بشأن قانون معدل لقانون الشركات.
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون معدل لقانون الشركات لسنة 1973 ) ويقرأ مع القانون رقم (12) لسنة 1964 المشار اليه فما يلي بالقانون الاصلي مع وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى نص المادة (101) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة (101)
1- يكون النصاب القانوني لاجتماع الهيئة لحضور ممثلي الاكثرية المطلقة للاسناد فاذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الاول دعيت الهيئة الى اجتماع ثان في نفس المكان وذلك خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الاول على ان تشتمل الدعوة في هذه الحالة على جدول اعمال ، ويعتبر الاجتماع الثاني قانونيا اذا حضره ممثلو ربع قيمة الاسناد.
2- اذا لم يحضر الاجتماع الثاني للهيئة ممثلو ربع قيمة الاسناد فتدعى الى اجتماع ثالث خلال اسبوعين ويكون اجتماعاً قانونياً مهما كان عدد الذين يحضرونه من حملة الاسناد.
3- تتخذ الهيئة قراراتها بموافقة ثلثي اصوات الاسناد في اي اجتماع قانوني تعقده.
المادة (3) : تعدل المادة (108) من القانون الاصلي باضافة الفقرة 4 التالية الى آخرها:
(4) تحدد بنظام الاحكام الخاصة بتعيين ممثلي الحكومة في مجالس ادارة الشركات بما في ذلك شروط تعيينهم وانهائه والواجبات والمسؤوليات المترتبة عليهم والمكافآت المستحقة لهم وسائر الشؤون الاخرى المتعلقة بهم.
المادة (4) : يلغى نص الفقرة (1) من المادة (123) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
(1)- اذا شغر مركز عضو منتخب في مجلس الادارة لسبب من الاسباب فيخلفه عضو ينتخبه مجلس الادارة من المساهمين الحائزين على مؤهلات العضوية ويشترك ممثلو الشخص الاعتباري في هذا الانتخاب.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية