بشأن قانون معدل لقانون الشركات.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الشركات لسنه 1981) ويقرأ مع القانون رقم (12) لسنة 1964المشار اليه فمايلي بالقانون الاصلي مع التعديلات التي طرأت عليه كقانون واحد ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل الفقرة (6) من المادة (176) من القانون الاصلي باضافة البندين د وهـ التاليين اليها:-
د- يستوفي رسم مقداره (30%) عن الزيادة في رأسمال الشركة ، اذا كانت هذه الزيادة ناشئة عن اعادة تقيم موجوداتها، ويعتبر الرسم المستوفى عن اعادة تقيم موجودات الشركات قبل العمل بهذا القانون وكأنه استوفى بمقتضاه ولا تسمع اي مطالبة او دعوى باسترداده.
هـ- يستوفي رسم مقداره (15%) عن الزيادة في رأسمال الشركة اذا كانت هذه الزيادة ناشئة عن تغطية الجزء المتبقي في رأسمال الشركة المصرح به من الاحتياطي الاختياري او الارباح المدورة او كانت الزيادة في رأسمال الشركة المسدد بكامله قد تمت عن طريق ضم الاحتياطي الاختياري الى رأسمالها وذلك وفقا لاحكام الفقرتين (2) و(5) من المادة (81) من هذا القانون.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية