بشأن قانون معدل لقانون الشركات.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الشركات لسنة 1973) ويقرأ مع القانون رقم (12) لسنه 1964 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (2) من القانون الاصلي باضافة الجملة التالية اليها:-
(وتعني لفظة (السند) سند القرض او سند التوفير او ما شابه ذلك.
المادة (3) : تعدل المادة (9) من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية الى آخر الفقرة (أ) منها:
(ويستثنى من ذلك وزيادة عدد الشركاء عن العشرين شخصا بسبب الارث الناتج عن وفاه اي منهم).
المادة (4) : تعدل المادة (50) من القانون الاصلي بالغاء ماجاء في الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بما يلي:-
2- يجوز للمؤسسين ان يغطوا كامل قيمة الاسهم سواء وحدهم او بالاشتراك مع غيرهم دون ان يطرحوها للاكتتاب العام، ويستثنى من ذلك الشركات التي تكون غايتها القيام باستثمار مشروع ذي امتياز اذا ينبغي ان تسجل كشركات مساهمة عامة ولا يجوز للمؤسسين فيها تغطية ما يزيد على 50% من رأسمالها وبطرح الباقي للاكتتاب العام بمقتضى هذا القانون، واذا بقيت الاسهم المطروحة كلها او بعضها بدون اكتتاب العام بعد انقضاء ثلاثة اشهر على بدء طرحها يسمح للمؤسسين بعد موافقة الوزير بتغطية الاسهم المتبقية بدون تغطية.
المادة (5) : تعدل المادة 60 من القانون الاصلي بالغاء ماجاء في الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بما يلي:
2- لاتتقيد باحكام المواد (52) لغاية (59) من هذا القانون الشركات التي لم تطرح اسهما للاكتتاب العام بمقتضى هذا القانون انما على المؤسسين فيها قبل الشروع في اعمال الشركة ان يسلموا الى المراقب خلال سنه من تسجيل الشركة (ويستثنى من ذلك الشركات الصناعية) ما يلي:-
المادة (6) : تعدل المادة 223 من القانون الاصلي باضافة الجملة التالية الى آخرها:
(وعلى الشركة او الهيئة نشر ميزانية وحساب ارباح وخسائر الفرع وموجزا عن تقريرها في احدى الصحف اليومية وذلك خلال شهرين من تاريخ تقديم ميزانية الفرع للمراقب).
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية