة (99) : 1- تجري الدعوة باعلان ينشر في احدى الصحف اليومية. 2- تتضمن الدعوة جدول الاعمال. 3- ولا يجوز ان يتناول البحث في الاجتماع سوى الموضوعات المدرجة في الجدول.
المادة (100) : يحق لممثلي الهيئة ان يتخذوا جميع التدابير التحفظية لصيانة حقوق حملة الاسناد.
المادة (101) : 1- لا تكون قرارات الهيئة قانونية الا اذا كان الحاضرون يمثلون الاكثرية المطلقة للاسناد. 2- واذا لم يكتمل هذا النصاب يصار الى دعوة الهيئة لاجتماع ثان في الزمان والمكان الذين دعيت فيهما للاجتماع الاول وذلك خلال اربعة عشر يوما من تاريخ هذا الاجتماع على ان تشتمل الدعوة مجددا على اعمال للاجتماع الجديد. 3- ويكفي في الاجتماع الثاني ان يمثل فيه ربع قيمة الاسناد. 4- تتخذ القرارات بموافقة ثلثي اصوات الاسناد الممثلة في الاجتماع.
المادة (102) : كل تدبير يؤول الى اطالة ميعاد الوفاء او تخفيض معدل الفائدة او رأسمال الدين او انقاص التأمينات الضامنة له وبوجه الاجمال كل تدبير يمس حقوق حملة الاسناد لا يجوز ان يتخذ الا باكثرية ثلاثة ارباع اصوات الاسناد في الاجتماع.
المادة (103) : 1- يحق لممثلي اصحاب اسناد القرض حضور الهيئات العامة لمساهمي الشركة. 2- وعلى الشركة ان توجه لهم نفس الدعوة الموجهة للمساهمين.
المادة (103) : تسري على اسناد التوفير او مايشابهها نفس الاحكام المتعلقة باسناد القرض.
المادة (104) : 1- يتولى ادارة الشركة المساهمة العامة مجلس ادارة لايقل عدد أعضائه عن خمسة ولا يزيد على احد عشر. 2-أ- اذا قل عدد المساهمين بالشركة المساهمة الخصوصية عن عشرين شخصاً فتكون ادارتها بالشكل الذي يتفق عليه الشركاء، شأنها في ذلك شأن الشركة العادية. ب- اما اذا زاد عدد مساهمي الشركة المساهمة الخصوصية عن عشرين شخصاً فيتولى ادارتها مجلس ادارة لا يقل عن اثنين ولا يزيد على خمسة ينتخب بنفس الطريقة التي ينتخب بها مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة. ج- تنطبق على مديري او مجلس ادارة الشركة المساهمة الخصوصية نفس الاحكام المتعلقة بصلاحيات وواجبات وشروط مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة المنصوص عليها في هذا القانون، الا اذا ورد استثناء صريح على ذلك. 3- يجوز في الحالتين الواردتين في الفقرة -1- والبند (ب) من الفقرة -2- السابقتين زيادة الاعضاء بموافقة الوزير اذا اقتنع بوجود سبب يدعو لذلك.
المادة (105) : 1- يجب ان لا تزيد مدة مجلس الادارة على اربع سنوات تنتهي بانتخاب مجلس جديد. 2- يستمر مجلس الادارة القائم في تصريف شؤون الشركة حتى ينتخب المجلس الجديد. 3- على الهيئة العامة ان تجتمع خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء دورة المجلس القديم وعليها ان تنتخب اعضاء المجلس الجديد ويستثني من ذلك الاعضاء مندبو الحكومة في حالة كون الحكومة مساهمة في الشركة. 6
المادة (106) : 1- يحدد نظام الشركة عدد الاسهم التي يحق امتلاكها لتؤهل صاحبها للترشيح لعضوية مجلس الادارة وللوزير تقدير هذا العدد على حسب وضع الشركة وضمان مصلحتها ومصلحة المساهمين. 2- لايجوز انتخاب اي مرشح للعضوية لايملك ذلك العدد من الاسهم ويجب ان تكون اسهمه خالية من الحجز او الرهن او اي قيد اخر لايجيز التصرف المطبق بها. 3- تسقط تلقائيا عضوية كل عضو اذا نقصت اسهمه عن ذلك العدد او تم رهنها او حجزها او وضع اي قيد اخر عليها لا يجيز التصرف المطلق بها ، وذلك خلال مدة عضويته.
المادة (107) : 1- يبقى النصاب المؤهل من اسهم اعضاء مجلس الادارة محجوزاً مادام عضوا حتى مضي ستة اشهر على تاريخ انتهاء مدة عضويتهم ولا يجوز التداول به خلال تلك المدة. 2- توضع اشارة الحجز على هذه الاسهم ويعتبر هذا الحجز رهناً لمصلحة الشركة ولضمان المسؤوليات المترتبة على مجلس الادارة ويشار الى ذلك في سجل الاسهم. 3- لا تسري هذه المادة على أسهم الحكومة.
المادة (108) : 1- اذا كان شخص اعتباري عام كالدولة او البلديات وغيرها مساهمة في احدى الشركات يحق له انتداب مممثلين عنه في مجلس الادارة حسبما اتفق او يتفق عليه بين الاطراف المعنية على ان لا تقل نسبة ممثلي الحكومة في مجلس الادارة عن نسبة مساهمتها في رأسمال الشركة وتعدل اوضاع مجالس ادارة الشركات وفق احكام هذه الفقرة خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. 2- يتمتع ممثلو الشخص الاعتباري المشار اليهم بالحقوق التي يتمتع بها الاعضاء المنتخبون وعليهم نفس الواجبات ولكنهم لا يشتركون مع المساهمين في انتخاب بقية الاعضاء. 3- و الشخص الاعتباري المذكور مسؤول عن تصرفات ممثليه تجاه الشركة ومساهميها ودائنيها.
المادة (109) : لايجوز ان يكون عضوا في مجلس ادارة اي شركة من حكم عليه: - أ- بأية جناية. ب- بجنحة اخلاقية او السرقة والاحتيال وأساءة الامانة والتزوير والافلاس التقصيري والشهادة واليمين الكاذبين.
المادة (110) : ينتخب المساهمون اعضاء مجلس الادارة بالتصويت السرى.
المادة (111) : 1- على كل شركة مساهمة ان تعد سنوياً قائمة باسماء رئيس واعضاء مجلس ادارتها وجنسية كل منهم وعمره ومهنته ومقدار مساهمته في رأسمال الشركة وتاريخ انتخابة وتاريخ انتهاء مدته. 2- ترسل الشركة هذه القائمة الى المراقب في خلال الشهر الاول من سنتها المالية. 3- تعلم الشركة المراقب بكل تغيير يطرأ على هذه القائمة خلال شهر من حصوله.
المادة (112) : على كل عضو من أعضاء مجلس ادارة الشركة ومديرها ان يقدم الى مجلس الادارة في أول اجتماع له اقرار بما يملكه من اسهم الشركة باسمه واسم زوجته أو أولاده القاصرين وبكل تغيير يحصل في تلك الملكية وأن يتم ذلك خلال اسبوعين من حصول التغيير. 2- يحق للمراقب طلب تلك الاقرارت من مجلس الادارة، وعلى المجلس تزويده بها خلال اسبوعين من تاريخ تسلم الطلب.
المادة (113) : لا يجوز للشركة ان تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع لاي من اعضاء مجلس ادارتها ويستثنى من ذلك البنوك وشركات الائتمان اذ يجوز لها في مزاولة الاعمال الداخلة ضمن غاياتها وبنفس الشروط التي تتبعها بالنسبة الى العملاء ان تقرض اعضاء مجلس ادارتها.
المادة (114) : 1- يضع مجلس الادارة سنويا تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم في مكتب الشركة الرئيسي قبل انعقاد الهيئة العامة العادي السنوي باسبوع على الاقل وحتى انتهاء انعقادها كشفاً مفصلا يتضمن البيانات التالية: - أ- جميع المبالغ التي حصل عليها من الشركة رئيس مجلس ادارة الشركة وكل عضو من اعضائه في السنه المالية من اجور واتعاب ومرتبات ومكافآت. ب- كل تعهد تزيد قيمته على خمسائة دينار احالته الشركة في تلك السنة والجهة او الجهات التي احيل عليها التعهد. 2- يقوم مجلس الادارة بتزويد المراقب بنسخ من هذه البيانات. 3- يكون مجلس الادارة مسؤولا عن تنفيذ احكام هذه المادة وعن صحة البيانات.
المادة (115) : 1- على مجلس الادارة ان يعد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ميزانية الشركة وبياناً يتضمن حساب الارباح والخسائر بعد تدقيقها من قبل مدققي حسابات قانونيين، مع بيان اخر يتضمن شرحا وافيا بنود الايرادات والمصروفات. 2- ترسل تلك البيانات مع تقرير مدققي الحسابات الى كل مساهم بالبريد المسجل مع الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي التي يجب توجيهها قبل موعد الاجتماع باربعة عشر يوما على الاقل كما يجوز تسليم الدعوات باليد مقابل توقيع بالاستلام. 3- يجب ان تشتمل الدعوة على جدول الاعمال. 4- ترسل نسخ من جميع البيانات المتقدمة الى المراقب والى مدققي حسابات الشركة
المادة (116) : بالاضافة الى ماورد في المادة السابقة يعلن مجلس الادارة دعوة المساهمين ( الهيئة العامة ) للاجتماع في صحيفتين يوميتين ويكون الاعلان قبل انعقاد الجلسة باسبوع على الاقل
المادة (117) : 1- على مجلس الادارة ان ينشر الميزانية العامة وحساب الارباح والخسائر وموجزا عن تقرير مجلس الادارة في احدى الصحف اليومية وذلك خلال شهرين من تاريخ انعقاد الهيئة العامة. 2- تعفى من القيام بهذه المعاملات الشركات التي لم تدع الجمهور للاكتتاب باسهمها وقت تأسيسها والشركات الخصوصية.
المادة (118) : 1- لايجوز لاي شخص ان يكون عضوا في مجلس ادارة اكثر من ثلاث شركات مساهمة عامة ولا يجوز له أن يكون مديرا لاكثر من شركة مساهمة عامة واحدة. 2- اما الشركات ذات الامتياز او التي تساهم بها الحكومة فلا يجوز للشخص الواحد ولو كان ممثلا لشخص اعتباري أن يكون عضوا في مجلس ادارة اكثر من شركتين منها. 3- و على أي حال لا يجوز لأي شخص أن يتقدم بالترشيح لعضوية مجلس ادارة اي شركة مساهمة عامة اذا كان عدد الشركات التي يشترك بعضوية مجلس ادارتها وقت الترشيح يساوي العدد المقرر في هذه المادة.
المادة (119) : لا يجوز ترشيح من لم يكمل الحادية والعشرين من عمره لعضوية مجلس الادارة.
المادة (120) : لايجوز لمن يشغل وظيفة عامة الجمع بين هذه الوظيفة وعضوية مجلس ادارة اي شركة الا بوصفه ممثلا للحكومة.
المادة (121) : يجوز أن يشترط في نظام الشركة انتخاب عدد لا يقل عن نصف اعضاء مجلس الادارة الأول من بين مؤسسي الشركة.
المادة (122) : على المنتخب لعضوية مجلس الادارة الذي يرغب في عدم قبول العضوية أن يعلم الادارة بذلك في خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه نتيجة الانتخاب ويعتبر سكوته قبول منه بالعضوية.
المادة (123) : 1- اذا شغر مركز عضو منتخب في مجلس الادارة لسبب من الاسباب فيخلفه عضو ينتخبه مجلس الادارة من المساهمين الحائزين على مؤهلات العضوية ويشترك ممثلو الشخص الاعتباري في هذا الانتخاب. 2- يتبع هذا الاجراء كلما شغر مركز في المجلس و يبقى هذا التعيين مؤقتاً حتى يعرض على الهيئة العامة في أول اجتماع لها كي تقوم باقراره أو بانتخاب من يملىء المركز الشاغر بمقتضى هذا القانون وفي هذه الحالة يكمل العضو الجديد مدة سلفه في عضوية مجلس الادارة.
المادة (124) : (1) لمجلس الادارة السلطات والصلاحيات للقيام بجميع الاعمال التي تكفل السير العمل في الشركة وفقا لغاياتها. (2) ولكن على المجلس ان يتقيد بتوجيهات الهيئة العامة وان لا يخالف قراراتها ولا نظام الشركة ولا احكام هذا القانون. (3) تعين في نظام الشركة الحدود والشروط التي يسمح بها لمجلس الادارة الاستدانه ورهن عقارات الشركة واعطاء الكفالات ، ويستثنى من ذلك الشركات المساهمة التي تتعاطى الاعمال المصرفية.
المادة (125) : 1- يجتمع مجلس الادارة في مكتبه خلال اسبوع من تاريخ انتخابه. وينتخب بالاقتراع السري او بالطريقة التي يراها رئيسا ونائبا للرئيس. 2- يجوز لمجلس الادارة ان ينتخب بالاقتراع السري عندما يرى ذلك مناسبا عضوا مفوضا او اكثر يكون له او لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين حسبما يفوضهم بذلك مجلس الادارة. 3- تزود الشركة المراقب بصورة عن قرارات انتخاب الرئيس ونائبه والاعضاء المفوضين في خلال اسبوع من تاريخ كل قرار.
المادة (126) : 1- رئيس مجلس الادارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وامام كافة السلطات. ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الادارة بكامله في علاقات الشركة مع الغير ما لم ينص نظام الشركة على خلاف ذلك. 2- وعلى رئيس مجلس الادارة بالتعاون مع الادارة العامة ان ينفذ مقررات المجلس ويتقيد بتوجياته. 3- نائب مجلس الادارة ينوب عن الرئيس في حالة غيابه.
المادة (127) : 1- يجوز ان يقوم رئيس مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة او اي عضو آخر فيه بوظيفة مدير عام الشركة او نائب المدير العام او مساعد المدير العام بقرار من مجلس الادارة باكثرية ثلثي اعضائه. 2- ولا يجوز لاعضاء مجلس الادارة تولي وظيفة ذات اجر او تعويض في الشركة خلاف ما ورد في الفقرة (1) اعلاه الا اذا نص نظام الشركة على جواز ذلك ويحدد مجلس ادارة باغلبية ثلثي اعضائه على الاقل مقدار الاجر او التعويض.
المادة (128) : 1- رئيس واعضاء مجلس الادارة مسؤولين عن كل مخالفة ارتكبوها ضد القوانين والانظمة والتعليمات العامة او ضد نظام الشركة. 2- الدعوى التي يحق للمتضرر ان يقيمها هي دعوى شخصية ولا يحول دون اقامتها بالنسبة الى المساهمين اقتراع من الهيئة العامة بابراء ذمة مجلس الادارة.
المادة (129) : 1- رئيس واعضاء مجلس الادارة مسؤولون تجاه المساهمين عن تقصيرهم المعتمد او اهمالهم الشديد، اما بالنسبة الى الغير فانهم غير مسؤولين مبدئيا عن ذلك الخطأ. 2- ولكن في حالة تصفية الشركة وظهور عجز في الموجودات نتيجة التقصير المتعمد او الاهمال الشديد يحق للمحكمة ان تقرر تحميل رئيس وأعضاء مجلس الادارة او مديري الشركة او مدققي حساباتها ديون الشركة كلها او بعضها. 3- تعين المحكمة المبالغ التي يكونون مسؤولين عنها وما اذا كانون متضامنين في المسؤولية ام لا. 4- ويجب عليهم لدفع هذه المسؤولية عنهم اقامة الدليل على انهم اعتنوا بادارة اعمال الشركة اعتناء الوكيل بأجر.
المادة (130) : ان حق اقامة الدعوى بمقتضى المادتين السابقتين يعود للشركة. واذا لم تمارس هذا الحق فلكل مساهم ان يداعي بالنيابة عنها بقدر المصلحة التي تكون له في الشركة.
المادة (131) : 1- لا يمكن الاحتجاج بالابراء الصادر عن الهيئة العامة الا اذا سبقه بيان حسابات الشركة السنوية واعلان تقرير مدققي الحسابات. 2- ولا يشمل هذا الابراء الا الامور الادارية التي تمكنت الهيئة الادارية العامة من معرفتها.
المادة (132) : 1- تكون المسؤولية اما شخصية تلحق عضوا واحداً من اعضاء مجلس الادارة أو مشتركة بينهم جميعا. 2- ويكون توزيع المسؤولية النهائي بين المسؤولين على حسب قسط كل منهم في الخطأ المرتكب.
المادة (133) : تسقط دعوى المسؤولية بالتقادم بمرور خمس سنوات من تاريخ اجتماع الهيئة العامة الذي قدم فيه مجلس الادارة حسابا عن اعماله.
المادة (134) : يعين مجلس الادارة من ذوي الكفاية مديراً عاماً للشركة ويفوضه بالادارة العامة لها بالتعاون مع المجلس كما ان له حق عزله اذا كانت مصلحه الشركة تتطلب ذلك وعليه في الحالتين ان يعلم المراقب خطياً بذلك.
المادة (135) : 1- أ- يتناول رئيس واعضاء الادارة مكافآتهم بمعدل نسبي من الارباح الصافية توزع بينهم على حسب عدد الجلسات التي حضرها كل منهم ويجب ان لا يزيد ذلك المعدل على عشرة بالمئة (10%) من الارباح المعدة للتوزيع ويشترط ان لا تتجاوز تلك المكافآت ( 1500) دينار سنويا للعضو الواحد. ب- تحدد مكافآت الاعضاء (مندوبي الحكومة) على حسب الانظمة الصادرة بموجب هذا القانون لهذه الغاية. 2- يعطى اعضاء مجلس ادارة الشركة بمن فيهم مندوبي الحكومة في الشركات التي تساهم بها الحكومة الذين يتولون ادارة الشركة خلال فترة لم تصل بها الشركة بعد الى مرحلة تحقيق الربح تعويضا عن جهدهم بمعدل عشرة دنانيرعن كل جلسة من جلسات المجلس على ان لا يتجاوز هذا التعويض مبلغ ثلاثماية دينار سنويا.
المادة (136) : 1- يجتمع مجلس الادارة بدعوة خطية من رئيسه او بناء على طلب ربع اعضائه على الاقل ويتم الاجتماع خلال اسبوعين من تاريخ طلب الدعوة لاجتماعه. 2- يجب حضور ما يزيد على نصف اعضاء المجلس لتكون قراراته قانونية. 3- يعقد المجلس اجتماعاته في مركز الشركة او في اي مكان اخر داخل المملكة يعينه الرئيس اذا تعذر الاجتماع في مركز الشركة. 4- يجب ان لا تقل اجتماعات المجلس عن ست مرات في السنة.
المادة (137) : 1- ينظم لكل جلسة محضر يسجل في سجل خاص ويوقعه الرئيس والاعضاء الذين حضروا الجلسة. 2- وعلى العضو المخالف ان يسجل سبب مخالفته خطياً فوق توقيعه. 3- يجوز اعطاء صورة عن كل محضر موقعه من الرئيس.
المادة (138) : يحدد النظام الداخلي التفاصيل المتعلقة بادارة الجلسة والدعوة اليها والامور الاخرى التي لم ترد في هذا القانون.
المادة (139) : تصدر قرارات مجلس الادارة بالاكثرية المطلقة للاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاراء يرجح الرأي الذي يكون الرئيس بجانبه.
المادة (140) : لا يجوز التصويت بالوكالة او بالمراسلة في اجتماعات مجلس الادارة.
المادة (141) : 1- يجب ان تكون استقالة عضو مجلس الادارة خطية وان تبلغ الى المجلس. 2- وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تبيلغها الى المجلس، ولا تتوقف على قبول من احد ولا يجوز الرجوع عنها.
المادة (142) : 1- يحق للهيئة العامة اقالة رئيس مجلس الادارة او احد اعضائه بناء على اقتراح من المجلس بقرار يتخذه باغلبية ثلثي اعضائه او بناء على طلب موقع من مساهمين يملكون ما لا يقل عن عشرين بالمئة من الاسهم وبعد سماع اقوال العضو المطلوب اقالته. وترسل نسخة من قرار الاقالة الى المراقب. 2- اذا قدم طلب الاقالة الى مجلس الادارة قبل شهرين او اكثر من معياد الهيئة العامة العادية وجب على المجلس ان يوجة خلال عشرة ايام من تاريخ وصول الطلب الدعوة لعقد هيئة عامة ، واذا لم يقم المجلس بذلك قام المراقب بالدعوة للاجتماع على حساب الشركة. 3- لا يجوز بحث اقالة رئيس المجلس او احد اعضائه في اجتماع الهيئة العامة الا اذا ورد ذلك صرحة في جدول اعمالها مع بيان اسم الشخص المطلوب اقالته. 4- يجري الاقتراع على الاقالة بالتصويت السري قبل التصويت للمصادقة على التقرير السنوي لمجلس الادارة وتقرير مدققي الحسابات.
المادة (143) : 1- اذا تغيب رئيس المجلس او احد اعضائه عن حضور اربع جلسات متتالية دون عذر مشروع اعتبر مستقيلا بقرار يتخذه مجلس الادارة ويبلغه لذوي العلاقة، ويستثنى من ذلك العضو مندوب الحكومة. 2- ويعتبر مستقيلا اذا تغيب عن اجتماعات مجلس الادارة لمدة ستة اشهر متتالية ولو كان هذا التغيب بسبب عذر مشروع.
المادة (144) : 1- لايجوز ان يكون لرئيس مجلس الادارة او لاحد اعضائه مصلحة مباشرة او غير مباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات التي تعقد مع الشركة او لحسابها. 2- يستثنى من ذلك المقاولات والتعهدات والمناقصات العامة التي يفسح فيها المجال لجميع المتنافسين بالاشتراك في العروض على قدم المساواة شريطة ان يكون عضو مجلس الادارة صاحب العرض الانسب وان تكون موافقة المجلس على هذا العرض باغلبية لا تقل عن ثلثي اعضاء المجلس باستثناء العضو صاحب العلاقة. 3- ويجب تجديد هذه الموافقة في كل سنة اذا كانت العقود والارتباطات ذات التزامات طويله الاجل. 4- لايجوز لرئيس واعضاء مجلس الادارة ان يشتركوا في ادارة شركة مشابهة أو منافسة لشركتهم او انؤ يقوموا بعمل منافس.
المادة (145) : خلال فترة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون تنتهي مدة مجالس الادارة القائمة حاليا وعلى جميع الشركات ان تدعو هيئاتها العامة لانتخاب مجالس جديدة قبل انتهاء هذه الفترة باستثناء المجالس التي جرى انتخابها وفق احكام القانون المؤقت رقم (33) لسنة 1962 وتعديلاته.
المادة (146) : اذا استقال جميع اعضاء مجلس الادارة او فقد المجلس نصابه القانوني بسبب استقالة بعض اعضائه يحق للوزير بعد قبول هذه الاستقالة تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والمقدرة باي عدد يراه مناسباً لتتولى ادارة اعمال الشركة على ان يدعو الهيئة العامة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيل هذه اللجنة لانتخاب مجلس ادارة جديد.
المادة (147) : اذا ثبت للوزير بعد الاستئناس برأي المراقب المبني على اسباب مبررة ان الشركة تعاني اوضاعاً مالية او ادارية سيئة لم يستطع مجلس ادارة الشركة معالجتها وتلافيها مما يجعل استمرارها مهدداً لمصلحة الشركة ومساهميها يحق له ان يدعو في الحال الهيئة العامة لاجتماع طارىء ، ويعرض عليها اوضاع الشركة من مالية وادارية، وأن يطلب رأيها في الموضوع حتى اذا وافقت باغلبيتها المطلقة على حل المجلس القائم، يحق للوزير تشكيل لجنة لادارة اعمال الشركة لمدة اقصاها سنة قابلة للتمديد لمدة اقصاها سنة اخرى بموافقة الهيئة العامة ، وعلى الوزير في هذه الحالة ان يدعو الهيئة خلال تلك المدة لانتخاب مجلس ادارة جديد، وتمنح اللجنة المشار اليها بهذه المادة مكافأة على حساب الشركة يقدرها الوزير.
المادة (148) : تطبق على الهيئة العامة التأسيسية الاحكام الخاصة بها والمنصوص عليها في قسم تأسيس الشركات من هذا الباب الثاني.
المادة (149) : تجتمع الهيئة العامة العادية مرة كل سنة على الاقل بناء على دعوة من مجلس الادارة في التاريخ الذي يحدده نظام الشركة على ان لايتجاوز الاشهر الاربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة ويجوز دعوتها ايضاً في الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (150) : 1- يرأس الاجتماعات رئيس مجلس الادارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الادارة لذلك. 2- واذا لم يتم النصاب في الجلسة الاولى، فيوجه الرئيس الدعوة الى اجتماع ثان.
المادة (151) : 1- لا تعتبر الجلسة الاولى قانونية ما لم يحضرها نصاب قانوني من مساهمين يمثلون اكثر من نصف أسهم الشركة. 2- اذا لم يحصل النصاب في الجلسة الاولى فتعتبر الجلسة الثانية قانونية مهما كان عدد الاسهم الممثلة فيها.
المادة (152) : تصدر القرارات بالاكثرية العادية للاسهم الممثلة في الاجتماع.
المادة (153) : تتناول صلاحية الهيئة العامة العادية في اجتماعاتها تقرير كل ما يعود لمصلحة الشركة ويدخل في جدول اعمال اجتماعها السنوي الامور التالية:- أ- سماع تقرير مجلس الادارة. ب- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن احوالها وحساباتها وميزانيتها. ج- مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها والمصادقة عليها. د- انتخاب اعضاء مجلس الادارة، ومدققي الحسابات للسنة المالية المقبلة. هـ- تحديد الارباح التي يجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الادارة. و- البحث في اقتراحات الاستدانة او الرهن او اعطاء الكفالات حسبما يقتضيه نظامها واتخاذ القرارات بذلك.
المادة (154) : 1- تجتمع الهيئة العامة اجتماعا غير عادي بناء على دعوة مجلس الادارة مباشرة أو بناء على طلب خطي مبلغ اليه من مساهمين يحملون ما لا يقل عن ربع اسهم الشركة او بناء على طلب خطي يقدمه المراقب او مدققو الحسابات بناء على طلب ما لا يقل عن 15% من حملة اسهم تلك الشركة واقتنع المراقب بتلك الاسباب. 2- يجب على مجلس الادارة ان يدعو الهيئة العامة في الحالات الثلاث الاخيرة في مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم الطلب. 3- يرأس الهيئة العامة غير العادية رئيس مجلس الادارة او نائبه او من ينتدبه مجلس الادارة.
