بشأن قانون معدل لقانون الشركات.
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون الشركات لسنه 1973) ويقرأ مع قانون رقم (12) لسنة 4 196 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي مع وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (50) من القانون الاصلي بحذف عبارة (او اقامة مشاريع صناعية يزيد رأسمالها على خمسين الف دينار) الواردة في الفقرة 3 منها.
المادة (3) : تعدل المادة (82) من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واضافة الفقرة (ب) التالية اليها:-
ب- مع مراعاة حق الشركات باعادة تقييم موجوداتها ، الا انه لا يجوز اعادة تقييم الاراضي اذا كان احداث الاسهم العينية الجديدة سيتم عن طريق اعادة تقييم الموجودات.
المادة (4) : يضاف لآخر ما ورد في الفصل السادس من القانون الاصلي مادة جديدة برقم (103) مكرر.
103 - مكرر - تسري على اسناد التوفير او مايشابهها نفس الاحكام المتعلقة باسناد القرض.
المادة (5) : تعدل المادة (108) من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية الى آخر ما ورد في الفقرة (1) منها (على ان لا تقل نسبة ممثلي الحكومة في مجلس الادارة عن نسبة مساهمتها في رأسمال الشركة وتعدل اوضاع مجالس ادارة الشركات وفق احكام هذه الفقرة خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة (6) : تعدل المادة (176) من القانون الاصلي باضافة عبارة (باستثناء الاراضي) بعد عبارة (تقدير موجوداتها الثابتة) الواردة في البند (أ) من الفقرة (6) منها.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية