بشأن إجراءات طلب المدرجين في قوائم الإرهاب المحلية باستخدام جزء من الأموال المجمدة.
المادة () : وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارا ...
المادة () : 1- اسم الشخص المدرج في قوائم الإرهاب المحلية:.......................................
2- قرار مجلس ...
المادة (1) : يجوز لكل شخص مدرج في قوائم الإرهاب المحلية ومجمدة أمواله، ان يتقدم بطلب باستخدام جزء من تلك الأموال ...
المادة (2) : يُشترط لقبول الطلب توافر الشروط الآتية:
1- ان يقدم من قبل الشخص المدرج أو من يمثله.
2- ان يحدد في ...
المادة (3) : يتم تقديم الطلب بإحدى الوسائل الآتية:
1- ورقياً: يقدم الطلب على النموذج المرفق بهذا القرار الى "قس ...
المادة (4) : يتولى قسم مكافحة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تلقي الطلبات المقدمة ورقياً، والمتابعة الي ...
المادة (5) : لوكيل الوزارة إحالة الطلب الى" لجنة إدارة الأموال المجمدة والمحجوزة والمصادرة". المنشأة بموجب القرا ...
المادة (6) : يجوز لمقدم الطلب في حالة رفض الطلب او عدم الرد عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، التظلم من قر ...
المادة (7) : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسم ...
التوقيع : سلطان بن سعيد البادي - وزير العدل