المادة (155) : 1- لا يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادي قانونياً ما لم يحضره نصاب قانوني من مساهمين يمثلون اكثر من نصف اسهم الشركة. 2- اذا لم يتم النصاب القانوني في الجلسة الاولى فيجب تمثيل 40% من حملة اسهم الشركة على الاقل في الجلسة الثانية حتى يكون النصاب قانونيا واذا لم يكتمل النصاب القانوني في هذه الجلسة يلغى الاجتماع مهما كانت اسباب الدعوة اليه. 4- اما في حالات فسخ الشركة او تصفيتها فيجب ان لا يقل التمثيل فيها عن ثلثي اسهم الشركة.
المادة (156) : 1- تصدر القرارات بأكثرية من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ثلثي الاسهم الممثلة في الاجتماع ويكون لكل سهم صوت واحد. 2- خلافا للقاعدة السابقة يجب ان تصدر القرارات بأكثرية 75% من مجموع الاسهم الممثلة في الاجتماع في الاحوال التالية:- أ- تعديل نظام الشركة. ب- اندماج الشركة في شركة او مؤسسسة اخرى. ج- فسخ الشركة وتصفيتها. د- اقالة احد اعضاء مجلس الادارة او رئيسه. هـ- نقل مركز الشركة الى خارج اراضي المملكة على ان يقترن هذا القرار بموافقة الوزير ايضاً. 3- لا يجوز بحث الموضوعات الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة، الا اذا ذكرت صراحة بالنص الكامل في الدعوة الموجهة الى المساهمين. 4- اذا تضمن جدول اعمال الهيئة العامة غير العادية موضوع تعديل عقد تأسيس الشركة او نظامها الداخلي فيجب ارفاق التعديلات المقترحة بها مع الدعوة للاجتماع كي يتسنى للمساهمين دراستها قبل الاجتماع.
المادة (157) : أ- للهيئة العامة غير العادية الحق بان تصدر قرارات في الامور الداخلة ضمن صلاحياتها وفي الامور الداخلة ضمن صلاحية الهيئة العامة العادية. ب- اذا بحثت الهيئة العامة غير العادية الامور الداخلة في صلاحيات الهيئات العامة العادية فانها تصدر قراراتها بالنسبة الى هذه الامور بالاغلبية المطلقة للاسهم الممثلة في الاجتماع شأنها في ذلك شأن الهيئة العامة العادية.
المادة (158) : ينظم المؤسسون جدول اعمال الهيئة التأسيسية وينظم مجلس الادارة جدول اعمال الهيأتين العادية وغير العادية.
المادة (159) : لا يجوز البحث فيما هو غير داخل في جدول الاعمال.
المادة (160) : 1- لكل مساهم سدد قبل اجتماع الهيئة العامة بثلاثة ايام على الاقل جميع ما عليه من اقساط او فوائد اقساط مستحقة للشركة حق الاشتراك في ابحاث الهيئة العامة رغم كل نص مخالف. 2- ولكل مساهم عدد من الاصوات يساوي عدد اسهمه.
المادة (161) : يجوز التوكيل لاحد المساهمين لحضور اجتماعات الهيئات العامة. 2- تكون الوكالات المعطاه لحضور اجتماعات الهيئات العامة والتصويت فيها على نموذج خاص تعده الشركة لهذه الغاية بموافقة المراقب وترسله الى كل مساهم مع الدعوة لحضور الاجتماع. 3- لا يجوز باي حال ان يزيد عدد الاسهم التي يحملها الوكيل بهذه الصفة على خمسة في المائة (5%) من رأسمال الشركة المدفوع.
المادة (162) : 1- ينظم جدول حضور حين انعقاد الهيئة العامة تسجل فيه اسماء اعضاء الهيئة الحاضرين وعدد الاصوات التي يملكها كل منهم اصالة ووكالة وتؤخذ تواقيعهم. ويحفظ هذا الجدول لدى الشركة. 2- يعطى للمساهم بطاقات لدخول الاجتماع يذكر فيها عدد الاصوات التي يحملها. 3- يشرف المراقب او من ينتدبه من موظفي مراقبة الشركات على عملية تسجيل اسماء المساهمين الذين يحضرون اجتماع الهيئة العامة وتحديد الاسهم التي يمثلونها سواء بالاصالة او بالوكالة وله تحقيقا لهذه الغاية الاستعانة بمن يحتاج اليهم من موظفي المراقبة او موظفي الشركة ذات العلاقة ، وعلى المسؤولين في الشركة تقديم كافة التسهيلات اللازمة. 4- يتولى المراقب او من ينتدبه اعطاء بطاقات حضور اجتماعات الهيئات العامة ويجب ان تكون هذه البطاقات ممهورة بخاتم الشركة وتوقيع المراقب او من ينتدبه ولا يحق حضور الاجتماع الا لحاملي البطاقات فقط.
المادة (163) : 1- يعين رئيس الهيئة العامة كاتبا لتدوين وقائع الجلسة من المساهمين او غيرهم ويختار مراقبين لجمع الاصوات وفرزها. 2- على مجلس الادارة او المؤسسين دعوة المراقب او من يمثله لحضور اجتماعات اي من الهيئات العامة ويعتبر اي اجتماع يعقد خلافاً لذلك باطلا ويستثنى من ذلك الشركات المساهمة الخصوصية التي يكون عدد مساهميها عشرين مساهماً او اقل. 3- يتولى المراقب مع المراقبين المنصوص عليهما في الفقرة (1) عملية جمع الاصوات وفرزها واعلان نتائج انتخاب مجلس الادارة. 4- يقوم المجلس بابلاغ المراقب جميع القرارات التي تتخذها الهيئة العامة في خلال شهر من تاريخ اتخاذها. 5- ينظم محضر بوقائع الجلسة وابحاثها وقراراتها ويوقع عليه الرئيس والمراقب والكاتب. 6- يعطى للمراقب ولموظفي الحكومة مقابل الجهد الذي يقومون به في حالة تنفيذ احكام هذه المادة او المادة التي سبقتها مكافأة لا تقل عن مائة دينار يقررها مجلس الادارة توزع بمعرفة المراقب.
المادة (164) : يجوز اعطاء نسخ عن المحضر يوقعها الرئيس.
المادة (165) : يكون التصويت بالطريقة التي يعينها الرئيس، اما في الانتخابات والاقالة من العضوية فيكون الاقتراع سرياً.
المادة (166) : 1- القرارات التي تصدرها الهيئة العامة التي بدأت اجتماعها بنصاب قانوني ملزمة ضمن احكام القانون لمجلس لادارة ولجميع المساهمين سواء أكانوا حاضرين ام غائبين. 2- ولا يجوز الاعتراض على قرارات الهيئات العامة الا وفقاً للقانون. 3- ولا يوقف الاعتراض تنفيذ القرارات الا بعد الحكم على بطلانها. 4- وعلى كل حال لا يجوز سماع الدعوى ببطلان اي قرار تتخذه الهيئة العامة بعد مضي سنة واحدة على اتخاذه.
المادة (167) : ان قرارات الهيئة العامة بتغيير عقد التأسيس او نظام الشركة تخضع لاجراءات الموافقة والتسجيل والنشر بمقتضى المادة (41). وتخضع ايضا لذات الاجراءات قراراتها بفسخ الشركة او اندماجها بشركة اخرى مع تقيدها باحكام التصفية الواردة في الفصل العاشر من هذا الباب. وفي حالة الاندماج تسجل مجددا الشركتان المندمجتان معا بشركة واحدة ذات شخصية اعتبارية جديدة.
المادة (168) : 1- تنتخب الهيئة العامة من بين المحاسبين القانونين مدققاً للحسابات او اكثر لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. 2- واذا اهملت الهيئة العامة انتخاب المدقق او اعتذر هذا المدقق او امتنع عن العمل ، فعلى مجلس الادارة ان ينسب للمراقب ثلاثة اسماء لينتقي منهم من يملأ المركز الشاغر.
المادة (169) : لا يجوز ان يعين مدققاً للحسابات من كان شريكاً لاحد اعضاء مجلس الادارة في اعمال الشركة.
المادة (170) : 1- يقوم مدققو الحسابات مجتمعين او منفردين بمراقبة سير اعمال الشركة وتدقيق حساباتها وعليهم بشكل خاص ان يبحثوا عما اذا كانت الدفاتر منظمة بصورة اصولية وعما اذا كانت الميزانية وحسابات الشركة قد نظمت بطريقة توضح حالة الشركة الحقيقية. 2- وللمدققين ان يطلعوا كلما ارادوا على سجلات الشركة وحساباتها واوراقها وصندوقها وان يطلبوا من مجلس الادارة ان يوافيهم بالمعلومات اللازمة للقيام بوظيفتهم وعلى هذا المجلس ان يضع تحت تصرفهم ما كل من شأنه تسهيل مهمتهم.
المادة (171) : 1- يجب على المدققين ان يضعوا تقريرا خطيا يقدمونه الى الهيئة العامة وللمراقب عن حالة الشركة وميزانيتها والحسابات التي قدمها اعضاء مجلس الادارة وعن الاقتراحات المتعلقة بتوزيع الارباح وان يقترحوا في هذا التقرير اما المصادقة على الميزانية السنوية بصورة مطلقة او مع التحفظ واما باعادتها لمجلس الادارة. 2- ويجب ان يبحث التقرير الامور الآتية:- أ- مطابقة الميزانية وحساب الارباح والخسائر المعروضين على الهيئة العامة للقوانين ولدفاتر الشركة ولحالتها المالية. ب- موقف المديرين واعضاء مجلس الادارة من حيث تقديمهم للمدققين جيمع البيانات التي طلبوها في سبيل القيام بمهمتهم وتسهيل اجراء التحقيق المادي عن كل الشؤون التي ارادوا دراستها. 3- اذا اطلع المدققون على مخالفات لقانون او نظام الشركة فعليهم ان يبلغوا ذلك خطياً لرئيس مجلس الادارة وللمراقب. 4- اما في الاحوال الخطيرة فعليهم ان يرفعوا الامر الى الهيئة العامة. 5- ويضع المدققون تقاريرهم اما بالاجماع او بالاكثرية وللمخالف ان يقدم مخالفته بتقرير مستقل. 6- اذا لم يقدم تقرير مدققي الحسابات او لم يقرأ في الهيئة العامة فأن قرار هذه الهيئة بتصديق الحسابات وبتوزيع الارباح باطل.
المادة (172) : 1- اذا اهمل رئيس مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة للاجتماع في المواعيد المقررة في نظام الشركة او في هذا القانون فيجب على المدققين ان يطلبوا اليه دعوتها. 2- ويحق لهم ايضا منفردين ومجتمعين ان يطلبوا اليه دعوة الهيئة العامة في اي وقت اذا رأوا ذلك مفيداً.
المادة (173) : 1- مدققوا الحسابات مسؤولين عن الاخطاء التي يرتكبونها في عملهم. 2- تسقط بالتقادم دعوى المسؤولية بمرور خمس سنوات على التاريخ الذي انعقدت فيه الهيئة العامة ونظرت فيه بتقريرهم.
المادة (174) : لا يجوز للمدققين ان ينقلوا الى المساهمين بصورة فردية او الى الغير (باستثناء المراقب) المعلومات التي اطلعوا عليها اثناء قيامهم بوظيفتهم تحت طائلة العزل والتعويض.
المادة (175) : 1- تتبع السنة المالية للشركة السنة الشمسية ويجوز أن يحدد نظام الشركة تاريخ بدايتها ونهايتها. 2- تحتفظ كل شركة بسجلات حسابية منظمة بطريقة اصولية.
المادة (176) : 1- يجب ان يقتطع كل سنة عشرة في المائة 10% من الأرباح الصافية يخصص لحساب الاحتياطي الاجباري. 2- لا يجوز وقف هذا الاقتطاع قبل ان يبلغ مجموع المبالغ المتجمعة لهذا الحساب ما يعادل ربع رأسمال الشركة ويجوز زيادة هذه النسبة بقرار من مجلس الادارة الى ان تبلغ الاقتطاعات رأس المال وعندئذ يجب وقفها. 3- لا يجوز توزيع الاحتياطي الاجباري على المساهمين، انما يجوز استعماله لتأمين الحد الادنى للربح المعين في اتفاقيات امتياز الشركات ذات الامتياز وذلك في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين هذا الحد. 4- ويجب أن يعادل الاحتياطي ما أخذ منه عندما تسمح بذلك ارباح السنين التالية. 5- لا يجوز توزيع أيه أرباح الا بعد اقتطاع الاحتياطي الاجباري ولا يجوز توزيع أية حصص على المساهمين الا من الأرباح. 6- يجوز لمجلس ادارة الشركة التي تساهم الحكومة بنسبة لا تقل عن 45 % من رأسمالها تحويل موجوداتها الثابتة بعد تقديرها وفق الاصول من قبل لجنة يعينها مجلس الادارة الى رأسمال الشركة.
المادة (177) : اعضاء مجلس الادارة ومدققو الحسابات مسؤولين عن اقتطاع المبالغ المخصصة للاحتياطي الاجباري والاحتياطات الاخرى والاستهلاك على حسب النسب الواردة في نظام الشركة او المتعارف عليها فنيا.
المادة (178) : 1- يجوز للهيئة العامة بناء على اقتراح الادارة ان تقرر سنوياً اقتطاع جزء من الارباح الصافية بأسم احتياطي اختياري على أن لا يزيد المبلغ المقرر سنوياً على عشرين في المائة من الأرباح الصافية لتلك السنة. 2- ولا يجوز ان يتجاوز مجموع المبالغ المقتطعة بأسم الاحتياطي الاختياري نصف قيمة رأسمال الشركة وذلك باستثناء شركات التأمين والمصارف. 3- يستعمل الاحتياطي في الاغراض التي يقررها مجلس الادارة واذا لم يستعمل يجوز لمجلس الادارة اعادته الى المساهمين بشكل أرباح.
المادة (179) : يجب اقتطاع جزء من الأرباح يتناسب وطبيعة عمل الشركة مقابل الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل ، وتعتبر هذه الاقتطاعات جزء من النفقات العامة وذلك لاغراض ضريبة الدخل.
المادة (180) : يجوز أن ينص نظام الشركة على انشاء صندوق خاص لمساعدة عمال الشركة.
المادة (181) : لا تفسخ الشركة المساهمة الا بعد ان تتم اجراءات تصفيتها بمقتضى احكام هذا الفصل.
المادة (182) : تصفى الشركة المساهمة:- 1- تصفية اختيارية ، او. 2- تصفية اجبارية بواسطة المحكمة.
المادة (183) : 1- يجوز تصفية الشركة المساهمة تصفية اختيارية في الاحوال التالية: - أ- بانتهاء المدة المعينة لها او باتمام الغاية التي تأسست من اجلها او باستحالة اتمامها. ب- بوقوع حادث لها نص نظام الشركة على فسخها وتصفيتها عند وقوعه. ج- بصدور قرار من الشركة باندماجها او بفسخها وتصفيتها. د- وفي الحالات المنصوص عليها في نظام الشركة او في هذا القانون. 2- تقرر التصفية الاختيارية الهيئة العامة للشركة بمقتضى هذا القانون.
المادة (184) : 1- اذا لم يعين نظام الشركة مصفيا او اكثر فتعينهم الهيئة العامة عند اصدراها قرار التصفية واذا لم يصدر قرار عنها بتعيين المصفي، فيطلب الى المحكمة تعيينه. 2- يقوم المصفي بتصفية أعمال الشركة وتوزيع موجوداتها ويجوز للمحكمة ان تعين مكافآته.
المادة (185) : 1- يجب ارسال قرار التصفية الاختيارية وتعيين المصفي الى المراقب فوراً ويجب نشره في الجريدة الرسيمة وفي صحيفة يومية. 2- تبدأ مدة التصفية من تاريخ صدور القرار بها. 3- تتوقف الشركة تحت التصفية عن السير في اعمالها من بدء التصفية الا للمدى الضروري لتحسين سير التصفية، أنما تستمر للشركة شخصيتها القانونية والسلطات المخولة لها بصفتها تحت التصفية ويمثلها المصفي لغاية فسخها عند انتهاء اجراءات التصفية.
المادة (186) : تترتب على التصفية الاختيارية للشركة النتائج التالية:- أ- تستعمل أموال الشركة وموجوداتها لوفاء التزاماتها بالتساوي. ب- حين تعيين المصفي تبطل جميع صلاحيات مجلس الادارة الا تلك التي يوافق المصفي على بقائها له. ج- يباشر المصفي الصلاحيات التي يخولها القانون له في التصفية الاجبارية. د- ينظم المصفي قائمة باسماء المدينين وتقريرا باعمال المطالبة بدفع الاقساط والديون وتعتبر هذه القائمة بينة اولية على ان الاشخاص الواردة اسماؤهم فيها هم المدينون. هـ- على المصفي ان يدفع ديون الشركة ويسوي مالها وما عليها. و- اذا عين عدة مصفين فيجوز لاي منهم ان يباشر الصلاحية التي يخولها هذا القانون بحسب القرار المتخذ بتعيينهم. واذا لم يتخذ قرار كهذا فيباشر الصلاحية ما لا يقل عن اثنين منهم. ز- يجوز للمحكمة لاسباب تراها عادلة ان تعزل المصفي أو ان تعين مصفياً اخر محله او معه.
المادة (187) : 1- كل اتفاق يتم بين مجلس ادارة الشركة الموجودة في دور التصفية الاختيارية او مصفيها وبين دائنيها يكون ملزماً للشركة اذا اقترن بموافقة الهيئة العامة ويكون ملزماً للدائنين اذا قبله دائنون تبلغ ديونهم ثلاثة ارباع الدين المستحق علىالشركة 2- يجوز لاي دائن او مدين ان يطعن بالاتفاق امام المحكمة خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ اقراره ، ويجوز للمحكمة عندئذ ان تعدله او تؤيده او ترفضه حسبما تراه عادلا ويكون قرارها قطعياً.
المادة (188) : 1- يجوز للمصفي او لأي مدين او دائن للشركة ان يطلب من المحكمة ان تفصل في ايه مسألة تنشأ اثناء اجراء التصفية الاختيارية حسبما يجري في التصفية الاجبارية. 2- اذا اقتنعت المحكمة ان من العدل ومن مصلحة الشركة ان تفصل في تلك المسألة على ايه صورة ، فيجوز لها ان تصدر القرار الذي تستصوبه وتراه عادلا.
المادة (189) : 1- يجوز للمصفي في دور التصفية الاختيارية، أن يدعو الى اجتماع الهيئة العامة للشركة للحصول على موافقتها على أي امر يراه ضرورياً. 2- على المصفي دعوة الدائنين باعلان ينشره في صحيفتين يوميتين الى اجتماع عام خلال شهرين من تسلمه العمل ليقدم اليهم فيه بياناً وافياً عن اعمال الشركة وحالتها وقائمة باسماء الدائنين ومقدار مطالبهم ، ويحق للدائنين تعين مفتشين لمراقبة التصفية ومساعدة المصفي.
المادة (190) : 1- تعني لفظة (مدين) اينما وردت في هذا الفصل كل شخص ملزم بتاريخ تصفية الشركة المساهمة بدفع مال الى موجوداتها وتشمل ايضا كل شخص ملزم بالدفع اثناء اجراءات التصفية ولغاية الفصل النهائي فيمن يجب اعتبارهم مدينين. 2- اذا توفي او افلس المدين فيستحق الدين على تركته او طابق افلاسه.
المادة (191) : تدفع من موجودات الشركة جميع النفقات والمصاريف التي صرفت على تصفية الشركة الاختيارية بما في ذلك اجرة المصفي. ويكون لها حق امتياز على جميع الادعاءات الاخرى.
المادة (192) : لا يمنع التصفية الاختيارية اي دائن او مدين من طلب تصفيتها تصفية اجبارية بواسطة المحكمة التي لها ان تقتنع اولا بان التصفية الاختيارية تجحف بحقوق المدينين او الدائنين.
المادة (193) : اذا قررت الشركة اجراء التصفية الاختيارية ، فيجوز للمحكمة - بناء على طلب يقدمه اي دائن او مدين- ان تصدر قرارا بوجوب الاستمرار في التصفية الاختيارية بشرط ان تكون تحت اشرافها وان تجري التصفية على حسب الشروط والقيود التي تراها المحكمة عادلة ويباشر المصفي صلاحياته - في هذه الحال- بدون تدخل المحكمة انما مع مراعاة ايه قيود تضعها له.
المادة (194) : يجوز ان تقرر المحكمة تصفية الشركة المساهمة تصفية اجبارية:- أ- اذا اتخذت الشركة قرارا باجراء تصفيتها. ب- اذا ارتكبت مخالفات جسيمة للقانون او لنظامها. ج- اذا اوقفت اعمالها مدة سنة كاملة. د- اذا نقص عدد اعضائها المساهمين الى ما دون الاثنين في الشركة المساهمة الخصوصية والى ما دون السبعة في ايه شركة مساهمة اخرى. ه- اذا عجزت عن وفاء ديونها.
المادة (195) : ان محكمة بداية محل المركز الرئيسي للشركة المساهمة هي المحكمة المختصة بنظر دعوى التصفية او اي طلب ينشأ عن اعمال التصفية بمقتضى احكام هذا الفصل العاشر.
المادة (196) : 1- يقدم طلب التصفية الاجبارية الى المحكمة بلائحة دعوى. اما الطلبات التي تقدم الى المحكمة بشأن ايه مسألة تنشأ عن اعمال التصفية فانها تقدم بموجب استدعاء باشعار. 2- يكون المدعي او المستدعي على حسب الحال- الشركة او كل دائن او مدين لها او المصفي. 3- يحق للمراقب او للنائب العام ايضا ان يقدم دعوى بتصفية الشركة المساهمة.
المادة (197) : 1- تعتبر المحكمة قد بدأت في تصفية الشركة من تاريخ تقديم لائحة دعوى التصفية لها. 2- يجوز للمحكمة عند نظر هذه الدعوى ان تقرر تأجيلها او ردها او الحكم بالتصفية او ان تصدر قرارا مؤقتا حسبما تقتضيه العدالة وان تحكم بالمصاريف والنفقات على من يكونون في رأيها مسؤولين عن اسباب التصفية. 3- يجوز للمحكمة بناء على طلب المدعي او المستدعي، ان توقف وتمنع السير في أية دعوى او اجراءات كانت قد اقيمت او اتخذت ضدالشركة ولا تزال قائمة امام المحاكم، ولا يجوز السير في ايه دعوى او اجراءات جديدة اقيمت على الشركة بعد تقديم دعوى التصفية. 4- يجوز للمحكمة في اي وقت بعد تقديم دعوى التصفية وقبل صدرو قرار بالتصفية ان تعين مصفيا مؤقتا يقدم كفالة الى المحكمة ويحدد قرار تعيينه، صلاحياته ويبلغ هذا القرار حالا الى المراقب. 5- يجوز للمحكمة عندما تحكم بالتصفية ان تعين مصفيا او اكثر وان تقوم من وقت الى اخر باستبداله او عزله او اضافة آخر اليه.
المادة (198) : اذا صدر قرار بتصفية شركة مساهمة وتعيين مصف مؤقت لها فيتولى مصفي الشركة اوالمصفي المؤقت المحافظ والاشراف على جميع الاموال التي تملكها الشركة.
المادة (199) : 1- يجوز للمحكمة بناء على طلب المصفي ان تصدر قرارا يخول المصفي وضع يده على جيمع الاموال العائدة للشركة وتسلم هذه الاموال الى المصفي تنفيذا لللقرار المذكور. 2- يجوز للمحكمة بعد صدور قرار التصفية بأن تصدر قرارا تأمر فيه اي مدين او امين او وكيل او مصرف او مندوب او موظف بأن يدفع الى المصفي او يسلمه او يحول له على الفور في وقت تعيينه جميع النقود والاموال والدفاتر والاوراق الموجودة لديه والتي يظهر بانها تخص الشركة. 3- يعتبر القرار الصادر من المحكمة الى اي مدين بينة قاطعة على استحقاق المبلغ الوارد فيه او المبلغ الذي صدر قرار بدفعه، مع مراعاة حق الاستئناف. 4- تعتبر جميع الامور الواردة في القرار صحيحة وتسري على الكافة وفي جميع الاجراءات الاخرى ايضا. 5- للمحكمة ان تعين المدة او المدد الواجب على الدائنين ان يثبتوا خلالها ديونهم او ادعاءاتهم والا فانهم يحرمون من نصيبهم في التوزيع الذي يتم قبل اثبات هذه الديون. 6- تسوي المحكمة حقوق المدينين فيما بينهم وتوزع كل زيادة على مستحقيها.
المادة (200) : 1- يجوز للمصفي ان يقيم أية دعوى او يتخذ أيه اجراءات قانونية باسم الشركة او نيابة عنها بصدد الاموال العائدة لها لمقاصد القيام بتصفيتها وتحصيل حقوقها. 2- وان يدافع، ويتدخل كفريق في الدعاوي والاجراءات المتعلقة باموال الشركة ومصالحها. 3- وان يباشر اعمال الشركة للمدى الضروري لتصفيتها ويدير امورها ويقوم بتحصيل موجوداتها وتوزيعاتها. 4- وان يعين محاميا او وكيلا آخر يساعده في القيام بواجباته. 5- ويجوز لاي دائن او مدين ان يرفع طلبا الى المحكمة حول مباشرة المصفي هذه الصلاحيات ويكون قرارها في هذا الطلب قطعيا.
المادة (201) : 1- يجب على المصفي ان يدعو خلال شهرين من تاريخ تعيينه دائني الشركة ومدينيها للاجتماع كل فريق منهم على حدة، وبحضور المراقب لتقرير ما اذ كان يجب تعيين لجنة تفتيش للاشتراك بالعمل مع المصفي واسماء افرادها 2- يجوز للمصفي بناء على ما قرره الدائنون او المدينون ان يطلب الى المحكمة تعيين لجنة تفتيش تساعده. وللمحكمة حينئذ ان تعين هذه اللجنة.
المادة (202) : 1- يجب على المصفي ان يدفع الاموال التي يقبضها لحساب الشركة تحت التصفية الى المصرف الذي تعينه المحكمة بالصورة والمواعيد التي تحددها. ولا يجوز له ان يدفع الى المصرف لحسابه الخاص ما يقبضه من الاموال بصفته مصفيا. 2- ويجب على المصفي ان يرسل الى المحكمة والمراقب حسابا بما يقبضه ويدفعه بصفته مصفيا ، في المواعيد التي تقرر ، ويصدق على صحة هذا الحساب مدقق حساب التصفية والمحكمة او المراقب. 3-يجب على المصفي أن يحفظ دفاتر منظمة وسجلات ويجوز لاي دائن او مدين الاطلاع عليها تحت اشراف المحكمة. 4- يجب على المصفي ان يراعي في ادارة موجودات الشركة وتوزيعها على دائنيها اية تعليمات صدرت بقرار الدائنين او المدينين في اجتماع عام او بقرار عن المحكمة. 5- يجوز للمصفي دعوة الدائنين اوالمدينين الى اجتماعات عامة للتأكد من رغباتهم وتعليماتهم. 6- يجوز للمصفي ان يطلب من المحكمة ان تقرر بشأن أية مسألة تنشأ اثناء التصفية ويكون قرارها فيها قطعيا. 7- مع مراعاة احكام هذا القانون، يستعمل المصفي رأيه الخاص في ادارة اموال الشركة وتوزيعها على الدائنين. 8- اذا تضرر اي شخص من أي عمل قام به المصفي او من قرار اصدره فيجوز للمتضرر أن يقدم طلبا الى المحكمة بشأن ذلك ، وللمحكمة ان تؤيد او تبطل او تعدل ذلك العمل او القرار على حسب رأيها ويكون قراراها قطعيا.
المادة (203) : اذا كانت موجودات الشركة غير كافية لوفاء ديونها، فيجوز للمحكمة ان تصدر قرارا حول دفع النفقات والمصاريف التي صرفت اثناء التصفية بما فيها اجور المصفي من موجودات الشركة وتعطي حق امتياز.
المادة (204) : حين اتمام التصفية، تصدر المحكمة قرارا بفسخها وتعتبر منحلة من تاريخ هذا القرار. ويبلغ المصفي هذا القرار الى المراقب لنشره في الجريدة الرسيمة وفي صحيفتين يوميتين. واذا قصر المصفي عن القيام بما ذكر خلال مدة (14) يوما من تاريخ صدور القرار، فيغرم المصفي خمسة دنانير عن كل يوم يستمر فيه تقصيره.
المادة (205) : تنفذ قرارات المحكمة واوامرها الصادرة بمقتضى احكام هذا الفصل العاشر بذات الطريقة التي تنفذ فيها الاحكام الاخرى.
المادة (206) : مع مراعاة احكام هذا الفصل بشأن بعض القرارات القطعية، يستأنف كل قرار آخر تصدره المحكمة لتصفية الشركة او اثناء ذلك الى محكمة الاستئناف بمقتضى القواعد والشروط المرسومة للاستئناف في قانون اصول المحاكمات الحقوقية المعمول به.
المادة (207) : 1- ترسل نسخة من قرار التصفية الى المراقب وينشر في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية خلال سبعة ايام من صدوره. 2- يجب ان يذكر في جميع اوراق الشركة وتحت اسمها بـأنها تحت التصفية.
المادة (208) : 1- يعتبر كل تصرف باموال الشركة او نقل لاسهمها او تغيير في مركز اعضائها تم بعد البدء بالتصفية باطلا مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك. 2- يعتبر كل حجز او تنفيذ او اجراء يتم بشأن اموال الشركة او موجوداتها بعد البدء في التصفية باطلا مهما كانت الغاية منه. 3- ليس للمحكوم له ان يحتفظ بما اوقعه قبل بدء التصفية من حجز او اجراء على موجودات الشركة وأموالها الا اذا تم التنفيذ قبل بدء التصفية. 4- اذا ابلغ مأمور الاجراء قبل بيع الاموال المحجوزة أو قبل اتمام عملية التنفيذ اعلانا بتعيين مصفي مؤقت أو بصدور قرار تصفية ، فيجب على مأمور الاجراء أن يسلم المصفي الأموال المحجوزة او التي استلمها من الشركة وتكون نفقات الاجراء دينا ممتازا على تلك الاموال. 5- يعتبر كل رهن سائر على مشروع الشركة او اموالها انشىء خلال ستة اشهر من تاريخ البدء بالتصفية باطلا الا اذا ثبت أنه كان بامكان الشركة تسديد ديونها حالا بعد انشاء الرهن. 6- يعتبر باطلا واجراء احتياليا ازاء دائني الشركة كل انتقال او رهن او تسليم بضائع او دفع او تنفيذ او اي تصرف او فعل آخر يتعلق بمال اجرته الشركة او تم معها بعد تاريخ نشوء سبب التصفية.
المادة (209) : 1-تميز الديون التالية على كافة الديون الاخرى اثناء التصفية وتدفع قبل غيرها وهي:- أ- جميع الضرائب والعوائد البلدية والحكومية. ب- جميع الاجور والرواتب المستحقة لاي موظف او مستخدم في الشركة. ج- جميع الاجور والتعويضات والمكافآت المستحقة لاي عامل او مستخدم في الشركة. د- جميع بدلات الايجار المستحقة لاي مؤجر عن عقارات مؤجرة للشركة. 2- تتساوى الديون المذكورة مع بعضها وتدفع بكاملها الا اذا كانت موجودات الشركة لا تفي بتسديدها جميعها، ففي هذه الحالة تخفض نسبيا بالتساوي. وتدفع الديون المذكورة فورا بعد الاحتفاظ بالمبالغ اللازمة لنفقات التصفية ومصاريفها ويكون لها حق امتياز على ادعاءات الذين يحملون سندات دين بموجب رهن.
المادة (210) : 1- اذا اساء اي مؤسس في الشركة او عضو في مجلس ادارتها او مدير او موظف فيها او المصفي استعمال أية نقود او اموال تخص الشركة او ابقاها لديه او اصبح ملزما بدفعها او مسؤولا عنها فيجوز للمحكمة ان تحكم عليه باعادتها للشركة مع الفائدة القانونية وتضمنه التعويض عن الخطأ الذي ارتكبه فضلا عن أية مسؤولية جزائية. 2- اذا ظهر أن الشركة التي تحت التصفية لم تحفظ دفاتر حسابات منظمة خلال السنتين السابقتين لتاريخ بدء التصفية فيعتبر كل عضو من اعضاء ادارتها وكل موظف فيها اشترك عن علم منه في تقصير الشركة او تواطأ على ذلك أنه ارتكب جرما ما يعاقب عليه بالحبس مدة سنة واحدة. 3- اذا ظهر اثناء التصفية ان بعض اعمال الشركة قد اجريت بقصد الاحتيال على دائني الشركة فيجوز للمحكمة ان تعتبر كل عضو مجلس ادارة سابق او حالي اشترك في ادارة اعمالها وهو عالم بذلك ملزما شخصيا عن جميع ديون الشركة والتزاماتها او عن أي منها حسبما تأمر المحكمة دون تحديد التزامة.
المادة (211) : 1- اذا لم تنته التصفية خلال سنة من البدء بها ، فيجب على المصفي ان يرسل الى المراقب بيانا يتضمن التفاصيل المتلعقة باجراءات التصفية والحالة التي وصلت اليها. 2- يحق لكل دائن او مدين للشركة ان يطلع على هذا البيان واذا ظهر من هذا البيان او خلافه ان لدى المصفي اي مبلغ من اموال الشركة لم يدع به احد ولم يوزع منذ مدة ستة اشهر بعد استلامه، فيجب على المصفي ان يودع ذلك فورا باسم الشركة التي تحت التصفية في مصرف يعينه المراقب. 3- يجوز لأي شخص ان يدعي بان له حق في اي مبلغ اودع في المصرف ان يطلب من المحكمة ان تقرر دفع المبلغ اليه، ان اثبت استحقاقه قد يجوز للمتضرر استئناف قرار المحكمة بالدفع او عدمه.
المادة (212) : 1- تسري احكام هذا الفصل العاشر، تبعا للتغيير الذي تقتضيه الظروف على كل شركة سجلت في الممكلة بمقتضى هذا القانون او القوانين السابقة الملغاة، وعلى الشركات الاجنبية التي لها موجودات في المملكة سواء كانت مسجلة فيها ام لم تكن. 2- كل شركة يجب تسجيلها بموجب احكام هذا القانون او القوانين السابقة الملغاة ، ولم تسجل فيجوز تصفيتها بواسطة المحكمة بناء على طلب المراقب او النائب العام.
المادة (213) : يحق للوزير والمراقب مراقبة الشركات المساهمة في كل مايتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه ونظام الشركة، ويحق لهما في اي وقت تكليف مدقق حسابات الشركة أو انتداب مدقق حسابات آخر وعلى حساب الشركة، للقيام بتدقيق حساباتها وقيودها وسائر أعمالها.
المادة (214) : 1- يجوز للوزير ان ينتدب شخصا او اكثر أو مدقق حسابات مرخص للتحقيق في اعمال أية شركة وتقديم تقرير له عنها ، وذلك بناء على طلب مساهمين يحملون 20 بالمئة من اسهم الشركة أو بناء على اسباب معقوله يقتنع بها الوزير بناء على تنسيب المراقب ويقرر الوزير مقدار المكافأة التي تعطى له أو لهم على حساب الشركة مقابل الجهد الذي يبذل. 2- يحق لمن ينتدبهم الوزير لتلك الغاية الاطلاع على جميع قيود ودفاتر ومستندات واوراق الشركة ويحق لهم ايضا توجيه الاسئلة لموظفيها ومدققي حساباتها. 3- اذا ظهر التحقيق أن أية مخالفة قد ارتكبت مما يشكل جرما يعاقب عليه القانون فللوزير أن يحيل الأمر الى القضاء. 4- يجوز للوزير أن يطلب الى المساهمين المشار اليهم في الفقرة الاولى تقديم كفالة لا تزيد على (مائة وخمسين دينارا) لقاء مصاريف التحقيق.
المادة (215) : يحق للمراقب أن يطلع بنفسه او بواسطة من ينتدبهم من الموظفين لهذه الغاية على قيود ودفاتر ومستندات واوراق أية شركة ، وعلى مجلس الادارة تقديم كافة التسهيلات الضرورية لذلك.
المادة (216) : 1- على مجلس ادارة الشركة أن يدعو الهيئة العامة للاجتماع في المواعيد المحددة في نظام الشركة وفي هذا القانون. 2- واذا لم يدع المجلس الهيئة العامة للاجتماع أو تأخر في ذلك يحق للمراقب بعد اخطار مجلس الإدارة وعدم الاستجابه لهذا الاخطار أن يدعو الهيئة العامة للاجتماع وينظم جدول الاعمال وتكون جميع تكاليف الدعوة على نفقة الشركة.
المادة (217) : يحق لكل مساهم أن يطلع على المعلومات والوثائق المحفوظة لدى المراقب وأن يحصل على صورة مصدقة عن أي منها مقابل دفع الرسم المحدد في الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.
المادة (218) : 1- اذا تبين للمراقب ان الشركة توقفت عن تعاطي اعمالها مدة تزيد على سنه فيحق له ان يطلب الى المحكمة تصفية الشركة تصفية اجبارية. 2- اذا لم تشرع الشركة في اعمالها خلال سنة واحدة من تسجيلها فيحق للمراقب ان يطلب الى الوزير شطب تسجيلها ويجري اعلان الشطب بعد موافقة الوزير في الجريدة الرسمية وتبقى مسؤولية جميع المؤسسين قائمة ان كانت هناك مسؤولية ويجوز تنفيذ هذه المسؤولية ضدهم كأن الشركة لم تشطب وليس في هذه المادة مايمس بصلاحية المحكمة بتصفية الشركة التي شطب اسمها من السجل. 3- يحق لكل متضرر من جراء الشطب ان يطعن الى المحكمة في قرار الشطب خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر اعلانه في الجريدة الرسمية. واذا اقتنعت المحكمة بأنه عند شطب الشركة من السجل كانت تتعاطى اشغالها او أن العدل يقضى بأعادة اسمها الى السجل، فتصدر قرارا بذلك وتعتبر عندئذ الشركة كأن وجودها ظل مستمرا ولم تشطب وترسل نسخة عن هذا القرار الى المراقب لتنفيذه ونشر خلاصته في الجريدة الرسمية.
المادة (219) : أ- لا يجوز لأية شركة مساهمة اجنبية او هيئة اجنبية تتعاطى الاعمال التجارية ان تتعاطى اي عمل في الممكة مالم تكن مسجلة بمقتضى احكام هذا القانون. ب- كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعرض الشركة بغرامة لا تزيد على (250) دينار.
المادة (220) : يقدم طلب التسجيل الى المراقب مع البيانات والوثائق التالية:- 1- نسخة مصدقة عن عقد تأسيسها ونظامها الداخلي او اي مستند آخر تألفت بموجبه ويبين كيفية تأسيسها. 2- أية ادلة تثبت حصولها على موافقة الجهات المختصة في المملكة على ممارستها العمل واستثمار رؤوس الاموال الاجنبية فيها بمقتضى ايه قوانين وانظمة وتعليمات اردنية مرعية. 3- قائمة باسماء اعضاء مجلس ادارتها وجنسية كل منهم. 4- نسخة مصدقة عن سند الوكالة التي تفوض الشركة بموجبها الى شخص يقيم عادة في المملكة القيام باعمالها وتلقي الرسائل والتبليغات نيابة عنها. 5- أية بيانات او معلومات اخرى يراها المراقب ضرورية. 6- يوقع طلب التسجيل امام المراقب او كاتب العدل الشخص الموكل عنها بتمثيلها والقيام بكافة اعمالها.
المادة (221) : يقدم المراقب الى الوزير طلب تسجيل الشركة الاجنبية مع الوثائق والبيانات الاخرى مشفوعا برأية ويجوز للوزير ان يقبل او يرفض تسجيل الشركة المذكورة.
المادة (222) : في حالة موافقة الوزير تستكمل بعد استيفاء الرسوم القانونية اجراءات التسجيل والنشر في الجريدة الرسمية على حسب القواعد المقررة للشركات الاردنية ويتبع ذات الاجراء اذا طرأ اي تغيير على البيانات والوثائق المذكورة في المادة (220) اعلاه.
المادة (223) : على الشركة ان تقدم الى المراقب في خلال ثلاثة اشهر من نهاية كل سنة مالية تقريراً عن اعمالها ونسخة عن ميزانيتها مصدقة من مدققي حسابات قانونيين وله ان يطلع بذاته على سجلات الشركة وكافة مستنداتها اذا رأى ضرورة لذلك
المادة (224) : على الشركة ان تبين بوضوح في جميع قيودها وأوراقها اسمها واسم البلد الذي تأسست فيه.
المادة (225) : تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات من أجل جريمة الاحتيال على كل من أقدم على ارتكاب الافعال التالية:- أ- اصدار الاسهم او وثائقها او النهائية او قام بتسليمها الى اصحابها او عرضها للتداول قبل صدور قرار الموافقة على تأسيس الشركة والتصديق على نظامها او السماح بزيادة رأسمالها قبل النشر في الجريدة الرسمية. ب- اصدار سندات القرض وعرضها للتدوال قبل اوانها بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون. ج- اجراء اكتتابات صورية للاسهم او قبول دفع الاكتتاب بصورة وهمية او غير حقيقية. د- نشر وقائع كاذبة لحمل الجمهور على الاكتتاب بالأسهم او بأسناد القرض. هـ- تنظيم ميزانية مطابقة للواقع او اعطاء معلومات غير صحيحة فيها او في تقرير مجلس الادارة او تقرير مدققي الحسابات او الادلاء بمعلومات غير صحيحة الى الهيئة العامة او الى كتم معلومات وإيضاحات اوجب القانون ذكرها وذلك بقصد اخفاء حالة الشركة الحقيقة عن المساهمين او اصحاب العلاقة. و- توزيع ارباح صورية او غير مطابقة لحالة الشركة الحقيقية. ز- تقديم تقارير غير مطابقة للحقيقة او اغفل فيها بيان الحقيقة عن سوء نية بقصد ايهام ذوي العلاقة وتطبق العقوبات نفسها على الشريك والمتدخل. 2- اذا ارتكبت الشركات المساهمة عامة ام خصوصية مخالفة لاحكام القانون تعاقب بغرامة لا تقل عن ماية دينار ولا تتجاوز ثلاثماية دينار.
المادة (226) : مدققو الحسابات الذين يخالفون احكام هذا القانون بقصد الاضرار بالشركة الموكل اليهم تدقيق حساباتها او بتقديمهم تقارير أو بيانات لا تتفق وواقع الحسابات التي قاموا بتدقيقها يعتبرون أنهم ارتكبوا جرما يعاقبون عليه بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز مائة دينار .
المادة (227) : تحدد الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون الغرامات التي تستوفي عن المخالفات المرتكبة خلافا لاحكامه او للانظمة الصادرة بموجبه.
المادة (228) : أ-لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يصدر من وقت لاخر الانظمة الضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون بوجة عام وللغايات التالية بوجة خاص:- 1- تحديد الرسوم التي يجب استيفاؤها عند تنفيذ حكم من احكام هذا القانون. 2- تنظيم النماذج المتعلقة بعقد التأسيس والوثائق الاخرى اللازمة بموجب هذا القانون. 3- انظمة اصول المحاكمات الواجب اتباعها بالنسبة لهذا القانون.
المادة (229) : يلغى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون. أ- 1- الاحكام المتعلقة بالشركات الواردة في القانون التجارة العثماني وتعديلاته. 2- قانون تسجيل الشركات لسنة 1927 وتعديلاته. 3- القانون الجامع لاحكام الشركات رقم (18) لسنة 1929 (الفلسطيني) وتعديلاته. 4- القانون الجامع لاحكام الشركات العادية رقم (19) لسنة 30 (الفلسطيني ). 5- القانون رقم (10) لسنة (63) المعدل لقانون الشركات رقم (33) لسنة 1962. 6- نصوص واحكام اية قوانين وانظمة تتعارض واحكام هذا القانون. ب- رغم الغاء القوانين الفلسطينية في الفقرتين ( 3 و 4 ) من هذه المادة ، تستمر كل شركة او مؤسسة وجدت في فلسطين لغاية 48/5/15 ، قائمة لمقاصد المقاضاة ووفاء التزاماتها او استيفاء الحقوق الناشئة في فلسطين قبل ذلك التاريخ.
المادة (230) : رئيس الوزراء والوزراء كل ضمن اختصاصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن